حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470337665/1444
رقم الحكم:4430418185
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337665 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418185 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470337665 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الكيا السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة محمد علي العرادي وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد تعاقد موكلتي مع المدعى بموجب عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الأقساط مبرم بتاريخ 30/4/1432هـ الموافق 4/4/2011م على أن تبيعها عدد ثلاثون سيارة حسب التفصيل الاتي: سيارة من نوع (كيا K4000)، موديل (2010)، لون أبيض، رقم الهيكل (7403114). وسيارة من نوع (كيا K4000)، موديل (2010)، لون أبيض، رقم الهيكل (7403106). وسيارة من نوع (كيا K4000)، موديل (2010)، لون أبيض، رقم الهيكل (7403096). وسيارة من نوع (كيا K4000)، موديل (2010)، لون أبيض، رقم الهيكل (7403108). وسيارة من نوع (كيا K4000)، موديل (2010)، لون أبيض، رقم الهيكل (7403098). وسيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون فضي، رقم الهيكل (6749638). وسيارة من نوع (كيا بيكانتو)، موديل (2011)، لون أحمر، رقم الهيكل (116819). وسيارة من نوع (كيا VG 3.5L EX AT)، موديل (2011)، لون لؤلؤي، رقم الهيكل (5027048). وسيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون اسود، رقم الهيكل (6733735). وسيارة من نوع (كيا سبورتاج)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (7022557). و سيارة من نوع (كيا كرنفال)، موديل (2011)، لون بيج، رقم الهيكل (6388481). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765721). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765016). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765713). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6764571).. و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765025). سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765719). وسيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765722). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6765017). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون اسود، رقم الهيكل (6916926). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون اسود، رقم الهيكل (6916921). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون اسود، رقم الهيكل (6916927). و سيارة من نوع (كيا بيكانتو)، موديل (2011)، رقم الهيكل (105962). وسيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6939541). و سيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6939555). وسيارة من نوع (كيا ريو)، موديل (2011)، لون ابيض، رقم الهيكل (6939533). و سيارة من نوع (كيا سيراتو)، موديل (2011)، لون فضي، رقم الهيكل (5906947). وسيارة من نوع (كيا سيراتو)، موديل (2011)، لون فضي، رقم الهيكل (5906950).و سيارة من نوع (كيا سيراتو)، موديل (2011)، لون فضي، رقم الهيكل (5906293)، و سيارة من نوع (كيا سيراتو)، موديل (2011)، لون فضي، رقم الهيكل (5906374).بثمن إجمالي قدره (1,453,324) مليون وأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (380,020) ثلاث مئة وثمانون الف وعشرون ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (36) قسط بمقدار (29814) تسعة وعشرون الف وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي لكل قسط، على ان يبدا سداد الأقساط بتاريخ 1/6/2011م، وتنتهي بتاريخ 1/5/2014م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (1,124,385) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (328,939) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يتم سداده. طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (328,939) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 11/ 05/ 1444هـ بحضور هشام على احمد العامرى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 434721649، كما حضر محمد بن علي بن منصور العرادي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على مدير المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 188862820المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة محمد علي العرادي وشريكه للتجاره والمقاولات، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم4470337665 للجلسة المحددة في يوم 25/05/1444 الساعة 8:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/387sx7px ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" رغم استمهاله للجواب في الجلسة الماضية، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية، وأحال وكيل المدعية لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٢٨,٩٣٩) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً؛ لقاء بيع سيارات للمدعى عليها موصوفة في وقائع الدعوى، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من كشف حساب على مطبوعاتها، ونسخة من عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختميهما مؤرخ في 1432هـ يتضمن إجمالي عدد السيارات المباعة وقيمتها الإجمالية وتقسيط الدفعات وهي مطابقة لما ذكر في صحيفة الدعوى وآخر دفعة مستحقة في تاريخ 01/ 05/ 2014م، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها حضر من يمثلها واستمهل للجواب ولم يحضر في الجلسة التالية ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفع بشيء حيال الدعوى، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة محمد علي العرادي وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الكيا السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٨,٩٣٩) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث