حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430982867
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392228/1443
رقم الحكم:4430982867
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392228 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982867 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439392228 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته المدعى عليه أصالة، حيث جاء في لائحة الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يبحث له عن زبون لشراء مصنع (...) الواقع في (...)، علي أن يحصل المدعي على نسبة من المبيع وقدرها (5٪) من قيمة بيع المصنع، وقد جلب المدعي للمدعى عليه زبون وتم شراء المصنع المذكور بمبلغ (12.000.000) إثنا عشر مليون ريال، ويكون بذلك مبلغ المدعي المستحق (600.000) ستمائة ألف ريال. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (600.000) ست مئة ألف ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 22 / 11 / 1443هـ، حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وفي جلسة بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ، وبحضور وكيل المدعي، ثم اطلعت الدائرة على تقرير المصالحة المقدم منه قبل الجلسة، ثم سألته الدائرة عن بينته على الدعوى؟ فأجاب قائلا: ليس لدى موكلي بينة على الدعوى سوى شهود لا يتيسر لموكلي إحضارهم، وبناء عليه أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبسؤاله عن مدى وجود أي مستندات لدى موكله على أصل التعامل؟ أجاب بالنفي وقرر أن الاتفاق كان شفوياً بينهما، وفي جلسة اليوم 08 / 02 /1444هـ، حضر وكيل المدعي وباطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى عليه طلبت تحرير المدعي لدعواه حيث لم يذكر بيانات المصنع محل طلب أجرة السمسرة ولم يذكر المشتري له والذي اشتراه عن طريق موكله؟ أجاب بأن اسم المشتري هو (...) وعن بيانات المصنع فذكر بأنه مصنع يقع في (...) ونشاطه في صناعة البلوك وذكرت له الدائرة بأن هذه غير كافي في تحرير الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله وأفهمته الدائرة برفض طلب المهلة فأصر على طلبه وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. وأصدرت حكمها بتاريخ 08/02/1444هـ والقاضي: بعدم قبول الدعوى وفي تاريخ 17/03/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها طلب اعتراض على الحكم، نظر أمام دائرة الاستئناف في المحكمة وانتهت في حكمها إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها، ثم حددت لها الدائرة جلسة في 05/ 05 /1444هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى ذكر بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله مستعد لأداء اليمين ثم بعد طلبه أحضر موكله في أثناء انعقاد الجلسة ثم بعد تواصله قرر بأن يطلب إضافة إجابته بأن المدعي لم يحرر الدعوى التحرير الكافي فهو لم يذكر مكان المصنع ولا رقم القطة والمخطط ولم يذكر مكان التعاقد فأفهمته الدائرة بأن على موكله الحضور الجلسة القادمة وإلا عدته الدائرة ناكلت عن أداء اليمين. وفي جلسة اليوم 24 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، ثم استفصلت الدائرة من المدعى عليه عن إجابته في الدعوى فذكر أنه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوى على أنه في حال بيع المصنع بـ 15 مليون ريال فإن السمسار الذي يجد المشتري له نسبة قدرها 5% من المبلغ المشار له ثم جرى إلغاء العقد كما أن المدعي لم يقم بأي سمسرة ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أنه يطلب سؤال المدعى عليه عن مشتري المصنع من؟ فأجاب المدعى عليه أن مشتري المصنع هو (...)، ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه عن طريق معرفته بمشتري المصنع؟ فأجاب أن معرفته كانت عن طريق شخص يدعى (...) وكانت المقابلة لشراء مخطط أراضي بنظام الآجل ولم يتم ذلك ومن هنا تمت المعرفة بينهما، ثم طلب المدعي وكالة سؤال المدعى عليه عن طريق معرفته (...)؟ فأجاب بأن المعرفة تمت عن طريق شخص اسمه (...) عن طريق الاتصال بالهاتف، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أنها لم تجد بما قدمه بينه كافية لصحة دعواه وأفهمته أن له توجيه اليمين للمدعى عليه على حصول فسخ عقد السمسرة ونفي قيام المدعي بإحضار المشتري للمصنع فذكر أن موكله يرفض توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي تمثل قيمة عمولة سمسرة قام بها المدعي للمدعى عليه، وبما أن الدعوى مقامة على تاجر ومبلغ المطالبة فيها يزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ لذا فإن نظرها والفصل فيها من اختصاص المحاكم التجارية طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى فلما كان ينكر المدعى عليه دعوى المدعي وينكر قيامه بالسعي بالسمسرة، وحيث لم يقدم المدعي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفض توجيهها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ رفض الدعوى رقم (439392228)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430982867 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439392228 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ريال عمولة سمسرة يدعي المدعي أنه قام بها للمدعى عليه وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها القاضي برفض الدعوى ؛ وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ أن المدعى عليه أنكر الدعوى ثم أقر بها ودفع بإلغاء العقد. 2/ أن الظاهر والثابت من إقرار المدعى عليه هو حصول الاتفاق أما الإلغاء فهو خلاف الظاهر ويحتاج إلى بينة. 3/ أن توجيه اليمين للمدعى عليه على حصول فسخ عقد السمسرة في غير محله، إذ أن دعوى الإلغاء يدعي بها المدعى عليه فتكون البينة عليه في هذا، وتكون اليمين على من أنكر وهو (المدعي). 4/ ذكر المدعى عليه بأنه وصل للمشتري عن طريق شخص اسمه (...) ووصل لـ...) عن طريق (...)، و(...) هو المدعى بهذه الدعوى، ولم تتنبه الدائرة لذلك، ولم تناقش المدعى عليه بذلك، نطلب 1/ إحضار المدعى عليه البينة على ما ادعاه من حصول الإلغاء. 2/ إلزام المدعى عليه بأن يقدم البينة بأن معرفته للمشتري عن طريق (...) فقط، ولا علاقة للمدعي بالسعي. 3/ يمين المدعى عليه على أن المدعي لم يكن ساعياً في البيع. 4/ نقض الحكم، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (6000,000) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وجرى تحديد جلسة لها ؛ وفيها تبين عدم حضور المستأنف ؛ وحددت جلسة أخرى وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وعليه تم رفع الجلسة للدراسة ؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف مجددا للدعوى والاجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما الى ما ورد في ملف القضية واكتفيا بذلك وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه خلال المهلة المحددة نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. وما ذكره المدعي من إنكار المدعى عليه للتعاقد ثم أقر بالتعاقد وادعى الفسخ ؛ لا أثر له إذ ذلك بمجرده لا يثبت السعي للمدعي ؛ وما ذكره المدعي من أن المدعى عليه ذكر أنه وصل للمشتري عن طريق (...) وأنه تعرف عليه عن طريق (...)؛ هو ادعاء بتعرف بعضهم على بعض ومجرد التعارف لا يثبت دورا للمدعي في الصفقة ؛ خاصة مع مرور الزمن وخاصة أيضا أنه تعارف لأجل صفقة أخرى (بيع مخطط) وطلب المدعي في استئنافه ليمين المدعى عليه ؛ لايقبل منه هذا الطلب لأنه رفض توجيهها أمام الدائرة الابتدائية ؛ والدائرة الابتدائية - كما في الوقائع - استفصلت من المدعى عليه عن إجابته في الدعوى ؛ فذكر أنه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوى على أنه في حال بيع المصنع ب 15 مليون ريال فإن السمسار الذي يجد المشتري له نسبة 5 % من المبلغ ؛ ثم جرى إلغاء العقد كما أن المدعي لم يقم بأي سمسرة ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له ؛ والعقد لم يتسبب فيه المدعي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية بالصك المؤرخ في 5 / 6 / 1444هـ القاضي برفض الدعوى. محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق.