حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430454527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094066/1444
رقم الحكم:4430454527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430454527 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470094066 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (77,269.99) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد، وحصر بيناته في: (اتفاقية فتح حساب ومصادقة كشف حساب عميل وخطابة اخطار المدعي عليه)، ونصت لائحة المدعي على: "إنه بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع أغذية ومشروبات بالاجل على ان يتم تسليم المبلغ خلال 45 يوم سداد وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م بثمن إجمالي قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م بمبلغ قدره (77,269.99) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م"، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 07/03/1444ه: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فافهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة 28/03/1444ه: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابك عن الدعوى فقدم مذكرة نصها: 1) العقد المبرم بين المدعي وموكلتي حسب العقد المرفق والمتفق عليه هو مبلغ 70 الف ريال فقط ولا تتحمل موكلتي أي مبلغ يتجاوز هذا المبلغ حتى ولو اثبت المبالغ المطالب فيها لان يجب تحمل هذا التجاوز من طرفه والتي خارج دايره الاتفاق. 2) مطابقه الحساب على ترويسه أوراق المدعي ولا يوجد " اسم الموكل " من طرفنا على ختم هذه المطابقه ولا يوجد مرفق طلبات التوريد لكل فاتوره واسم والمستلم من طرفنا فنطلب من المدعي اثبات المستلم والمطابق. 3) نظرا لعدم ذكر اسم مستلم الطلب تطلب موكلتي معرفه الشخص المستلم حسب ارسالية البريد السعودي. وعليه وبعد اثبات المطلوب ممكن الرد على المحكمه ولكن حاليا فقط نفر بان الاتفاقيه بمبلغ 70 الف صحيحه واي مبلغ يتجاوز هذا المبلغ لا تتحمله موكلتي ويجب رد أي طلب اخر) وبعرض ذلك على وكيل المدعي فقرراكتفائة بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 04/06/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وفيها سألت وكيل المدعية عن المبلغ الزائد على العقد وقدره: (7.269.99) سبعة آلاف ومائتان وتسعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، أجاب يمثل قيمة بضائع تم تسليمها للمدعى عليها، وبسؤال الأطراف هل لديكم إضافة؟ أجابوا ليس لدينا سوى ما قدمنا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (77,269.99) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد، وفي سبيل إثبات ذلك فقد أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، وحيث تخوله الوكالة حق الإقرار، ووفقاً لما جاء في مواد نظام الإثبات: (14/15/16/17/18)، وفي سبيل إثبات المبلغ المتبقي وقدره: (7.269.99) سبعة آلاف ومائتان وتسعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة فقد قدم العقد المبرم بين الطرفين بقيمة: (70.000) سبعون ألف ريال، والذي صادق عليه وكيل المدعى عليها، وقدم أيضاً كشف حساب بقيمة: (77,269.99) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة به توقيع منسوب للمدعى عليها وقد أنكر وكيل المدعى عليها ذلك التوقيع، ولم يقدم المدعي مزيد بينة على المبلغ الزائد، وحيث إن كشاف الحساب لا يثبت هذا المبلغ الزائد ولا يقوم دليلاً على إثباته سيما وأن مبلغ العقد المصادق عليه يبلغ: (70.000) سبعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...)،مبلغا قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، (ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.