حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105650/1444
رقم الحكم:4430448064
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105650 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448064 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٩٧٤٨) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (١٧.٤٨٠) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما متمثلة في توريد مواد بناء للمدعى عليها من قبل موكلتي، بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي، وقد قامت موكلتي بتوريد البضائع المتفق عليها للمدعى عليها بموجب فواتير وأوامر تسليم موقعه من المدعى عليها، وبمطالبة موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق عليها مرارًا وتكرارًا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي، مما ألجأ موكلتي وأحوجها إلى قيد هذه الدعوى للحصول على مستحقاتها المالية من المدعى عليها. الطلبات: ١) إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة مبلغًا قدره (١٧.٤٨٠) ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكر ت بأنها تتمثل في أمر شراء - فواتير- أوامر تسليم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسة سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في أمر الشراء والفواتير وأوامر التسليم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧٤٨٠) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. ثانيًا: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧٤٨) ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.