حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630060953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670007230/1446
رقم الحكم:4630060953
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670007230 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630060953 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٢٣٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركة: دوسان وبيانات وصف العين المؤجرة: اس دي ٣٠٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بإجمالي أجرة قدرها (٣٣٩,١٨٠) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد على دفعات وقد قام المدعى عليه: بسداد جزء من مبلغ الأجرة وتبقى مبلغ (١٧١,٠٤٦) مائة وواحد وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال للفترة من ١٤٣٧/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م حتى ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م لم يقم بسداده؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٧١,٠٤٦) مائة وواحد وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال عن الفترة من ١٤٣٧/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م إلى ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وقررت الدائرة السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن البينة أجاب بأن البينة هي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م والمتضمن استلام المدعى عليه: للعين المؤجرة وفقاً للبند (٢) والمحدد فيه مدة الأجرة(٣٦ شهراً) بأجرة إجمالية قدرها (٣٣٩,١٨٠) ريال ، والإقرار الموقع من المدعى عليه: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥هـ والمتضمن الإقرار باستلام المعدة وأحقية المدعي:ة بسحب المعدة في حال تأخر المدعى عليه: عن السداد، وبسؤاله عما يرغب في إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي:ة والمدعى عليه: ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي:ة قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره( ١٧١,٠٤٦) مائة وواحد وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال والذي يمثل أجرة العين المؤجرة محل الدعوى للفترة من ١٤٣٧/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م حتى ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٦م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٤م . ٢- الإقرار الصادر من المدعى عليه: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥هـ والمتضمن الإقرار باستلام المعدة وأحقية المدعي:ة بسحب المعدة في حال تأخر المدعى عليه: عن السداد؛ والممهورين بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعي:ة قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧١,٠٤٦) مائة وواحد وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة صك الحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المحددة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.