حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430374780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439175089/1444
رقم الحكم:4430374780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430374780 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439175089 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم المدعى عليه ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بناء عمارة في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,550,000) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,740,000) مليون وسبع مئة وأربعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,033,660) مليون وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستون ريال، والمتبقي (706,340) سبع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وأربعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/9هـ الموافق 2017/04/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تنفيذ المدعي(48%).وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (706,340) سبع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة.ووردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في 23/10/1443هـ وملخصها: أولاً: جاء في الدعوى بداية أن العقد الموقع والمستند عليه في الدعوى (غير محدد المدة) في حين أن العقد ورد فيه أن مدة العقد اثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وجاء في جدول الدفعات أن أول مبلغ يتم سداده عن توقيع العقد وهو ما تم بالفعل بتاريخ 6/04/2016م ما يعني بداية أن تاريخ استلام الأعمال كان يجب أن يتم بتاريخ 6/04/2016م وهو ما لم يحدث مع الأخذ في الاعتبار قيامنا بجميع الالتزامات الخاصة بعمليات السداد دون أي اخلال من جانبنا.ثانياً: ادعى المدعي أن نسبة التنفيذ التي قام بها بلغت (48%) من إجمالي أعمال المقاولة وهذا القول يجافي واقع التنفيذ سواء من حيث جدول الدفعات والمراحل الواردة فيه حيث أن قيامه بهذه النسبة من الاعمال توصله الى المرحلة رقم (12) من الجدول وهي قيامه بتركيب بلاط الأرضيات وهو أمر بعيد الحدوث حسب الحالة الفنية للمبنى أو المبالغ المستلمة من قبله.ثالثاً: لاحظنا وجود عيوب كبيرة جدا وخطيرة على المبني لذلك تم اللجوء من قبلنا الى مكتب استشاري متخصص لتقدير حجم الاعمال المنفذة بالمبنى والعيوب الموجودة به وقد رفع إلينا تقرير هندسي مدعم بالصور بأن نسبة الأعمال المنجزة (28%) وهي تقريبا ما تعادل المرحلة رقم (7) من جدول الدفعات. إضافة الى وجود عيوب كبيرة تحتاج الى أعمال إضافية لدرء مخاطرها.رابعاً: نؤكد على إقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره (1,033,660) مليون وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال.خامسا ً: نلتمس من المحكمة الموقرة بعد تيقنها من ما ورد بهذا الرد إلزام المدعي بإتمام تنفيذ ما ورد في العقد الموقع، كما نلتمس قيامه بإصلاح العيوب والأخطاء الفنية التي ارتكبها في المبني موضوع الدعوى حسب ما في العقد المبرم معه مع تعويضنا عن فترة التأخير في استلام المبنى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 10 / 11 / 1443هـ ونصها:" ردا على ما جاء في جواب المدعى عليها بأن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 28% فهذا غير صحيح ولا نقبل بالتقرير الهندسي المقدم من قبله بل نطلب أن تحيل الدائرة إلى جهة خبرة للتحقق من صحة دعوانا والتحقق من سلامة العمل والقيمة السوقية للأعمال المنفذة"ا.هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، واكتفى وكيل المدعي بما قدمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة هندسية وذلك للقيام بالمهام الآتية: أولا:الإفادة عن الأعمال المنفذة من قبل المدعي والمبلغ الذي يستحقه مقابل هذه الأعمال. ثانياً: التحقق من سلامة الأعمال المنفذة من العيوب، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...) الوكالة رقم (...) والمدعى عليه أصالة،وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع تقريره النهائي، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته فقال وكيل المدعي لدينا ملاحظات ولكن نكتفي بما سبق. وقال المدعى عليه اطلعت على التقرير. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (706,340) سبعمائة وستة آلاف وثلاث مئة وأربعون ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات لصالح المدعى عليه بصفته صاحب مكتب (...) للعقارات إلا أنه المدعى عليه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لعدم تنفيذ المدعي للأعمال المتفق عليها ولوجود عيوب في التنفيذ وطلب إلزام المدعي بإصلاح العيوب. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية للإفادة عن الأعمال المنفذة من قبل المدعي والمبلغ الذي يستحقه مقابل هذه الأعمال، والتحقق من سلامة الأعمال المنفذة من العيوب. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى أن تكلفة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (1,284,903) مليون ومائتين وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال والمبلغ المسدد قدره (1.033,660) مليون وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال، وتكلفة إصلاح العيوب مبلغا قدره (78,400) ثمانية وسبعون ألف وأربعمائة ألف ريال، وترى الدائرة مناسبة النتيجة التي انتهى إليها الخبير. وأما أتعاب الخبرة وقدرها (23,000) ثلاثة وعشرون ألف؛ فإن الثابت أن المدعي كان يطالب بمبلغ قدره (706,340) سبعمائة وستة آلاف وثلاث مئة وأربعون ريال، ولم يثبت له إلا مبلغا قدره (172,844) مائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال، وبما أنه خسر أكثر مبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة تحمله أتعاب الخبرة بما نسبته (87%) من أتعاب الخبير وقدرها (20,010) عشرون ألف وعشرة ريالات، استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"ا.هـ، وبما أن المدعي هو من قام بسداد الأتعاب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره (2,990) ألفان وتسعمائة وتسعون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (175,834) مائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عنها. والله الموفق.