حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422414/1444
رقم الحكم:4430438318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438318 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470422414 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وأعمال التشطيب لمقهى(...) والكائن بـ(...) حي (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.221.801) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (1.054.539) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، والمتبقي (167.262) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (167.262) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال، وأرفق عقد المقاولة المبرم بين الأطراف بتاريخ 28/10/1441هـ وقد تضمن العقد في الفقرة (11) أن في حال تعذر الحل الودي يتم اللجوء إلى التحكيم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغها عبر النظام، وأكد وكيل المدعى عليها بالدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد بين الأطراف، وقد اطلعت الدائرة على العقد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد من الشروط الجائزة والمعتبرة، وقد تمسك وكيل المدعى عليها بهذا الشرط في الجلسة الأولى وقبل أي طلب أو دفع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ، في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم ؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى ؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) ؛ وتأسيساً على ذلك فإن من المقرر شرعاً ونظاماً أنه يحق لأي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم أن يتخذ الإجراءات النظامية التي يخوله إياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوة خصمه إلى السير في إجراءات التحكيم وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، ولأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة حال امتناع الطرف الآخر من السير في تلك الإجراءات؛ وفقاً للمادة الثامنة من نظام التحكيم المشار إليه؛ وحيث لم يثبت للدائرة إسقاط هذا الشرط أو إلغاء العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى بوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.