حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630030902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002643/1446
رقم الحكم:4630030902
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002643 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630030902 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) للتسويق الزراعي (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها خضار وفواكه عدد (٩٣٥٥٨) كراتين خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريباً-، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٧,١٧٩.٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. واستند في دعواه إلى: ١- عقد توريد خضار وفواكه على مطبوعات المدعية المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م ممهور بتوقيع منسوب إلى (...) وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبة. ٣- مجموعة من الفواتير بعدة أرقام وتواريخ على مطبوعات المدعية. ٤- مجموعة من سندات الاستلام بتواريخ مختلفة ممهورة بتوقيع منسوب إلى (...) وختم المدعى عليها. ٥- إقرار بالمديونية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٤م وممهور بتوقيع منسوب إلى (...) بصفته المدير العام وبختم المدعى عليها. ٦- عقد محاماة المبرم بين المدعية ومكتب المحامي (...) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٠٩٠٣٥٨٢٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر اكتفاءه بما قدمه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة. والذي يمثل ثمن البضاعة الموردة لصالح المدعى عليها. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٧,١٧٩.٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. ولما تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ هـ المتضمن أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة . ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا . ولما قدم وكيل المدعية سنداً للدعوى، العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى فواتير وسندات التسليم، بالإضافة إلى إقرار صادر عن المدعى عليها والمتضمن الوعد على سداد المديونية الواردة في الفواتير وأن سبب التأخر في السداد يعود لضعف السوق، ولما كان تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر من يمثلها، وطلب رد الدعوى، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى مبلغ قدره (١٩٨.٥١٢) مائة وثمانية وتسعون الفا وخمسمائة واثنا عشر ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للتسويق الزراعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً سعودي وخمسة وأربعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للتسويق الزراعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٩٨,٥١٢) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريال سعودي عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث