حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430420176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470073606/1444
رقم الحكم:4430420176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073606 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430420176 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470073606 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة عمر عبدالله العمر للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة ايس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال المقاولات من انشاء وتوريد وتركيب مشروع الشركة الاقتصادية الأولى، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨.٨٢٠.٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وثمان مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢.٧١٦.٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة وستة عشر ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١.٩٤٠.٠٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة وأربعون ألفًا ريال، والمتبقي (٧٧٦.٠٠٠.٠٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧.٧٦١.٧١٣.٠٠) سبعة ملايين وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٧٧٦.٧١٣.٠٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المدعي المعدات والأدوات الخاصة به)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م، مما تسبب بـ(منع المدعي من استلام المعدات الخاصة به)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حبس المنفعة من استخدام المدعي لمعداته والأدوات الخاصة به) ومقدار التعويض المطلوب (١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسون ألفًا ريال. ٣- أضرار تقاضي؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٧٦.٧١٣.٠٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيًا: إلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩.٦٥٠.٠٠٠.٠٠) تسعة عشر مليونًا وست مئة وخمسون ألفًا ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. ثالثًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 30/2/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادًا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وتضمنت (حيث إن المدعية تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول باطن علي تنفيذ مشروع الشركة الاقتصادية الأولي بموجب العقد الموقع بينهما مرفق رقم ١ و تم تحديد المواصفات طبقا لما تم تحديده في عقد المدعي عليها مع المالك الشركة الاقتصادية الأولي كما في مرفق ٢ وهو صورة طبق الأصل من العقد الأصلي و قد اتفق الطرفان علي ان يتم التنفيذ عن طريق المدعية و ان يتم تسليم الاعمال للاستشاري باسم المدعي عليها بصفتها هي المقاول الرئيسي و اتفق الطرفان على أن تكون طريقة السداد كما في البند السادس من العقد مرفق رقم. ١ حيث إن المدعي عليها تلتزم بصرف المستخلص الي المدعية بمجرد استلام الاستشاري المستخلص واعتماده ولكن المدعي عليها خالفت ذلك الاتفاق ولم تلتزم به ففي كل مستخلص يتم تسليمه للاستشاري و اعتماده لا تلتزم المدعي عليها لا بصرفه طبقا للمدة المتفق عليها وهي خلال ١٥ يوم كما في العقد الأصلي ولا بصرف المستخلص كاملا بل تخصم مبالغ من كل مستخلص دون أي حق و قد تم تحذيرها من مخالفة العقد وما يترتب عليه بطريقه ودية إلا أنها في كل مرة تخالف ذلك ولم تلتزم بذلك من تأخيرها الصرف وخصم مبالغ من المستخلصات بدون أي حق ومرفق جدول يوضح تاريخ اعتماد المستخلصات وقيمتها والمبلغ الذي تم صرفه والمبلغ الذي تم خصمه من كل مستخلص وحساب الفرق بينهما وهو المطلوب سداده بإجمالي مبلغ ٧٧٦٧١٣ ألف ريال في ذمة المدعي عليها وبسبب ذلك توقفت المدعية عن العمل حتى تلتزم المدعى عليها بتصحيح هذا الخطأ وتسديد جميع المبالغ المخصومة من المستخلصات من ١ إلى ٥ إضافة إلي نطلبها بصرف مستخلص رقم ٦ الذي لم يتم صرفه كاملا حتى اليوم وبعد مدة من توقف المدعية عن العمل بسبب مخالفة المدعي عليها فوجئنا بأن قامت المدعي عليها بإغلاق الموقع ومنعت المدعية من دخول الموقع أو نقل ممتلكاتها بالموقع من مواد بناء وسقالات وأخشاب ومواد كهرباء وسباكة وأدوات صحية لزوم المشروع وبلك ومكاتب وغرف جاهزة وما بداخلها من مكاتب وطابعات و مستلزمات خاصة بالمدعية بحجة أنها فعلت ذلك كما فعلت مع المالك لإجبار المالك علي تسديد المستخلصات المتأخرة ثم فوجئت المدعية بأن المالك قدم دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها فسخ العقد واستلام الموقع ولكن المدعي عليها رفضت ذلك وهذا مثبت من قبل المدعي عليها للمالك كما في الحكم الصادر المرفق رقم. ٣ صفحة رقم ١٤ السطر ١٩و ٢٠ و ٢١ من أسفل الصفحة وفيه إقرار من المدعي عليها أنها هي من أغلقت الموقع وقد استمرت القضية قرابة ٣ سنوات حتى تم الحكم فيها لصالح المدعي عليها وقد وعدت المدعي عليها بأنه في حالة انتهاء القضية بينها وبين المالك الشركة الاقتصادية الأولي سوف يتم صرف كل مستحقات المدعية المتأخرة من مبالغ تم خصمها من مستخلصات سابقة كما هو واضح بالجدول المرفق إضافة إلى صرف النسبة المستقطعة من كل مستخلص وهي ١٠% من كل مستخلص إضافة إلى صرف مستخلص رقم ٦ كاملا إضافة إلى تسليم المدعية المواد السابق ذكرها كما في الجدول المرفق رقم. ١١ ولكن ذلك لم يحدث وعليه نطالب بما يلي:- ١_ نطالب المدعى عليها بتسليم المدعية كامل المعدات والأخشاب والسقالات ومواد بناء من بلك وحديد ومواد صحية وكهربائية وغرف جاهزة وما بداخلها من مكاتب وطابعات كلها ملك المدعية وتقدر قيمتها ب ١٦٥٠٠٠٠ مليون وستمائة وخمسون ألف ريال ومرفق جدول يوضح هذه المواد بكميات وأسعار والتي تم حجزها بالموقع من قبل المدعي عليها وطبقًا للبند الرابع من عقد المدعية مع المدعي عليها يثبت أن المدعية هي من تملك وتوفر هذه المعدات والمواد لزوم العمل وقد منعت المدعى عليها المدعية من التصرف في هذه المعدات أو نقلها لحين انتهاء القضية حيث إن المدعى عليها قد أغلقت الموقع ومنعت المدعية من نقل هذه المعدات وكانت تزعم أن المالك هو من منعها من دخول الموقع وقيمة هذه المواد مثبت في إقرار المدعى عليها نفسها بوجود هذه الموجودات وإقرارها بقيمتها كما في الحكم المرفق رقم ٣ صفحه ١٢ السطر ١٠و ١١ و١٢ من اسفل الصفحة وهذه المعدات هي ملك المدعية مؤسسة عمر عبدالله العمر للمقاولات وليس للمدعي عليها أي علاقه بها لأنه كما هو معلوم طبقا للعقد البند الرابع فالمدعية هي من تنفذ الاعمال وبالتالي كل المواد لزوم العمل هي ملك المدعية مؤسسة العمر٢- الزام المدعي عليها بدفع جميع المبالغ التي تم خصمها من جميع المستخلصات من ١ حتي٦ بإجمالي مبلغ ٧٧٦٧١٣.٤٥ سبعمائة وستة وسبعون اف و ثلاثة عشر ريال و خمسة و أربعون هلله كما هو واضح في الجدول المرفق رقم. وهذا الجدول يوضح المبلغ الخصوم الإجمالي شامل ١٠% المستقطعة من كل مستخلص وهذا المبلغ شامل المستخلص رقم ٦ وقيمته ١٥٣٥٥١.٦٢ مائة و ثلاثة وخمسون الف و خمسمائة و واحد وخمسون ريال و اثنان و ستون هلله٣_ الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠٠ مائة و خمسون الف ريال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال خمسة أيام كما أفهمت وكيلة المدعي بإرسال نسخة من اللائحة والمرفقات إلى وكيلة المدعى عليها فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 3/3/1444هـ تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة نصت على: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز الرد لفضيلتكم بالآتي: أولاً: ننكر ما جاء في دعوى المدعية جملاً وتفصيلاً، ونذكر لفضيلتكم توضيح ما ننكره تفصيلاً في ثانياً وما يليه. ثانياً: فيما يخص المبالغ المتبقية من المستخلصات فغير صحيح كما أوضح لفضيلتكم بأن موكلتي قامت بتسديد المبالغ المستحقة مقابل توريد المواد حيث إن المدعية لم تلتزم بما هو متفق عليه في العقد المبرم من تنفيذ وتشييد، أما فيما يخص خصم المبالغ من المستخلصات فكانت (رواتب للعمال والمهندسين تحت اسم مؤسسة آيس) حيث اضطرت موكلتي بتشغيل عمال ومهندسين المؤسسة بعد أن اتضح بأن المدعية ليس لديها عمال ومهندسين لإكمال ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم. ثانياً: التناقض والواضح والصريح من قبل وكيلة المدعية في حين انها ذكرت بأن المدعية توقفت عن العمل وأقرت بذلك وبعدها مباشرة ذكرت بأن المدعية تفاجأت بموكلتي حيث أغلقت الموقع ومنعتهم من الدخول وهذا غير صحيح فالواضح من هذا التناقض بأن المدعية غير صادقة بما ذكرته في دعواه، وعلاوة على ذلك وحسب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين ونصه "يلتزم الطرف الثاني بتوفير المعدات اللازمة لإنجاز العمل المنوط به وإحضار عماله ويكون مسئولاً عنهم طبقاً لإحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة وهو الحارس على الأشياء التي تكون في حوزته حتى تمام التسليم للطرف الأول "ولما سبق ذكره يتبين لفضيلتكم حسب العقد بأن المدعية مسؤولة عن المواد والمعدات التي يتم توريدها مسؤوليةً مطلقةً فهل يعقل بأن تقوم موكلتي بحجز المواد التي يدعون بأنها لهم!!! ثالثاً: لأن العمل يعتبر عنصراً جوهرياً في عقد المقاولة ولما ذكرته وكيلة المدعية بأنهم توقفوا عن العمل بسبب عدم تسديد المبالغ المتبقية في ذمة موكلتي والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة كيف يتم التوقف عن العمل والمدعية لم تقم بتنفيذ عمل واحد سوا توريد المواد، كما يتبين لفضيلتكم إقرار وكيلة المدعية بالتوقف عن المشروع فمن باب أولى بأن تكمل المدعية المشروع حتى لا يترتب على موكلتي غرامات مالية من مالك المشروع الرئيسي ثم يطالب بما له من مستحقات فالواضح توقفه المتعمد للإضرار بموكلتي وفرض غرامات مالية عليها وهذا ما حصل، حيث قام مالك المشروع برفع دعوى على موكلتي بسبب تقصير المدعية وتوقيف العمل المتعمد. رابعاً: المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال او بالأصح لم تنجز أي عمل حسب العقد المبرم وترتب على ذلك ضرر هو غرامات مالية من قبل مالك المشروع الشركة الأولى الاقتصادية وتقوم بموكلتي بتحميلها على مؤسسة عمر العمر وخطأ المدعية ومماطلتها موجب للتعويض شرعاً، لان المدعية هي من تسببت بالأضرار بموكلتي وتكبدت غرامات مالية بسبب عدم التزام المدعية بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم. خامساً: ما ذكره وكيلة المدعية في مذكرتهم بأن قيمة المواد الموجودة في المكان تقدر ب1650000 مليون وستمائة وخمسون ألف ريال غير صحيح وهذا ادعاء باطل لا صحة له ولم يقدم أي مستند يثبت هذا الادعاء في المقابل نذكر لفضيلتكم ما ورد في صك حكم رقم (437675148) صفحه رقم (6) سطر رقم (20) حيث جاء نصه "مضاف إليها إجمالي قيمة المواد المشحونة من قبل المدعى عليها في المشروع مبلغ وقدره (43.915) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً" ولما سبق توضيحه فهو من جهة قسم الخبراء والمعتمد من قبل المحكمة التي عاينت الموقع وتم جرد ما به من معدات ومواد التي تم احتسابها بمبلغ وقدره (43.915) ريال مما لا يدع مجالاً للشك بأن دعواهم كيدية والمطالبة غير صحيحة، وبناء على ما تم ذكره من قبل الخبير الهندسي وقد قدّرت الموجودات في موقع الخلاف ان لا تتجاوز مبلغ وقدره (43.915) واحُتسب كقيمة اجمالية بعد معاينة الموقع وهو جرد اجمالي لجميع الموجودات من معدات ومواد بالموقع وهذا يناقض ادعاء المدعية الكيدي في دعواها ضد موكلي. سادساً: حفظاً لحقوق موكلتي فلا مانع ان تحال الى قسم الخبراء على ان تُدفع مناصفة مبدئياً وعلى ان يتحملها خاسر القضية كامل التكاليف. سابعاً: طبقاً للمادة /84 من نظام المرافعات الشرعية ولائحة التنفيذية التي تنص على أنه: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د- أي طلب يكون متصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة لذا تتقدم موكلتي بدعوى تقابلاً في نفس الدعوى بذات العقد المبرم بين طرفي الدعوى. أولاً: حيث تم تحويل مبلغ إجمالي وقدره (1.943.590) للمدعية مقابل شراء المواد والتنفيذ وما زالت ذمة المدعية مشغولة بمستحقات موكلتي ونرفق لفضيلتكم الحوالات البنكية المحولة لحساب المدعية. ثانياً: ترتب على عدم التزام المدعية بما تم الاتفاق عليه بالعقد والتأخير في التنفيذ فرض غرامة على موكلتي من قبل الشركة الاقتصادية الأولى وتتحمل المدعية الضرر الواقع على موكلتي وهو مبلغ قدره (8342465) الموضح في صك حكم رقم (437675148). ثالثاً: نطالب المدعية بتكاليف العمال والمهندسين التي دفعتها موكلتي بعد تعمد إيقاف المشروع من المدعية مبلغ وقدره (4.162.017)، كما يوجد كشف حساب يثبت هذه المبالغ. رابعاً: نطالب المدعية بدفع مبلغ وقدره (146.000) دفعتها موكلتي لإكمال المشروع بعد تعمد إيقافه من المدعية، يوجد فواتير تثبت ذلك. خامساً: نطالب المدعية بتكاليف التقاضي وندب الخبير مبلغ وقدره (90.000) التي تكبدتها موكلتي بسبب تقصير المدعية وتوقفها عن العمل. سادساً: إلزام المدعية بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (200.000) مائتان ألف ريال. وبناء على ذلك أطلب إلزام المدعية بالتعويض عن الضرر الواقع على موكلتي بدفع ما تم ذكره سابقًا). وفي جلسة 21/3/1444هـ المنعقدة عن بعد، وتشير الدائرة ... في عقد هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم بيّنتها مفصلة على نحو واضح، كما جرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جواب ملاقٍ على دعوى المدعية، ففهما ذلك وتعهدا به، وقد منحت الدائرة وكيلة المدعية مهلة خمسة أيام لتقديم بيّنتها مفصلة، ثم لوكيلة المدعى عليها خمسة أيام تليها لتقديم ما لديها من جواب على دعوى المدعية وبيّناتها، وختمت الجلسة. وفي جلسة 7/4/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (43181057)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (441179521)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الحتمية للاستشارات الهندسية وما علاقته بالعقد؟ أجابت بأن الحتمية هو استشاري المشروع. وبسؤال وكيلة المدعية عن حالة العقد حالياً أجابت بأن العقد منتهٍ، وكان آخر مستحقات موكلتي التي لم تدفع عن الأعمال المنفذة بتاريخ 13 / 3 / 2018م، هكذا قالت. ثم قررت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها هذه بالمطالبة بقيمة الأعمال المنفذة. وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير قيمة كل مستخلص والمبلغ المتبقي منه أجابت قيمة مستخلص (1) إجمالي (٥٥٩٠٧٠.١٢) والمتبقي منه على المدعى عليها (٢٤٧٦٨٠.١٢) قيمة مستخلص رقم (2) (٥٥٥٢٨٧.١٤) والمتبقي منه على المدعى عليها (٥٥٦٨٧.١٤) قيمة مستخلص (3) (٧٢٣٥٢١.١٨) والمتبقي منه على المدعى عليها (١٧٠٤٢١.١٨) قيمة مستخلص (4) (٢٧٠٤٥٥.٩) والمتبقي منه على المدعى عليها (٧٠٤٥٥.٩) قيمة مستخلص (5) (٤٥٨٤١٧.٤٩) والمتبقي منه على المدعى عليها (٧٨٩١٧.٤٩) قيمة مستخلص (6) (١٥٣٥٥١.٦٢) والمتبقي منه على المدعى عليها (١٥٣٥٥١.٦٢) ولذا فإن إجمالي المبالغ المتبقية على المدعى عليها (٧٧٦٧١٣.٤٥)، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: نحصر مطالبتنا في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع إجمالي المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٦٧١٣.٤٥) ريال. وبعرض المستخلصات على وكيلة المدعى عليها وطلب الجواب منها قدمت جوابًا مكتوبًا نصّه: "أن المستخلصات التي أرفقتها وكيلة المدعية هي مستخلصات صادرة من موكلتي مؤسسة آيس إلى المالك الرئيسي وليس للمدعية أي علاقة بها فكيف تطالب بالمبالغ المذكورة في المستخلصات؟ وأيضًا لم تقدم المدعية أي مستخلصات صادرة منها إلى موكلتي تثبت فيها صحة دعواها أما فيما يخص المطبوع على أوراق الحتمية هو الاستشاري المسؤول من قبل المالك الرئيسي لفحص واستلام أعمال موكلتي (مؤسسة آيس)"، هكذا قالت. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قدمت جواباً مكتوباً نصّه "إنكار المدعي عليها المستخلصات تهرب من سداد مستحقات موكلتي و يتضح من العقد مرفق رقم ١ و هو العقد بين المدعي عليها والمدعية أن طريقة الصرف كما في البند سادسا انه بمجرد استلام الاستشاري المستخلصات من المدعي عليها تدفع للمدعية قيمة هذا المستخلص بعد خصم نسبتها كما تم الاتفاق عليه و نجد ان المدعي عليها تصمم على إنكار تنفيذ المدعية للأعمال ولكن نحن قدمنا ردنا على ذلك في تحرير الدعوي البند ثالثا وهي أدلة على تنفيذ المدعية للأعمال كما أن المدعى عليها لم توضح ما هو مقابل المبالغ التي حولتها لحساب المدعية كما في مرفق ١١ إذا كانت المدعى عليها تنكر العقد من الأساس"، هكذا أجابت. ثم أضافت وكيلة المدعى عليها قائلة: إن المدعية لا تستحق أي مبالغ في هذه الدعوى هكذا أضافت. وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل قامت المدعية بتنفيذ أعمال في المشروع لصالح موكلتها؟ أجابت قائلة: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعية على تنفيذ أعمال، والعقد المرفق من المدعية صحيح، ولكن لم تنفذ المدعية أي عمل في المشروع ولا تستحق أي مبلغ، هكذا قالت. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن حالة المشروع أجابت قائلة: لقد ترك موكلي المشروع من عام 2018م. وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على تنفيذ موكلتها للأعمال؟ أجابت بأن لديها بينات عدة، وقدّمت النصّ التالي: "الأدلة على تنفيذ المدعية لجميع الأعمال بالمشروع ما يلي: 1 – مرفق رقم 1 عقد مقاول الباطن الموقع بين المدعية والمدعى عليها وهو وموثق ولا يوجد أي عقد غيره بينهما. 2 – مرفق رقم 15 وهو عقد مقاولة مصنعية بين المدعية ومؤسسة إنجاز الحمراء للمقاولات لتنفيذ أعمال المصنعية شغل يد نجارة وحدادة ومباني وتوريد شدة معدنية والعقد موثق بين الطرفين ومرفق معه بيان بكشف حساب من البنك يبين فيه تحويلات المدعية إلى حساب المفوض من (مؤسسة انجاز الحمراء) مقاول المصنعية وهو (احمد عنتر لطيف) وموضح في كشف الحساب سبب التحويل أنه دفعة مقاول مصنعية الشركة الاقتصادية ويمكن حضوره للشهادة أمام فضيلتكم. 3 – مرفق رقم 6 وهو كشف حساب بنكي معتمد يوضح فيه تحويلات من مدعية إلى مقاول الدفان تنفيذ أعمال الدفان لحساب المدعية وموضح في سند التحويل سبب الحوالة أنه دفعة تحت حساب دفان مشروع الشركة الاقتصادية الأولي ويمكن إحضاره للشهادة. 4- مرفق رقم 7 كشف حساب بنكي معتمد يوضح فيه سبب التحويلات من المدعية إلى الشركة السعودية للخرسانة أنها لحساب مشروع الشركة الاقتصادية الأولي ومرفق معه كشف حساب من الشركة السعودية للخرسانة باسم المدعية. 5- مرفق 8 كشف حساب بنكي معتمد مثبت فيه تحويلات المدعية لحساب موردي البلك للمشروع وموثق فيه سبب التحول أنه لحساب بلك الشركة الاقتصادية ويمكن مطابقة كمية البلك الموردة مع الكمية المنفذة في المستخلصات إضافة إلى الكمية المشحونة بالموقع والمثبتة في قرار الخبير المنتدب في القضية بين المالك والمدعى عليها. 6- مرفق رقم 9 كشف حساب بنكي موضح فيه تحويل المدعية مبالغ للمهندسين تحت حساب تصميم مخططات تنفيذيه المعماري وميكانيكا باسم الشركة الاقتصادية الأولي وهي المخططات التي تم اعتمادها من الاستشاري والذي يثبت أن المدعية نفذتها عن طريق مهندسيين خاصين بها وبالتالي يبطل ادعاء المدعي عليها أن المدعية لم تنفذ العقد. 7 – مرفق رقم 10 كشف حساب بنكي موضح فيه تحويل المدعية راتب شهري إلى مدير المشروع المعتمد من الاستشاري المهندس/ محمد عماد البوسطي بمبلغ 9000 تسعة ألف ريال مقابل عمله لحساب المدعية كمدير مشروع مع العلم أنه كان على كفالة المدعى عليها ولكن تم الاتفاق مع المدعي عليها أن يعمل لحساب المدعية لأنه كان هو مدير المشروع المعتمد في التعامل مع الاستشاري مقابل أن تتحمل المدعية راتبه وهذا مثبت في تحويلات المدعية لحسابه. 8- مرفق رقم13 وهو اتفاق بين المدعى عليها وممثل المدعية والمشرف العام على تنفيذ المشروع/ عصام إبراهيم محمد فايد على أن تخصم مبلغ 170000 (مائة وسبعون ألف ريال) من مستخلص رقم 1 وذلك قيمة أعمال نفذتها المدعى عليها قبل توقيعها العقد مع المدعية وهي أعمال حفر وتجهيز الموقع بمكاتب وتنفيذها جزء من تصميم المخططات وذلك قبل تعاقدها مع المدعية وبالفعل تم خصم هذا المبلغ من المستخلص رقم 1 كما هو موضح بالجدول المرفق رقم 11 ولكن نحن نطالب باسترداد هذا المبلغ بسبب أن المدعى عليها في القضية بينها وبين المالك لم تستطيع أن تثبت حقها في أعمال الحفر بقيمة 86860 (ستة وثمانون ألف وثمانمائة وستون ريال) كما في الحكم المرفق رقم 3 صفحه رقم 8 السطر الثامن من أسفل الصفحة وتم خصم مبلغ الحفر 86860 (ستة وثمانون الف وثمانمائة وستون ريال) من المستحقات في الحكم بين المدعي عليها والمالك ولذلك نحن نطالب به من ضمن مبالغ مخصومة من مستخلص رقم واحد طبقًا للاتفاق وأيضًا نطالب بالمتبقي من مبلغ هذا الاتفاق بعد خصم مبلغ الحفر 86860 (ستة وثمانون الف وثمانمائة وستون ريال) حيث إن المتبقي هو مبلغ 83140 ثلاثة وثمانون ألف ومائة وأربعون ريال قيمة المكاتب والغرف الجاهزة (برتبلات) ومقابل جزء من المخططات ولم تستفيد منها المدعية بسبب توقف العمل واستيلاء المدعى عليها على هذه المكاتب والغرف الجاهزة من ضمن المواد المشحونة بالموقع كما سبق ووضحنا. 9- مرفق رقم 14 وهو صورة مستند تحويل بنكي باسم المدعى عليها لحساب المدعية بمبلغ (379500 ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال) وقد وضحت المدعى عليها بنفسها في هذا المستند سبب التحويل أنه مقابل مستخلص رقم 5 مما يعني أنه يوجد 4 مستخلصات سابقة لمستخلص رقم 5 ونجد أنها هي نفس المستخلصات المنفذة للمشروع بداية من مستخلص رقم 1 حتى مستخلص 5 إضافة إلى المستخلص رقم 6 والذي تم تسليمه للاستشاري والذي تم صرفه مع تنفيذ الحكم المرفق رقم 3 الصادر في القضية بين المدعى عليها والمالك. 10– مرفق رقم 16 وهو كشف حساب باسم المدعية موضح فيه تحويل مبلغ 180000(مائة وثمانون ألف ريال) لحساب المدعى عليها وذكرت المدعية في المستند سبب التحويل أنه نسبة لمشروع الشركة الاقتصادية فهل من المنطق إذا كانت المدعية مجرد مورد مواد حسب ادعاء المدعى عليها بالباطل أن تدفع المدعية لها مبلغ مقابل شرائها منها مواد فهذا مخالف لكل الأصول التجارية فغير معقول أن يدفع البائع للمشتري حتي يشتري منه بضاعته ولكن إذا نظرنا إلي المنطق وبناءً علي العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها بموجب العقد مرفق رقم 1 نجد أنه من الطبيعي أن تدفع المدعية عمولة أو نسبة للمدعى عليها مقابل أن تتنازل عن المشروع لحساب المدعية فهذا من الطبيعي ويتناسب مع سبب التحويل كما في مستند التحويل وهذا هو الصحيح ونطالب به وبالتالي لا صحة لادعاء المدعى عليها أنها هي من كانت تنفذ الأعمال وأن المدعية مجرد مورد مواد فقط". ثم أضافت وكيلة المدعى عليها: إن التحويل الصادر من موكلتي إلى المدعية هو مقابل توريد المدعية مواد لصالح موكلتي، وبسؤالها هل يوجد عقد توريد بين الطرفين؟ أجابت لا. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جواب مفصل على ما ذكرته وكيلة المدعي في هذه الجلسة، خلال خمسة أيام في مذكرة عبر النظام، على أنه في حال حاجة القضية إلى خبرة فإن الدائرة ستندب خبيراً للنظر في قدر الأعمال المنفذة من قبل المدعي وما قابلها من سداد من المدعى عليها، وقد استعدت المدعية وكالة بتحمل موكلها أتعاب الخبرة كاملة ابتداءً على أن يتحملها في النهاية الطرف الخاسر، وعليه ختمت الجلسة. وبتأريخ 20/4/1444هـ تقدمت المدعى عليها بمذكرة نصت على: (إن موكلتي أبرمت مع المدعية العقد محل الدعوى بتعيينها كجهة مساعدة وفنية لتنفيذ أعمال لمشروع استناداً للمادة العاشرة من الملحق الأول لعقد المقاولة المبرم بين موكلتي والشركة الاقتصادية الأولى، ولم يتم تعيين المدعى عليها كمقاول باطن لتنفيذ المشروع كما تدعي، ولا ينال من ذلك أن مسمى عقد المدعية مقاولة من الباطن إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني حيث انصرفت نية الطرفين لأن تعمل المدعية كجهة فنية مساعدة لتنفيذ المشروع تحت إشراف مدير المشروع المعين من موكلتي لتنفيذ الأعمال المكلفة بها موكلتي بموجب عقد المقاولة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر عمل جدول زمني للمشروع، عمل المخططات التنفيذية والانشائية، تنفيذ الأعمال وصيانتها حسب المخططات والمواصفات، توفير العمالة الفنية، تأمين المواد والمعدات…الخ، وذلك مقابل مبلغ مقطوع قدره 8.820.000ريال يتم سداده على دفعات من أي مستخلصات يتم صرفها لموكلتي من مالك المشروع وفقاً للبند الخامس والسادس من العقد محل الدعوى، ولم تنصرف نية الطرفين لتعيين المدعية كمقاول باطن كون ذلك لم يتم على أرض الواقع لعدم اتفاق لطرفين على اعتماد المدعية كمقاول باطن من المالك واستشاري المشروع حسب البند الثامن من عقد المقاولة المبرم مع الشركة الاقتصادية الأولى. وقد أقرت المدعية في البند الأول من العقد أنها اطلعت على عقد المقاولة والتزمت في البندين الثاني والثالث بتنفيذ شروطه ومواصفاته، ورغم ذلك أخلت بالتزاماتها حيث أقرت في مذكرتها المؤرخة 29-3-1444هـ أنها قامت بتكليف مؤسسة انجاز الحمراء للمقاولات بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها دون أخذ موافقة موكلتي ومالك المشروع والاستشاري، كما أقرت أنها توقفت عن تنفيذ العمل بتاريخ 17-3-2018م رغم أنها استلمت من موكلتي مبلغ 1.943.590ريال على دفعات بموجب خمسة حوالات بنكية حسب شروط العقد، مما تسبب في قيام المالك بفسخ عقد المقاولة مع موكلتي وسحب المشروع منها ورفع دعوى لمطالبتها بالتعويض وغرامة تأخير بموجب الدعوى رقم 3020 بتاريخ 8-11-1442هـ لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد أثبت تقرير الخبرة في هذه الدعوى أن نسبة الإنجاز بعد انتهاء مدة المشروع بلغت 26.67% الأمر الذي فوت على موكلتي ربح قدره 980.000 ريال يمثل الفرق بين قيمة عقد المقاولة 9.800.000 ريال وقيمة عقد المدعية 8.820.000 ريال، ولم تلتزم المدعية بتوفير العمالة الفنية الكافية مما اضطر موكلتي لتكبد أجور عمالة إضافية بغرض إنهاء تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني، كما أقرت المدعية أنها اتفقت مع موكلتي على حسم مبلغ 170.000ريال من المبلغ المتفق عليه وذلك مقابل أعمال تم تنفيذها من موكلتي. وما أشارت اليه المدعية من أنها سلمت موكلتي مبلغ 180.000ريال عمولة تحت الحساب بموجب حوالة مؤرخة 5/6/2017م قول مرسل كون تاريخ الحوالة سابق للعقد، والصحيح أن المدعية سلمت موكلتي هذا المبلغ مقابل شراء سقالة من موكلتي قبل التعاقد. لما سبق يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعية لا تقوم على حق مشروع، وما ساقته المدعية من ادعاءات مرسلة وما قدمته من مستندات لا تنفي ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي ولا يثبت أنها مقاول باطن أو أن الطرفين ارتضيا طريقة في التعامل تختلف عما نص عليه العقد الذي التزمت ببنوده وأسست عليه دعواها الماثلة ولا يثبت أي اتفاق مخالف للعقد، ولا سبيل لرجوع المدعية عما تم الاتفاق عليه بموجب العقد عملاً بالقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وبما أن الأصل عدم التنفيذ عملاً بالمستقر عليه الأصل في الصفات العارضة العدم فإن عبء إثبات تنفيذ المدعية لأعمال العقد يقع على عاتق المدعية، وبما أن المدعية أقرت في مذكرتها المنوه عنها وتقدمت بمستندات تؤكد هذا الأصل ولا تنفيه، وحيث نتج عن اخلال المدعية بشروط العقد ضرر وخسارة لحقت بموكلتي تقدر بمبلغ 450.000ريال كما نشأ عنه فوات ربح على موكلتي محقق الوقوع مثبت القيمة لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ورفض طلباتها، مع إلزامها بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر وخسارة بمبلغ 450.000ريال وما فاتها من ربح بمبلغ 980.000ريال عملاً بالمادة 92 من نظام المحاكم التجارية مقروءً مع الفقرة د من المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية، مع إلزامها بأتعاب المحاماة 128.000ريال ورسوم التكاليف القضائية. الأسباب: العقد المبرم بين موكلتي والمدعية ليس مقاولة من الباطن إنما عقد أجرة مقابل تعيين المدعية كجهة مساعدة فنية لتنفيذ المشروع تحت إشراف موكلتي، حسب المادة العاشرة من الملحق الأول لعقد المقاولة المبرم بين موكلتي والشركة الاقتصادية الأولى. إقرار المدعية في مذكرتها المؤرخة 29-3-1444هـ أنها خالفت العقد بأن نفذت الأعمال عن طريق جهة أخرى ليست طرف في العقد دون موافقة موكلتي ومالك المشروع والاستشاري. إقرار المدعية أنها توقفت عن العمل بتاريخ 17/3/2018مرغم أن موكلتي أوفت بالتزاماتها التعاقدية مما ألحق بموكلتي الضرر والخسارة وفوت عليها الربح. إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن الضرر والخسارة التي لحقت بها بسبب فسخ عقد المقاولة من المالك بمبلغ 450.000ريال وما فات موكلتي من ربح قدره 980.000ريال). وفي جلسة 21/4/1444هـ وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها؟ أجابت أنها قدمته بالأمس، وهو بالنصّ سالف البيان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل تم التعاقد مع شخص آخر للعمل في نفس المشروع؟ أجابت لا، وأن المتعاقد معه فقد مؤسسة العمر، ولكن أغلب الأعمال التي نفّت قامت بها موكلتي، هكذا قالت. وبعد التأمل فيما قدمه كل طرف، رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، وعليه فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي للنظر من الناحية الفنية في طلبات المدعي من خلال الأعمال المنفذة من المدعي، والأسعار المقررة، ومستحقات المدعي وفق العقد المبرم بين الطرفين، بعد التأكد من تنفيذ المدعي للأعمال المطالب بقيمتها، والمبالغ التي دفعتها المدعى عليها للمدعي، وإعداد تقرير يتضمن نتيجة نهائية بما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي استعدت بتحمل موكلها أتعاب الخبرة كاملة ابتداء، على أن يتحملها الخاسر في القضية، وتضمن الدائرة حكمها في موضوع الدعوى الحكم بأتعاب الخبير على الطرف الخاسر، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 26/5/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ريم فيصل السبيعي هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم: (43181057)، وحضرت لحضورها بشائر أحمد القناص هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم: (442161906)، وبعرض النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره النهائي على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إننا مقتنعون بما توصل إليه الخبير، ونعترض فقط على عدم احتسابه مبلغاً قدره (43.915ريال) قيمة مواد كانت في الموقع مملوكة لموكلتي لم تستطع موكلتي استرجاعها، هكذا قالت. وبعرض النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره النهائي على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة نصّها: "إشارة إلى التقرير الهندسي النهائي الصادر في القضية رقم (...) المنظورة لدى فضيلتكم، وبصفتي محامية المدعى عليه بموجب ترخيص محاماة رقم: 41397 وتاريخ 27/5/1441هـ، أتقدم لسعادتكم بهذه المذكرة متضمنة ملاحظاتنا على تقرير الخبرة الذي جاء مبهماً وغير واضح حول ملاحظاتنا الجوهرية وبيان ذلك لفضيلتكم على النحو التالي: قرر الخبير حساب مستحقات المدعي استناداً للمستخلصات المقدمة من موكلي لمالك المشروع ولم يراعي التقرير بنود العقد ولم يأخذ في اعتباره بمستندات الدعوى، فمطالبة المدعي بصرف كامل قيمة المستخلصات الصادرة من موكلي الى مالك المشروع لا تستند الى العقد لما يلي: أن قيمة الأعمال المنفذة (2.658.908.69) ريال والمبالغ المسددة لموكلي (2.289.556) ريال، حسبما هو مثبت في صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم 3020 وتاريخ 4/3/1440هـ المقامة من مالك المشروع الشركة الاقتصادية الأولى ضد موكلي (مرفق1). في حين أن قيمة المستخلصات الصادرة من موكلي للمالك (2.719.287.37) ريال. لا يوجد نص تعاقدي يلزم موكلي بدفع كامل قيمة مستخلصاته للمدعي، كما أنه من ناحية محاسبية لا يجوز للمدعي إلزام موكلي بأكثر من قيمة عقده 8.820.000 ريال، واستحقاق المدعي كامل قيمة مستخلصات موكلي الصادرة للمالك مؤداه أن المدعي يستحق مبلغ إجمالي 9.800.000ريال وهو قيمة عقد موكلي مع المالك، وهذا مخالف للبند الخامس من عقد المدعي مع موكلي ونصه: (اتفق الطرفان على أن تكون أجرة الطرف الثاني 8.820.000ريال ...). لم يقدم المدعي لموكلي مستخلصات شهرية مخالفاً البند السادس من العقد (طريقة الدفع: يتم صرف مستخلصات شهرية طبقاً لاستلام المهندس الاستشاري من الطرف الأول على أن يتم خصم 10% من قيمة كل مستخلص كدفعة نهائية ويتم صرفها بعد انتهاء الأعمال وتسليم الموقع طبقاً لما هو موضح بالعقد الأصلي). لم يقم المدعي بتسليم الأعمال التي يطالب بقيمتها بموجب محضر استلام محرر مخالفاً البند السابع من العقد: (على الطرف الأول استلام العمل من الطرف الثاني فور اخطار الطرف الثاني له وينقضي التزام الطرف الثاني طالما العمل قد انتهى طبقاً للشروط والمواصفات المطلوبة، ويحرر محضر استلام ابتدائي بذلك ثم محضر استلام نهائي موقع من الطرف الأول أو من ينوب عنه في ذلك). فيما يتعلق بمطالبة المدعي بالمبلغ المحول لموكلي قبل بداية تنفيذ العقد 180.000ريال على أنه نسبة من عمولة لموكلي (980.000)ريال تمثل فرق القيمة بين عقده مع موكلي 8.820.000ريال وعقد موكلي مع مالك المشروع الشركة الاقتصادية الأولى 9.800.000ريال:هذه المطالبة لا تستند الى نص في عقد موكلي مع المدعي ولم يقدم المدعي أي بينة تثبت وجود اتفاق بعمولة لموكلي سوى مستند الحوالة المؤرخة 10/9/1438هـ الموافق 5/6/2017م (مرفق2) الذي اعده وارسله المدعي لموكلي بعد أن شرح عليه أنه "دفعة من النسبة للشركة الاقتصادية الأولى"، هذا المستند لا يثبت وجود اتفاق خارج بنود العقد كونه من صنع المدعي، من ناحية أخرى فإن ما تضمنه التقرير النهائي من احتساب هذا المبلغ للمدعي يتناقض مع ما تضمنه التقرير في رده على ملاحظتنا بشأن آلية احتساب أعمال المدعي حيث جاء في التقرير: (أن المدعي يطالب بقيمة جميع المستخلصات الستة التي قام الخبير بخصم نسبة 10% من اجمالي قيمته تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين)، حيث لم يوضح التقرير نسبة 10% المخصومة (271.927.86)ريال هل هي عمولة لموكلي أم أنها ضمان حسن تنفيذ يستحق بعد انتهاء تنفيذ وتسليم الأعمال؟! فإن ذهب الخبير الى أنها عمولة فإن مبلغ 180.000ريال لا يعد عمولة، وإن اعتبرها الخبير ضمان حسن تنفيذ فإن موكلي يحق له المطالبة بحسم 10% من قيمة المستخلصات كعمولة مستحقة له عن فرق قيمة العقدين استناداً للبند السادس من العقد، وبما أن عبء اثبات اتفاق عمولة مع موكلي يقع على عاتق المدعي عملاً بالأصل الشرعي "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أنه عجز عن تقديم البينة على ادعائه بوجود اتفاق بسداد عمولة لموكلي فإن مطالبته تكون مرفوضة، وبما أن موكلي أنكر وجود هذا الاتفاق فإن عبء اثباته يقع على عاتق المدعي، ولهذا السبب فإن البت في استحقاق المدعي لمبلغ 180.000ريال التي يدعي أنه سددها عمولة لموكلي يخرج عن نطاق المهمة المكلف بها الخبير التي تنحصر في بحث استحقاق المدعي لطلباته من واقع العقد والمستندات، ولا يوجد نص تعاقدي بوجود اتفاق بعمولة ولا يوجد مستند يثبت وجود هذا الاتفاق، ولم يوضح التقرير النصوص التعاقدية أو الأسس التي قرر بموجبها ثبوت هذا المبلغ بذمة موكلي لصالح المدعي. تعقيباً على ما جاء في التقرير النهائي رداً على ملاحظتنا بشأن مطالبة المدعي بحسم مبلغ الشيك الصادر من موكلي برقم 00001225 وتاريخ 22/8/2017م بقيمة (150.000) ريال من المبالغ المسددة للمدعي، نتمسك بما ورد في ملاحظاتنا ونضيف بأن المدعو/ عصام إبراهيم محمد فايد استلم الشيك من موكلي بصفته مفوضاً من قبل المدعي باستلام مبلغ الشيك كدفعة من حساب أعمال مشروع المصنع الاقتصادي حسب النص الموجود في متن الشيك أنه: "دفعة من حساب أعمال مشروع المصنع الاقتصادي" وقد قام باستلامه وصرفه من البنك بناء على تلك الصفة للغرض المكتوب في الشيك (مرفق3)، علماً بأن المدعو/ عصام فايد يعمل مع المدعي وعلى كفالة المؤسسة . وما أشار اليه التقرير من عدم صحة ادعائنا بإقرار المدعي بأن موكلي نفذ بعض الأعمال فإننا نحيل إلى فضيلتكم البت فيه بحكم أن الخبير غير مختص بإثبات إقرار بواقعة أو نفيها. "انتهت مذكرة وكيلة المدعى عليها. وبسؤال الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يود إضافته؟ قرّر كل منهما الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات مالية مقابل قيام المدعية بأعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها، فإن المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع وفقاً للمادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع فقد حصرت المدعية مطالبتها في هذه الدعوى بمستخلصات عددها (6) ستة، تخصّ عقد مقاولة من الباطن، المدعى عليها هي المقاول الرئيسي، والمدعية هي المقاول من الباطن، ومجموع قيمتها (776.713.45ريال)، إضافة إلى أتعاب المحاماة بقيمة قدرها (150.000ريال)، وحيث تحققت الدائرة من المسائل الأولية على نحو ما ورد في الوقائع، وحيث أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية للمستخلصات، ودفعت بأن تلك المستخلصات صادرة من المدعى عليها إلى مالك المشروع، ونفت علاقة المدعية بها، كما ذكرت على لسان وكيلتها في جلسة 7 / 4 / 1444هـ بأن التعامل بينها وبين المدعية هو عقد توريد، ولم تقم بينة على ذلك، ثم في جلسة 21 / 4 / 1444هـ قررت على لسان وكيلتها أنه وإن كان موضوع العقد المبرم ومسمّاه عقد مقاولة، إلّا أن نية الطرفين كانت منصرفة لأن تعمل المدعية كجهة فنية مساعدة لتنفيذ المشروع، وحيث قدّمت المدعية بينتها على ما تدّعيه متمثلة بعقد مقاولة من الباطن، وفيه: (عقد مقاولة من الباطن)، وفيه أن تاريخ التعاقد (1 / 6 / 2017م)، وفيه أن الطرف الأول المدعى عليها، والطرف الثاني المدعية، وفيه: (البند الأول: يقر الطرف الثاني "المقاول من الباطن" بأنه اطلع على عقد المقاولة الأصلي المبرم بين الطرف الأول "المقاول الأصلي" وبين "الشركة الاقتصادية الأولى" بخصوص تنفيذ وتشييد المصنع الخاص بالشركة الاقتصادية الأولى، وقد استلم الطرف الثاني صورة طبق الأصل من العقد الأصلي وأحاط ببنوده إحاطة تامة كما قام بمعاينة الموقع محل المقاولة الأصلية قبل تحرير هذا العقد)، وفيه أيضاً: (البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المقاولة وفقاً للشروط التي تضمنها العقد الأصلي المشار إليه مراعياً في ذلك الأصول الفنية المتعارف عليها، وعلى الطرف الأول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد ويلتزم عندئذ بتنفيذ الأعمال محل العقد)، وفي العقد أن أجرة الطرف الثاني (المدعية) عن كامل العقد مبلغاً قدره (8.820.000ريال)، وأن طريقة الدفع من خلال مستخلصات شهرية طبقاً لاستلام المهندس الاستشاري، وحيث صادقت المدعى عليها على صحة العقد، ودفعت بأن المدعية لم تنفذ أي أعمال، وحيث قدّمت المدعية عدد (6) مستخلصات صادرة من المدعى عليها للمالك، وحيث إن عقد المقاولة من الباطن تضمن أن تسلم المدعى عليها الأعمال للمدعي فور التوقيع على العقد، وحيث قرّر الطرفان أن المشروع قد توقف ولم تنفّذ الأعمال بالكامل، وأن مالك المشروع قام بسحب العمل من المدعى عليها، وحيث انحصرت مطالبة المدعية بالمستخلصات الستة، وقوبل هذا الطلب بالرفض من المدعى عليها، ولأن ما دفعت به المدعى عليها من أن التعامل بينها وبين المدعية هو عقد توريد، أو أن تعمل المدعية كجهة فنية مساعدة غير وجيه؛ لأن الظاهر من أوراق الدعوى أن عقد المدعى عليها الأصلي مع مالك المشروع كان بقيمة (9.800.000ريال)، وقد تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تتولى المدعية تنفيذ التزامات المدعى عليها كاملة مقابل حصول المدعية على 90% من حقوق المدعى عليها بموجب عقد المقاولة الأصلي، وللمدعى عليها 10%، إذ لا يتصور أن تستحق المدعية كجهة فنية مساعدة ما يساوي 90% من إجمالي قيمة العقد، كما أن المدعى عليها لم تقم بينة على ما دفعت به، وحيث استندت المدعية في سبيل إثبات مطالبتها على الحوالة الصادرة من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 6 / 3 / 2018م وفيها سبب التحويل (تحويل مستخلص 5)، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والتحويل الصادر من المدعى عليها للمدعية، فقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير فني ينظر في مستحقات المدعية وفقاً للأعمال التي نفّذتها، وما سددته المدعى عليها من مبالغ، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أصدر الخبير تقريره النهائي المتضمن استحقاق المدعية مبلغاً قدره (513.760.74) عن المستخلصات المقدمة، وذلك بعد بحثه للأعمال المنفذة، والمبالغ المسددة من المدعى عليها، كما بحث الخبير طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (86.860ريال) مقابل ما تدّعيه من خصم أوقعته المدعى عليها مقابل أعمال حفر، وأن المدعى عليها لا تستحق ذلك المبلغ، ورأى الخبير عدم استحقاق المدعية هذا الطلب؛ لعدم تقديم المدعية بينة على ما ذكرت، كما بحث الخبير طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.915ريال) قيمة مواد مملوكة للمدعية في المشروع، قامت المدعى عليها بمصادرتها، ورأى الخبير عدم استحقاق المدعية هذه المطالبة؛ حيث لم تقم بينة على ذلك، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها، فتنتهي الدائرة إلى ما انتهى إليه الخبير في هذين الطلبين، وحيث قرّرت المدعية قناعتها بما انتهى إليه الخبير، باستثناء ما يتعلق بقيمة المواد المشار إليها (43.915ريال)، وترى الدائرة عدم استحقاق المدعية لها؛ لإنكار المدعى عليها، وعدم تقديم المدعية بينة موصلة على تلك المطالبة، وحيث اعترضت المدعى عليها على ما انتهى إليه الخبير بأن شرط استحقاق المدعية لقيمة الأعمال هو أن تقوم المدعية بتسليم الأعمال وفق محضر استلام نهائي موقع من المدعى عليها أو من ينوب عنها، وهو ما لم يتوفر لدى المدعية، وبالتالي فإن مطالبتها لا تقوم على سبب مشروع، وحيث أجاب الخبير عن هذا الاعتراض بأنه قام باحتساب قيمة الأعمال وفقاً للبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين، وهو عبارة عن مستخلصات طبقاً لاستلام الاستشاري من المدعى عليها، على ان يتم خصم 10% من قيمة كل مستخلص كدفعة نهائية، فقد قام الخبير بخصم 10% من قيمة المستخلصات على المدعية لعدم انتهاء الأعمال، وترى الدائرة وجوب إعمال إرادة الأطراف المعّبر عنها في العقد المبرم بينهما، كما أن دفوع المدعى عليها بنفي عقد المقاولة بالكلية كما سلف في جلسة (7 / 4 / 1444هـ) يضعف موقفها فيما تدفع به بعد ذلك؛ لتضارب أقوالها وتعارض مواقفها، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما اتخذه الخبير من إجراء في إعمال النصّ التعاقدي وجرد ما نتج عنه من آثار، وفي اعتراض المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية كامل قيمة المستخلصات الصادرة من المدعى عليها للمالك، لأنها مبنية على قيمة مالية مختلفة عن عقدها مع المدعية، حيث أن عقد المدعى عليها مع المالك بقيمة (9.800.000ريال) في حين أن قيمة عقد المدعى عليها مع المدعية (8.820.000ريال)، وبالتالي فإن مطالبة المدعية بكامل قيمة المستخلصات الصادرة من المقاول الرئيسي إلى المالك لا تقوم على سند صحيح، فقد أجاب الخبير بأن مستحقات المدعية جرى حسابها بناء على اعتماد المهندس الاستشاري للأعمال، إضافة إلى أن المدعى عليها قد استلمت قيمتها من الجهة المالكة للمشروع وفقاً للحكم الصادر في الدعوى المقامة من المالك ضد المدعى عليها برقم (437675148)، وليس في ذمة المدعية أية مبالغ تخص المدعى عليها، وترى الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير؛ لأن إرادة طرفي التعاقد اتجهت حسب ما اتضح من حقوق والتزامات كل طرف إلى أن تحل المدعية محل المدعى عليها في التزاماتها مع مالك المشروع، مقابل ما نسبته 90%من حقوقها فقط، وللمدعى عليها 10% من حقوقها، وحيث احتسب الخبير حقوق المدعية وفقاً لما استلمته المدعى عليها من مالك المشروع بعد خصم 10% منه، فإن الدائرة تنتهي إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وفي اعتراض المدعى عليها على احتساب قيمة (180.000ريال) بناء على مطالبة المدعية فيما تدّعيه من أنها قامت بتحويلها للمدعى عليها كمقدم لمستحقات المدعى عليها غير صحيحة، وهذا الادعاء يخالف نصوص العقد المبرم بين الطرفين، وليس للمدعية أي مستند على صحة قولها، فقد أجاب الخبير بأن المدعى عليها ذكرت بأن المبلغ المحوّل من المدعية إليها البالغ (180.000ريال) هو قيمة سالقة لأعمال المدعية، ولم تقدم المدعى عليها بينة على ما ذكرتـ، وذكرت المدعية أنها مقدم عمولة للمدعى عليها عن فارق العقد بين طرفي الدعوى، والعقد الرئيسي بين المالك والمدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تقدم البينة على ما دفعت به، فإن المبلغ ثابت في ذمتها يحسب لصالح المدعية، وترى الدائرة صحة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، إذ لم يثبت ما دفعت به من توفير سقالة، لا بنصّ تعاقدي، ولا بإقرار من المدعية، ولا بإثبات ما قابله من أعمال تدّعي المدعى عليها قيامها بها، وعليه فإن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وفي اعتراض المدعى عليها بأن الخبير لم يخصم مبلغ (150.000ريال) قامت المدعى عليها بدفعها عبر شيك للمدعو عصام محمد فايد، وهو يعمل لدى المدعية، ويمثلها في هذا النزاع، وترى الدائرة عدم صحة احتساب المبلغ المسلّم للمدعو عصام فايد في ذمة المدعية؛ لعدم وجود تفويض بأن تصرف المبالغ لصالح عصام فايد، ولأن استلام الدفعات يتطلب تفويضاً صريحاً بذلك، ولا يكفي مجرد وجود علاقة عمل بين المدعية والمدعو عصام فايد، كما أن صرف الشيك باسم المدعو عصام فايد لا يصح معه احتساب ذلك المبلغ على المدعية، لا سيّما مع خلو ما تدّعيه المدعى عليها من البينة، ولكل ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (513.760.74ريال)، وترفض ما زاد عنه، وفي مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (150.000ريال)، فإن الثابت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها، ومواجهتها لمطالبة المدعية بالإنكار، وذلك ظاهر من خلال إنكار المدعى عليها عمل المدعية ابتداء، ثم إنكارها استحقاق المدعية كامل ما تطالب به، ثم دفعها بتسلّم المدعية بعض المبالغ، كما يظهر ذلك من خلال اعتراضاتها على نتيجة الخبير النهائية، ما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) أ.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد نظرها في مقدار طلب المدعية، فقد رأت تحديد ما نسبته 10% تقريباً من المبلغ المحكوم به كمصاريف للتقاضي وأتعاب المحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك، وعليه فيكون المستحق للمدعية في هذه المطالبة مبلغاً قدره (51.300ريال)، وبناء على المادة (122) من نظام الإثبات ونصّها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى."، ولأن أتعاب الخبير المنتدب في هذه القضية كما هو ثابت في ملف القضية بلغت (32.200ريال)، كما أن الثابت أن المدعية دفعتها كاملة ابتداء، ولأن مطالبة المدعية الأصلية (776.713ريال)، وانتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (513.760.74ريال)، ونسبة المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبة بلغت 66% تقريباً، لذا فإن نسبة 66% من أتعاب الخبير تتحملها المدعى عليها، وهي مبلغ وقدره (19.381ريال)، وتلزم بدفعها للمدعية، لذا ولكل ما سلف فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: اولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (513.760.74) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستون ريالاً وأربعة وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (51.300) واحد وخمسون ألفا وثلاثمائة ريال، مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (19.381) تسعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، نسبة المدعى عليها من تكاليف الخبرة. وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث