حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477535/1444
رقم الحكم:4430673816
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477535 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673816 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470477535 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...)، سجل مدني رقم:(...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (21,730.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، حيث ذكر أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مواد بترولية وهي عبارة عن (بنزين وديزل) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (21,730.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي استناداً على أنه (تم التواصل مع المدعى عليه خلال الفترة الماضية واقراره بالمبلغ، ولكن تم التجاهل وعدم الرد.). مستندا على: تواصل عن طريق الهاتف، ومحادثة واتس اب بإقراره ورغبته في سداد. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/06/1444ه: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 21,730، قيمة توريد (مواد بترولية -ديزل وبنزين) للمدعى عليه ولم يلتزم بسداد المبلغ، ثم جرى سؤاله عن البينة فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/07/1444ه حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتبلغه بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور المشار إليه أعلاه تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقية نقل مواد بترولية، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (21,730) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال قيمة أجرة نقل مواد بترولية. وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته كشف حساب لم يتبين للدائرة ما يثبت اعتماده من المدعى عليه، ولم يقدم بينة تثبت مطالبته، وطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها، وبما أن المدعى عليه تبلغ لجلسة 25/7/1444هـ بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية فتخلف عن الحضور لأدائها، وحيث نصت الفقرة 2 من المادة 103 من نظام الإثبات على: " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً" وحيث امتنع المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين ولم يتقدم بعذر عن ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (21,730) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال.