حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430434106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363783/1444
رقم الحكم:4430434106
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363783 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430434106 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470363783 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ 05/08/1443هـ، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه ولم يتقدم بعذر للمحكمة رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بقوله: ارفق لكم صحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات من نوع (...) عدد ثمانية عن العقدين لمدة (٧٢) اثنان وسبعون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٣,٤١٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٤٨٣,٠٨٤.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ، و الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٥هـ، و الدفعة رقم واحد وثلاثون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٢هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) ألف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٣هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) ألف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٩هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) ألف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) ألف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م حتى ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م إلى ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، هذه دعواي). وبسؤاله عن تحديد بيناته قال: هي عبارة عن العقد وكشف الحساب والفواتير و محاضر التسليم هكذا قال، ولدراسة أوراق القضية تم تأجيل الجلسة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/27 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الدعوى و المستندات، وبما أن المدعية تطالب المدعي بالإجرة المتبقية من قيمة أجرة السيارات المتعاقد عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات حقه، عقد و كشف الحساب والفواتير و محاضر التسليم، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مستلمة، كما هو مشار إليه بالوقائع، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، كما أن المـدعي اسـتند في صـحة دعواه على سـند القبض، وبما أن المدعى عليه لم يحضر للجلسات رغم تبلغه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الهوية (...) بصفته مالك مؤسسة(...) لتأجير السيارات برقم السجل (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال لشركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.