حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430437694

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470375929 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437694 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٧٥٩٢٩لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلويات والمكسرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيه: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها فواتير مبيعات بضائع مكسرات بثمن إجمالي قدره (١,١١٣,١٤٢.٢٥) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٨٤,١٨٢) أربعة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، ودفعة قدرها (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، ودفعة قدرها (٢,٥٣٠) ألفان وخمس مئة وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ودفعة قدرها (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، ودفعة قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ودفعة قدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ودفعة قدرها (٤,٣٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، ودفعة قدرها (٥٥٢) خمس مئة واثنان وخمسون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٦٠.٢٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستون ريال و خمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من فواتير المبيعات. ٢- عدد من الحوالات البنكية. ٣- عدد من سندات قبض. ٤- مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وذكر بأنه قريب المدعية حيث أن القرابة هي أن المدعية زوجته، ولم يثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عبر النظام، وذكر وكيل المدعية بانه سبق أن رفع دعوى سابقة بنفس الموضوع والأطراف وقيدت برقم (٤٣٩٠٢٣١٢٩) لدى الدائرة الخامسة والعشرون، ثم شطبت الدعوى وضمت ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، وعليه قررت الدائرة رفع هذه الدعوى لرئيس المحكمة لأحالتها إلى الدائرة سابقة النظر بناء على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رقم (٩٧). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، فيما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وتفيد الدائرة بعودة القضية من رئيس المحكمة لمخالفتها لقواعد التوزيع، وبعد دراسة الدائرة للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان الدعاوى المرتبطة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٦٠.٢٥) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستون ريال و خمسة وعشرون هلله، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (٧٦) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة وقد أقر وكيل المدعية بوجود دعوى مرتبطة متحدة في الموضوع والأطراف ولم يبين ذلك إلى في الجلسة ولم يذكرها في صحيفة الدعوى ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد القضية والتأخر في إحالتها للدائرة التي سبق أن نظرتها كما ورد في المادة (٩٧) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.)، وبترتب عليه مخالفة لقواعد التوزيع، كما يتعذر على الدائرة الاطلاع على ملف القضية السابق، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث