حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243048/1443
رقم الحكم:4430351316
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243048 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351316 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439243048 لعام 1443هـ المدعي: سعيد بن عبدالله بن حسن الغامدي المدعى عليه: شركة روابي دارين لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/مشعل بن محمد بن عبد الله آل حسين، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433042587) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد غذائية والآلات وإعلانات بثمن إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالظروف طارئة، ولاستحالة التنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث (١- الإصرار على عدم توقيع نسخة للعقد باللغة العربية والإصرار الاكتفاء بالعقد مكتوب باللغة الإنجليزية مما يسبب صعوبة في تفسير بنود الاتفاق، 2- عدم تقديم وثيقة بالإفصاح عن الوضع المالي يفترض أن تقدم من قبل روابي دارين قبل توقيع العقد بمده لا تقل عن ١٥ يوم ليتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب ولقد طلبنا وثيقة الإفصاح بعد توقيع العقد ولم تبدي روابي دارين أي تجاوب، 3- عدم توفير قائمة بالأسعار الخاصة بالمعدات و المواد الغذائية والغير غذائية،4- عدم تسليم موكلتي فواتير المعدات ليتسنى لنا التعامل مباشره مع موردين الأجهزة واصرارهم على عمل الصيانة عن طريقهم دون ان يكونوا مؤهلين لأعمال الصيانة مما تسبب لنا بالأضرار، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من هوية وطنية، عنوان وطني، وكالة، سجل تجاري (مدعي)، سجل تجاري (مدعى عليه)، عقد باللغة العربية، عقد باللغة الإنكليزية، إخطار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة 434297733، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم 435006198 وابرزت وكيلة المدعية مذكرة ونصها (لما كانت موكلتي شركة تمارس نشاطها التجاري في تقديم المشروبات حيث ما هو مصرح لها بالسجل التجاري المسجل لدى وزارة التجارة وحيث تقدمت المدعى عليها لموكلتي برغبتها في التعاون وتبادل المنفعة بوصفها مفوضة ببيع استغلال العلامة التجارية الدولية لشركة يوغورينو واستغلال اللوحات التصاميم واللافتات وتقديم الآلات والمعدات والدعم الفني والتدريب ونقل الخبرة الفنية وطرق التوزيع والتركيبات الكيمائية للمنتجات التي يجر بتسويقها بموجب العلامة التجارية المذكورة وقد لقت رغبة المدعى عليها لدى موكلتي المدعية قبولا واستحسانا وتم الاتفاق على تنفيذ التعاون فيما بينهما وفقاً للشروط والبنود المحررة بعقد المبرم بينهما في تاريخ 25/5/2021م.وقد تكلفت موكلتي مبالغ كبيرة في استئجار المكان وعمل الديكورات اللازمة وكذلك شراء الآلات من المدعية وتعيين موظفين على أمل تحقيق يتم تغطية تلك التكاليف والمصروفات إلا ان المدعية خالفت بنود وشروط العقد على النحو التالي: 1/الإصرار على عدم توقيع نسخة للعقد باللغة العربية والإصرار الاكتفاء بالعقد مكتوب باللغة الإنجليزية مما يسبب صعوبة في تفسير بنود الاتفاق.2/عدم تقديم وثيقة بالإفصاح عن الوضع المالي يفترض أن تقدم من قبل روابي دارين قبل توقيع العقد بمده لا تقل عن ١٥ يوم ليتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب ولقد طلبنا وثيقة الإفصاح بعد توقيع العقد ولم تبدي روابي دارين أي تجاوب.3/عدم توفير قائمة بالأسعار الخاصة بالمعدات و المواد الغذائية والغير غذائية 4/عدم تسليم موكلتي فواتير المعدات ليتسنى لنا التعامل مباشره مع موردين الأجهزة واصرارهم على عمل الصيانة عن طريقهم دون ان يكونوا مؤهلين لأعمال الصيانة مما تسبب لنا بالأضرار.5/الزامنا بشراء كميات من المواد والخامات التي تزيد عن حاجاتنا وغياب الشفافية في جميع التعاملات و منها (على سبل المثال) عدم ذكر تاريخ التوريد في الفواتير و عدم ذكر تفاصيل المواد التي يتم بيعها من حيث الماركة و الموديل و الامتناع عن مشاركة المعلومات التقنية للأجهزة حتى بعد دفع قيمة الفاتورة و انعدام سياسات الاستبدال و الاسترجاع و الصيانة و الضمان في جميع المبيعات شاملا الأجهزة.6/لدينا شك بمقدرتهم المالية و الفنية على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما دفعهم الى محاولة تكبيدنا مبالغ طائلة لشراء مواد محلية بكميات تفوق طاقتنا التخزينية و بيعها بأسعار تفوق أسعار السوق خلافاً للعقد لتغطية عجزهم المالي. وبخصوص المقدرة الفنية لم يتم تزويدنا بالمواصفات الكهربائية الصحيحة للأجهزة و غيره من ابعاد و قياسات من المرة الأولى مما تسبب لنا بأضرار و إعادة بعض الاعمال الانشائية و الكهربائية. كل هذا بسبب تدني خبرتهم و موقعهم المالي مما لم يتم الافصاح عنه من قبلهم عند التوقيع على العقد7-عدم توريد البضاعة المطلوبة لممارسة النشاط من أكواب ومعدات تجهيز حيث أنها الزمت موكلتي على دفع مبلغ فاتورة مقدماً (152.515) ريال على أن يتم تسليم البضاعة خلال فترة زمنية من (5 إلى 6) أسابيع وتم الدفع بتاريخ 23/9/2021م ولم يتم توريد البضاعة الى تاريخ رفع تلك الدعوى رغم أخطار المدعى عليها بالتوريد لكنها لم تحرك ساكنا، ومن ناحية أخرى فان المدعى عليها الزمت موكلتي بشراء بضاعة محلية بأسعار غير تنافسية بأعلى من قيمتها السوقية ولما تم الرفض من قبلنا أوقفت المدعى عليها كل المساعدات واللوجستية والتدريب وتدريبات صناعة الخلاطات والنكهات وإصرار المدعية على عمل الصيانة للمعدات بتكاليف باهظة مما وبذلك اصبح العقد غير ذي منفعة لنا وانتفت المصلحة المرجوة منه وبناء على ذلك فقد تم اخطار المدعى عليها بفسخ العقد وتوقفنا على استعمال العلامة التجارية او استخدامها في بيع منتجات موكلتي المدعية والزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمائة الف ريــ 500.000 ـال مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بنا وتفويت المنفعة علينا الا انها أرسلت لنا خطاب بعدم فسخ العقد والزامنا بدفع تعويضنا لا أساس لها من الصحة، مما حدا بموكلتي المدعية اللجوء إلى القضاء ورفع تلك الدعوى بغية الحصول على حكم قضائي بفسخ العقد وكذلك الزام المدعى عليها بدفع تعويض وقدره خمسمائة الف ريال بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية:أولا / صدور حكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل التعاقد.ثانيا/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسمائة الف ريال تعويضاً عن الاضرار.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخه ويزود المدعية وكالة بنسخة للتمكن الاخيرة من الاجابة بعد ذلك، ويتبادل الاطراف المذكرات كل اسبوعين مرة لكل منهما بعد التبادل الأول فاستعد الطرفان لإتمام ذلك،.وفي تاريخ 11/1/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ 1-المدعية في معرض ردها لم تقدم مبرراتها النظامية والتي دفعتها الى إقامة هذه القضية وكل الأسباب التي ساقتها في معرض دفوعها لا ترقى الى الأسباب النظامية في طلب فسخ العقد انما هي عبارة عن حجج واهيه لا تعطيها الحق في التقديم بهذه القضية ان سندنا في هذه الدفع هو العقد الموقع بين طرفي القضية والذي احتوى في مضمونه على إجابات واضحة وصريحة لكل ما قدمته المدعية من حجج لفسخ العقد وحيث ان الجهة الموكلة تتمسك بالعقد الموقع مع المدعية وتتمسك بكامل بنودة ومدى التزامها به باعتبار ان الجهة الموكلة كما هو ثابت في العقد والمستندات المقدمة في هذه القضية قامت بالإيفاء بكامل التزاماتها العقدية دون أي نقصان او تدليس او غبن بل العكس هو الحاصل باعتبار ان المدعية قامت بخرق عقد الامتياز التجاري في اكثر من موقع مما دفع الجهة الموكلة الى التقدم بدعوى تعويض عن خرق عقد الامتياز بعد العديد من طلبات الامتثال ولم تتقدم بدعوى فسخ ولو كان هناك دعوى فسخ لأشرنا الى ذلك في مقدمه دعوانا ولطلبنا رد الدعوى لوجود دعوى مماثله، 2-اما لجهة ما اثارته المدعية من دفوع لجهة عدم تسليم الموكلة للبضاعة المطلوبة فإنه سبق وان تقدمنا بكافة الدفوع والاثباتات الى رفض المدعية استلام البضائع وتمسكت بأنها اقامت دعوى مطالبة بتسليم قيمة المبيع وهذه الدعوى لازالت قائمة ولا مجال لبحثها هنا في هذه القضية ولتنتظر كلمة القضاء بهذا الخصوص، 3-مما لا يخفي لفضيلتكم بأن حماية الحقوق وهي العقود وإن من أهم الأسس النظامية أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث أصبحت قاعدة نظامية راسخة في الكثير من النظم القانونية في مختلف دول العالم، فالعقد بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، وقد أوضح المولى - عزّ وجلّ - أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله عزّ شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). ومعنى أن العقد شريعة المتعاقدين أن يكون الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتحلل من كليهما. وتقوم هذه القاعدة على أسس فلسفية وأخلاقية واقتصادية وتاريخية وحضارية، فهي تقوم أولاً على إعلاء مبدأ سلطان الإرادة، أي أن الفرد لا يُلزم إلا بما أراد وإذا أراد أن يُلزم فلا يحول دون ذلك شيء، وهي تقوم ثانياً على أساس احترام العهد (إن العهد كان مسؤولا)، كما تقوم على وجوب استقرار المعاملات، فإذا كان العقد لا يقيد العاقد، فإن الناس تنصرف عن إبرام العقود وتشيع فيهم الفوضى وتنعدم الثقة، لذلك كان لا بد أن يكون للعقد قوة ملزمة بحيث لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله، وتلك هي الأسس التي تقوم عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وعلى هذا فإن العقد إذ يكون شريعة المتعاقدين، فإن النظام قد أراد له ذلك ليصير العقد نوعاً من النظام الخاص لمن عقدوه برضائهم، فإنه يتعين على المتعاقديْن أن يخضعا لما اشترعاه كخضوعهما لما شرعه النظام... فكيف له ان يطالب بفسخ العقد بعد كل هذه الانتهاكات والإساءة لهذا لمانح عقد الامتياز، لذا ولما تقدم من مذكرات ولما يراه فضيلتكم من أسباب وانتهاكات أخرى كثيره نلتمس الحكم نت فضيلتكم بالاتي: 1_ الحكم برد دعوى المدعي، 2_ الحكم بأتعاب المحاماة 50 الف ريال، وفي تاريخ 18/1/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلي لم يقدم مبررات نظامية لإقامة تلك الدعوى ورداً على ذلك نفيد فضيلتكم أنه بناء على ما سبق ان سياقه في دعوانا والإجابة وترافع طرفي النزاع فأنه لا يوجد نزاع حول العقد بين الطرفين ولا حول المبالغ المسلمة من موكلي المدعي للمدعى عليها بشأن شراء بضاعة تشغيلية لتنفيذ عقد الامتياز التجاري والتي وانه لا نزاع حول المدة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين لتوريد تلك البضاعة، وإنما في المتسبب في التأخر وهو ما قدمنا بشأنه ما يثبت فوات المدة الزمنية وعجز المدعى عليها تسليم موكلتي البضاعة محل الفاتورة بالرغم من سداد موكلي لكامل الثمن المتفق عليه، وحيث إن التأخر الضار في إنفاذ العقود من أسباب الفسخ المشروعة، وبما أن الطرفين قد اتفقا في العقد على أنه ينفسخ تلقائياً في حال التقاعس عن تنفيذ العقد، فإن المدعي يحتج بهذا الانفساخ على تأخر المدعى عليها وكذلك اصرارها على بيع المنتجات المحلية بأسعار غير تنافسية (أعلى من سعر السوق المحلي) وكذلك عمل صيانة بمعرفتها وحدها للمعدات بأسعار مبالغ وبتكاليف باهظة الثمن مما تسبب في الحاق خسارة لموكلي وحيث ان وكيل المدعى عليها يطالب بمواصلة العمل بالعقد واكماله على الرغم من أن موكلته هي المتسبب في تعطيل العمل لاسيما وأن بعض التزامات المدعي مرتبطة بالمدعى عليه كما تم إيضاحه في لائحة الدعوى، وبما أن الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد موكلتي هي مطالبة بتعويض لانفساخ العقد وهذا ما لم ينوه اليه المدعى عليه وذكر بأن دعواه هي المطالبة بالتعويض فقط وهذا أمر غير مقبول إذ ان هذا الأمر ثابت بلائحة الدعوى المقامة منه ضد موكلي المدعي، ولذلك وعلى أية حال فأن العقد محل الدعوى يكون قد انفسخ تلقائياً بسبب المدعى عليها كونها تسببت في التأخر لاسيما وأن دلالة الحال من قبل موكلتي تدل على أنه قد تم إزالة اللوحات والإعلانات التي تدل على الاسم التجاري محل عقد الامتياز المبرم بين الطرفين ونفيد فضيلتكم بأن موكلي المدعي قد لحقته خسائر فادحة من وراء استئجار العين وتجهيزات وديكورات وعمالة وتكاليف أخرى خسرها موكلي وسوف يعود على المدعى عليها بها في دعوى منفصلة، وبما أن القضاء لا يبنى إلا على البينات وبما أنه ثبت للدائرة الموقرة من خلال المستندات المقدمة (فاتورة البضاعة) وإقرار المدعى عليها بعدم تسليم البضاعة التشغيلية إلى المدعي مدعياً بالباطل أن موكلي رفض استلام البضاعة وأنه قد ثبت للدائرة أيضا أن موكلي المدعي سلم المدعى عليها كامل ثمن البضاعة وفق كشف الحساب المرفق بالأوراق وعدم إنكار وكيل المدعى عليها لذلك في معرض جوابه على الدعوى مما يعتبر بينة على صحة هذا الأمر استنادا للقاعدة الشرعية (لا ينسب للساكت قولا لكن السكوت في معرض البيان بيان) و حيث أن المدعى عليها لم تنفذ المطلوب منها، كما أنها الزمت موكلتي بعمل الصيانة للمعدات وشراء بضاعة محلية بأسعار باهظة وغير تنافسية مما ينتفي معه المنفعة من هذا العقد وقد حاول موكلي التواصل مع المدعى عليها والتفاهم معها قبل رفع الدعوى الا انها رفضت كل المساعي الودية، وبما أن موكلي المدعي قد تكلف واستأجر وحدة عقارية وبدأ بتنفيذ مهامه تعاقد مع المصمم والمقاول وغيره فإن موكلي المدعي لم يكن منه ذلك التصرف إلا لتنفيذ التزاماته العقدية فلو أراد الفسخ وعدم تنفيذ الالتزام لما تكلف كل هذه المصاريف والتكاليف، وكان بإمكانه الامتناع وترك المدعى عليها إلا أن ظروف الحال الظاهر يثبت ان موكلي قام باستئجار محل في الموقع المطلوب منه حسب العقد ودفع إيجاره والآن يحتاج إلى اعادة المحل لما كان عليه بعد إزالة الديكورات ليتمكن من الخروج من عقد الأجرة حيث إن المدعى عليها هي المتسببة على المدعي بعدم انتفاعه بهذا المحل ولم يكن لموكلي طاقة على الاستمرار في تحمل الخسائر، وهذا من الضرر الذي تنفيه الشريعة وفق القاعدة الشرعية (الضرر يُزال) فتكون المدعى عليها ضامناً لما تسبب به من أضرار ترتبت على المدعي بسببها وحيث أن الغرض من العقد محل الدعوى هو تبادل المنفعة بين الطرفين لذلك فإن طلب المدعى عليه وكالة اكمال العقد يسقط ولا محل له في مثل هذا الوضع، وبما أن الظاهر للدائرة الموقرة ان النزاع والخصومة بين الطرفين قد تحولت الى عداوة وتربص من كل طرف للطرف الاخر مما ينتفي معه (مبدأ حسن النية في العقود) وتنتفي معه تحقق المصلحة المتبادلة بين الطرفين وهو تاباه الغاية والهدف من ابرام العقود، مما سبق يتضح بجلاء أن ما دفع به المدعى عليه وكالة لا يعدو عن كونه كلام مرسل متردد لا ينفي صحة الدعوى ويكون الأحرى بالدائرة الموقرة الالتفات عنه وعدم الأخذ به والحكم لموكلي المدعي بفسخ عقد الامتياز التجاري محل الدعوى، وفي تاريخ 3/2/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولا: اشارة إلى عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين واستناداً إلى: 1. المادة الثامنة والتي تنص على (عدم تعيين أو منح حقوق استخدام العلامة التجارية لأي طرف ثالث) إلا أن الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقية الامتياز التجاري وذلك بمنح العلامة التجارية واستخدامها على المستندات الرسمية لأحد مؤسساته كما ورد بالأشعار الصادر بتاريخ 12/09/2021م المرفق نسخة منه، وقد تم مساعدة الطرف الثاني على ايجاد الحل وتجنيبه الغرامة أو إلغاء الاتفاقية بسبب انتهاكه لشروط وبنود الاتفاقية، 2. الفقرة (ز) من المادة الثانية والتي تنص على (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي المعدات اللازمة لإنشاء الامتياز والتي يجب بالضرورة شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي) والفقرة (ج) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعة الإلزامية لتوفير أي معدات أو منتجات أو مواد خام قد تكون ضرورية من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك) والفقرة (ز) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لأي التزامات تنشأ من خلال هذه الاتفاقية أو تنتج عنها في أي من عناوينها المتبقية) إلا أن الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقية الامتياز التجاري وذلك بشراء بعض المعدات من مصادر أخرى دون موافقة من الطرف الأول كما ورد بالأشعار الصادر بتاريخ 28/12/2021م المرفق نسخة منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقية الا أنه لم يمتثل لذلك،3. الفقرة (هـ) من المادة الثانية والتي تنص على (استخدام المواد الخام المقدمة حصرياً من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي) والفقرة (ج) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعة الإلزامية لتوفير أي معدات أو منتجات أو مواد خام قد تكون ضرورية من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك) إلا أن الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقية الامتياز التجاري وذلك بشراء المواد الغير غذائية وبعض المواد الغذائية من مصادر أخرى دون موافقة من الطرف الأول كما ورد بالأشعار الصادر بتاريخ 17/01/2022م المرفق نسخة منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقية الا أنه لم يمتثل لذلك، 4. المادة الخامسة وفقرتها التي تنص على (سيتحقق المرخص له بحق الامتياز الرئيسي من أن المرخص له بحق الامتياز ينفذ الأعمال الخاصة بإعداد المباني وتركيب المعدات والأثاث والإعلان وفقاً للتوجيهات التي وضعها المرخص له بحق الامتياز الرئيسي) إلا أن الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقية الامتياز التجاري وذلك بعدم اتباع التصاميم والخرائط والعلامة التجارية والعبارات الدعائية كما ورد بالأشعار الصادر بتاريخ 17/01/2022م المرفق نسخة منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقية الا أنه لم يمتثل لذلك.، 5. بتاريخ 19/01/2022م أكتشف المرخص له بحق الامتياز الرئيسي بأن المرخص له بحق الامتياز قد قام بافتتاح وتشغيل المحل وممارسة تقديم وبيع المنتجات للعملاء وكل ما يتعلق بالامتياز دون موافقة المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ودون تصحيح للانتهاكات السابقة متعمداً بذلك مواصلة الانتهاكات وعدم الامتثال لشروط وبنود اتفاقية الامتياز التجاري والاساءة لصورة وسمعة العلامة، ثانياً: أما فيما يتعلق بإشارة المدعي بأن المدعى عليها لم توفي بالتزاماتها الجوهرية وأهمها عدم توفير البضاعة ومستلزمات البيع من مواد غير غذائية (اكواب وكرتون بمقاسات مختلفة لتقديم المنتجات للعملاء)، عليه نود الايضاح إلى أن موضوع (البضاعة ومستلزمات البيع من مواد غير غذائية) مرفوع بالدعوى رقم (439243053) وهي دعوى منظورة بالمحكمة التجارية بالدمام ولا يجوز تكرار موضوعها في أكثر من دعوى لحفظ وقت وجهد الدائرة وحصر موضوع الدعوى، ثالثاً: إننا نتمسك بما ورد في ردونا السابقة ونكرر بأن شركة روابي دارين قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية بينما أنتهك وأخل المدعي باتفاقية الامتياز التجاري واستمر بعدم الامتثال لبنودها وشروطها لتحقيق غايته المكشوفة والغير مكشوفة وهي على سبيل المثال لا الحصر (الحصول على حق المعرفة، المعدات، الأدوات، التقنيات، المواد، التدريب، أدلة التشغيل والتسويق والمعايير، تفويت حق الانتفاع من الاتفاقية للمرخص له بحق الامتياز الرئيسي...إلخ) حيث قام المدعي بعد ما حصل على كل شيء بإلغاء الاتفاقية بتاريخ 20/01/2022م بشكل غير قانوني من طرفة فقط بالرغم من عدم تخويله بذلك قانونياً حسب الاتفاقية، رابعاً: نود أن نشدد على اتفاقية الامتياز التجاري وشروطها وبنودها والتي تنص على التالي: 1. الفقرة (ج) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعة الإلزامية لتوفير أي معدات أو منتجات أو مواد خام قد تكون ضرورية من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك) والفقرة (ز) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لأي التزامات تنشأ من خلال هذه الاتفاقية أو تنتج عنها في أي من عناوينها المتبقية)، 2. الفقرة (هـ) من المادة الثانية والتي تنص على (استخدام المواد الخام المقدمة حصرياً من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي)،3. الفقرة (ز) من المادة الثانية والتي تنص على (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي المعدات اللازمة لإنشاء الامتياز والتي يجب بالضرورة شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي)، وبناء على ما ذكر في المواد والفقرات أعلاه المتعلقة بالاتفاقية، فأن ادعاء المدعي باطل ومخالف لاتفاقية الامتياز التجاري وما تم الاتفاق عليه، ودائماً تهدف اتفاقيات الامتياز التجاري إلى سياسة الشراء الحصري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك لهدف حفظ حق العلم والمعرفة والتطوير والجودة في الخدمة والمنتج بما يحافظ على صورة وسمعة العلامة التجارية ويزيد من تعظيم القيمة التجارية للعلامة التجارية، خامسا: نود الاشارة إلى أن ما ذكره وكيل المدعية (مؤسسة سعيد الغامدي) بأن الجهة الموكلة تقدمت بدعوى بطلب فسخ العقد غير صحيح، والحقيقة أن الجهة الموكلة (شركة روابي دارين) تقدمت بطلب التعويض عن انتهاكات المدعي (مؤسسة سعيد الغامدي) لاتفاقية الامتياز التجاري وعدم الامتثال لشروطها وبنودها كما هو موضح في مستند الدعوى رقم ٤۳۹۲٦۳٤۹۷، والجهة الموكلة شركة روابي دارين تتمسك باتفاقية الامتياز التجاري جملة وتفصيلاً. وعليه فإن موضوع الدعوى رقم (٤۳۹۲٦۳٤۹۷) ما زال تحت الاجراء حسب النظام، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب كثيرة نلتمس الحكم ما يلي: أولا: رد دعوى المدعي لعدم صحتها ومخالفتها للحقائق والوقائع واتفاقية الامتياز التجاري المبرمة بين الطرفين، ثانيا: إلزام المدعي تكلفة اتعاب محاماة قدرها (50000) خمسون ألف ريال سعودي، وفي تاريخ 10/2/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ أولا / أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم موكلي أي أوراق المستندات عن صفتها بعقد الامتياز التجاري محل الدعوى: أن من الأسباب التي جعلت موكلي يفسخ التعاقد مع المدعى عليها انها لم تسلمه أي مستندات تثبت صفته التعاقدية الواردة بالاتفاقية محل الدعوى، فحتى هذه اللحظة لا نعلم عن ما استندت اليه المدعى عليها لتوقيع العقد بصفتها وكيل حصري لحق عن الامتياز التجاري للعلامة التجارية المذكورة بالاتفاقية محل الدعوى، إلا أن موكلي طلب من المدعى عليها الاطلاع على الأوراق والمستندات الثبوتية وتسليمه نسخة منها، إلا أن المدعى عليها كانت ترفض ذلك رفضاً قطعياً بزعم أن هذا الأمر من الأسرار التجارية التي لا يجوز الاطلاع عليها وهذا مخالف لما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441 هـ، وحيث أن من المسائل الأولية عند الفصل في الخصومة الوقوف على الصفة والتأكد منها لذلك فانه يكون الأحرى بالدائرة الموقرة التأكد من وجود صفة للمدعى عليها في توقيع اتفاقية، ثانيا: الرد على ما ذكره المدعى عليه في البند أولا: -1- عدم صحة ادعاء وكيل المدعى عليها بأن موكلتي قامت بانتهاك شروط الاتفاقية وذلك بمنح العلامة التجارية محل اتفاقية الامتياز التجاري لطرف ثالث: فالصحيح أنه قد تم فتح فرع جديد لنفس المؤسسة العائدة لموكلي فلا صحة لوجود طرف ثالث كما يدعي بل ان موكلي هو من قام باستخدام العلامة التجارية وحده ولم يمنحها لأحد وتم الرد على خطاب المدعى عليها بإيضاح ذلك الأمر وبناء على هذا الأمر تم تعديل اتفاقية الامتياز التجاري بتاريخ 3 / 10/ 2021م وتم إضافة السجل التجاري للفرع المذكور،2- إن دفع وكيل المدعى عليها بانتهاك موكلي الفقرة (ز) من المادة الثانية والفقرة (ج) بشرائه معدات من مصادر اخرى هو دفع في غير محله ومردود عليه حيث نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تأخرت بدون مبررا في توريد المعدات وبعد التواصل معها قامت بتوريد معدات غير صالحة للاستخدام وبها صدأ مما اضطرت موكلتي لشراء معدات وقت التجربة لتدريب العمالة عليها وتم إرسال خطاب للمدعى عليها بذلك، من ثم فإن دفع المدعى عليها وكالة دفع مردود عليه إذ انه في غير محله فالالتزام بشروط الاتفاقية الزام متبادل وللعلم ان المعدات المذكور هي ماكينة صغيرة لا تذكر قيمتها (3000) ريال في الحين أن موكلتي المدعية التزمت بشراء معدات من المدعى عليها بما يزيد عن خمسمائة الف ريــ 500.000ــال وهذا يوضح لفضيلتكم التعسف الواضح من المدعى عليها وانتفاء مبدأ حسن النية منها في تنفيذ الاتفاقية محل العقد مما يكون الأحرى بفضيلتكم الحكم بفسخ الاتفاقية لعدم وجود ثقة في التعامل مع المدعى عليها التي تبحث في أمور غير مؤثرة على دعوانا بقصد اشغالنا بها، دون أن يتضمن ردها إجابة مباشرة لسبب دعوانا وهو عدم التزامها بتوريد البضاعة والمعدات وعدم الشفافية في تطبيق بنود الاتفاقية، 3- ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلي قام بشراء مواد خام من السوق المحلي دون موافقة منه مستندا خطاب الاشعار الصادر منه بتاريخ 17/1/2022م ونجيب على ذلك بأن شراء للمواد الخام من السوق المحلي ليس حصرياً من خلال المدعى عليها فاستدلال وكيلها بالفقرة (ز) من المادة الثانية والفقرة (ج) هو استدلال في غير محله إذ لم يتضمن نص الفقرتين الزام موكلي بشراء المواد الخام من المدعى عليها حصرياً ومن ناحية أخرى نفيد فضيلتكم اشترى بعض المواد الخام بسبب أن الأسعار المحددة المدعى عليها عالية جداً تزيد على الأسعار المطروح في السوق المحلي بنسبة 50% مرفق (5) مقارنة الأسعار كما ان مدة التسليم طويلة والكميات المحددة ليس في حاجة اليها مرة واحدة لا يوجد إلزام على موكلي بشراء كميات كبيرة تزيد عن الحد المطلوب لان من شأن هذا الامر زيادة في التكاليف حيث أن الأمر يتطلب استئجار مخزن وكما انه قد يعرض البضاعة للتلف بفوات مدة الصلاحية مما يلحق خسارة محققة بموكلتي وضرر في المستقبل لا يمكن تداركه هذا كله مخالف لطبيعة العقد محل الدعوى القائم على تبادل المنفعة لقواعد الشرعية الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار) وعدم الالتزام بالسعر التفضيلي , كما نص عليه العقد، 4- عدم صحة ما ذكره المدعى عليها بمخالفة موكلي الاعمال الخاصة بأعداد المباني وتركيب المعدات والاعلان وفقاً لتوجيهات المرخص له بحق الامتياز: فلا يوجد بالأوراق دليل مادي على ذلك، كما أن الشركة المدعى عليها قامت بزيارة الموقع ولم يردنا منها أي ملاحظة على الاعمال، 5- عدم صحة أن موكلي قام بافتتاح المحل دون الحصول على موافقة من المدعى عليها بتشغيل المحل وهذا قول عاري تماما من الصحة فهناك مقطع صوتي مسجل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) من رئيس مجلس الإدارة / ماجد البقعاوي مرسل لموكلي تضمن أن المحل جاهز للتشغيل ولا يوجد عليه ملاحظات وأنه يطلبنا بدفع وفواتير البضاعة وفقا للأسعار الباهظة المقدمة منه، ثانيا / أن جواب وكيل المدعى عليها على تأخير موكلته في توريد البضاعة غير الغذائية بأن هذا النزاع مرفوع في دعوى أخرى هو جواب غير ملاقي: وفلا يخفى على علم فضيلتكم القاعدة الشرعية انه لا ينسب للساكت قولا لكن السكوت في معرض البيان بيان فقد ذكر المدعى عليه أن الدعوى رقم (439243053) المرفوعة من قبل موكلي تخص فاتورة بضاعة مستلزمات البيع من مواد غير غذائية وهذا صحيح إذ ان تلك الدعوى تخص طلب استراد قيمة الثمن الذي دفعه موكلي مسبقاً ولم تلتزم المدعى عليها بتوريدها البضاعة المباعة حتى الان وليس هناك تكرار من موكلي بتلك المطالبة مرة أخرى بل ان موكلي يستدل بها لإثبات عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد، ثالثا / ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلتي استغلت معرفة كل شيء لتحقيق غاية مكشوفة وغير مكشوفة وهي الحصول على المعرفة والأدوات والمواد والتدريب وثم قامت بفسخ العقد وهذا غير صحيح لقد قامت موكلتي بالالتزام ببنود العقد حتى وجدت التعسف والاجحاف من المدعى عليها وعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد ضاربة بكل حقوق موكلي في الاتفاقية عرض الحائط فلم ترد سوى تحقيق مصالحة والربح على حساب خسارة موكلتي وهذا اثراء بلا سبب ولا يتفق مع شروط العقود المنفعة حيث ان انتفت المصلحة في الاتفاق بسبب اخلال احد طرفيه جاز فسخ ومطالبة الطرف المتسبب في الضرر بالتعويض، رابعاً: نجيب على ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الفقرة (ج) والفقرة (ز) والفقرة (هـ) من المادة الثانية تنص على استخدام المواد الخام والمعدات المنتجات حصريا من خلال المدعى عليها هو قول عاري من الصحة فلا يوجد اتفاق التزام حصري فكل ما ذكر من عبارات ما هو الا استنتاج وتأويل من قبل المدعى عليها وكالة ولا أصل لها في عقد الامتياز خاصة وأنه لا يتوجد نسخة موقعة باللغة العربية رغم أننا طلبنا من المدعى عليها مرارا وتكررا بالتوقيع على النسخة العربية إلا أنها لم تنفذ هذا الأمر وذلك لكي تقوم بتأويل بنود وشروط الاتفاقية بالشكل والالية التي تخدم مصالحها فقط، خامسا: إن موكلي قام برفع العلامة التجارية عن المحل و توقف تماما على العمل بهذا المنتج وخسر ثمن المعدات واعمال الديكورات ضياع الوقت والجهد والمال في التدريب دون فائدة فعن أي تعويض يطالب وكيل المدعى عليها؟! وهو لم يخسر شيء بل استولى على ثمن بضاعة لم يردها لموكلي بدون وجه حق ومازلنا نطالب المدعى عليها بها حتى الان مما سبق يتضح بجلاء توافر عناصر المسؤولية التقصيرية العقدية بجانب المدعى عليها كونها هي المباشرة لارتكاب الخطأ بما ان المباشر ضامن ولكون المدعى عليها هي التي امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ولا ينال من ذلك القول ما ذكرته في مذكرتها الجوابية من أن موكلي قام بشراء مواد خام او معدات فكل ذلك كلام مرسل لا يوجد أي دليل مادي عليه مما يكون حرياً بفضيلتكم الالتفات عما جاء في تلك المذكرة وعدم الاخذ بدفوع المدعى عليها كونها منعدم الأثر غير منتجة في مواجهة دعوانا، سادساً / ولما كان تقدير الضرر يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة (مكتب محاسب قانوني) من أجل فحص المستندات الفواتير وما تكبده موكلي من مصاريف في أعمال الانشاء والديكور للمحل حسب المواصفات التي اشترطتها المدعى عليها وقد تكلف موكلي بإيجارات المحل شراء المعدات من المدعى عليها بأسعار اجبارية لذلك فإنني أطلب من الدائرة الموقرة النظر في طلب ندب خبير محاسبي تكون مهمته فحص المستندات وإصدار تقرير بالمبالغ والخسائر التي لحقت بموكلي المدعى عليه تكون اتعاب مناصفة بين الطرفين ويتحملها خاسر الدعوى، وفي جلسة 11/02/1444هـ،حضر طرفا الدعوى، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته طلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة عن مذكرة المدعية فأمهل لذلك، وفي جلسة 16/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها رد من المدعى عليه محل استمهاله... فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر بريدها الالكتروني و يقوم بتزويد المدعي وكاله بنسخه منه ليتمكن الأخير بالإجابة عليه في حال عدم الاكتفاء فاستعد بذلك، وأرفق وكيل المدعى عليها مذكرته التي جاء فيها: نوجز لفضيلتكم ردنا الآتي: أننا نتمسك بما ورد في مذكراتنا وأقوالنا السابقة واللاحقة ونذكر ادعاءات المدعي وعدم مصداقية المدعية في ادعائها ونثبت محاولتها المتكررة في التهرب من التزاماتها ومسئولياتها التعاقدية الملزمة للطرفين والمنصوص عليها باتفاقية الامتياز التجاري، حيث نلفت انتباه فضيلتكم إلى التالي: أولاً: اشارت المدعية في مذكرتها الصادرة بتاريخ 1444/02/11هـ إلى أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم المدعية أي مستندات عن صفتها بعقد الامتياز التجاري محل الدعوى، ونرد على هذا الادعاء بالنفي وتوضح الجهة الموكلة بالتالي: 1. لم تطلب المدعية أي اثبات يثبت العلاقة بين شركة روابي دارين ومانح الامتياز للعلامة التجارية يو غورينو، ولو طلبت ذلك لقدمنا لها ما يثبت صحة العلاقة وحيث أن المدعية تعلم العلم اليقيني من خلال ابن مالكها الذي كان يعمل رئيساً تنفيذياً لشركة روابي دارين وايضاً من خلال زياراتها المتكررة بهدف التعاقد مع الجهة الموكلة على معرفة تامة بالعلاقة بين صاحبة الامتياز التجاري الرئيسي الجهة الموكلة ومانح الامتياز للعلامة التجارية يوغورينو. 2. الاتفاقية المبرمة بين المدعية والجهة الموكلة تم توقيعها بالأهلية المعتبرة النافية للجهالة الموضح فيها بأن شركة روابي دارين لتقديم المشروبات هي صاحبة الامتياز الرئيسي لمانح العلامة التجارية يوغورينو (مرفق). ثانياً: اشارت المدعية في ذات المذكرة إلى أنها لم تقم بانتهاك شروط الاتفاقية ولم تمنح العلامة التجارية محل اتفاقية الامتياز التجاري لطرف ثالث، ونرد على هذا الادعاء الباطل بأن المدعية لم تلتزم بما ورد في اتفاقية الامتياز التجاري من شروط وبنود والتي تمنع استخدام أو منح العلامة التجارية لأي طرف ثالث، فالاتفاقية أبرمت في الأصل مع مؤسسة بوفيه سعيد عبد الله الغامدي للوجبات السريعة سجل تجاري (...) وقامت المدعية بمنح واستخدام العلامة التجارية (يو غورينو على مستندات مؤسستها الفرعية الحاملة للاسم التجاري (مقهي سعيد عبد الله الغامدي لتقديم المشروبات سجل تجاري (...) مخالفة بذلك شروط وبنود الاتفاقية والتي تمنع استخدام أو منح العلامة التجارية لأي طرف ثالث. قامت المدعى عليها شركة روابي دارين (بعد اكتشاف تلك المخالفة / الانتهاك بمساعدة المدعية دون تطبيق الغرامة أو إلغاء الاتفاقية وطلبت منها تقديم طلب التعديل والمبررات وقد عدل ذلك بالتعديل الإداري رقم (1). ثالثاً اشارت المدعية في مذكرتها إلى أن المدعى عليها تأخرت في توريد بعض المعدات أو لم تستجب لاستبدال بعض المعدات) جهاز الميني بان كيك جهاز الوافل)، ونرد على هذا الادعاء الغير صادق بالتالي: 1 بشأن جهاز الميني بان كيك، فقد تم توفير الجهاز البديل على وجه السرعة كما هو موضح بالمرفق الذي يدحض مزاعم المدعية. 2 بشأن جهاز الوافل الذي ظهر به صدأ، وبعد الفحص من قبل الطرفين، فقد تم إبلاغ المدعية بتوفر الجهاز البديل لدى الوكيل بالدمام وعليها استلامه خلال يومين مع إعادة الجهاز الذي ظهر به صدا أو إفادة شركة روابي دارين لإحضاره للمدعية، ولكن لم يصل أي رد من المدعية كما هو موضح في المرفق الذي يدحض مزاعم المدعية. الجهة الموكلة اوفت بالتزاماتها بينما عملت المدعية باستمرار على عدم الالتزام والوفاء باتفاقية الامتياز التجاري ومواصلة المخالفات والانتهاكات منتهكاً بذلك الفقرة (ز) من المادة الثانية من الاتفاقية والتي تنص على (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي المعدات اللازمة لإنشاء الامتياز والتي يجب بالضرورة شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرئيسي) والفقرة (ج) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعة الإلزامية لتوفير أي معدات أو منتجات أو مواد خام قد تكون ضرورية من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك) والفقرة (ز) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لأي التزامات تنشأ من خلال هذه الاتفاقية أو تنتج عنها في أي من عناوينها المتبقية). رابعاً اشارت المدعية في مذكرتها إلى أن شراء المواد الخام من السوق المحلي ليس حصرياً من المدعى عليها، ونرد على هذا الادعاء المخالف لشروط الاتفاقية وبنودها بالاستناد إلى الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الاتفاقية والتي تنص على (استخدام المواد الخام المقدمة حصرياً من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي) والفقرة (ج) من الالتزامات المفروضة على المرخص له بحق الامتياز والتي تنص على (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعة الإلزامية لتوفير أي معدات أو منتجات أو مواد خام قد تكون ضرورية من قبل المرخص له بحق الامتياز الرئيسي ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك). خامساً: اشارت المدعية في مذكرتها الصادر بتاريخ 1444/02/11هـ إلى أن المدعية لم تخالف الاعمال الخاصة بأعداد المباني وتركيب المعدات والاعلان واتبعت توجيهات المرخص له بحق الامتياز وان المدعى عليها لم تقدم دليل على ذلك، ونرد على هذا الادعاء المخالف للحقائق والوقائع بالإثبات الصادر سادساً: اشارت المدعية في مذكرتها إلى أن المدعية لم تقم بافتتاح المحل إلا بعد حصولها على موافقة المدعى عليها بتشغيل المحل، ونرد على هذا الادعاء المخالف للأمانة والصدق والاتفاقية، حيث طلب من المدعى عليه تصحيح المخالفات وضرورة الامتثال للاتفاقية وشروطها وبنودها وكان رد المدعية بقولها) شبعنا من هذا الكلام) (مرفق) متجاهلاً ومخالفاً للالتزامات الواجبة على الطرفين بموجب اتفاقية الامتياز التجاري لضمان جودة الخدمة والمنتج والحفاظ على سمعة وصورة العلامة التجارية. سابعاً: اشارت المدعية في مذكرتها إلى أن المدعية لم ترفض استلام المواد الغير غذائية وأن المدعى عليها لم تسلم المواد الغذائية الخاصة بالدعوى المرفوعة رقم (439243053)، وهنا نؤكد عدم جواز تكرار ذلك الموضوع المرفوع في تلك الدعوى كما ورد في ردودنا السابقة المدعم بإثبات رفض المدعية استلام المواد لأهدافها المخالفة للاتفاقية بالرغم من إشعارها في عدة مخاطبات بضرورة الاستلام. ثامناً: أما فيما اشارت إليه المدعية في البند الثالث والرابع من مذكرتها، فالجهة الموكلة تشير إلى أهمية بتاريخ 2022/01/17م والتقرير المرافق له. (مرفق) الرجوع إلى بنود اتفاقية الامتياز التجاري ونتمسك بما ذكر في ردودنا السابقة. تاسعاً: أما فيما اشارت إليه المدعية في البند الخامس في مذكرتها إلى أن المدعية قامت برفع العلامة التجارية عن المحل و توقفت تماما عن العمل بهذا المنتج وخسرت ثمن المعدات واعمال الديكورات وضياع الوقت والجهد والمال في التدريب دون فائدة، مترد الجهة الموكلة على ذلك بأن المتسبب في الخسارة أن وجدت هي المدعة لعدم الالتزام بالاتفاقية وجودة المنتجات والخدمات والمعايير وعدم المحافظة على صورة وسمعة العلامة التجارية وعلى ما يبدو ان المدعية قامت بتنفيذ الطلبات الواردة في قضية التعويض عن انتهاك عقد الامتياز باستثناء دفع مبلغ التعويض المطالب به في القضية. أن المدعية سعت إلى الحصول على كل ما تريده من علم وحق معرفة ومواد ومعدات، وادالة تشغيل ومكونات وتركيبات سرية للمنتجات وغيرها والتي مكنتها من التشغيل والإدارة ولم تألو جهداً في انتهاك اتفاقية الامتياز التجاري وعدم الالتزام والامتثال لشروطها وبنودها مضيعة ومفسدة بذلك الفرص الاستثمارية على الجهة الموكلة والإساءة إلى العلامة التجارية. عاشراً: من الرجوع الى طلبات المدعية في المذكرة الأخيرة يتضح بشكل واضح ان المدعية تقدمت بجملة من الطلبات التي تذكرها لأول مرة وبالتالي فهي تعدل طلبها الأصلي في هذه القضية وان تعديل الطلبات لا يمكن ان يتم بهذه الطريقة المخالفة للنظام اذ أن ما تقدمت به هو عبارة عن طلبات جديدة ويجب التقدم بها بالطرق المقبولة نظاما حتى تتمكن الجهة الموكلة من الرد على هذه الطلبات الجديدة بعد صدور موافقة المحكمة الموقرة على القبول بهذه الطلبات الجديدة محتفظين بحق الجهة الموكلة بالرد عليها الى ما بعد ذلك. وحيث ان الجهة الموكلة تتمسك بالعقد موضوع القضية وتتمسك بجميع اثاره النظامية وان طلبات المدعية بفسخ العقد لا يقوم على أساس نظامي انما هو محاولة منها للتهرب من التزاماتها العقدية بعد ان وضعت يدها على كل المعلومات والمعدات والخبرات التي تؤهلها لاستخدام كل ذلك في اعمالها دون لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى كثيرة نلتمس الحكم أي التزام عقدي مع الجهة الموكلة ولو كان ذلك بمسمى آخر غير مسمى العلامة التجارية. أولاً- برد الدعوى. ثانياً الحكم بأتعاب المحاماة، وفي تاريخ 20/3/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ أولا / الرد على البند الأول: إن ادعاء المدعى عليها بأن موكلي المدعي لم يطلب بوثيقة الإفصاح وغيرها من المستندات قول غير صحيح ونقدم لفضيلتكم البينة على كذب هذا الادعاء حيث تم ارسال العديد من الخطابات بهذا الطلب إلى المدعى عليها ولم نستقبل منهم الا التجاهل وعدم الرد وعلى سبيل المثال نرفق الخطاب (مرفق 1)، والجدير بالذكر أن المرفق الذي ارفقه وكيل المدعى عليها بعنوان شهادة الامتياز التجاري هو دليل مستحدث من المدعى عليها بعد رفع الدعوى وانعقاد الخصومة الماثلة امام فضيلتكم حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع على التاريخ المذكور في هذا المستند يتبين بجلاء أن الشهادة لم يتم قيدها في وزارة التجارة إلا بتاريخ10/2/2022 أي بعد نشوء الخلاف القضائي وقيد الدعوى الماثلة امام فضيلتكم وهذا دليل قاطع على عدم وجوده اثناء التعاقد مما يعني ان المدعى عليها لم يكن لها صفة في التعاقد في هذا الامتياز التجاري حيث انه لا يتم النظر في الامتيار بأثر رجعي بل من تاريخ الحصول على شهادة قيد لدى وزارة التجارة والحصول على موافقة منها وبعد ذلك يحق للمدعى عليها التعاقد مع الغير وهذا ما لم تراعيه في التعاقد مع موكلتي المدعية حيث انها تعاقدت دون ان يكون لها سند او مسوغ شرعي لإبرام العقد محل النزاع، ثانيا / الرد على البند الثاني: 1. وقد سبق لنا الرد على الادعاء بمنح الامتياز لطرف ثالث في المذكرة الجوابية بتاريخ 10/2/1444هـ: حيث أنه من الواضح من الأوراق أن موكلي المدعى عليه هو صاحب المؤسسة والفرع، بل أن الخطاب المرفق من قبل المدعى عليها أكبر دليل على انعدام حسن النية في التعامل معنا حيث الطريقة التعسفية في الرد والتهديد بتطبيق الغرامة بطريقة كيدية وعدم الجدية في تطبيق بنود العقد، 2. لقد أرسلنا ما يزيد على عن عشرة خطابات إلى المدعى عليها لتصحيح أوضاعها والرجوع إلى الالتزام بالعقد، إلا أنها قوبلت جميعها بالتجاهل وعدم الرد مما يدل على عدم الاكتراث بمعالجة المشاكل وإصلاح الأخطاء وجل اهتمامهم هو التربح من وراء دفعنا إلى الخسارة،3. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه جميع الخطابات المرسلة من قبل المدعى عليها منذ بدء العلاقة التعاقدية لا تمت بصلة لخطاباتنا وقد كانت مطالب المدعى عليها جميعها كيدية وتعسفية من حيث التهديد بفسخ العقد وتطبيق الغرامات على أتفه الأسباب، ثالثا / الرد على البند الثالث: 1. زعمت المدعى عليها ان المعدة البديلة تم توفيرها على وجه السرعة بينما خطاب المدعى عليها بتوفير المعدة البديلة يعود الى 23/01/2022م أي بعد شهر من خطابنا بتاريخ 24/12/2021 وبعد نشوء الخلاف القضائي بيننا فعن أي سرعة تتحدث المدعى عليها؟!، 2. والجدير بالذكر ان الفترة المذكورة سابقاً هي فترة تدريب وقد تحملنا فيها تكاليف التدريب بشكل يومي كلما زادت مدة التأخير الا ان المدعى عليها لم تراعي ذلك ولم تكترث لأي خسائر تتسبب بها علينا، 3. لم ترد المدعى عليها على دعوانا بقيامهم بزيادة أسعارهم عن السوق المحلي بنسبة 50% وبكميات تفوق طاقتنا التخزينية وبالتوريد بأسعار غير تنافسية مما يدل على الإقرار بذلك ومخالفتهم العقد المبرم بيننا، البند التاسع توفير المنتجات ، يشتري المرخص له المنتجات والمواد الخام والآلات والمعدات بسعر تفضيلي ، خامسا / الرد على البند الخامس: إن الإشعار المرفق من قبل المدعى عليها ليس إلا خطاب كيدي و لم تقدم أي دليل مادي على ما يحتويه من مخالفات مزعومة، و هذا يعد دليلا على التعسف و النية السيئة في التأخير و تعطيل افتتاحنا وذلك لإرغام موكلتي لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية المحلية خارج عن احتياجاتها وبأسعار غير تنافسية في مخالفة صريحة لبنود العقد كما اسلفنا، سادسا: الرد على البند السادس: إقرار المدعى عليها هو اثبات ضدها بالتعسف وسوء النية وتعمد الاضرار بمصالح موكلتي وربط أمور لا علاقة لها ببعضها. وكذلك وردا على ادعاء المدعى عليه بتاريخ 3/2/1444هـ البند أولا، الفقرة 5، فإنه لا يوجد في العقد ما يلزم موكلتي بأخذ موافقة المرخص له بحق الامتياز الرئيسي (المدعى عليه) بافتتاح المحل الخاص للمرخص له بحق الامتياز (المدعي)، وهذه صورة من صور التعسف وضرب مصالح موكلتي بغير وجه حق. ولا صحة لمزاعم المدعى عليها بخرق موكلتي لبنود الاتفاقية كما لا صحة للمخالفات المذكورة وجميعها خارج محل النزاع في صحيفة الدعوى. وفيما يلي بيان تضليل المدعى عليها وادعاءها بأمور كاذبة حيث تبين لنا أن المدعى عليها عمدت إلى إخفاء بعض ممارساتها المجحفة لنا والنافعة فقط لمصالحها الشخصية عند توقيع العقد ضاربة بـ(متطلبات الإفصاح والقيد) المتضمنة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري (2020) عرض الحائط كما نوضح بشكل مفصل في التقرير، وفي تاريخ 1/4/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها/ أولا/ لا صحة لما جاء في مذكرة المدعية، ونكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة، ثانيا/ المدعية وحتى تاريخ اعداد هذه المذكرة لم توضح لنا سندها النظامي في تقديم دعواها وإن كل ما أثارته من دفوع لا يعطيها الحق في طلب الفسخ باعتبار أن عقود الامتياز هي من عقود المتقابلة التي تفرض على كل طرف فيه التزامات متقابلة يتعين عليه إنجازها فإذا التزم كل من الطرفين بتقديم واجباتهما العقدية فإنه لا يمكن فسخ العقد منطقيا أو قانونيا وهذا أمر محرم شرعا وفي حالة طلب أحد الطرفين فسخ العقد وكان الالتزام محقق فعليا فليس لطلبه معنى أو قوة ملزمه للطرف الثاني وهذه حال دعوانا باعتبار أن المدعي لم يقدم أسبابه ولم يقدم ما يثبت أن المدعى عليها أخلت في التزاماتها العقدية تجاهه ومن هذا المنطلق وضع المشرع شروط لفسخ العقد ومنها عدم الالتزام أو مماطلة أحد الطرفين لتنفيذ كامل بنود العقد وهذا لم يتم اثباته في هذه القضية ضد الجهة الموكلة، وحيث أن ما تتمسك به المدعية لجهة عدم تزويد الجهة الموكلة له بالمستندات عن صفتها في عقد الامتياز فإن هذا الأمر مستغرب إذ أن المراكز القانونية لأطرف العقد تختلف بين فترة ما قبل التوقيع وما بعد التوقيع إذ أنه من المفترض أن المدعية قد اطلعت على كافة المستندات قبل التوقيع ومن ثم وقعت على العقد وإن تمسكها بهذا الأمر بعد التوقيع العقد إنما يفترض به سوء النية أي أن المدعية بعدم اطلاعها على المستندات قبل توقيع العقد على فرض صحة مزاعمها إنما كانت تترك لها أسباب لطلب فسخ العقد وهنا يكون سوء النية ليس مفترضا إنما موجود ويجب أن يتم الرد عليها برد طلبها في الفسخ، ثالثا/ وحيث كما قلنا أن العقود الامتياز من العقود الملزمة للجانبين ويعطي الحق في فسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزاماته ويعتبر هذا من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين وبهذا فإن الحق يكون ثابتا لكل منهما ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين في الحق في طلب الفسخ إلا باتفاق خاص ومن تدقيق بنود العقد يتضح أن إرادة المتعاقدين أعطت للجهة الموكلة فقط الحق في طلب الفسخ وليس للمدعي هذا الحق، رابعا/ ومن شروط دعوى الفسخ أن لا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته بسبب راجع إليه بمعنى أن يكون هو الممتنع اراديا عن تنفيذ التزاماته فلا يتوفر في حقه سبب شرعي للامتناع عن تنفيذ التزاماته على اعتبار أن الفسخ جزاء وباعتبار أن الجهة الموكلة لم تخل بأي من التزاماتها العقدية إنما كان الإخلال من طرف المدعية ورغم اعلامها بأكثر من مرة بضرورة الوفاء بالتزاماتها والامتثال إلى بنود العقد إلا أنها لم تفعل مما دفع الجهة الموكلة إلى التقدم بدعوى خرق لحق الامتياز سجلت لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (439263497) وهي لازالت قيد النظر وهذا يفيد أنه برغم عدم الامتثال المدعية لعقد الامتياز لم تقم الجهة الموكلة بطلب الفسخ لعقد الامتياز إنما تقدمت بدعوى المحكي عنها أعلاه، خامسا/ وحيث أنه من المتعارف عليه قانونيا أن ليتم الإجابة لطلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلف عن الوفاء بالتزاماته حتى صدور الحكم النهائي وإن تسمك المدعية بعدم تسليم المبيع كما أثارت في دفوعها فإن هذا الأمر مردود عليه باعتبار أن المدعى عليها اعلمت المدعين بجاهزية المواد للتسليم كما سبق ونوهنا للمحكمة الموقرة إلا أن الامتناع عن الاستلام كان من طرف المدعين وليس من طرف الجهة الموكلة وهذا الأمر يفقدها أحقيتها في الدفع بهذا الخصوص ومن هذا المنطلق فإن المدعي هو من اخل بالتزاماته وبالتالي لا يحق أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام إذ يشترط في المدعي أن يكون قد نفذ التزامه أو قادر على تنفيذ التزامه، سادسا/ أما لجهة مطالب المدعية في التعويض عن فسخ العقد فإن التعويض لا يكون إلا في حالة القيام في تنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ لأنه يعتبر الدائن في العقد وموقفه في دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض في الغالب اقوى من موقف الممتنع عن التنفيذ وهو المدين ولا يتصور مطالبة المدعي بالتعويض إلى لمقتضى ودافع قوي يتيح له هذه المطالبة في الدعوى والأسباب التي أثارها المدعي في دعواه لا تقوم على أساس قانوني تعطيه الحق في مطالبته بالتعويض باعتبار أن المدعي قد اخل بالتزاماته العقدية كما سبق وأن نوهنا إلى ذلك وبالتالي لا يحق من اخل بالتزامه مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزامه مع الإشارة إلى أن المخل تنفيذ العقد هو المدعي ولا يتحمل المدعى عليه أي منها، وفي جلسة 2/4/1444هـ حضر وكيل المدعي / إبراهيم خالد بن محمد المبرد بموجب الوكالة رقم 433042587، وحضر وكيل المدعى عليه/عبدالعزيز عبدالقادر بن احمد العمار، بموجب الوكالة رقم 441592839، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بأنه ارفقه بالنظام يوم أمس وبعرضه على المدعي وكاله قرر اكتفائه بما سبق ذكرة وتقديمه بناء عليه تم قفل باب القضية للحجز والدراسة، وفي جلسة 6/5/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في فسخ العقد،وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال تعويضاً عن الأضرار،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعى عليه قد أوفا بالتزاماته التعاقدية بينما أنتهك وأخل المدعي باتفاقية الامتياز التجاري واستمر بعدم الامتثال لبنودها وشروطها لتحقيق غايته المكشوفة والغير مكشوفة،وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة لفسخ العقد وحيث إن وحيث إن الأصل في العقود صحتها متى ما توافرت شروطها، وتكون ملزمة للطرفين، وقد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وإبطال العقود الصحيحة يجر مفسدة عظيمة ومضيعة للحقوق، والأصل إتمام العقد، أما ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليه أخل بالعقد وشروطه، وارتكب عدة مخالفات فهذا لا يسوغ طلبه بالإبطال، إذ أنه متى ما ثبت ما ذكره وكيل المدعية فإن له فسخ العقد في الأمور التي لم تتم فيه، وله طلب التعويض عما لحقه من أخطاء ومخالفات متى أثبت ذلك، الأمر الذي تمضي معه الدائرة لرفض دعواه، وأما عن طلب المدعية بالتعويض فقد أتى كطلب آخر وقد نصت المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على أن لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، ومن المعلوم أن التعويض لها نظر خاص ومستقل عن العقد، وقد ورد الطلب كطلب آخر فتشيح الدائرة بنظرها عنه نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي رفض هذه الدعوى والله الموفق.