حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630034497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630034497

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571462028لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630034497 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571462028لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ أعمال مقاومة الحريق وتوريد وتركيب أنظمة الإنذار المبك بمشروع (...) التابع للمدعى عليها خلال مدة بموجب أمر الشراء رقم ( PO.0007836) وتاريخ 29/03/2022م، وقامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المطلوبة منها بموجب أمر الشراء بمبلغ قدره (703,929) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال، وطلبت المدعى عليها من المدعية توريد وتنفيذ أعمال زائدة عن الأعمال الواردة بأمر الشراء وقامت بتنفيذها وقيمتها (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال . وقدمت المدعية مستخلص للمدعى عليها بكافة الاعمال المنفذة من قبلها والتي تعادل مبلغ قدره (1,278,929) مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال ولكن لم تسدد المدعى عليها وماطلت في السداد. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (703,929) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال مقابل تنفيذ الأعمال الواردة بأمر الشراء، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال زائدة لم يشملها العقد، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال تعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، برقم ( PO.0007836 ) وتاريخ 29/03/2022م.2- خطاب على مطبوعات المدعية للمدعى عليها يتضمن تسريع تسليم الأعمال، ممهور بتوقيع وختم المدعية، بتاريخ 2022/08/25م. 3- محادثة على تطبيق الواتس أب، تتضمن أن المتبقي مبلغ قدره (703,929) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال، بتاريخ 18/ فبراير. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 03/ 01/ 1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر مدير المدعى عليها. وقدم المدعي وكالة تحرير الدعوى المدون أعلاه، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: بعد كل الاتفاقات التي تمت بين المدعية والمدعي عليها لتنفيذ الأعمال المنوه عنها بالدعوى تم بتاريخ 14/ 03/ 2023م إبرام المدعية والمدعي عليها مخالصة نهائية وإبراء ذمة كل طرف عن جميع ما تم الاتفاق عليه من أوامر شراء واتفاقات شفاهيه أو غيرها مقابل قيام المدعي عليها بسداد مبلغ 701,245.5 سبعمائة وواحد ألف ومائتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة، شامل كافة التكاليف المتفق عليها هذا وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 53,929 ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال في حساب المدعية بتاريخ 20/ 05/ 2024م . ثم أرفق عبر الطلبات صورة مخالصة مؤرخة في 14/ 03/ 2023م وتتضمن مخالصة نهائية بين الطرفين، وسداد من المدعى عليها شركة (...) للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره (701,245.50) سبعمائة وواحد ألف ومئتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة. وهي مختومة بختم المدعية. كما أرفق حوالة بنكية مؤرخة في 20/ 05/ 2024م من المدعى عليها للمدعية بمبلغ (53,929) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال. وبعرضها على المدعي وكالة أرفق مذكرة جاء فيها: أن المخالصة المقدمة في هذه الدعوى صحيحة حيث تم التوقيع عليها من قبل المدعية دون سداد المبلغ الثابت فيها من قبل المدعى عليها وما يثبت ذلك ما يلي: 1 – طلبت المدعى عليها من المدعية إرسال كشف حساب محدث للمطالبة بتاريخ 14/12/2023م وقامت موكلته بإرسال المطالبة بتاريخ 19/02/2024م، ولم يتم الرد من المدعى عليها بما يثبت إقرارها ضمنيا بالمطالبة لعدم سدادها المبلغ. 2 – المخالصة محل الرد خاصة بأمر الشراء رقم (7836) والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 14/03/2023م بناء على خطاب المطالبة النهائية الصادر من موكلته بتاريخ 13/03/2023م لكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ. وعلى المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ الثابت في المخالصة منذ تاريخ تحريرها وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. 3 – سداد المدعى عليها مبلغ قدره (53,929) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال لصالح موكلته عن طريق التحويل البنكي يثبت عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المخالصة. 4 – وجود رسالة واتس اب بين المدعية والمدعى عليها تفيد بإقرار المدعى عليها بأن المتبقي للمدعية مبلغ قدره 703,929 سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال، وإقرارها باستحقاق المدعية لأعمال زائدة خلاف المبلغ الثابت في المخالصة وعليه يثبت أن المخالصة صحيحة ولكن لم يتم سداد المبلغ محل المخالصة حتى تاريخه. 5 – ثبوت تنفيذ المدعية لأعمال زائدة خلاف الأعمال الصادر بشأنها المخالصة بموجب رسالة الواتس اب والتي تفيد بإقرار المدعى عليها بتنفيذ المدعية لهذه الاعمال قيمتها 575,000 خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، بموجب خطاب طلب المصادقة الصادر من موكلته للمدعى عليها دون رد من المدعى عليها رغم مرور مدة عشرة أيام المحددة للمصادقة وعدم الرد بعد فوات هذه المدة يعتبر مصادقة على المطالبة. وحيث أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ الثابت في المخالصة لعدم تقديمها ما يثبت السداد ولإقرارها باستحقاق موكلته للمبلغ بعد مضي سنة من تاريخ تحرير المخالصة وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلته ما تطالب به عن الاعمال الزائدة بموجب رسالة الواتس اب وبموجب إقرارها الضمني على طلب مطابقة الرصيد الصادر من موكلته بتاريخ 19/02/2024 م وعليه يثبت أنه يحق لموكلته مطالبة المدعى عليها بالمبلغ الثابت في المطالبة عن امر الشراء رقم 7836 والأعمال الزائدة وهي المطالبة محل الدعوى. ثم قرر المدعي وكالة بأن طلباته بعد حسم سداد المدعى عليها هي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لقاء الأعمال الواردة في أمر الشراء. وإلزامها بمبلغ قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لقاء الأعمال الزائدة عن أمر الشراء. وإلزامها بمبلغ قدره (120,000) تعويضاً عن أضرار التقاضي. وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أرفق ردا هذا نصه: بموجب الإقرار القضائي بصحة المخالصة النهائية المقدمة من المدعية نتمسك بردهم كما ننوه ان تاريخ المخالصة تلت كل الاتفاقات التي تمت بين المدعية والمدعى عليها وشملت كل الاتفاقات والتكاليف وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره 647,216.5 ريال. . ثم أضاف المدعي وكالة بأن المخالصة متعلقة بأمر الشراء وليست متعلقة بالأعمال الإضافية. وبسؤال المدعي وكالة عن المخالصة وهل حررت قبل الأعمال الإضافية أم بعدها؟ فأجاب: بأن الأعمال الإضافية سابقة للمخالصة ولكنها غير داخلة في المخالصة؛ لكون المخالصة متعلقة بأمر الشراء. ثم جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم البينة على كون المخالصة متعلقة بأمر الشراء فقط، وأن الأعمال الإضافية غير داخلة فيها. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 10/ 01/ 1446هـ، وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 05/ 01/ 1446هـ وهي تتضمن أن: المخالصة المقدمة في هذه الدعوى تتعلق بأمر الشراء رقم (7836) وأنها لا تشمل الاعمال الإضافية وذلك للأسانيد الاتية:1 – إجمالي قيمة الاعمال المطلوبة الثابتة في أمر الشراء رقم 7836 بمبلغ قدره 7,054,575 سبعة مليون وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، والمبلغ محل المخالصة الثابت في المخالصة مبلغ قدره 701,245.50 سبعمائة وواحد الف ومائتان وخمسة واربعون ريال وخمسون هللة والتي تمثل قيمة (10.) من إجمالي أمر الشراء (7836) المحجوزة كضمان حسن تنفيذ، وحيث أن المخالصة كانت تتعلق بتسديد مبلغ قدره 701,245.50 سبعمائة وواحد الف ومائتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة وعليه يثبت أن المخالصة جاءت فيما يخص أمر الشراء والاعمال الثابتة فيه لأن المبلغ المتبقي المتخالص عليه هو نسبة (10%) من قيمة أعمال أمر الشراء ولو كانت تشمل أعمال زائدة لزادت قيمة الـ (10%) المتخالص عليها. 2 – تحرير خطاب المطالبة النهائية بصرف حجوزات حسن التنفيذ جاء بتاريخ 13/03/2023م الموضح فيه أن المطالبة خاصة بالمبلغ المحجوز لضمان حسن التنفيذ والذي يعادل (10%) من قيمة اعمال أمر الشراء رقم 7836 وتحرير المخالصة جاء بتاريخ 14/03/2023م وهو اليوم التالي من تاريخ خطاب المطالبة النهائية بالحجوزات وقد توافق المبلغ الثابت في المخالصة مع المبلغ الثابت في خطاب المطالبة بصرف حجوزات حسن التنفيذ، وقد تمت الإشارة في المخالصة إلى رقم أمر الشراء الثابت في خطاب المطالبة النهائية بعبارة ( تبعا لبنود الاتفاق ) وعبارة ( بموجب الاتفاق المذكور ) والمقصود بالاتفاق المذكور هو امر الشراء المذكور في خطاب المطالبة النهائية بصرف حجوزات حسن التنفيذ. وعليه يثبت أن المخالصة لم تحرر إلا عن أمر الشراء رقم 7836 ولا تشمل أي أعمال أخرى. 3 – مطالبة المدعى عليها موكلته بتسريع تنفيذ الأعمال لإنهائها قبل الأوان المحدد لها بأن تزيد موكلته في أعداد العمالة والمعدات المستخدمة على حساب المدعى عليها، وقيام موكلته بتحرير خطاب بتاريخ 25/08/2022م يفيد بتعهد والتزامها بتسريع تنفيذ أعمال أمر الشراء رقم 7836 وتسليمها بتاريخ 30/09/2022م مقابل مبلغ قدره 575,000 خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال كأعمال زائدة عن أمر الشراء المشار إليه. واستلام المدعى عليها للخطاب وتوقيعها بالموافقة على ما ورد فيه واقرارا منها بقيمة الاعمال الزائدة، يثبت وجود أعمال زائدة على الأعمال المطلوبة في امر الشراء محل المطالبة ويثبت استحقاق موكلته قيمة هذه الاعمال بمبلغ قدره 575,000 خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. 4 – وجود رسالة واتس اب بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ 18/02/2024م أي بعد تاريخ المخالصة بمدة تقارب السنة تفيد هذه الرسالة أن المدعى عليها تطلب كشف حساب من موكلته، وتفيد بإقرار المدعى عليها بأن المتبقي لموكلته عن أمر الشراء مبلغ قدره 703,929 سبعمائة وثلاثة الف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال، وأن هناك اعمال زائدة خلاف المبلغ الثابت في المخالصة وبناء عليه قدمت موكلته كشف حساب بمستحقاتها لدى المدعى عليها بتاريخ 19/02/2024م أي في اليوم التالي من رسالة الواتس اب بناء على طلب المدعى عليها بالرسالة وحيث أن ما جاء برسالة الواتس اب الصادرة من المدعى عليها لموكلته هو إقرار من المدعى عليها باستحقاقها المبلغ الثابت في الرسالة واستحقاقها قيمة الاعمال الزائدة. 5 – يوجد شهود لدى موكلته مستعدون للأدلاء بشاهدتهم على قيام موكلته بتنفيذ أعمال زائدة عن امر الشراء 7836 ، وأن هذه الاعمال لا تشملها المخالصة كون المخالصة عن أعمال أمر الشراء رقم 7836 فقط خلاف الاعمال الزائدة .وحيث أن المخالصة تم تحريرها في اليوم التالي لخطاب مطالبة موكلته صرف المبالغ المحجوزة كضمان لتسليم الاعمال وحيث أن المبلغ الثابت في خطاب المطالبة وفي المخالصة مبلغ قدره 701,245.50 سبعمائة وألف ومائتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة وحيث أن هذا المبلغ يعادل نسبة ( 10. ) من قيمة الاعمال المنفذة بموجب أمر الشراء (7836)، بما يثبت أن المخالصة خاصة بأمر الشراء وليس بالأعمال الزائدة . انتهى. كما أشارت الدائرة إلى مذكرة مدير المدعى عليها المقدمة بتاريخ 09/ 01/ 1446هـ وهي تتضمن ما نصه: أولا : الإقرار بالمخالصة النهائية : حيث أقرت المدعية بصحة المخالصة النهائية وما ورد بها من بينات جليه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره؛ لما جاء بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات واستناداً أيضا على المادة السابعة عشر. ثانيا: الرد على ادعاء المدعية بأن المخالصة وردت بأمر شراء بعينه: أوردت المدعية ادعاءات كلها غير صحيح ولا بينة عليها، وسرد الحقائق الثبوتية المبنية على ما ورد نصا بالمخالصة النهائية التي اقرت بها المدعية إقرارا قضائيا كما يلي: 1. أن هذه المخالصة النهائية شاملة كل الاتفاقات والتعديلات والتكاليف . 2. أن المبلغ المسرد بالمخالصة النهائية قد شمل كل الاعمال التي تم تنفيذها من المدعية للمدعى عليها وذلك كما جاء نصا والتي تمثل المبلغ المتبقي التابعة للمدعى عليها (المدعية) من قيمة الاعمال والتي تم تنفيذها للمشاريع التابعة للطرف الأول (المدعى عليها) . 3. بالنظر إلى تاريخ المخالصة النهائية في 14/03/2023م، وتاريخ الخطاب في 25/08/2022م الذي تطالب فيه المدعية بمبالغ إضافية، يظهر مما لا يدع مجال للشك فيه أن المخالصة النهائية قد تلت الاتفاقات بما فيها هذا الخطاب. وعليه فإن المخالصة تعتبر باتة وما ورد بها من بينات وحقائق ملزم به للمدعية والمدعى عليها ويتضح جليا أن مبلغ 701,245.50 سبعمائة وواحد ألف ومائتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة هو المبلغ الصحيح، وحيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 53,929 ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال. فتبقى بذمة المدعي عليها مبلغ 647,316.50 ستمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة. انتهى. وقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإنها من اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال؛ لقاء الأعمال الواردة في أمر الشراء، ومبلغاً قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ لقاء الأعمال الزائدة عن أمر الشراء. وبما أن المدعية تستند في دعواها على أمر الشراء، وخطاب تسريع الأعمال، وخطاب المطالبة بالسداد، وخطاب صرف حجوزات ضمان حسن التنفيذ، والمراسلات عبر برنامج (واتس أب) المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن جواب مدير المدعى عليها يتلخص في الدفعِ بوجود مخالصة نهائية بين الطرفين، والإقرارِ بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (647,316.50) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة. والدفع بسداد المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (53,929) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لدفوعه: مخالصة نهائية مختومة بختم المدعية، ومؤرخة في 14/ 03/ 2023م. وحوالة بنكية مؤرخة في 20/ 05/ 2024م. وبما أن المدعي وكالة دفع بأن الأعمال الإضافية ليست داخلة في المخالصة، وقدم خطاب مطالبة بضمان حسن التنفيذ، وهو مؤرخ في 13/ 03/ 2023م، واستدل بالخطاب على كون المخالصة متعلقة بضمان حسن التنفيذ، وليس بكامل الأعمال بدليل كون تاريخ المخالصة هو اليوم التالي لتاريخ الخطاب. وبما أن المخالصة قد تضمنت أنها شاملة لجميع الاتفاقات والأعمال بين الطرفين، كما أن المدعي وكالة قد أقر بأن الأعمال الإضافية كان سابقة على المخالصة، وبما أن المدعي وكالة قد ناقش موضوع المخالصة، ولم ينكرها، وإنما دفع بعدم سداد المبلغ الوارد فيها؛ فإن الدائرة تعتبر المخالصة حجة؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات. وبما أن المخالصة قد تضمنت التزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (701,245.50) وقد قدم مدير المدعى عليها حوالة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ (53,929) وبحسم مبلغ الحوالة من مبلغ المخالصة يكون المتبقي هو المبلغ الذي أقر به مدير المدعى عليها وهو مبلغ قدره (647,316.50) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قدمه المدعي وكالة من رسائل الواتساب التي يستند عليها في إثبات مبلغ الأعمال الإضافية؛ فإن ذلك مردود بأنه لم يثبت للدائرة كون تلك الرسائل كانت مع المدعى عليها، إضافةً إلى كون المخالصة المختومة بختم المدعية قد نصت على كونها شاملة لجميع الأعمال السابقة لها، مع إقرار المدعي وكالة بكون الأعمال الإضافية سابقة للمخالصة. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المقررة في المادة (79/ 1) من النظام ذاته. لذلك كله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (647.316.50) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً سعودياً وخمسون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث