حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529778/1443
رقم الحكم:4430325583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529778 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325583 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439529778 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/03/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة بثمن إجمالي قدره (551,047.88) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وثمان وثمانون هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما ذكر أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/20هـ، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (551,047.88) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وثمان وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر توريد صادر من المدعى عليها والمرسل للمدعي بتاريخ 2018/11/25م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ إجمالي (172,725) مائة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 2-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ التسليم 2018/12/28م بمبلغ (172,230.75) مائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة والمذيلة بختم المدعى عليها. 3-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ التسليم 2018/11/30م بمبلغ (129,084.38) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثمان وثلاثون هللة والمذيلة بختم المدعى عليها. 4-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ التسليم 2018/12/31م بمبلغ (152,622.75) مائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة والمذيلة بختم المدعى عليها. 4-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ التسليم 2019/01/31م بمبلغ (93,345) ثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً والمذيلة بختم المدعى عليها. 6-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي بتاريخ التسليم 2019/02/28م بمبلغ (3,675) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 7-مصادقة على الرصيد بمبلغ (551,047.88) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وثمان وثمانون هللة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أعاد ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هـ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناته سابقا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال بالرجوع لموكلتي أجابت بمصادقتها على صحة المطالبة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (551,047.88) خمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة تمثل أجرة عمال وردهم المدعي للمدعى عليها بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (433253163) أقر بصحة مطالبة المدعي. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (551,047.88) خمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث