حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430413747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470421291/1444
رقم الحكم:4430413747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421291 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430413747 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470421291 لعام 1444 هـ المدعي: شركه المصنع السعودي مواد البناء المدعى عليه: محمد زبن الله محسن المعروفي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- يوسف عبدالله محمد الحليبه الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 423821605 وتاريخ 1442/11/28هـ صادرة عن وزارة الاستثمار) وذلك بتقدمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1442/08/15هـ الموافق 2021/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء بثمن إجمالي قدره (36,225) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال، سدد منه (8,900) ثمانية آلاف وتسعمئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم، والحد الائتماني لتوريد (20,000) عشرون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين هي توريد مواد بناء على أن يكون السداد خلال ستون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقه رصيد وعقد البيع وطلب فتح حساب اجل، 2- أضرار تقاضي، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (27,325) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,700) ألفان وسبعمئة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/24هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم وبعد اطلاعها على البينات المقدمة من المدعية عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم باقي ثمن البضاعة التي وردتها لمؤسسة المدعى عليه والبالغ وقدرها (27,325) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وعشرون ريال بناء على عقد مبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بيناتها على صحة دعواها تمثلت في العقد المبرم بينها وبين مؤسسة المدعي بتاريخ 2020/12/01م على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ومطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وتستخلص الدائرة مما سبق صحة بينة المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـإلزام/ محمد زبن الله محسن المعروفي إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة وسام الشمال للتجارة السجل التجاري (...) بأن يدفع لـــ/شركة المصنع السعودي لمواد البناء السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (27,325) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث