حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430392848
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40811927/1444
رقم الحكم:4430392848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40811927 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430392848 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨١١٩٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: توجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعي/(...) أنه بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨، تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليهم بالشراكة في مشروع مزرعة أغنام على أن يقوم موكله بشراء الأغنام ويتكفل بالصرف عليها من علف ومصاريف أخرى على أن تحسم هذه المصاريف من الدخل. بالمقابل يتحمل المدعى عليهم مهمة الإشراف والإدارة والمتابعة والاهتمام بالأغنام، ومن ثم توزع الأرباح مناصفة بينهم بعد حسم مصاريف الإنتاج والتكاليف لحساب موكله، فقام موكله بشراء عدد (٣٠٢٧) رأس من الأغنام وعدد (١٣٠) رأس أمهات ماعز وعدد (٢٥٨) رأس بهم طلي عمر ٤ شهور وعدد (٣٧٠) رأس طلي اقل من عمر ٤ شهور وعدد (٤٥) رأس مواليد وتم إيداعها في مزرعة المدعى عليهم ثم قام موكله بإنشاء مصنع علف وتوريد سيارة وجراشة وآلة خلط العلف وتوزيعه وقام ببناء صومعة ومظلات وإمدادات الكهرباء، وبعد مرور عام طلب موكله مع المدعى عليهم نصيبه من الأرباح إلا أنهم ذكروا له أن المشروع يتعرض لخسارة وطيلة فترة الشراكة لم يرد لموكله شيء من نصيبه في الأرباح، ثم ختم دعوى موكله بطلب فسخ عقد الشراكة وإعادة الأغنام. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث قدم المدعى عليه مذكرة مفادها: أن مدة الشراكة خمس سنوات، وأن الإدارة والإشراف بين الطرفين وليس على المدعى عليهما فقط، وأن المطالبة بالأغنام هو فسخ للشراكة وتحميلهم للخسارة رغم كون الشراكة بينهم مضاربة والمال من المدعي. كما قدم وكيل المدعي طلبًا عاجلًا بتسليم الأغنام تجنبًا لزيادة الخسارة، وأفاد المدعي بأن لديه شهود يود سماع شهادتهم وبالنداء على الشاهد الأول/ (...) إقامة رقم (...) ويبلغ من العمر (...) سنة , وبسؤاله عن علاقته بالطرفين أفاد بأنه يعمل لدى المدعي (...) وبسؤاله عن شهادته، أفاد قائلا: (أشهد أن الغنم كانت تحت إدارة (...) و(...) وأشهد أنهم كانوا يأخذون الأعلاف التي يحضرها المدعي ويطعمونها لدواجنهم الخاصة) وبالنداء على الشاهد الثاني/ (...) إقامة رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين أفاد بأنه كان يعمل لدى المدعى عليه (...) وهو الأن يعمل لدى المدعي (...) وبسؤاله عن شهادته أفاد قائلا: (أشهد أن عمال المزرعة كانوا يأخذون العلف التابع للمدعي (...) ويطعمون الدجاج والحمام التابعة لـ(...) هكذا شهد) واكتفى المدعي بما قدم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أفاد بعدم صحة شهادة الشهود وأنهما يعملان لدى المدعي، وأن نص الشهادة غير مثبت لتفريط المدعى عليهما، وأن من يحضر الأعلاف هو المدعي وهو المسؤول عنها. وسألت الدائرة المدعي أصالة هل استلم من المدعى عليهما شيئًا أثناء قيام الشراكة فأفاد بأنه لم يستلم منهما أي شيء، كما سألت وكيل المدعى عليهما عن سبب التلف في الأغنام فأفاد ن عدد الأغنام يختلف عن العدد الذي يدعيه المدعي، وأن النفوق يعود لعدة أسباب كما أنه كان على أوقات مختلفة وليس في وقت واحد، وأن المدعي على علم بنفوق الأغنام وذلك عن طريق وكلائه. وأرفق وكيل المدعي مذكرة مفادها: أنه بخصوص ما يدعي المدعى عليهما بأن هنالك اختلاف في عدد الأغنام فليس ثمة اختلاف حيث أن العدد الذي تم شراؤه باتفاقيات الشراء (٢٨٨٤) رأس، وكان مرفق معها عدد (٧٣١) طليان مواليد عمر ثلاثة أشهر وأكثر وهذا ثابت في اتفاقية الشراء وخلال فترة الشراكة أصبحت أمهات وفحول ويكون بذلك الإجمالي (٣٦١٥) رأس. وأن المدعى عليهما لم يجيبا الدائرة عن سبب نفوق (١٢٠٠) من الأغنام مما يدل على أن ادعاءهما بنفوق كل هذا العدد غير صحيح، والجدير بالذكر أن النقص في عدد الأغنام (١٢٦٥) رأس، وهذا النقص الكبير غير منطقي ويخالف المجرى العادي للأمور مقارنة بالمثل في سوق الغنم. وبعرض ذلك على المدعى عليهما وكالة ذكر بأن المدعي في مذكرته السابقة أن ما تم شراؤه هو (٢٨٨٤) رأس ومرفق معها عدد(٧٣١) طليان مواليد وحيث إن هذا العدد غير مذكور في اتفاقيات الشراء ولم يتم التطرق له سابقاً وهو عدد جديد يثبت تناقض المدعي في دعواه وأنه عاجز عن اثبات ما يزعم به فإذا كان عدد الأغنام غير ثابت فكيف يمكن أن يتم التثبت من عدد النفوق، وعليه يتبين تناقضات المدعي في عدد الأغنام وعدد النفوق حيث أنه لم يقدم مستند يثبت صحة عدد النفوق ولم يوضح العدد الصحيح للأغنام مما يثبت سلامة موقف المدعى عليهم وصحة ما ذكروه حيال عدد النفوق. ثم تبادل الأطراف الأقوال والردود في عدد من الجلسات وتبادل المذكرات فيما هو متعلق بموضوع الدعوى. وأفاد وكيل المدعي بأن موكله يستمهل لإحضار شهود في الجلسة القادمة، كما أفاد وكيل المدعي عليهما بأن موكليه يقرون بصحة العقود التي بها توقيعهم وأن دفعهم بالعقود التي ليس عليها توقيع موكليه. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢١/٥/١٤٤٢ه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي أصالة عن طلبه الأساس فأفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليهما بتعويضه عن الربح الفائت وعن الأضرار التي لحقت رأس المال وذلك لإهمال المدعى عليهم لإدارة الأغنام محل الشراكة كما سألته عن بينته على أن الإدارة تكون على المدعى عليهما فأفاد بأن المدعى عليهما لم يمكناه من الدخول إلى الأغنام إضافة إلى وجود عقد تضمن (١٤) بندا قد ذكر فيه أن الإدارة على المدعى عليهما كما أفاد بأنه لم يستلم نسخة من العقد وأن العقد محل إنكار من المدعى عليهما، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) أفاد بأنه لم يمنع المدعي من الدخول إلى الأغنام وأن المدعي يورد الأعلاف ويسلم الرواتب للعمالة وبعرض ذلك على المدعي أصاله أفاد بأنه كان يورد الأعلاف وأن الخلاف وقع بعد جرد الأغنام وبعد بيان التلف فيها كما أفاد بأن معظم وقته سفر داخل وخارج المملكة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن المدعي قد استلم الأغنام بمحضر استلام مؤرخ في / بشهادة المدعو (...) . وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٤٢هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي أصالة بأن له يمين المدعى عليهما على أن إدارة المشروع بينهم وأن المدعى عليهما لم يفرطا ولم يهملا في المشروع، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أفاد بأنه يرفض ذلك؛ عليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها برفض دعوى المدعي تأسيساً على: أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة في شركة مضاربة وأن رأس المال كاملًا من المدعي وعلى المدعى عليهما العمل، وأن المدعي لم يقدم ما يعضد دعواه بأن المدعى عليهما فرطا وأهملا في إدارة المشروع، وقد قرر الفقهاء في المضاربة بأن القول في قدر رأس المال والخسارة والربح قول المضارب مع يمينه؛ قال صاحب الإقناع: (القول قوله -أي العامل المضارب - في قدر رأس المال، وفي الربح أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران)، وحيث أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له يمين المدعى عليهما على أن إدارة المشروع بينهم وأن المدعى عليهما لم يفرطا ولم يهملا في إدارة المشروع فرفض طلب اليمين؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض دعوى المدعي. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعي من أن إدارة المشروع هي على المدعى عليهما فقط؛ فباطلاع الدائرة على عقد الشراكة الممهور بتوقيع الطرفين تبين أنه لم يسند الإدارة على طرف دون الآخر إضافة إلى أن المدعي هو المسؤول عن توريد الأعلاف وفقًا للعقد وهذا الأمر يخالف ما يدعيه المدعي بأنه لا يعلم عن حال الأغنام ، ثم تقدم المدعي باعتراضه لدى محكمة الاستئناف، وقضت بعدم قبوله حيث لم يقدم الاعتراض من محامي، ثم تقدم المدعي بتاريخ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ بالتماسه على حكم الدائرة ذكر فيه: التماس إعادة النظر في الحكم رقم ١٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ وتاريخ الصك رقم -٢٠/٦/١٤٤٢هـ، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم من شهادة شهود جدد والأوراق الثبوتية من ذوى الخبرة، واستنادا إلى الفقرة (ج) من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، وبالطبع وقع من الخصم المدعي عليهما غش أثر في الحكم وذلك بإفادته بأن الأغنام، نفقت ولكن له إقرار رسمي في صك الحكم ببيعه عدد ١٠٠٠ رأس من الأغنام، واستنادا إلى فقرة (د) من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه)، طلب المدعي في صحيفة دعواه الآتي:- أ تسليم ما بقي من الأغنام، ب تسليم المعدات والسيارة والجراشة وآلة خلط العلف ومصنع الأعلاف والمظلات والصومعة، والحكم أصدر قرار بتسليم الأغنام، والحكم لم يصدر قرار أو حكم بتسليم المعدات والسيارة والجراشة وآلة خلط العلف، ومصنع الأعلاف والمظلات والصومعة مما ينطبق نص المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية فقرة (د) ويستوجب إعادة النظر فيها وفتح باب المرافعة، لذلك، أطلب التماس إعادة النظر في الحكم رقم ١٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ ، وفور ورود الالتماس حددت له الدائر عدة جلسات، حضر فيها الطرفان، وقدم المدعي وكالة كافة بيناته محل الاستناد وفق التماسه، وبعرض ذلك على الملتمس ضده قدم جواباً مفاده، تقدم المدعي بهذا الالتماس دون استناد على نصٍ نظاميٍ صحيح بناءً على المادة الثانية بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس،.. وحيث خلت لائحة الملتمس من بيانات الحكم محل الالتماس، كما خلت من سبب الالتماس المستند عليه في تقديم الالتماس، فإنه والحالة هذه حريٌ بعدم القبول، كما سرد الملتمس في لائحته عدداً من الوقائع دون أن يقدم مستنداً جديداً ظهر له بعد الحكم، كما لم يشر إلى أي واقعة تعد سبباً من الأسباب النظامية لقبول الالتماس وغاية ما ذكره هو طلب سماع شهادة الشهود الذين سمعت بعض شهادتهم سابقاً وقدمت بعضها سلفاً للدائرة ورفضت سماعها لأنها غير موصلة للحق المدعى به، ولما كانت تلك الشهادة لم تنشأ بعد الحكم، ولم يقدم الملتمس ما يثبت تعذر تقديمها أثناء النظر في الدعوى، فإن الالتماس في هذه الحالة لا يصادف محلاً صحيحاً في النظام، ويستوجب عدم قبوله، لعدم وجود مساحة كافية تم ارفاق نسخة من المذكرة كاملة بصيغة بي دي اف، وفي جلسة هذا اليوم، حضرا المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الالتماس المقدم والجواب عليه، وحيث أسس الملتمس وكالة التماسه بناء على نص المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصّت على أنّه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنّها مزورة. ب. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و. إذا كان الحكم غيابياً. ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ، حيث ذكر بظهور أوراق جديده كان قد تعذر عليه إبرازها وحاصلها شهادة شهود أرفق شهاداتهم اثناء نظر الدعوى، إضافة وقوع غش من الملتمس ضده وذلك بإفادته بأن الأغنام، نفقت ولكن له إقرار رسمي في صك الحكم ببيعه عدد ١٠٠٠ رأس من الأغنام، كما أن الدائرة قضت بما لم يطلبه الخصوم حيث كان الطلب في صحيفة الدعوى تسليم ما بقي من الأغنام، ب تسليم المعدات والسيارة والجراشة وآلة خلط العلف ومصنع الأعلاف والمظلات والصومعة، والحكم أصدر قرار بتسليم الأغنام، والحكم لم يصدر قرار أو حكم بتسليم المعدات والسيارة والجراشة وآلة خلط العلف، ومصنع الأعلاف والمظلات والصومعة، وحكمت الدائرة بتعويضه عن الربح الفائت في مشروع الأغنام، وعن الأضرار التي لحقت رأس المال؛ الد وعليه وبناء على ما جاء بوقائع الحكم المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢هـ، وعلى الالتماس المقدم من المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، ذلك أن الشهادات المقدمة لم يتعذر على المدعي تقديمها قبل الحكم المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢ه، وحقيقة التمسه اعتراض على الحكم السابق والذي بات نهائياً بفوات المدة، فضلاً عن أن الشهادات مبنية على مستندات سبق التقدم بها وشهد أربابها على ضوئها كما في المستند الصادر من محافظ محافظة حفر الباطن، حيث قدّم المدعي شهادة أعضاء اللجنة المنتدبة قبل صدور حكم الدائرة بتاريخ ٠/٦/١٤٤٢هـ، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم صحة الاستناد للفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وما يخص محل الغش المذكور فإن الدائرة ناقشت ذلك في وقائع حكمها، وانتهت بعد توجيه الدعوى إلى أن للمدعي يمين المدعى عليهما على نفي الخسارة والتفريط من جانب المدعى عليهم وهو ما رفض المدعي يمنيهما كما هو مثبت، وما يخص طلب الخصوم فإن الثابت بحسب ما دون في الصك المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢هـ فإن المدعي بجلسة ٢١/٥/١٤٤٢ه، حصر مطالبته بالتعويض عن الربح الفائت كما نصت الجلسة على: سألت المدعي أصالة عن طلبه الأساس فأفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليهما بتعويضه عن الربح الفائت وعن الأضرار التي لحقت رأس المال وذلك لإهمال المدعى عليهم لإدارة الأغنام محل الشراكة.. ما تكون معه الدائرة قد بحثت محل الحصر من جانب الملتمس في دعواه، وحيث الأمر ما ذكر، فضلاً عما احتف بالدعوى من تناقض المدعي في رأس مال الشراكة وفي طبيعة العلاقة بينه وبين المدعى عليهما وخلت دعواه من بينات يمكن الاستناد إليها، فإن الدائرة تنتهي إلى وفق منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن الحكم الماثل صدر بتشكيلها الممثل في الشيخ / (...) رئيساً، والشيخ/ (...) عضواً، والشيخ (...) عضواً، وذلك على خلاف ما أثبت في صك الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من /(...) هوية وطنية رقم (...) في القضية رقم (٤٠٨١١٩٢٧) والله الموفق.