حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430455849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470498587/1444
رقم الحكم:4430455849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470498587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430455849 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470498587 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل قيد وأحيل للدائرة وقد جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (391228160) المؤرخ في 1439/06/20هـ في طلب التنفيذ رقم (3900629736) على سند لأمر رقم (111111) وتاريخ 1439/05/6هـ، وقدره (108,000.00) مائة وثمانية ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم صدور حكم بي الزم المدعي في هاذ القضية وقدر مبلغ المذكور في صك الحكم 53000 وبعد ذلك تقدم المدعي عليه في هاذي القضية مرتن اخرا وتم صدور حكم بي عدم الاختصاص لينها فيه اشكال في موضوع دعوه وبعدها تم تقديم سند الامر وقمت انا في تقديم منازعه وطعن في سند الامر وسوفا اذكر باقي تفصيل في جلسه)، ومبررات حالة الاستعجال: (متضرر من امر التنفيذ)؛ واختتم طلبه بوقف التنفيذ، هذه دعواي. وفي سبيل نظره عقدت الدائرة جلستها بتاريخ 04/06/1444هـ وقد المدعي إبراهيم محمد المحيميد كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (391228160) المؤرخ في 1439/06/20هـ في طلب التنفيذ رقم (3900629736) وذلك لقيام المدعى عليها بالتعديل والتزوير على سند الأمر، كما أنه يوجد عدة تعاملات بيني والمدعى عليها بموجب عقد تسهيلات تطالب بموجبة المدعى عليها اطلب إلزام المدعى عليها احضار جميع العقود التي لديها واطلب وقف التنفيذ وبسؤاله عن طلبه في الدعوى هل وقف التنفيذ أو المنازعة في العقود أجاب بطلبها جميعا فأفهمته الدائرة بعدم صحة ذلك نظاماً، فأكد على طلبه كما أفاد انه تقدم بالمنازعة على سند الأمر لدى قاضي التنفيذ وأحيل للجهة المختصة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن المدعي قد طلب وقف التنفيذ والنظر في العقود التي بين الطرفين مما يجعل المدعي قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينهما، ولما كان الأمر على ما قرره المدعي في دعواه بالجمع بين تلك الطلبات مخالف لما نصت عليه المادة (20-3) من نظام المحكمة التجارية التي نصت "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، واستناداً للفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث