حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430633649

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439341238/1443
رقم الحكم:4430633649
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341238 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430633649 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439341238 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الحماية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1435/05/15 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة حريق بثمن إجمالي قدره (3،350،872) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، سدد منه مبلغاً قدره (2،542،735) مليونان وخمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (808،136) ثمان مئة وثمانية آلاف ومئة وستة وثلاثون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على صاحب الشركة المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام، وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 25 / 11 / 1443هـ أقر فيها بصحة العقد وأنكر صحة مبلغ المطالبة لتوقف المدعية عن إكمال تنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولأن المدعية لم تقدم ما يفيد تسليمها لكامل الأعمال ولم تقدم ما يثبت تنفيذها الأعمال المتفق عليها بالعقد، وذكر بأن طلب المدعية يتناقض مع آخر فاتورة والصادرة برقم (14864) وتاريخ 12 / 4 / 2018م وذلك أن صافي القيمة النهائية هو مبلغ قدره (210،770،08) مائتان وعشرة آلاف وسبعمائة وسبعون ريالا وثمانية هللات، ومطالبة المدعية بمبلغ قدره (808،136) ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالا وهذا يعد تناقض واضح، كما ذكر بأن شروط السداد الواردة بالعقد بالصفحة رقم (3) أن (55% فواتير تقدم السير في العمل مع فواتير (...)) أي أن السداد (Back to Back) وبناء عليه فإن المدعية في حال التزامها بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها فلا تستحق أي مبالغ إلا بعد استلام المدعى عليها المبالغ من الجهة مالكة المشروع (...)، كما ذكر بأن شروط السداد بالعقد تضمن استبقاء (5%) من جميع الفواتير تقدم سير العمل ويتم الإعفاء عنها مع التسليم المبدئي إلى (...). ولم يتم تسليم المشروع بشكل مبدئي لهيئة (...)، وطلب إلزام المدعية بتقديم أذونات تسليم الأعمال وتقديم ما يثبت تنفيذ الأعمال والتوريد. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت بتاريخ 18 / 12 / 1443هـ ونصها: "أولاً: قدمت المدعية الفواتير محل المطالبة ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها برقم 12413، 13276، 14864 تفيد استحقاق المدعية لما تضمنته من مبالغ، ووجود الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها يفيد تسلم الأعمال المحددة لهذه الفواتير، ولو سلمنا جدلاً بعدم تسلم الأعمال فلن تسدد المدعى عليها بعض الفواتير، مما يثبت معه تسلم كامل الأعمال المطالب بأجورها في الفواتير المرفقة. ثانياً: تتمسك المدعية بصحة مبلغ المطالبة حيث أن المدعى عليها قدمت خطاباً مؤرخاً ب 14/01/2019 تقر فيه على مطابقة الرصيد محل المطالبة بمبلغ (808.136.48) ثمانمائة وثمانية ألف ومائة وستة وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة على مطبوعات شركتها وموقعاً من المدير المالي (...)، ولم تسدد المدعى عليها حتى الآن أي مبلغ يخص هذه المطالبة، علماً أن المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية تنص على (يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، وهذا الخطاب حجة على المدعى عليها باستحقاق المبلغ المطالب به وهو (808.136.42)ريال. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها في المذكرة الجوابية بوجود التناقض في الفواتير حيث أن الفاتورة الأخيرة مبلغ مطالبتها (210.770.08) ريال وأن مبلغ مطالبة الدعوى أكثر من ذلك، فهذا الدفع مردود عليه بطبيعة الحال، حيث أن هذه الفاتورة من ضمن الفواتير المطالب بها محل الدعوى ليكون مجموع ما ثبت في ذمة المدعى عليها ولم تسدده (808.136.48) ريال. رابعاً: تمتلك المدعية خطاباً من شركة (...) من المهندسة (...) وقد أفادت بعد مراجعة الموقع بأن شركة (...) (المدعية) قد قامت بتوريد كامل المواد + أن شركة (...) قامت بتركيب 120حبة من الكميات التي تم توريدها صاحب الفضيلة... ولما كانت المدعية قد نفذت جميع الأعمال المطلوبة منها محل التعاقد وحيث أنه ورد من المدعى عليها خطاباً يفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى وحيث يعتبر ذلك مطابقة للرصيد، ولكل ما ذكرت أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره 808،136،42 ريال مقابل توريد وتركيب أنظمة الحريق. إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة 80.800 ريال. "ا.هـ ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18\01\1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليها؛ طلب مهلة لتقديم الجواب، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى باستمرار تبادل المذكرات على أن تكون المدة للرد هي (10) أيام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (447260348) وتاريخ 1444/01/25 هـ لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وأضاف بأن المخالصة غير مرفقة في صحيفة الدعوى، وأن الفاتورة رقم (14864) وتاريخ 12 / 4 / 2018م موضح فيها أنها فاتورة نهائية. وأفاد بعدم صحة ما ادعته المدعية من أنها نفذت كامل الأعمال. وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد الأسانيد عند إقامة الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (4410012954) وتاريخ 1444/02/02 هـ ونصها:" أولاً: المدعى عليها لم تجب جواباً ملاقياً على المذكرة المقدمة من المدعية في مذكرتها المؤرخة 23/01/1444هـ، حيث أنها أغفلت ما ذكرته المدعية من إنهاء جميع الأعمال، كما أغفلت الجواب عن الفواتير الممهورة بتوقيع الاستلام من قبل المدعى عليها، بالرغم من أنها دليل قاطع على تنفيذ الأعمال المطلوبة من المدعية في التعاقد محل الدعوى، ونتيجة إغفال المدعى عليها لما ذكرنا هو اعتبارها ناكلة عن الجواب عن الفواتير محل المطالبة، ويؤكد لمقام الدائرة صحة المطالبة بهذه الدعوى، كما يؤكد ذلك إقرار و مصادقة المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة 23/01/1444ه في الفقرة الرابعة بما نصه (ولكن العبرة بالأعمال المنفذة بموجب الفواتير المعتمدة من الطرفان)، وحيث أن المدعية قد قدمت للدائرة الموقرة فواتير ممهورة وموقعة من طرفي التعاقد محل الدعوى، ثم لم تجب المدعى عليها عنها مع تقريرها بالاستناد إلى أن الفواتير حجة على الطرفين، مما يتحقق معه لمقام الدائرة أن المدعية قد أنجزت تلك الأعمال بموجب الفواتير، و استحقاقها للمبلغ المطالبة. ثانياً: دفعت المدعى عليها فيما يتعلق بمخالصة الرصيد بدفع شكلي مجانب للصواب، مع استصحاب أن المدعى عليها لم تنكر هذا الخطاب الصادر منها، ولم تطعن في صحته، وهو ما يؤكد صحة المطالبة، إعمالاً بمنطوق المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على:(1-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.). ولما كانت المدعى عليها لم تنكر ذلك الخطاب ولم تطعن في صحته ولم تقدم ما يثبت لمقام الدائرة سدادها لما أقرت ثبوته في ذمتها، فإن ذلك يعد تأكيداً للمطالبة محل الدعوى وفقاً لمنطوق المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، إذ أن الخطاب المقدم من المدعى عليها صادر على مطبوعات المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) وممهور بتوقيع المدير المالي (...) مما يثبت معه صحة الخطاب وثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها. ثالثاً: تناقضت المدعى عليها بجوابها على الدعوى بالدفع تارة بأن الدعوى قد أقيمت قبل أوانها وفقاً لما قررته في الفقرة أولاً من مذكرتها حيث أشارت إلى أن الاستحقاق لا يثبت إلا بعد سداد مالك المشروع لقيمة الفاتورة المتضمنة للأعمال المنجزة (مع إنكار المدعية لهذا الشرط وعدم تضمنه للاتفاقية المبرمة بين الطرفين)، إلا أنها دفعت بعد ذلك بعدم إنجاز الأعمال محل الدعوى منكرةً استلامها لتلك الأعمال رغم ثبوت استلامها للفواتير المتضمنة إنجازها، و رغم مخاطبتها للمدعية وإقرارها بثبوت المديونية بما نصه (نفيدكم نحن شركة (...) لأنظمة الحماية بأن المديونية المستحقة علينا في سجلاتكم البالغة (808.136.48 ريال)، مما يتبين معه أن دفوع المدعى عليها لا تستقيم لا شرعاً ولا نظاماً، ويثبت معه لمقام الدائرة صحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. رابعاً: دفعت المدعى عليها بوجود التناقض في الفواتير فيما يخص الفاتورة رقم (14864) عند ورود لفظ (صافي القيمة النهائية...)، ورغم جوابنا عنه في المذكرة السابقة إلا وإنه حرصاً على ثمين وقت الدائرة فإننا نجيب بأن المقصود بهذا اللفظ صافي القيمة النهائية الخاصة بهذه الفاتورة لوحدها منفردة عن باقي الفواتير المطالب بها، كما أؤكد أنه لم يرد في هذه الفاتورة ذات الرقم (14864) أي لفظ يشير صراحةً أو إشارةً إلى إسقاط الحق في باقي الفواتير المطالب بها محل الدعوى مما يتأكد معه صحة المطالبة المذكورة محل الدعوى. صاحب الفضيلة.. ولما كانت المدعية قدمت ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة من فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها، كما أنها قدمت خطاباً من المدعى عليها يفيد استحقاق وحلول مبلغ المطالبة للمدعية، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية أن (الإقرار حجة على المقر). ولكل ما ذكرت أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره 808،136،42 ريال مقابل توريد وتركيب أنظمة الحريق.2- إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة 80.800 ريال."ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت أنها لم تطلع عليها وطلبت مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410342340) وتاريخ 1444/04/05 هـ، ونصها:" أولا: فيما يتعلق بمخالصة الرصيد المقدمة من المدعية كمرفق مع مذكرتها الجوابية بتاريخ 1/12/1443هـ نفيد فضيلتكم بأن المدعية حصرت وحددت جميع الأسانيد في صحيفة دعواها ولم تتضمن مخالصة الرصيد المذكورة ولم ترفقها مع صحيفة الدعوى ولم ترفقها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. وحيث أن ارفاق مستندات الدعوى وتحديد وحصر أسانيدها من المسائل الأولية لقبول الدعوى مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لخلو صحيفة الدعوى واسانيدها من مخالصة الرصيد سالفة الذكر. استنادا لنص المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات او دفوع لم يتم إبدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). واستنادا لنص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية: (ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بالآتي: بحصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد..).ثانيا: ردا على انكار المدعية تضمن العقد شرط Back to back (الاستحقاق لا يكون الا بعد قبول الجهة مالكة المشروع للأعمال وسداد الفاتورة لموكلتي) نؤكد لفضيلتكم على تضمن العقد لهذا الشرط في الصفحة الثالثة منه (مرفق رقم 1) مما يعني أنه في حال استحقاق المدعية لأي مبالغ مالية في ذمة موكلتي فتكون معلقة على شرط وليست حالة الأداء كما نؤكد لفضيلتكم صحة الدفع بأن الدعوى سابقة لأوانها على فرض صحة الاستحقاق والفرض بخلاف الواقع، وذلك للاتي:1- المشروع مازال قائما ولم يتم قبول الأعمال حتى الان من الجهة مالكة المشروع. 2- لم يتم استلام المشروع بشكل مبدئي ولم تستلم موكلتي مبالغ منها. وإذ أن العقد بين الطرفين مسقط لكل ما اعتبره وكيل المدعية في دفعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم ولما جاء عن عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق على الشروط) مما يتعين معه عدم قبول مطالبة المدعية. ثالثا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمة من المدعية كسند للدعوى نفيد فضيلتكم بأن موكلتي وقعت باستلام الفواتير للمراجعة والفحص وليس للاعتماد والمصادقة بدليل كتابة عبارة (Received) أي استلام فوق التوقيع مما يدحض ادعاء المدعية بأن الفواتير بينة على انجاز الأعمال وادعائها بأنها متعمدة. رابعا: ذكرنا في المذكرة المقدمة من موكلتي بتاريخ 24/11/1443هـ في البند أولا بأن المدعية توقفت عن إكمال تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد ولم تنجز المهام كاملة مما يدحض ما دفعت به المدعية بعدم جواب موكلتي جوابا ملاقياً على ادعائه بإنهاء المدعية كافة الأعمال. خامسا: لم تجب المدعية جوابا ملاقيا على ما دفعت به موكلتي من تضمن بينات وأسانيد دعواها مستندا بعنوان (بيان استحقاق عام 2018) حيث تضمن على فاتورة متعلقة بعقد مختلف عن العقد موضوع الدعوى مما يتعين معه عدم قبول دعوى المدعية لعدم وجود رابط. سادساً: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم اذونات تسليم الاعمال وتقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال وتوريد ما تم الاتفاق عليه. الطلبات: وعلى ضوء ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ما يلي:1- عدم قبول الدعوى لعدم تحديد الأسانيد وحصرها إذ لم تستند المدعية في دعواها على مطابقة (مخالصة الرصيد) كما لم ترفقها في صحيفة الدعوى.2- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها."ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما جاء في مخالصة المديونية ونصه: "..تم تحويلها إلى حساب شركة (...) وفقا للإقرار المرفق من قبلهم. بالتالي فإنه لا يوجد أي مسؤولية على شركة (...) لأنظمة الحماية عن المبلغ أعلاه."ا.هـ فقال أطلب من المدعى عليها الإجابة عنها. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها وسؤالها عن المقصود بهذه العبارة فقالت شركة (...) هو المقاول الرئيسي والمدعية وافقت على أن تحول المديونية لشركة (...). ثم سألتها الدائرة عن الإقرار المشار إليه في المخالصة. فقامت أثناء الجلسة بعرضه عن طريق برنامج (التيمز) فأفهمتها الدائرة بأن ترفقها عن طريق تبادل المذكرات، وبعرض ما سبق على وكيل المدعية قال أتمسك بالمخالصة، والحوالة لابد أن تكون على ملئ وعدم السداد يرجع المطالبة على المدعى عليها. ثم سألته الدائرة هل سبق أن طالبت موكلتك شركة (...) بسداد المبلغ فقال الأصل أن المدعى عليها هي من تودع الحسابات في حسابات المدعية. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار الى معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (808،136،42) ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالا واثنان وأربعون هللة تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أنظمة حريق لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد ودفع بأن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة لعدم تنفيذ المدعية كامل الأعمال المتفق عليها، ولأن مبلغ المطالبة مشروط سداده بتسلم موكلته مستحقاتها من مالكة المشروع (هيئة (...)). وحيث إن وكيل المدعية أجاب بأن موكلته نفذت كامل الأعمال المتفق عليها واستحقت مبلغ المطالبة بموجب خطاب مخالصة مديونية وقدم بينته المتمثلة في مخالصة مديونية محررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 14 / 1 / 2019م موجهة إلى شركة (...) لأنظمة الحريق المحدودة تتضمن ما نصه:"نفيدكم نحن شركة (...) لأنظمة الحماية بأن المديونية المستحقة علينا في سجلاتكم البالغة (808،136،48) ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالا وثمانية وأربعون هللة فقط لا غير تم تحويلها إلى حساب شركة (...) وفقاً للإقرار المرفق من قبلهم.."ا.هـ وممهور بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها/(...)، وهذا إقرار من المدعى عليها بتعلق المبلغ في ذمتها واستقراره وحلوله، حيث إن الحوالة لا تكون إلا على دين حال ومستقر في الذمة، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن استحقاق المدعية معلق بتسليم المشروع وتسلم المستحقات من مالك المشروع، وأن المشروع لا زال قائم، فإن الدائرة بعد الاطلاع على البند المتعلق بشروط السداد ونصه:"55% حسب فواتير تقدم السير في العمل مع فواتير شركة (...) – (...)"ا.هـ لم تجد فيه ما يدل على أن السداد معلق على تسليم المشروع تسليماً نهائياً. وأما الفاتورة التي تدعي وكيلة المدعى عليها بأنها تناقض دعوى المدعية فإنها مؤرخة في 12/ أبريل / 2018. وأما المخالصة فهي لاحقة ومؤرخة في 14 / 1 / 2019م، وحيث إن اللاحق ينسخ السابق، وعليه فإن الدائرة لم تر ما يحول دون الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال المخالصة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة الحماية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808،136،42) ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالا واثنان وأربعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (80،800) ثمانون ألف وثمانمائة ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430633649 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439341238 لعام1443هـ المدعي: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الحماية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) لأنظمة الحماية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركه البلاد لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالاً واثنان وأربعون هللة (808،136،42). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ثمانون ألفاً وثمانمائة ريال (80،800) عن أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 22/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن من الناحية الموضوعية: أولاً بطلان الحكم للخطأ فـي الاســـتدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق. لقد تحدر الحكم الطعين في دركات الخطأ في الاستدلال، حين قرر بأسبابه "بأن وكيل المدعى عليها دفع بأن استحقاق المدعية معلق بتسليم المشروع وتسلم المستحقات من مالك المشروع.... لم تجد الدائرة ما يدل على أن السداد معلق على تسليم المشروع تسليماً نهائياً"، وهذا استدلال غير صحيح حيث لم تدفع موكلتي بأن السداد معلق على التسليم النهائي للمشروع وما تم الدفع به هو أن سداد (نسبة 55% تكون (back to back) (55% دفعة مقابل فواتير التقدم في العمل مشروطة باستلام مبلغ الفواتير من (شركة (...) لأنظمة الحماية- (...)) أي أن هذه النسبة ليست حالة الأداء للمستأنف ضدها وتكون مستحقة إذا استلمت المستأنفة مستحقاتها من الشركة مالكة المشروع (هيئة (...)) وهو لم يتم حتى الآن، وتم الدفع أيضا بأن شروط السداد تضمنت " 5% دفعة محتجزة من جميع فواتير سير العمل يتم الافراج عنها عند التسليم المبدئي لـ(...)" والتسليم المبدئي لم يتم حتى الان،لما كان ذلك يتبين لفضيلتكم أن الحكم المعترض عليه قد أخطأ في الاستدلال الذي دلل وقضى بالبناء عليه، وحاد عن الواقع وجادة الصواب، فخالف الثابت بالأوراق، وخالف وجه الاستدلال الصحيح، وبعُد الاستدلال بالتفاته عما بينا، وكان الاستدلال على النحو الوارد بالحكم الطعين غير سائغ، فهو ما يعيب الحكم ويصمه بالخطأ في الاستدلال، الذي يوجب الغائه. ومن المقرر في مبادئ مجلس القضاء الأعلى أنه " يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلاً لحكمه". [القرار الرقيم 4/537 وتاريخه 21/06/1425هـ].ثانياً: مخالفة الحكم للعقد موضوع الدعوى وعدم إعمال شروطه الملزمة للطرفين والقصور في التسبيب وبيان ذلك في الاتي: بالوهلة اوفوا بالعقود) ولأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم لما جاء عن عمر رضي الله عنه (مقاطع الحقوق عند الشروط) وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم بعدم قبول الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف بشأن 5% تقتطع من الفواتير محل الدعوى، فهذا الدفع وغيره من دفوع المدعى عليها مثل عدم التسليم المبدئي، وعدم استلام المدعى عليها لمستحقاتها من مالكة المشروع، وأن سداد الفواتير بين الطرفين يكون بنظام (Back to Back) ومعناه التكافؤ والتناسب بين سير العمل واستحقاق المدعية لقيمة الفواتير التي أنجزتها، وكل هذه الدفوع كان يمكن أن تكون مؤثرة لصالح المدعى عليها قبل بذل المخالصة، وإثبات استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، ولذلك فنكوص المدعى عليها وانعطافها بعد ثبوت الحق في ذمتها واحتجاجها بما يرتبه العقد محل الدعوى بين الطرفين غير مقبول لفوات محله، بعد بذل المصادقة المشار إليها، فضلاً عن أن المدعى عليها في استئنافها الماثل لم تقدم ما يثبت هذه الدفوع وأثرها المباشر على المصادقة محل الدعوى، من عدم اكتمال المشروع، أو عدم استلام المبالغ من مالكة المشروع، كما أن مخالصة المديونية محل الدعوى محررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 14 / 1 / 2019م وموجهة إلى المدعية منذ 4 سنوات، ولم تثبت المدعى عليها تحفظها بشأن هذه المصادقة في حينه حال استلام المدعية لها، بكونها معلقة على شروط، أو احترازات، فالأصل سلامتها من الاعتراض عليها، ومن المقرر فقهاً أن: (السكوت في معرض الحاجة بيانٌ) لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة لما تقدم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 5/6/1444هـ في القضية رقم 439341238 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) لأنظمة الحماية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانمائة وثمانية آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالاً واثنان وأربعون هللة (808،136،42). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ثمانون ألفاً وثمانمائة ريال (80،800) عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث