حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430456801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089352/1444
رقم الحكم:4430456801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456801 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470089352 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لحفر الأبار الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لقاء أعمال مقاولات، ونصت لائحة المدعية على: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة، لمدة (2)سنتين، ابتداءاً من تاريخ 1442/03/4هـ الموافق 2020/10/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,663.00) خمسة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/15هـ الموافق 2021/10/21م -تقريباً- ، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 16/03/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة 20/04/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعى عليها عدم صفة المدعية بالدعوى حيث ان التعامل كان مع مؤسسة (...) وبعرض ذألك على وكيل المدعية ذكر بان جميع المستندات تعود لمؤسسة (...) وان اسم المدعية بهذي الدعوى شركة (...) كان عن طريق الخطاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، وفي جلسة 04/06/1444ه: حضر وكيل المدعى عليه باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفيها طلب وكيل المدعى عليها الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة استناداً للمادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الفصل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (1/30) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، ولما كان وكيل المدعية قد قرر بأن هذه الدعوى قد رفعت باسم المدعية عن طريق الخطأ، ولما كانت الصفة لم تنعقد للمدعي حسبما قرر أمام الدائرة؛ ولما جاء في المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعي لإقامة الدعوى من غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم صفة المدعية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث