حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430424692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470068575/1444
رقم الحكم:4430424692
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470068575 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424692 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470068575 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها- بعد تحريرها-: الـوقـائـع: تتلخص وقائع الدعوى في الآتي: 1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد تنفيذ أعمال المؤرخ في 12/09/2019م، على ان تقوم المدعى عليها بأعمال توريد وتركيب كلادينج وهندريل ووجهات زجاجية الخاصة بمشروع (...)، على ان يكون إجمالي التعاقد بمبلغ وقدره (2,702,280 ريال) مليونان وسبعمائة والفين ومئتان وثمانون ريال سعودي حسب أعمال الإنجاز وفق ما نص عليه البند الثالث من العقد المشار له أعلاه، على ان تدفع المدعية الدفعات حسب الاعمال المطلوب إنجازها وفق ما نص عليه البند الخامس من العقد المشار له أعلاه. "مرفق صورة العقد – مستند رقم 1" 2- إلتزمت المدعية بدفع مبلغ (1,278,900 ريال) مليون ومئتان وثمانية وسبعون الف وتسعمائة ريال للمدعى عليها، وتم إرجاع مبلغ من المدعى عليها وقدره (486,301 ريال) أربعمائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وواحد ريال ليصبح صافي المبالغ المسلمة من المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (792,599 ريال) سبعمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي. 3- قيمة الأعمال المنفذه من المدعى عليها فعلياً في الموقع بمبلغ وقدره (482,797 ريال) أربعمائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي. "مرفق صورة بيان الاعمال المتعاقد عليها – مستند رقم 2" 4- تبقى مبلغ وقدره (309.802 ريال) ثلاثمائة وتسعة ألاف وثمانمائة واثنان ريال سعودي ولم يتم إنجاز الأعمال المتعلقة بها. لم تلتزم المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها من المدعية والمتبقية في ذمتها ولم تكمل إنجاز الاعمال المتعلقة بهذا المبلغ، ورغم تواصل المدعية معاها مراراً وتكراراً إلا انها ترفض إعادة لمبلغ للمدعية، مما دفع المدعية برفع هذه الدعوى الماثلة أ/ام فضيلتكم لإلزام المدعى عليها بدفه ما بذمتها. "مرفق صورة محضر تعذر الصلح – مستند رقم 3" 5- الثابت أن المُدّعى عليها لم تنفذ التزاماتها ومخالفتها للاتفاق محل الدعوى المنوه عنه أعلاه، ولم تفِ بالمُتفق عليه مخالفةً بذلك أمر الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" ثانياً: الطلبات: ولكل ما تقدم تلتمس المُدّعية من فضيلتكم الحكم على المُدّعى عليها بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بسداد (309.802 ريال) ثلاثمائة وتسعة ألاف وثمانمائة واثنان ريال سعودي هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 18/5/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:189649032 وبسؤال المدعي وكالة عن إرفاق بينته لأجله أجاب قائلا: أنني أرسلتها عن طريق بريد الدائرة وهي أربع شيكات ومقابلها 4 سندات قبض و3 سندات صرف بمبلغ إجمالي قدره مليون ومائة واثنان وسبعون ألف ريال وأربعمائة ريال وأني احصر دعواي في رد المبلغ دون أتعاب التقاضي هكذا أجاب فطلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يأتي بالدعوى المحررة التي قدمها عن طريق تبادل المذكرات بصيغة يمكن إضافتها إلى الضبط مع تصحيح المبالغ الخاطئة في الدعوى فطلب مهلة لذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 26\5\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أرسل الدعوى المرصودة في صدر الوقائع ثم قرر قائلا أني أرسلت عبر بريد الدائرة تكملة للسندات السابقة بمبلغ مائة وخمسة آلاف وحوالة بمبلغ ألف وخمسمائة وجرى إرفاقها في ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وريالان (309.802)، وقدم سندا لمطالبته العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى والموقع والمختم من قبل المدعى عليها وكذلك الخمس شيكات ومقابل كل شيك سند قبض إضافة إلى الحوالة والتي تثبت تسليم المدعية للمبالغ التي ذكرها في دعواه، وحيث إن المدعى عليها حضرت وطلبت الإمهال لتقديم الجواب ثم بعد ذلك لم تحضر طيلة الجلسات مع تبلغها عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وريالان (309.802)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.