حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381193/1444
رقم الحكم:4430427154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427154 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470381193 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/27 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالة إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه أن تدفع مبلغاً وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وذلك مقابل تأجير المدعي للمدعى عليه حاويات جمع نفايات. وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة من العقد المبرم بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعثر إمضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليه عن الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ؛ ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى مطالبة المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وذلك مقابل تأجير المدعي للمدعى عليه حاويات جمع نفايات. وقدمت في سبيل إثبات ذلك صورة من العقد المبرم بين الطرفين المرفق في ملف الدعوى. واستنادا للمادة (29) من نظام الاثبات ونصها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الدعوى والجلسات وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام تموينات (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (...) رقم الهوية (...) بإن يدفع ل / شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.