حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430451586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430451586

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470459691 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430451586 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470459691 لعام1444ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٢٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية وقد حضر الكترونياً، فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وأنها مستحقة للمدعية، وأنه سوف يسددها بالتقسيط، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته ترفض ذلك، وتطلب كامل المبلغ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، وذلك قيمة مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وتستند المدعية لصحة دعواها على المطابقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها يقر بصحة مبلغ المطالبة، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال القرافي رحمه الله في الفروق "الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث