حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630043242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670037870/1446
رقم الحكم:4630043242
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670037870 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630043242 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٨٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها، وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦هــ الصادرة عن (كتابة عدل جدة)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد أعمال مقاولات) على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ مشروع المدعية وهو (إنشاء عمارة سكنية) على القطعة رقم (...) في المخطط رقم (...) والمملوكة للمدعي ، وذلك وفق الاعمال الفنية للمشروع والمشار اليها بالبند الرابع من العقد، وذلك مقابل التزام المدعية بسداد قيمة الاعمال حسب الدفعات المحددة، على ان يتم تسليم المشروع في ٣١/٠٧/٢٠٢٤م كما هو موضح بالعقد المرفق طيه . مرفق صورة عقد اعمال مقاولات – مستند رقم ١ أهمية المستند : اثبات العلاقة التعاقدية فيما بين المدعية والمدعى عليها والمفصل به تاريخ ومضمون الاتفاق مع الشروط والاحكام التي لم تلتزم بها المدعى عليها، كما نؤكد على ان الاتفاقية مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها . قامت المدعية بسداد الدفعات المستحقة للأعمال في مواعد استحقاقها دون أي تأخير، الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوى وتأخرت في تنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعية؛ رغم مطالبة المدعية لها بسرعة إتمام الاعمال والالتزام بتوجيهات الاستشاري، مما دفعها برفع هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم للمطالبة بالمعاينة العاجلة لإثبات الحالة الراهنة للمشروع محل الدعوى . ومرفق طيه الخطابات الموجهة للمدعى عليها لمطالبتها بالالتزام بالجدول الزمني وتوجيهات الاستشاري وتنفيذ الاعمال مرفق صور الخطابات – مستند رقم٢ ثانيا: الاسانيد لموضوع الدعوى. ما بحوزة المُدّعية من مستندات اثبات صحة الدعوى كالتالي: (عقد اعمال مقاولات – خطابات من المدعية للمدعى عليها للالتزام بالعقد). الثابت أن المُدّعى عليها لم تنفذ التزاماتها ومخالفتها للعقد محل الدعوى والتأخير في تنفيذ الاعمال ، مما تعد مخالفةً بذلك. ثالثاً: الطلبات: ولكل ما تقدم تلتمس المُدّعية ندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة الراهنة لأعمال المشروع والتي تثبت تأخر المدعى عليها في تنفيذ وتسليم أعمال المقاولات للمشروع محل الدعوى ) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أن: ( يخشى من ضياع حق موكله في المطالبة بالالتزام الوارد في بنود العقد لا ستلام المدعى عليها مبالغ أكثر مما قامت بتنفيذه مع تعثر المقاول وتوقفه عن انجاز المشروع ، ووجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه لا وجود لمبرر طلب الاستعجال في القضية ، ولم يبين ما يخشى تداركه ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب المعاينة لإثبات حالة الأعمال التي قام بها في المشروع بشكل مستعجل ؛ وذلك خشية ضياع حق موكلته في المطالبة بالالتزام الوارد في بنود العقد لا ستلام المدعى عليها مبالغ أكثر مما قامت بتنفيذه مع تعثر المقاول وتوقفه عن انجاز المشروع ، ووجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تبين ما يخشى تداركه ، وبالاطلاع على العقد المبرم بين طرفي الدعوى تجده الدائرة قد نص على التزامات متبادلة بين طرفي العقد، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وفاءها بالتزاماتها وما يؤيد دعواها بإخلال المدعى عليها بتنفيذ العقد ، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توافر ركنيه وهما الجدية والاستعجال، وركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقا للمادة (٣) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ والمادة (٢٠٥) من ذات النظام، وحيث لم يتبين مما قدمت المدعية وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا ؛ فإنها ترى عدم إجابتها لطلبها العاجل، ولها أن ترفع دعوى موضوعية لنظر النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.