حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630048656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670015229/1446
رقم الحكم:4630048656
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670015229 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630048656 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥٢٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٠م تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بنقل بضائع عن طريق البر بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، تمت المدعي:ة عملها ولم تستلم من الأجرة شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعي:ة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- خطابات صادرة من المدعى عليه:ا على مطبوعات غرفة الرياض، والتي تضمنت إقرار المدعى عليه:ا بمديونيتها. ٣- كشف حساب صادر من المدعي:ة للمدعى عليها من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٥/٠١/١٤٤٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:ة وتبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأن بينته كشف الحساب وعقد الاتفاقية والخطابات الصادرة من المدعى عليه:ا، وبسؤاله عن فترة المطالبة أفاد بأنها من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ، وبسؤال وكيل المدعي:ة عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل ومقدارها (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته المتمثلة بالعقد الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وخطابات صادرة من المدعى عليه:ا على مطبوعات غرفة (...)، والتي تضمنت إقرار المدعى عليه:ا بمديونيتها، وكشف حساب صادر من المدعي:ة للمدعى عليها من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ بمبلغ إجمالي مقداره (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن ما قدمه وكيل المدعي:ة من مستندات لها حجتها المعتبرة، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه:ا لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع من المدعي:ة/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً (١٥٠,٤١٧) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبالله التوفيق.