حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630030732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571348220/1445
رقم الحكم:4630030732
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571348220 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630030732 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٨٢٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الزراعية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل وألا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة ٤٠%، ونشاط الشراكة تشغيل المدعى عليها للصالات الزراعية ويكون الانتاج مقسم بينهم، وقد بدأت الشراكة في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وحالة الشراكة حاليا قائمة إلا أن المدعى عليها لم توفي بالالتزامات التي عليها، وختم دعواه بطلب فسخ العقد المبرم، وأرفق مع صحيفة دعواه عقد الشراكة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني، وفيها انضم/ (...) وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٦ه، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٦ه، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: سأقوم بإرسالها محررة عبر المحادثة وبعد أن أذنت له الدائرة أرسل ما تضمن: موكله يمتلك مزرعة في القصيم وتتكون من صالات زراعية واتفق موكله مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣م على أن تستثمر هذه الصالات والبيوت بتشغيلها كاملةً خلال ١٢ شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية حيث تلتزم بتجهيز ٢٥% منها كل ثلاثة أشهر وتقوم بصيانتها ودفع مصاريفها على أن يستحق موكله نسبة ٤٠% من قيمة الإنتاج، و٦٠% للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم توفي بالالتزامات التي عليها ومن ضمنها: لم تجهز سوى صالتين فقط، رغم مخاطبات موكله للمدعى عليها إلا أنها تتجاهل غالب هذه الخطابات، واكتفت بالبيوت والصالات الجاهزة قبل توقيع الاتفاقية وهذا مخالف للاتفاقية، لذا فإنه يطلب قبول النظر في الدعوى والحكم بفسخ الاتفاقية، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: سأقوم بإرفاق الجواب من خلال المحادثة وبعد أن أذنت له الدائرة أرفق ما تضمن:(تم تشغيل المشروع كاملا خلال الفترة الزمنية المحددة، إلى أن تم إيقاف العمال عن العمل بالمشروع، وتم تنفيذ بعض أعمال الصيانة لأن بعض الصالات غير جاهزة التركيب ليتم عمل الصيانة عليها، تم الاعتراض على العمل من قبل محاسب المدعي، تم إرسال خطاب للمدعي لكن لا يوجد أي تجاوب، تم توفير محاسب للمشروع وقام بتقديم استقالته بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٤م، تم سداد جميع مستحقات ورواتب العمالة إلى شهر ٥ ميلادي، وذكر أن المدعي خالف بنود كثيرة من العقد وهي تدخله المستمر والمتكرر في المشروع وطرده للعمالة والموظفين، وتم رفع دعوى لكف الأذى، أما بالنسبة لفسخ العقد قرر بأنه لا يوافق المدعي إطلاقاً كون أن لديهم اتفاقيات مع موردين خضار وعقود سنوية، وذلك يسبب عليهم إشكاليات كثيرة وخسائر طائلة، ويطلب رد الدعوى، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة عن ذلك خلال خمسة أيام فجرى من الدائرة إجابته لطلبه مع إفهامه بتقديم ما لديه عبر الطلبات على القضية ففهم ذلك واستعد به، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالاطلاع على مذكرة المدعي وكالة والإجابة عنها خلال مدة مماثلة ففهم ذلك واستعد به، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم (٤٥١٢٢٥٠٤٥٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥ه تضمنت: أن المدعى عليها لم تلتزم بتشغيل وصيانة المشروع كاملا، واكتفت بالصالات التي كانت جاهزة قبل توقيع الاتفاقية، تناقض ممثل المدعى عليها بقوله بأن المشروع الثاني غير جاهز التركيب ليتم عمل الصيانة عليها، وهذا يعني إقرار منهم على عدم تشغيلها ليتم صيانتها، وذكر أن موكله لم يقم بإيقاف المشروع لأنه هو المتضرر، الإيقاف بسبب المدعى عليها لعدم استلام العمال رواتبهم من قبَلها، تأخرت المدعى عليها في طلب العمالة، ونفى قول ممثل المدعى عليها بأن المدعي لم يتجاوب، ونفى تهديده للعمالة، وذكر أن العمالة غير نظامية وهذا مما يخالف الاتفاقية، وبالنسبة للمحاسب الذي ذكره المدعى عليه وكالة لم يقدم استقالته وإنما تقدم بدعوى ضد المدعى عليها، ونفى صحة توفير الأسمدة والبذور وذكر أنها ضعيفة، أقر ممثل المدعى عليها بتوقفهم عن تسديد الرواتب حتى شهر خمسة ميلادي دليل على تركهم للمشروع، ونفى صحة تدخل المدعي في المشروع ونفى الصلح الذي ذكره المدعى عليه وكالة، ونفى صحة استيلاء المدعي على كامل الإيرادات ولا يوجد إيرادات حاليا، ويطلب فسخ العقد المبرم، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم الأطراف مذكرات عبر النظام وتضمنت مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة برقم (...) وتاريخ ٩/١/١٤٤٦ه ذكر بأنه أرفق كشف مشتريات المشروع مما يؤكد جدية موكله في تنفيذ العقد، كما قدم كشف مسير الرواتب لأغلب الشهور للعمالة، وفيما يخص بعض الشهور فقط اتفق الطرفان على أن تكون زيادة من النسبة إلى كامل الإنتاج للمدعي على أن يلتزم بسداد الرواتب، وذكر أن المدعي تعمد بطرق كثيرة تعطيل المدعى عليها، وذكر أن موكلته ملتزمة بالصيانة، وما يثيره المدعي بشأن المهندس فهو غير صحيح وذلك لكون أن المدعي عليها قامت بإحالتهم إلى التحقيق وإيقافه عن العمل لارتكاب مخالفات جسيمة في العمل، وذكر بأنه موكلته ملتزمة مع جهات وأشخاص آخرين بالتزامات واتفاقات كثيره متفرعة من الاتفاق مع المدعي ومن مصلحتها ومصلحة المدعي استمرار هذا العقد، وما يخص موضوع الصالات التي لم يتم تشغيلها فإنه يطلب من الدائرة ندب خبير للاطلاع على الموقع والتأكد من ذلك، وأما بشأن العمالة الموجودة فالمدعى عليها ترغب في نقل كفالتهم وحدثت إشكالية بسبب المدعي فلم يستطيعوا نقل خدماتهم وتم تبليغهم بخطاب في شهر ٨ ميلادي عام ٢٠٢٣ وتم تبليغهم في شهر ٥ ميلادي ولم يتم التجاوب من المدعي، وفيما يخص عدم تشغيل كامل الصالات ذكر أن وكيل المدعي أقر بعدم جاهزية باقي الصالات لتشغيلها، ويطلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر أن المدعى عليها يماطل في تقديم المذكرات المطلوبة من الدائرة كما أن المشتريات إن صحت فهي غير ملزمة لموكلي كما أن وكيل المدعى عليها ذكر في ثامناً إقرارا صريحا بعدم التزام المدعى عليها بتسليم الصالات والبيوت الزراعية، وأن المدعى عليها تجلب مستثمرين باسم المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأنه يتمسك بما ورد في مذكرته وأن المدعي هو من أخل بالالتزامات، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الصالات المنفذة والغير منفذه، فقرر وكيل المدعى عليها بأنه تم تجهيز ٩ صالات، و ٨ صالات غير مكتملة نهائياً و ٧ صالات تحتاج صيانة، وأن موكلته رفعت يدها عن المزرعة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م، ثم حصر وكيل المدعي بطلب فسخ العقد وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقد مشاركة، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها لإخلال المدعى عليها بالالتزامات التعاقدية، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله عقد الشراكة المؤرخ في ١٥/٧/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع الطرفين، والمتضمن بنود العقد والتزامات الطرفين، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بالتزامه بالعقد وتشغيل الصالات وصيانتها وأن سبب تعثر المشروع عائد على المدعي، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بأنه تم تجهيز ٩ صالات، و ٨ صالات غير مكتملة نهائياً و ٧ صالات تحتاج صيانة وأن موكلته رفعت يدها عن المزرعة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن (يلتزم بتشغيل المشروع حسب الجدول الزمني ضمن الاتفاقية، يلتزم بتوفير عمالة ومهندسين زراعيين لتشغيل المشروع وأن تكون بصفة نظامية، يلتزم بتوفير محاسب للمشروع، يلتزم بتوفير البذور والأسمدة، يلتزم بسداد مستحقات ورواتب عمالة الطرف الأول، تجهيز الصالات والبيوت المحمية بنسبة ٢٥% لتشغيلها ويتم تشغيل ٢٥% كل ثلاثة شهور لتكون خلال ١٢ شهر تم تشغيلها بالكامل)، وبهذا يتبين إخلال المدعى عليها وعدم الوفاء بالعقد المبرم بينهما، ولما جاء في المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية (يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما)، ولما جاء في المادة الخامسة والتسعون من ذات النظام (١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد)، ولما جاء في المادة السابعة بعد المائة من ذات النظام (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه)، ولما جاء في المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة من ذات النظام (إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال بعد إعذاره العامل أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل ... أو أن يطلب فسخ العقد)، وعليه فإن الدائرة تحكم على نحو ما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المؤرخ في ١٥/٧/٢٠٢٣م، والمبرم بين المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والمدعى عليها/ شركة (...) الزراعية، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.