حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630062001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046863/1446
رقم الحكم:4630062001
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046863 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630062001 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٦٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للصناعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١,١٩٨,٢٤٩.٢٥) مليون ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١,١١٠,٧١٢.٥٠) مليون ومائة وعشرة ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) التجارية، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) للصناعة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وبيع أصناف غذائية للمدعى عليها من حبيبات الشوكولاتة بأنواعها بمبلغ وقدره (١,١٩٨,٢٤٩.٢٥) مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف ومائتي وتسعة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة قامت المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (١,١١٠,٧١٢.٥٠)، ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٨٧,٥٣٦.٧٥)،.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٥٣٦.٧٥) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً و خمسة وسبعون هللةً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة، تتضمن المبلغ المطالب به، ومطابقة رصيد بذات المبلغ ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه:ا، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه:ا وكالة قرر قائلاً: ما جاء في دعوى المدعي: وكالة من التعاقد المذكور في الدعوى فهو صحيح وأما قيمة المطالبة فهي غير صحيحة، وأطلب عرض الصلح على المدعي:ة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي:ة وكالة أجاب قائلاً: موكلتي لا ترغب في الصلح مع المدعى عليه:ا وأما ما يتعلق بقيمة المطالبة فالصحيح ما ذكرته في دعواي هكذا أجاب، وعليه جرى سؤاله عن بينته على قيمة المطالبة المذكورة قرر قائلاً: يوجد خطاب صادر من المدعى عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢م تضمن طلب جدولة المبلغ محل المطالبة على أربع دفعات كما أن سجل كشف الحساب المقدم في مرفقات القضية يثبت قيمة المطالبة كما أن يوجد مصادقة رصيد سابق بمبلغ آخر غير المبلغ محل المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قرر قائلاً: أما ما يتعلق بالخطاب المذكور فهو صحيح صادر من موكلتي ولكنه على أربع دفعات الدفعات الثلاث الأولى منه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرن ألف ريال، والدفعة الرابعة لم يذكر فيها قيمة فلا يدل أن قيمة المطالبة بما ادعى وكيل المدعي:ة في الدعوى، وأما ما يتعلق بكشف الحساب فموكلتي تنكر هذه القيمة هكذا قرر، وعليه جرى سؤال أطراف الدعوى هل هناك ما تودون إضافته فقرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٨٧,٥٣٦,٧٥) سبعة وثمانون ألفاً وخمس مائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وذلك ثمن المتبقي من عقد توريد مواد غذائية، وتختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى لكونها منازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية بناء على الفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ونص الحاجة منها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ولكون المدعي: قام بإخطار المدعى عليه:ا قبل قيد الدعوى بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٩م بإخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٦٤٨٠) استنادًا على ما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يخطر المدعي: المدعى عليه: وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.) ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة، وقد تعذر الصلح بين الطرفين وأما موضوع الدعوى: فإن دعوى المدعي: وكالة جاء فيه دعوى المدعي: وكالة أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه:ا بعقد توريد ولم ينكر وكيل المدعى عليه:ا هذا التعاقد وإنما أنكر قيمة المطالبة ودفع بعدم صحتها ثم طلب الصلح مع وكيل المدعي:ة ولأن قيمة المطالبة جزء من الدعوى جرى سأل المدعي: وكالة عن بينته على المبلغ محل المطالبة وذلك استناد للمادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (أنه على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه).فقدم الخطاب الصادر من المدعى عليه:ا والمتضمن طلب جدولة المبلغ محل المطالبة على فترات زمنية متفرقة بمبالغ قريبة من قيمة المبلغ محل الدعوى حيث تضمن هذا الخطاب طلب المدعى عليه:ا دفع مبلغ عشرون ألف على ثلاث فترات زمنية والفترة الرابعة نصت على دفع مبلغ ولم ينكر هذا الخطاب موكل المدعى عليه:ا كما استند وكيل المدعي:ة في صحة دعواه على كشف حساب مطبوع على مطبوعات المدعي:ة تضمن قيمة المطالبة وبما أن دفاتر التجار حجة على بعضهم البعض ما لم يثبت عكس ما فيه وذلك استناد للمادة (٣١) من نظام الإثبات ولم يقدم المدعى عليه:ا ما يثبت عكسها، وبناء على مصادقة الرصيد التي قدمها وكيل المدعي:ة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩م بمبلغ إجمالي قدره (١٣٧,٥٣٦,٧٥) ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه:ا وإن كان المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد يزيد عن مبلغ المطالبة إلا أنه يعتبر قرينة مقوية لصحة المطالبة ولكل ما تقدم فإن تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٨٧,٥٣٦.٧٥) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، وبالله التوفيق.