حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430390508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044413/1444
رقم الحكم:4430390508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044413 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390508 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470044413 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 03/08/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) للوجبات السريعة رقم سجل تجاري (...) أقدم عن سوء قصد على تقليد العلامة التجارية الخاصة بشركه المدعي المسجلة بشهادة العلامات التجارية بوزاره التجارة والاستثمار برقم (...)الفئه (...)بتاريخ 26/05/1441هـ أي قبل أن يصدر السجل التجاري للمدعى عليه، والتقليد هنا يكمن في الاسم التجاري (...) كما يكمن في النشاط التجاري كما هو وارد في السجل التجاري، وحيث تم إنذار رسمي سلم لهم بتاريخ 03/07/2022م وحيث إن ذلك قد ألحق أضراراً مادية ومعنوية جسيمة متماثلة في إدخال الغش والتدليس على عملاء المدعية بإيهامهم على غير الحقيقة بأن محل المدعى عليها هو تابع للمدعية وهذا غير صحيح، الغرض منه رفع نسبة مبيعاتهم على حسب الاسم التجاري وسمعة المدعية، لذا فالمدعية تقصر على طلباتها محو لفظ (...) من الاسم التجاري للمدعى عليها الثابت بالسجل التجاري، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 28/03/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة المدعية بموجب رقم وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعية وكالة: هل التقليد واقع على العلامة التجارية أم الاسم التجاري؟ فذكرت بأن التقليد واقع على العلامة التجارية, وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوى؟ فذكرت بأنها تطلب محو كلمة (...) من الاسم التجاري العائد للمدعى عليها, وبسؤالها عن بينتها على الدعوى؟ ذكرت بأن بينتها عبارة عن صورة، هكذا أجابت، فطلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها بشكل مفصل، وذلك بتقديم صحيفة محررة في الدعوى تبين فيها محل التقليد ومدى ملائمة الطلب مع تكييف الدعوى بحسب دعوى موكلها، وإرفاق المستندات المثبتة لدعواها وحصرها في مذكرة شارحة، وذلك خلال ثلاثة أيام، ثم تزود المدعى عليها بنسخة منها بعد تحريرها، ثم تجيب المدعى عليها عن الدعوى خلال عشرة أيام تالية, ثم ترد المدعية خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك، فقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 01/04/1444هـ جاء فيها: (أن المدعية تعمل في مجال المنتجات الغذائية صاحبة الاسم التجاري (شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والمسجلة بشهادة العلامات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار برقم (...)الفئة (...)تاريخ 26/05/1441هـ، وحيث إنه بتاريخ 15/10/1443هـ أقدمت المدعى عليها وبسوء قصد بتقليد الاسم التجاري الخاص بالمدعية والمبين سلفاً مستغلة الرواج التجاري والنجاحات التي تحظى بها منتجاتنا صاحبة الاسم التجاري والعلامة التجارية فقامت المدعى عليها باستصدار سجل تجاري برقم (...) تاريخ 15/10/1443هـ أثبتت فيه اسم مؤسستها (مؤسسة (...) للوجبات السريعة) وقامت بوضع الاسم على اللوحة الإعلانية على المحل وهذا يعد غشاً وتدليساً على العملاء لإيهامهم على غير الحقيقة بأن منتجات المدعى عليها تابعة للمدعية ومنتجاتها لكي تجني من وراء ذلك الأرباح التي تحققها منتجات المدعية بالأسواق، وحيث إن هذا الفعل من المدعى عليها قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية ومازالت، تمثلت في فقد المدعية لنسبة كبيرة من عملائها التي قللت من أرباح الشركة والتي بلغت حتى تاريخه مبلغ مائة ألف ريال، ولما كان ما آتته المدعى عليها يشكل مخالفة للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية والمعاقب عليها طبقاً للمادة الثانية عشر من ذات النظام فحق للمدعية رفع هذه القضية ومطالبة المدعى عليها بشطب الاسم التجاري المقلد، بناء عليه طلب الحكم بشطب الاسم التجاري الخاص بالمدعى عليها (مؤسسة (...) للوجبات السريعة المدون بالسجل التجاري رقم (...) وإزالته من جميع اللوحات الاعلانية)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 20/04/1444هـ جاء فيها: (أن دعوى المدعية غير صحيحة، ويطلب ردها، وأشار لعدم قدرته على الاطلاع على المستندات المقدمة من قبل المدعية)، وفي جلسة اليوم بتاريخ 18/05/1444هـ تبين حضور الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية وكالة، سألتها الدائرة هل لديها ما تود إضافته؟ فقررت الاكتفاء بما قدمته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة واطلاعه في الجلسة على رد المدعية وكالة قرر التمسك بما قدمه وأكد على عدم وجود تشابه وأن الدعوى غير صحيحة، وطلب رد الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في القضية بحالتها الراهنة، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بمحو لفظة (...) من الاسم التجاري للمدعى عليها الثابت بالسجل التجاري، وهذا ما نصت عليه في الصحيفة, لكنها أسست الدعوى على ما يلي: (أقدم المدعى عليه عن سوء قصد على تقليد العلامة التجارية الخاصة بشركه المدعي المسجلة بشهادة العلامات التجارية بوزاره التجارة والاستثمار), ثم في الجلسة الأولى نصت على طلب محو اللفظة من الاسم التجاري, وبعد أن طلبت منها الدائرة تحرير الدعوى، وذلك بتقديم صحيفة محررة عن الدعوى تبين فيها محل التقليد ومدى ملائمة الطلب مع تكييف الدعوى بحسب الطلب، وإرفاق المستندات المثبتة لدعواها وحصرها في مذكرة شارحة, قدمت مذكرة لم تزد فيها عما ورد في الصحيفة, وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً, وأما من حيث الموضوع: فحيث إن المدعية انتهت إلى ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وذلك بمحو لفظة (...) من الاسم التجاري, وأسست الطلب باعتباره تقليدًا للعلامة التجارية, فطالبتها الدائرة بتحرير الدعوى على وفق التفصيل المتقدم بيانه, حتى يظهر للدائرة مدى ملائمة الطلب مع ما أسسته المدعية بكون المدعى عليه ينازعها في علامتها التجارية, فلم تزد عن تكرار ما ورد في الصحيفة, ثم إنها في سبيل إثبات ما تراه تقليدًا لم تقدم بينة موصلة إلى إثبات دعوى التقليد, إذ ذكرت أن بينتها تتمثل في (صورة) ثم لم تقدمها في مذكرتها التي طلبت منها الدائرةُ تحرير دعواها فيها, فلم تقدم ما يبين بشكل يرفع الجهالة محل التقليد, وماهيته, وما وجه التشابه, وهل التشابه يقع على الشكل واللفظ معًا, أم على اللفظ فقط, وعن مستندها النظامي فيما تطلبه بخصوص محو الكلمة, وعن النص النظامي أو النظام الذي تحتكم إليه المدعية للفصل في النزاع, فصارت دعواها لا تنهض بنفسها عن ما يمكن معه الفصل فيه على وفق محل معلوم ينفصل معه الحق, وفق مستند واضح, وعلى ضوء بينة موصلة, فأصبحت دعوى المدعية: غير محررة بما يرفع الجهالة عن حقيقة محل النزاع, وغير معلوم مستندها: هل ترد النزاع إلى أحكام نظام العلامات التجارية, أم أحكام الاسم التجاري, ولكل من النظامين أحكامه وطرائقه في النظر في النزاع والفصل فيه, مع الاختلاف في الاختصاص النوعي بين الدوائر, فلسائر ما تقدم من اعتبارات, رأت الدائرة أن الدعوى لا يمكن قبولها والسير فيها والحالة هذه, وهو ما تنتهي إليه, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث