حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430430235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024511/1444
رقم الحكم:4430430235
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024511 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430430235 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٥١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أبواب خشبية مع تركيبها، بثمن إجمالي قدره: (٣٢٩,٧٢٨) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، وبسؤاله عن بينات موكله ذكر أنها تتمثل في العقد، وكشف حساب، ومذكرة تسليم الأعمال، والفواتير. وفي جلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعية/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، المتدربة لدى المحامي/ (...) بموجب الشهادة رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٣٠١١٠٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه، ثم سألت الدائرة الحاضرة عن المدعي عن المستندات المترجمة والتي تم إرفاقها في ملف القضية ابتداء، هل هي ترجمة للفواتير المرفقة في الطلب المقدم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه؟ فأجابت: بأن الترجمة المرفقة تخص هذه الفواتير، ثم سألتها الدائرة عن بينات موكلها هل هي منحصرة فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات؟ فأجابت: بأنها لا تعلم عن ذلك، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تصحيح وكالتها على أن تكون صادرة من المدعي بصفته مالكًا لمصنع(...) وبيان بينات موكلتها، وبيان رغبة موكلتها في يمين المدعى عليها حال رأت الدائرة أن البينات المقدمة غير موصلة لإثبات استحقاق موكلها مبلغ المطالبة، على أن يقدم ذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه، المتدرب لدى المحامي/ (...)بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله هل هي منحصرة فيما تم إرفاقه في ملف القضية؟ فأجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية، وبسؤاله عن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة فيما يخص العقد محل الدعوى؟ فأجاب بأن قدرها: (٣٢٩,٧٢٨) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالًا، وقد استلم موكله من المدعى عليها مبلغاً قدره: (٢٢٩,٩٣٧) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يبين فيها رغبة موكله في يمين المدعى عليها على نفي استحقاقه لمبلغ المطالبة من عدمه، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٠/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه قدم مذكرة يوم أمس بعد انتهاء وقت العمل أرفق بها إقرار من المدعى عليها بالمبالغ المستحقة لموكله، ثم سألته الدائرة عن العقود التي بين موكله والمدعى عليها، فأجاب بأنها ثلاثة عقود، والإقرار المرفق في المذكرة يشمل الاستحقاق لكافة العقود، وبسؤاله عن استحقاق موكله للعقدين الآخرين؟ أجاب بأنه صدر له فيها حكمان، فأفهمته الدائرة ببيان استحقاق موكله لهذين العقدين، وإرفاق نسخة من العقدين والأحكام الصادرة لموكله فيهما، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعي كون موكله تعاقد مع المدعى عليها على توريد وتركيب الأبواب الخشبية بمشروع الفريدة السكني بموجب ثلاثة عقود، وبلغ إجمالي التعامل مبلغ وقدره: (١,٤٢٧,٣٨٠) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا، على أن يتم السداد بموجب فواتير يصدرها المدعي بالأعمال المنجزة مع حق المدعى عليها بخصم عشرة بالمائة من قيمة كل فاتورة وفقا للبند رقم: (٦/٢) من العقد الذي كضمان، ويلزمها بسداد هذا المبلغ المستقطع بعد انتهاء تسليم الأعمال، وقد تبقى مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا تخص العقد الثالث مدار هذه المطالبة، ويتمثل في قيمة الأعمال بمبلغ: (٧١,١١٨) واحد وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالًا، بالإضافة إلى الضمان المقتطع بمبلغ: (٢٨,٦٧٢) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريالًا، وقد قدمت المدعى عليها كشف حساب لم يتضمن قيمة الضمان المقتطع من قيمة الفواتير والذي يمثل (١٠%) من قيمة الدفعات حسب الفواتير المرفقة، كما قامت المدعى عليها بتوجيه خطاب أقرت به بأن لموكله مبلغ قدره: (١٠٨,٩٨٨) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالًا يمثل هذا المبلغ القيمة المتبقية من دفعات الأعمال للعقود الثلاثة؛ وهذا المبلغ لا ينازع عليه موكله، إلا أن المبلغ المتنازع عليه يتمثل في قيمة الضمان المشار إليه، وطلب إلزامها بالمبلغ المتبقي وقدره: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا، وفي جلسة ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ المذكور في الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ: ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٠م: هل هو خاص بالعقد محل الدعوى أم أنه لجميع العقود؟ فأجاب بأنه يتعلق بجميع العقود، فأفهمته الدائرة بتقديم صورة من الخطابات المذكورة أرقامها في خطاب المدعى عليها، كما أفهمته الدائرة بأن عليه بيان رغبة موكلته في يمين المدعى عليها في حال رأت الدائرة أن البينات غير موصلة لإثبات استحقاق موكلته كامل مبلغ المطالبة، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من غد. وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت خطابي الإخطار، وفي جلسة ٩/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق له تقديمه. وفي جلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيًا، وفيها جرى إفهام وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالةً، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (١٨٨٧٦١٦٥٩)، بتاريخ: ٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وأحضر مدير المصنع (...) وهو مباشر العمل، وجرى إفهامه بأن عليه إحضار المدعى عليه أصالةً الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي أصالة ووكيله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفيها أكد المدعي أصالة بأنه يستحق مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا عن العقد الناشئ مع المدعى عليها والمؤرخ في: ٤/ ٣/ ٢٠٢١م محل هذه الدعوى، ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعي أصالة، فوافق عليها وأداها قائلاً: (والله العظيم بأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا، ولم تسددها المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٩,٧٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا، يمثل الباقي من قيمة توريد وتركيب أبواب خشبية للمدعى عليها، وبما إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في العقد وصورة من كشف حسابه لدى المدعى عليها، وعدة فواتير وخطاب من المدعى عليها يفيد استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (١٠٨,٩٨٨) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالًا، وحيث إن بينة المدعي تثبت أصل التعامل والعلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ إلا أنها قاصرة عن إثبات المبلغ محل المطالبة على وجه التحديد؛ كونها تتعلق بأكثر من عقد، ولا تختص بالعقد محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وحيث أداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة؛ فعلى المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كانت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنصُّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٩.٧٩٠) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال، ثانياً: بالزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠)عشرة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث