حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430451563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470450475/1444
رقم الحكم:4430451563
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470450475 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430451563 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٠٤٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه شرب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٨٣.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦,٨٢٠.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب + فواتير)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٦٣.٠٠) ستة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألت البينة فذكر بأن هناك فواتير موقعه وكشف حساب، وقرر بأنه يكتفي بالبينات المقدمة، وذكر بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه، ثم تلت عليه الدائرة محضر الجلسة، فأقر بصحة ما جاء فيه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦,١٦٣) ستة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال، قيمة مياه شرب لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعية تستند لفواتير وكشف حساب على صحة دعواها، وحيث أن الفواتير المرفقة جاءت خالية بما يسند صحة نسبتها للمدعى عليه باسمه أو توقيع يصح نسبته إليه أو ختم عائد له، كما أن كشف الحساب المقدم جاء خالياً كذلك من توقيع أو ختم أو قرينة تدل على صحة نسبته للمدعى عليه، مما تكون البينات المقدمة من المدعية غير موصلة، وبما أن المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)