حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430455883
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477453/1444
رقم الحكم:4430455883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455883 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470477453 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعي / عوض وكيله /(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (80%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء سند بنكي إسلامي وإدارة المحفظة الاستثمارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة فتح وإدارة حساب تحت المحفظة الاستثمارية، وقد بدأت الشراكة في 1441/02/9هـ الموافق 2019/10/08م، والشركة حالياً منتهية بسبب (بناء على اشعار المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/9هـ الموافق 2019/10/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أولاً: دفع رأس مال مقابل الشراكة. ثانياً: أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ثالثاً: أضرار التقاضي). ثم طلب وكيل المدعية طلباته التالي: إلزام المدعى عليها بـ 1-رد قيمة رأس المال وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (اشعار من المدعى عليها بعدم الرغبة في الاستمرار في العمل) استنادًا على (اشعار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (500000). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (400,000.00) أربع مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (اشعار) عن الفترة من التاريخ 1441/02/9هـ وحتى 1442/03/9هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1442/03/9هـ وذلك بسبب (اشعار من قبل المدعى عليها). 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 04/06/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (191720992) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 21/12/2022، ومستلم التبليغ هو (مؤسسة (...) للاستثمار)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعمائة ألف ريال وكذا أتعاب المحاماة مبلغ قدره 90,000 ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1/العقد المبرم بين الطرفين. 2/ إقرار صادر من المدعى عليها. هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب قائلًا 1/ صاحب الفضيلة تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب اتفاقية مؤرخة 8/10/2019م وبموجب هذا الاتفاق تم إيداع مبلغ قيمته (500) ألف (خمسمائة ألف ريال) بحساب المدعى عليها. 2/ صاحب الفضيلة أن المدعى عليها قد التزمت بمنح المدعى صافي أرباح بنسبة مئوية تصل الى نسبة 80% كنسبة تراكمية سنوية وهذا ثابت بموجب الاتفاق الموقع بين المدعي والمدعى عليها. 3/ صاحب الفضيلة تم الاتفاق على تشغيل المحفظة الاستثمارية المشار اليها حتى تاريخ 30/6/2021 4/ صاحب الفضيلة أن المدعى عليها فشلت في تسليم المدعي ما جملته 900.000 ريال (تسعمائة ألف ريال) عبارة راس مال وارباح تراكمية بالرغم من إقرارها بها بموجب خطابها المؤرخ 26/10/ 2020. وتم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد المبلغ ولكن ظلت تماطل وتسوف في سداد ما في ذمتها. 5/ صاحب الفضيلة بموجب العقد الموقع بين الطرفين فإن مدة تحصيل الأرباح هي شهر واحد من نهاية كل سنة ميلادية الا أن المدعى عليها فشلت في التزامها التعاقدي وترصد في ذمتها مبلغ وقدره 900.000ريال (تسعمائة ألف ريال) 6/ صاحب الفضيلة أخطر موكلي المدعى عليها بتاريخ 6/3/1444 لسداد المبلغ المشار اليه الا أن المدعى عليها لم يستجب. هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل المدعى عليها تعمل في النشاط بكونها مؤسسة قائمة وفيها عاملين يعملون فيها وهل سبق وأقام موكلك بخصوص موضوع هذه القضية دعوى أمام محكمة أخرى فقرر قائلًا صحيح إن المدعى عليها تعمل في النشاط بكونها مؤسسة قائمة وفيها عاملين يعملون فيها ولم يسبق لموكلي إقامة دعوى في ذلك قبل هذه المحكمة هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال من المدعى عليها متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف الشراكة بين الطرفين أنها شركة عنان، وقد استقر عمل المحكمة وقضاء محكمة الاستئناف على ذلك، وحيث إنها داخلة في مسألة اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين، وبناءً على ما قرره صاحب الإنصاف (5/ 408) من أن هذه الصورة من الشركات (هي شركة عنان على الصحيح من المذهب)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ نصت في الفقرة (3) والفقرة (4) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (16)؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها النوعي لنظر هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470477453) وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.