حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630183739
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571395947/1445
رقم الحكم:4630183739
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571395947 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630183739 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571395947 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: – تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل الإدارة والإشراف الكامل، وأن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة العقارات والمقاولات، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء المدة المتفق عليها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (التحويل البنكي لمبلغ الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بسبب عدم إعادة رأس المال وعدم تسليم الأرباح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب جاري صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م من مصرف الراجحي. ٢- محرر عادي عبارة عن إيصال تحويل مطبوعا على ورق عادي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م بمبلغ المطالبة. ٣- محرر عادي عبارة عن رسالة عن طريق برنامج الواتس آب. وعقدت المحكمة جلسة في 26/12/1445 هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال على الصحيفة وأضاف: (أفيدكم بأن المدعى عليه: كان قد عرض على المدعي: المشاركة والاستثمار معه في مجال المقاولات من (مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة)، وذلك على مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال إضافة إلى استحقاق المدعي: نسبة 30% من صافي الأرباح مع إعادة رأس المال بعد اثني عشرة شهراً من تاريخه، وعليه اتفق المدعي: مع المدعى عليه: على ذلك وجرى تسليم المبلغ المتفق عليه بموجب حوالة من حساب المدعي: بمصرف الراجحي بتاريخ 30/05/2016م إلى حساب المدعى عليه:، ومن تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها حتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يفِ المدعى عليه: بالتزاماته من تسليم الأرباح و إعادة رأس المال رغم المحاولات معه بالصلح، وطالب بإلزام المدعى عليه: بإعادة رأس المال مع احتفاظ المدعي: بحق المطالبة بكامل الأرباح وأتعاب المحاماة وأية تكاليف أخرى قد تكبدها في سبيل استعادة حقه والاحتفاظ بالحق الخاص من الدعوى الجزائية عند إقامتها وفقاً للمادة رقم (2) من نظام الاحتيال المالي.)، فجرى إفهام المدعى عليه: بتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 10/01/1446 هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى جواب وكيل المدعى عليه: والذي نصه: (1- غير صحيح أن المدعى عليه: هو من طلب من المدعي: الدخول معه في الشراكة، والصحيح أن المدعي: بطوعه واختياره هو من طلب الشراكة مع المدعى عليه: في تجارته العامة دون تحديد لنشاط معين. 2- المبالغ المستلمة من المدعي: تم تشغيلها بعلم ومعرفة المدعي:. 3. بسبب الظروف الاقتصادية التي أصابت قطاع المقاولات والعقار وجائحة كورونا وتوقف أعمال المشاريع فإن أعمال المدعى عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخسائر فادحة أدت إلى استغراق كامل رأس المال. 4. طبيعة التعامل الذي تم بين الطرفين كان قائماً على الثقة إذ ان المدعي: كان على إطلاع بكل التفاصيل ولذلك فإن ما أورده المدعي: من مماطلة موكلنا لا أساس له من الصحة. 5. المدعي: كان يعلم أن الخسارة استغرقت كامل رأس المال والأرباح ولذلك لم يطالب بإعادة راس المال خلال السنوات الماضية وهذا السكوت قرينة على العلم بالخسارة. وطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي:.)، كما قدم المدعي: وكالة مذكرة نصها: (.1 ذكر وكيل المدعى عليه: بقوله: (...والصحيح أن المدعي: بطوعه واختياره هو من طلب الشراكة مع موكلنا) وهذا غير صحيح إطلاقاً، حيث أن المدعى عليه: هو من عرض على المدعي: الشراكة معه وما يثبت ذلك هو الدليل الرقمي المرفق من مراسلة المدعى عليه: للمدعي عبر برنامج الواتساب بتاريخ 23/10/2015م إذ ذكر له: (السلام علیکم فيه مشروع بالمدينه تم ولله الحمد تعاقدنا لبناء كلية الطب بالمدينة المنورة ومن شروطهم نفذ اعمالك بالمونه وقدم مستخلص اي بالمستخلصات معي عبدالهادي مليونين اذا تحب تدخل معنا فأودك بالخير وللعلم لا تسال عن ما تساهم به إلا بعد ۱۲ شهر الربح التقريبي %۳۰ سب دراسة الجدوى التي تم عملها)، ثم أنه على افتراض أن المدعي: هو من طلب الشراكة، فإن ذلك لا يعفي المدعى عليه: من المسؤولية ولا يمكن اتخاذ هذا الأمر ذريعة له لتنصله منها، أو عدم التحرز للمال المُسلّم له بصونه وتشغيله فيما سُلّم إليه من مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة، إذ أن العبرة بانعقاد العقد بين طرفيه ومن ثم إجراء أحكامه الشرعية، وليس بناء على من الذي طلب الشراكة أولاً !! كما وتوجد إثباتات على طلب المدعى عليه: المشاركة في قضايا أخرى مشابهة وفي ذات المشروع، وأنا موكل بها. .2 أجاب وكيل المدعى عليه: بأن المشاركة كانت في عموم تجارة المدعى عليه: دون تحديد لنشاط معين بقوله:(...في تجارته العامة دون تحديد لنشاط معين) وهذا غير صحيح أيضاً، فقد ذكر المدعى عليه: للمدعي بأن ماله في مشروع (...)، وأنه حصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزارة المالية، وما يؤكد ذلك وجود قضايا لدي من موكلين آخرين في ذات المحكمة، و بنفس الموضوع من المشاركة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة ومنها القضية رقم: (4571393946) وتاريخ 27/11/1445هـ والقضية رقم: (4571393860) وتاريخ 11/27/ 1445هـ مرفق معها أدلة رقمية تثبت قيام المدعى عليه: بتسويق مضاربة بناء مشروع كلية الطب بالمدينة على بعض أقاربه وأخذ أموالهم، ومن ثم ادعائه الخسارة، ومنهم المدعي: الحالي. .3 أورد وكيل المدعى عليه: بقوله: (أن المبالغ المستلمة من المدعي: تم استخدامها في تجارة المدعى عليه: بعلم ومعرفة المدعي:) وهذا فيه إقرار من وكيل المدعى عليه: باستلام موكله لمبلغ الشراكة البالغ قدره ( 650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، وأما عن علم المدعي: ومعرفته باستخدام الأموال المستلمة في عموم تجارة المدعى عليه: فغير صحيح ألبته، ولم يأذن المدعي: للمدعى عليه بالتجارة في غير ما تم الاتفاق عليه، فلم يأذن المدعي: للمدعى عليه إطلاقاً بالتصرف برأس المال، وأما عن استخدام المبالغ والمتاجرة بها في غير النشاط المتفق عليه، فإن ذلك يجعل المدعى عليه: بلا ريب مسؤولاً عن تعديه وتفريطه بأموال المدعي: بموجب المادة رقم (557) من نظام المعاملات المدنية بقولها: (إذا وقـع مـن المضارب تعـد أوتقصير لزمه تعويـض رب المال عن نقـص رأس المال وعن كل مـا يترتب على ذلك من ضرر)، وهذا ما أقر به وكيل المدعى عليه: (نصاً) بأن موكله قد تعدى على أموال المدعي: باستخدامها في عموم تجارته مما أدى إلى خسارتها، كما أن تصرف المدعى عليه: يعد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه إذ نصت المادة رقم (555) من ذات النظام: ( إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أومكان أونوع من العمل أو غيرذلك ،لزم المضارب ماقُيّد به العقد)، فكان يجب على المدعى عليه: التقيد بما تم الاتفاق عليه من عمل المضاربة في المشروع المتفق عليه فقط، ولا شيء غير ذلك. .4 ذكر وكيل المدعى عليه: بقوله: (بسبب الظروف الاقتصادية التي أصابت قطاع المقاولات والعقار وجائحة كورونا فإن أعمال المدعى عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخسائر فادحة أدت إلى استغراق كامل رأس المال) وهذا غير صحيح إطلاقاً، ومما يؤكد أن لا علاقة لجائحة كورونا بما زعمه المدعى عليه: من خسارة هو ما ذكره وكيله بقوله (... ولذلك لم يطالب بإعادة رأس المال خلال السنوات الماضية) كما أن هذا دليل على تعدي وتفريط المدعى عليه: الحاصل قبل جائحة كورونا، وعلى افتراض صحة ما زعم به وادعاه من خسارة مع عدم التسليم بذلك، فعلى المدعى عليه: إثبات تلك الخسائر بشكل دقيق تثبت عدم التفريط. .5 ذكر وكيل المدعى عليه: بقوله: (طبيعة التعامل الذي تم بين الطرفين كان قائما على الثقة إذ أن المدعي: كان على إطلاع بكل التفاصيل ولذلك فإن ما أورده المدعي: من مماطلة موكلنا لا أساس له من الصحة) وهنا نجد مناقضة وكيل المدعى عليه: لنفسه، ذلك وبما أن التعامل كان قائماً بين أطرافه على أساس الثقة، فلماذا يتم إطْلاع الطرف الآخر بكافة التفاصيل!؟ حيث أن ذلك يتنافى مع مبدأ الثقة! فضلاً عن ذلك فغير صحيح إطلاقاً اطلاع المدعي: على كل التفاصيل حيث نص المرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ 11/29 /1444هـ ( من البند السادس بقوله:( تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند -خامسا- من هذا المرسوم على المعاملات التجارية، بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية ( كما نصت المادة رقم (545) بقوله:(على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة...)، وهذا ما لم يتم إطلاقاً وعلى المدعى عليه: إثبات علم المدعي: بكافة التفاصيل. .6 ذكر وكيل المدعى عليه: بقوله: (المدعي: كان يعلم أن الخسارة استغرقت كامل رأس المال والأرباح ولذلك لم يطالب بإعادة رأس المال خلال السنوات الماضية وهذا السكوت قرينة على العلم بالخسارة) وهذا غير صحيح أيضا، فكيف للمدعى عليه أن يجزم بعلم المدعي: بالخسارة دون دليل و لا بينة، ثم يجعل سكوت المدعي: قرينة على العلم بالخسارة، وهذا فيه تناقض ظاهر!، مما يدل بشكل قاطع على عدم علم المدعي: بالخسارة إطلاقا، و على المدعى عليه: إثبات علم المدعي: بتلك الخسارة (إن وجدت).)، وقرر وكيلا طرفي الدعوى الاكتفاء، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في ـإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بسبب عدم إعادة رأس المال وعدم تسليم الأرباح، وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في طلبه رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبة حيث أنه لم يطالب بإعادة راس المال خلال السنوات الماضية وهذا السكوت قرينة على العلم بالخسارة، فبناء على الدعوى وما جاء فيها من واقعات، وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى وكافة مرفقاتها، سألت وكيل المدعي: عن بيناته التي تثبت صحة دعواه، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعوى موكله من كشف الحساب وإيصال التحويل ورسالة الواتس أب، وباطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية التي أرفقها وكيل المدعى عليه: والتي أقر فيها باستلامه المبلغ من المدعي:، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أن المدعى عليه: لم يثبت ما ادعى به من خسارة أو حتى تشغيل المال محل الشراكة، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) مبلغاً قدره (650,000) ستمائة وخمسين ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630183739 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٩٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتلخص وقائع الدعوى بمطالبة وكيل المدعي: إلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بسبب عدم إعادة رأس المال وعدم تسليم الأرباح، بإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٢/٠١/١٤٤٦هـ والقاضي: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسين ألف ريال، والله الموفق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليه:، ونصها: (...ثالثاً: من حيث الشكل: الحكم المعترض عليه صدر بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦هـ ونطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. أسباب الاستئناف: الحكم المعترض عليه خالف الواقع ونظام الأثبات ونظام المعاملات المدنية والاتفاق المبرم بين الطرفين ونبين لفضيلتكم ذلك فيما يلي: مخالفة الحكم للواقع: استناداً إلى الوقائع وما ورد في لائحة الدعوى فإن العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده شراكة في نشاط المقاولات والعقارات، وأضاف المستأنف ضده أن مبلغ الشراكة كان بغرض الاستثمار في (مشروع بناء (...) بالمدينة المنورة) ولا خلاف بين الطرفين حول تسليم واستلام المبلغ و الشروع في العمل وقد نصت المادة (٥٥٣) من نظام المعاملات المدنية على (يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (٥٣٩)(٥٤٠)(٥٤١)) حيث أن هذه النصوص تتناول مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة الشركة ما له وما عليه دون أي إغفال لما تم الاتفاق عليه في عقد المضاربة، وتأسيساً على هذه النصوص وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فإن طلب المستأنف ضده استرداد رأس المال يكون مخالفاً للواقع وما تم الاتفاق عليه حيث إن السبيل الوحيد لاسترداد راس المال بعد بداية الشراكة هو إجراء المحاسبة المالية بين الطرفين. تسبيب الحكم بواقعة لا سند له: ورد في تسبيب الحكم أن موكلنا (لم يثبت حتى تشغيل المال محل الشراكة) وقد خالف هذا التسبيب الواقع وما هو مضبوط في محضر الجلسة وعلم المستأنف ضده أن موكلنا باشر التجارة محل الشراكة وشرع في تنفيذ المشروع فقد ورد على صفحة (٢) من الصك (ذكر المدعى عليه: (موكلنا) للمدعي (المستأنف ضده) بأن ماله في مشروع جامعة طيبه وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزارة المالية) وهذا تأكيد من المستأنف ضده وعلمه بتشغيل المبلغ في التجارة وبذلك فإن موكلنا لم يكن في حاجة لأثبات تشغيل المال لثبوت ذلك بإقرار المستأنف ضده. تدليس وكيل المستأنف ضده مضللاً للدائرة مصدرة الحكم: قدم وكيل المدعي: في سبيل أثبات دعواه صورة محادثة واتس أب يدعي بأن موكلنا أرسل رسالة إلى المستأنف ضده بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٥م، وقد قدم أيضا هذه المحادثة في دعوى أخرى رقم (٤٥٧١٣٩٣٨٦٠) مقامة من (...) (شقيق المستأنف ضده) ضد موكلنا، وفي هذه الدعوى يدعي أيضاً بأنها رسالة أرسلها موكلنا لموكله المستأنف ضده وهذه دلالة على تحايل وكيل المدعي: على الدائرة مصدرة الحكم. (مرفق ١ صورة محادثة الواتس أب مقدمة في الدعوى الأخرى) مخالفة الحكم لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية: ورد في أسباب الحكم الاستناد لنص المادة (١٤) من نظام الأثبات، حيث فسرت الدائرة إقرار موكلنا باستلام المبلغ إقرار بطلبات المستأنف ضده في استرداد رأس المال، وهذا التفسير مخالف لنظام الأثبات ونص المادة (١٤) إذ أن طلب المستأنف ضده وفقاً للائحة الدعوى (استرداد رأس المال) وموكلنا لا يقر ذلك وعليه نشأت الخصومة المتعلقة بالإثبات، لا يقدح في ذلك أن موكلنا لا ينكر استلامه لهذا المبلغ وهذه الواقعة لم تكن نقطة نزاع بين الطرفين، والنزاع حول طلب (استرداد المبلغ المدفوع) وليس (استلام المبلغ المدفوع) ولذلك لا يمكن أن يفسر جواب موكلنا بالاستلام على انه إقرار بالدعوى حسب ما ورد في تسبيب الحكم المعترض عليه، عليه فإن هذا الاستناد يكون بالمخالفة لنص المادة (١٨) الفقرة (٢) من نظام الإثبات ونصها: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى). خالف الحكم المعترض عليه المادة (٥٤٤) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته) وحيث أن المستأنف ضده يدعي أن الغرض من الشراكة إنشاء (...) بالمدينة المنورة، وحيث أن هذا المشروع مازال متعثراً بسبب الخلاف بين المالك والمقاول والرئيسي وبذلك لا يمكن أنهاء الشراكة وتسليم المستأنف ضده راس المال أو الأرباح إلا بعد انتهاء الغرض وإجراء المحاسبة بين الطرفين وبذلك بكون طلبه سابقاً لأوانه. (مرفق ٢ إثبات تعثر المشروع) أيضاً خالف الحكم نص المادة (٥٥٧) الفقرة (١) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك) حيث أن نقص راس المال ضرب من ضروب الخسارة وقد نصت الفقرة (٢) من ذات المادة على (إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص) والتعدي والتقصير المقصود في هذا النص هو مخالفة الشريك لاتفاق الشراكة وهو ما لم يتحقق في هذه الوقائع. عدم تمكين موكلنا من إثبات تعثر المشروع: الدائرة نظرت الدعوى باستعجال غير مبرر، حيث لم يستغرق نظر الدعوى (٥٠) يوماً من تاريخ قيد الدعوى إلى تاريخ استلام الحكم، وكان المأمول التريث في إصدار الحكم لعدة أسباب من بينها علاقة القرابة بين المستأنف والمستأنف ضده، وكذلك وجود بعض الأمور الملتبسة التي تتطلب مزيداً من الشرح والإيضاح حيث أن طلب المستأنف ضده استرداد رأس المال، وأقر موكلنا باستلام المبلغ وأضاف أن المبلغ المستلم تم تشغيله في التجارة بعلم وموافقة المستأنف ضده الذي يعلم أن التجارة تعرضت لخسائر أدت إلى استغراق راس المال وأن المشروع محل الشراكة مازال متعثراً بعلم ومعرفة المستأنف ضده وهذا ما حدا بموكلنا العزوف عن تقديم ما يفيد وقوع الخسارة لعلم المستأنف ضده بذلك وسكوته عن المطالبة بأصل المبلغ وراس المال لمدة ثمانية سنوات قرينة على العلم حسب ما ورد في مذكرتنا الجوابية في الرد على لائحة الدعوى، والمستأنف ضده لم يقدم مبرراً كافياً حيال هذه القرينة ولم يقدم ما يثبت عكسها حيث نصت المادة (٨٤) من نظام الإثبات على (القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) فالسكوت لمدة تزيد عن ثمانية سنوات دلالة وإمارة على العلم بالخسارة .. والمستقر قضاءً أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى، ما وقد تبين أن المستأنف ضده يرفض مبدأ الخسارة المعلومة لديه ويطالب بإعادة رأس المال كاملاً رغم تفعيل الشراكة وثبوت علمه بتعثر المشروع، عليه كان على المحكمة تمكين موكلنا من تقديم البينة على تعثر المشروع وثبوت الخسارة. إثبات تعرض الشراكة للخسارة: نفيد فضيلتكم أن تجارة موكلنا في العقارات والمقاولات تعرضت لخسائر فادحه استغرقت أموال موكلنا واستغرقت رأس مال الشراكة محل الدعوى وعجز موكلنا عن سداد الالتزامات وتحمل مطالبات مالية بسبب الخسائر، والسبب في ذلك يعود إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأنشطة بالإضافة الى صدور قرارات بدايةً في عام ١٤٣٩هـ وما تضمنه برنامج المقابل المالي من زيادة الرسوم على العمالة الوافدة (مع العلم أن عدد العمالة الذين كانوا يعملون في مؤسسة موكلنا (١٠١) عامل وبسبب ارتفاع رسوم رخصة العامل الواحد من ١٠٠ ريال الى ٩.٦٠٠ ريال أصبحت تكلفة رخص العمل فقط سنوياً مبلغ وقدره (٩٦٩.٦٠٠) ريال فضلاً عن تكاليف التامين الطبي ورسوم الإقامة وغيرها من مصاريف حدثت في ظل ركود النشاط مما أدى إلى خروج جميع العمالة من المؤسسة وتبقى ٣ فقط لم يستطيع إصدار تأشيرات خروج نهائي بسبب انتهاء الإقامات (مرفق٣)، وهذا مما ساهم في إرهاق المقاولين وخسارة النشاط وتضرر موكلي من القرارات خصوصاً أن النشاط مبني على الأيدي العاملة فزيادة رسوم العمالة الوافدة والضرائب على النشاط سواءً من خلال زيادة تكلفة المواد الخام أو ارتفاع أجور العمالة وارتفاع مصاريف التشغيل اعلى من الإيرادات كل ذلك أثر سلباً وتسبب في الخسارة، بالتالي انعدام راس المال بشكل كلي ولم يتحقق منه ربح، ونتيجة لذلك عجز موكلنا عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية بما في ذلك ما يلي: توقف جميع أعمال المشاريع ومن ضمنها مشروع (...) ومشروع (...) بالمدينة المنورة مرفق لفضيلتكم عقدي أعمال مقاولات لمشروع (...) وصور توضح توقف المشاريع حتى هذا اليوم وتوقف الصرف. (مرفق٤) تقرير بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦هـ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م عن أجمالي رصيد مبالغ اشتراك التأمينات الاجتماعية السابقة والجارية بمبلغ وقدره (١٦٥.٦٧٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً، والتي عجز عن سدادها موكلنا بسبب الخسارة. (مرفق٥) أصحاب الفضيلة أن موكلي ملتزم بالشراكة محل الدعوى بتشغيل المال، وبالفعل تم تشغيله ولكن الخسارة استغرقت كامل رأس المال محل الشراكة وقدمنا لفضيلتكم ما يثبت ذلك، بالتالي فأن طلب المدعي: بإعادة رأس المال بعد قيام الشراكة في غير محله، إذ أن استرداد رأس المال بمثابة ضمانه وهو محرم، ولا يقبل منه إلا بعد إجراء المحاسبة بين الطرفين، وحيث أن المدعي: لا علاقة له بعمل الشراكة أو إدارتها وأن موكلنا هو العامل على الشراكة والمدعي: رب المال لذلك فإن يد موكلنا يد أمانة لا يضمن فيها رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر وهو ما لم يثبته المدعي: وذلك حسب المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها (١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص). وحيث إن الدائرة بنت حكمها على فرضية أن إقرار موكلنا بالاستلام هو إقرار بطلبات المستأنف ضده في مخالفة واضحة لنظام الأثبات، وحيث أن طلب استرداد راس المال بعد ثبوت مباشرة العمل لا يتحقق إلا بعد إجراء المحاسبة بين الطرفين، ولما كان المشروع محل الشراكة ما زال متعثراً حتى تاريخه وأن الدائرة لم تمكن موكلنا من إثبات تعثر المشروع رغم ثبوت علم المستأنف ضده بذلك وأثبتنا التعثر أمام فضيلتكم في هذا الاعتراض. لكل ذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً. ٢-نقض الحكم المعترض عليه. ٣- الحكم مجدداً برفض الدعوى). وأكد وكيل المدعى عليه: على ما ورد في لائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة من وكيل المدعي: بتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤٦هـ، ونصها: (أولاً: من الناحية الشكلية: أ/ جاء من المادة (١٠/١) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٢) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦هـــ، ما نصه: (١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-...)، وعليه فإنه لم يتم إرفاق ما يثبت الصفة كممثل عن المستأنف، وذلك بمخالفة المادة الآمرة مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض، وفقاً للفقرة (٢) من ذات المادة والتي نصت على: (٢- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله). ب/ جاء من المادة رقم (٢١) من ذات اللائحة (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها)، غير أن هذه الأدلة سبق وأن قدّمها المستأنف في القضية رقم (٤٥٧١٣٧٥٧٩٨) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة من المحكمة التجارية بجدة وذلك بموجب طلب إيداع مذكرة برقم (٤٦١٠٠٩١٨٥٣) تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦هــ، مما يعني أنه كان بالإمكان تقديم هذه المستندات أمام قاضي الدرجة الأولى ناظر القضية محل الحكم المُستأنف، وهذا يلزم منه عدم النظر بها ومن ثم عدم قبول الاعتراض. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أولاً: جاء من البند (۱) قوله: (ولا خلاف بين الطرفين حول تسليم واستلام المبلغ)، وهذا إقرار باستلام المبلغ، وأما من حيث الشروع في تشغيل المال من عدمه فإن موكلي كان قد سلّم المال للمستأنف في سبيل إنشاء (...) بالمدينة المنورة، وعند مطالبة موكلي بماله وأرباحه زعم المدعى عليه: الخسارة دون بيان لأسبابها أو تقديم ما يثبت ذلك من كشوفات أو دفاتر حسابية، ولماذا لم يقدم المستأنف تلك المستندات والتي لا تثبت معها الخسارة بحال أمام قاضي الدرجة الأولى، كالقضية الأخرى؟؟. ثانياً: ما جاء من البند رقم (۱) بتسبيب الحكم بواقعة لا سند لها قوله: (فقد ورد على صفحة (۲) من الصك ذكر المدعى عليه: (موكلنا) للمدعي (المستأنف ضده) بأن ماله في مشروع جامعة طيبه وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزارة المالية وهذا تأكيد من المستأنف ضده وعلمه بتشغيل المبلغ في التجارة وبذلك فإن موكلنا لم يكن في حاجة لأثبات تشغيل المال لثبوت ذلك بإقرار المستأنف ضده)، والجواب عن ذلك فإن موكلي - المستأنف ضده - نقل ذلك عن المستأنف وما كان يقوله له عند مطالبته برأس المال والأرباح، مع الإشارة إلى ما تم من ذكره أعلاه من الفقرة (أولاً) بعدم تقديم المستأنف لموكلي أي مستندات تثبت الخسارة، غير أن تأكيد المستأنف ضده لهذه العبارة أعني (وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزارة المالية) لدليل على عدم صدقه وتكذيبه من بندها رقم (۳) قوله: (... فإن أعمال الان المدعى عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخسائر فادحة أدت إلى استغراق كامل رأس المال)، فكيف له أن يدعي الخسارة لكامل رأس المال ثم يأتي من مذكرة الاعتراض للتأكيد على مسألة انتظار المستخلصات من وزارة المالية، فتناقضه وتأكيده لتلك العبارة دليل قاطع على عدم وجود خسارة البتة، كما لم يقدم المستأنف ما يثبتها أمام قاضي الدرجة الأولى، رغم زعمه لها. ثالثاً: ما جاء من البند رقم (۱) بتدليس وكيل المستأنف ضده مضللاً الدائرة مصدرة الحكم، قوله: (... وقد قدم أيضاً هذه المحادثة في دعوى أخرى رقم (٤٥٧١٣٩٣٨٦٠) مقامة من (...) (شقيق المستأنف ضده) ضد موكلنا، وفي هذه الدعوى يدعي أيضاً بأنها رسالة أرسلها موكلنا لموكله المستأنف ضده وهذه دلالة على تحايل وكيل المدعي: على الدائرة مصدرة الحكم)، وبالرجوع للمحادثات يجد فضيلتكم عدة فروقات فيما بين الصورتين الم وأن ما تم ذكره هو محاولة فاشلة من وكيل المستأنف في سبيل نقض الحكم، ومن هذه الفروقات: أ- أن التوقيت مختلف بين الرسالتين ففي أحدها تشير الساعة إلى (٤:٢٧) وفي الثانية تشير الساعة إلى (١٢:٥٣)، كما هو ظاهر. ب - أن نوع الإنترنت المستخدم مختلف كذلك ففي أحدها تظهر علامة (٤G) بينما في الصورة الثانية فإن نوع الانترنت هو (٥G). ج- وجود اختلاف في أيقونة الشحن ففي أحدها تظهر الأيقونة باللون الأسود وأن الجهاز غير متصل بمزود الطاقة، بينما في الصورة الأخرى نجد أن أيقونة الشحن هي باللون الأخضر وأن الجهاز متصل بمزود الطاقة. د/ كما يظهر الاختلاف بين الصورتين في التاريخ الظاهر، ففي أحدها كتب التاريخ بالأرقام العربية بينما في الصورة الأخرى كتب التاريخ بالأرقام الإنجليزية. هـ/ يظهر في إحدى الصورتين عبارة (آخر ظهور اليوم عند الساعة ١:١٤ ص)، بينما في الصورة الأخرى لا يظهر ذلك. ويظهر في إحدى الصورتين وجود رقم (۱) في أعلى الصورة على اليمين، بينما لا يظهر ذلك في الصورة الأخرى. ز- اختلاف الدقة والوضوح والألوان بين الصورتين. ح/ يظهر الاختلاف بين الصورتين في أبراج الاتصال والشبكة، ففي أحدها أن الأبراج المتوفرة عددها (اثنين) بينما في الصورة فعدد الأبراج المتوفرة هو (ثلاثة). وعليه يستبين لفضيلتكم بعد بيان ثمانية فروق بين الصورتين وهي مرفقة لكم لمطابقتها، عدم صحة زعم وكيل المستأنف. ثالثاً: جاء من البند رقم (۲) مخالفة الحكم لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، وللجواب عن ذلك فإن ما ذكر في هذا البند غير منتج في الدعوى وأن حقيقته رجوع من المقر – المستأنف- عما أقربه ولا يقبل منه ذلك وفقاً لنظام الإثبات من المادة رقم (۱/۱۸) بما نصه (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وأما ما استند عليه المستأنف من المادة رقم (٥٤٤) من نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق بمدة عقد الشراكة، فإن نشير إلى أن المدة المتفق عليها للشراكة هي (۱۲) اثنا عشرة شهراً بموجب الدليل الرقمي رسالة الواتساب المرفقة، والذي يتمسك بها المستأنف ويزعم إرفاقها في قضية أخرى، وعليه فأين هي المخالفة لنظام المعاملات المدنية، ثم أن ما أرفقه من مستند يزعم فيه تعثر المشروع فإنه لا يتعلق بموضوع الدعوى من أي جهة كانت، وإنما هو مرتبط بالمستشفى الجامعي فحسب. رابعاً: جاء من البند رقم (۳) عدم تمكين موكلنا من إثبات تعثر المشروع، قوله: (الدائرة نظرت الدعوى باستعجال غير مبرر، حيث لم يستغرق نظر الدعوى (٥٠) يوماً من تاريخ قيد الدعوى إلى تاريخ استلام الحكم)، ويجاب عنه بأن تاريخ قيد الدعوى كان في ١٤٤٥/١١/٢٧هـ وكانت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، أي بعد شهر من تاريخ قيد الدعوى وكانت الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ أي بعد أسبوعين من الجلسة الأولى، فأين المستأنف من تقديم جوابه وتجهيز دفاعه وتحضير مستنداته المزعومة طيلة هذه المدة؟!. وما ذلك إلا إثبات على تفريطه وتهاونه والقاعدة الشرعية تقول أن المفرط أولى بالخسارة وأن ما قامت به الدائرة الابتدائية لهو عين الصواب. خامساً: جاء من البند رقم (٤) إثبات تعرض الشراكة للخسارة، والجواب عن ذلك نُشير لما أشرنا إليه من الفقرة (ب) من الناحية الشكلية أعلاه وهو ما نصت عليه المادة رقم (۲۱) من ذات اللائحة (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها)، ولأن المستأنف كان قد قدّم هذه المستندات من قضية أخرى، مما يفيد قدرته على تقديمها في هذه القضية عند نظرها من الدرجة الابتدائية، غير أن هذه المستندات غير مثبتة للخسارة أو حتى تعثر المشروع على حد زعم المستأنف، وعليه فلا حاجة لمناقشة تلك المستندات إلا عند طلب فضيلتكم ذلك. الطلبات: ١- عدم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، لمخالفته لائحة الاعتراض الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٢) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦هــ. ٢- تأييد حكم الدرجة الأولى الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠٠٣٤٣٣٨) تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦هــــ)، فعقب وكيل المدعى عليه: بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (حصل موكلي على عقد مشروع (...) بالمدينة المنورة وهذا يثبت تشغيل رأس المال محل المطالبة) ثم عقب وكيل المدعي: بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (ذكر وكيل المستأنف بأنه لم يحصل على العقد إلا بعد تقديم الاعتراض بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٦هـ ، وهذا غير صحيح لأمرين: ١/ أن وكيل المستأنف أقر للتو بأن وكيل المستأنف ضده قد حصل على نسخة من العقد، وذلك بعد طلب فضيلتكم منه تزويدنا بنسخة من العقد عبر البريد الإلكتروني. ٢/ أن العقد سبق وأن قدمه وكيل المستأنف من القضية رقم (٤٥٧١٣٩٣٩٤٦) تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥هـ ، فكيف له أن يزعم عدم حصوله على العقد إلا بعد تقديم الاعتراض، وأن موكله قد وجده في مكتبه صباح هذا اليوم.) ثم قرر وكيل المدعى عليه: الاكتفاء بما سبق تقديمه مؤكدا على تشغيل رأس مال المدعي: بمشروع (...) في المدينة المنورة وفق ما قدمه من عقد في جلسة هذا اليوم ، ثم قرر وكيل المدعي: الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٢-٠١-١٤٤٦هــ، في القضية رقم (٤٥٧١٣٩٥٩٤٧) بــ (إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... ) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... ) مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.