حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430360996
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430360996
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070663لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430360996 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439070663لعام1443ه المدعي: حمد بن محمد بن حمد الهاجري المدعى عليه: شركة جود المتحدة المحدودة شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة / خليل فرحان فريح الذيابي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت مؤسسة موكله بالاتفاق مع المدعى عليها بتنفيذ خدمات أعمال للمدعى عليها تتمثل في (أعمال لوجستية) خلال (22) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً، حيث بلغ مجموع فواتير الأعمال مبلغ إجمالي قدره (2,743,309) مليونان وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة ريال، سدد منه (1,536,249) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وأربعون ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وبقي بذمتها لموكله مبلغ (1,207,059) مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال، وقد صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد المرسل لها عن طريق مدقق الحسابات المالية لموكله المحاسب القانوني البراكي في 2021/10/17م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليون ومئتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة الوكيل الدولي للتجارة على مبلغ قدره (1,207,059.84) مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2-كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ 2020/01/01م حتى 2021/10/17م، بمبلغ إجمالي قدره (1,207,059.84) مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة. 3-عقد أتعاب المحاماة بين مؤسسة الوكيل الدولي للتجارة ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11هـ، ومذيلة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية 1443/07/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (1,207,059) مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال، وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها أجاب بأن المبلغ صحيح وثابت في ذمة المدعى عليها، لكن سبق أن خاطب المدعي وطلب أن يستوفي مطالبته من شركة أخرى اسمها (شركة تي أر) لدى المدعى عليها حقوق تجاهها، وسألته الدائرة هل وافق المدعي على الحوالة؟ أجاب نعم وافق على ذلك وقد تم تسليمه ورقة بالحوالة وقد طلب تصديقها من الغرفة التجارية وتم تصديقها وتسليمها له، وقد قامت الشركة المحال لها المدعي بخصم مستحقاتهم فعليًا من فواتيرهم، وبسؤال وكيل المدعي عن صحة ذلك؟ أجاب: غير صحيح أنه حصل اتفاق بين الطرفين، وذكر مدير المدعى عليها بأن لديه مراسلات تثبت هذا التواصل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر المدعي، ووكيل المدعي، ومدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة هل قمت بالموافقة على حوالة الدين لشركة (تي أر) كما ذكر مدير المدعى عليها؟ أجاب لم يقم بالموافقة على حوالة الدين، وسألته الدائرة هل قمت بالتفاوض مع المدعى عليها بشأن الحوالة؟ أجاب أن له سنتين يطالبهم بحقه، وأمهلهم أكثر من مرة بالسداد ولم يسددوا له شي. وسألت الدائرة مدير المدعى عليه عن بينته على موافقة المدعي على حوالة الدين فذكر بأن المدعي هو من طلب تصديق الحوالة بالغرفة التجارية وهو من طلب كتابة هذه الورقة وشاركه في صياغتها، وذكر بأنه سيقوم بتخليصها من شركة (تي أر) وجلسنا أكثر من مرة وقد استلم أصل ورقة الحوالة، وقامت شركة (تي أر) بخصم مستحقاته عندهم، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأنه لم يتم المفاوضة نهائيا على نقل الدين لذمة شركة أخرى، واكتفى بذلك، وطلب المدعي الحكم له بأتعاب المحاماة بمقدار (10%) من مبلغ المطالبة، فسألته الدائرة عن بينته على أتعاب المحاماة، فاستمهل لتقديمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعى عليها، وقدم مدير المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1443/10/08هـ جاء فيها: إن وكيل المدعي لم يوضح الخطابات المرسلة إلكترونياً مسبقاً والإجتماع الذي تم بينهما، وأن المدعي قد خاطب المقاول الرئيسي، لإصدار فاتورة بقيمة المبلغ المطالب به، وقد تم الرد من المقاول وأبدى استعداده بذلك. ونظراً بأن جميع المراسلات قبل وأثناء الدعوى، فقد تم إرسال أمر الشراء للمدعي، وقد تم تحويل مبلغ الدين ومتبقي الموافقة للمضي في إجراءات التصديق من قبل المقاول، والمدعي لم يتجاوب مع المقاول ولم يقوم بالرد على المراسلات وطالب ب: 1-رد دعوى المدعي. 2-إدخال المقاول الرئيسي في حال رغبة الدائرة بإيضاح خصم المبلغ المديونية لصالحهم. 3-دفع أتعاب التقاضي والاستشارات بقيمة (40,000) أربعون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مستند الحوالة التذي ذكر أنه مختوم بختم الغرفة التجارية وتم تسليمه للمدعي هل يوجد نسخة منه لدى المدعى عليها؟ فطلب مهلة للتأكد من ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أشار إلى ماتم تقديمه عبر المحادثة أثناء الجلسة، وجرى الاطلاع عليه فإذا هو خطاب صادر من المدعى عليها إلى الشركة المحال عليها وتطلب فيه المدعى عليها أن تدفع المحال عليها المستحقات التي لها للمدعية مباشرة. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن لموكلته يمين المدعي على نفي موافقته على حوالة الدين إلى الشركة المحال عليها، فأجاب بأن موكلته لاترغب بيمين المدعي. ثم أضاف وكيل المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة 8٪ من مبلغ المطالبة، وقدم عقد المحاماة المبرم مع المدعي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكالة: 1-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليون ومئتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريال. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (8%) من مبلغ المطالبة، وقد استند في دعواه على مصادقة الرصيد والتي تحتوي على مبلغ المطالبة، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وحيث أقر مدير المدعى عليها بأن المبلغ صحيح وثابت في ذمة المدعى عليها، ودفع بأنه سبق أن خاطب المدعي وطلب أن يستوفي مطالبته من شركة أخرى اسمها (شركة تي أر) لدى المدعى عليها حقوق تجاهها، وذكر أن المدعي وافق على هذه الحوالة، وطلب رد دعوى المدعي، وحيث أنكر وكيل المدعي موافقة موكله على الحوالة، ولم يقدم المدعى عليه بينته على هذا الدفع، كما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بأن له توجيه اليمين للمدعي على نفي موافقته على حوالة الدين إلى الشركة المحال عليها، فرفض توجيه اليمين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعي له. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعي من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، وألجأت المدعي للشكاية لاستحصال حقه، وقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة بين مؤسسة الوكيل الدولي للتجارة ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11هـ، ومذيلة بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه على استحقاق المحامي لنسبة 8% من مبلغ المطالبة. ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ترى الدائرة أن هذه النسبة في حدود المتعارف عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة جود المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي حمد بن محمد الهاجري هوية وطنية رقم (...) مايلي: أولاً/ مبلغاً قدره (1.207.059) مليون ومئتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً. ثانياً/ مبلغاً قدره (96.564)ستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً عن أتعاب المحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430360996 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439070663لعام1443ه المدعي: حمد بن محمد بن حمد الهاجري المدعى عليه: شركة جود المتحدة المحدودة شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليوناً ومئتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً لقاء تنفيذ خدمات أعمال لوجستية للمدعى عليها خلال اثنان وعشرون شهراً ميلادياً، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (8%) من مبلغ المطالبة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 18/03/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة جود المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي حمد بن محمد الهاجري هوية وطنية رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغاً قدره (1.207.059) مليوناً ومئتان وسبعة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً. ثانياً/ مبلغاً قدره (96.564) ستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً عن أتعاب المحاماة. وسببت ذلك أنه أقر مدير المدعى عليها بأن المبلغ صحيح وثابت في ذمة المدعى عليها، ودفع بأنه سبق أن خاطب المدعي وطلب أن يستوفي مطالبته من شركة أخرى اسمها (شركة تي أر) لدى المدعى عليها حقوق تجاهها، وذكر أن المدعي وافق على هذه الحوالة، وطلب رد دعوى المدعي، وأنه أنكر وكيل المدعي موافقة موكله على الحوالة، ولم يقدم المدعى عليه بينته على هذا الدفع، كما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بأن له توجيه اليمين للمدعي على نفي موافقته على حوالة الدين إلى الشركة المحال عليها، فرفض توجيه اليمين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعي له. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإنها تعد من الأضرار المترتبة على المدعي من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، وألجأت المدعي للشكاية لاستحصال حقه، وقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة بين مؤسسة الوكيل الدولي للتجارة ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11هـ، ومذيلة بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه على استحقاق المحامي لنسبة 8% من مبلغ المطالبة. ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ترى الدائرة أن هذه النسبة في حدود المتعارف عليه. ثم تقدم سعود محمد العتيبي وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه تمت دعوة المدعي للاجتماع مع المدعى عليها وكذلك مع شركة تي آر بتاريخ 12 يناير لعام 2022 م من أجل الاتفاق على حوالة الدين على شركة تي آر، وبتاريخ 13 يناير 2022 م تم الحصول على موافقة شركة تي آر وكذلك موافقة المدعي على القبول بحوالة الدين مما يعني اكتمال أركان حوالة الحق من الناحية الشرعية، وأنه بتاريخ 26يناير لعام 2022م قامت المدعى عليها بتحرير خطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية وتوجيهه لشركة تي آر تطلب منها صرف المبلغ المستحق لها لدى شركة تي آر لحساب المدعي الذي وافق على حوالة الحق بموجب رسائل الواتس أب، وقد تقدمت المدعى عليها بتلك الأدلة المتمثلة في رسائل عبر تطبيق الواتس أب والخطابات المرسلة والتي تجاهلتها الدائرة ولم تلتفت لها أو تأخذها بعين الاعتبار، مما تسبب في إهدار حق ثابت للمدعى عليها، ومخالفة الحكم لنص المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية، ومخالفة الحكم لنص المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية. واختتم اعتراضه بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وفتح باب المرافعة من جديد، ونقض الحكم برد دعوى المستأنف ضده، وإعمال مقتضى نص المادة 80 وإدخال شركة تي آر للتحقق من صحة حوالة الدين، وإلزام المدعي بمقابل أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية هذه باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/04/1444ه، حضر الطرفان وكالة، وذكر المستأنف ضده على صحيفة الاستئناف ومرفقاتها، وذكر أن موكله ينكرها، وأنه لم يصدر من موكله موافقة على إحالة الدين، وأن رسائل الواتس وكذلك رسائل البريد التي صدرت من موظف موكله مطيع لم تتضمن أي موافقة على ذلك، وكانت بين موظفين، وأن موكله الأصيل أنكر حضوره أو موافقته، وطلب تأييد الحكم، وقد عقب ممثل المستأنفة أنه تم خصم الدين لصالح المدعى من قبل المحال إليها، واستعد بتقديم ما يثبت ذلك وما يثبت ملاءة الشركة المحال إليها، وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه بتأريخ 11/05/1444ه تم ضبط محضرين، الأول لقضية أخرى بالخطأ. والثاني جاء فيه: في هذه الجلسة المرئية حضر المستأنف وكالة والمدعي أصالة، وبسؤاله عن رده على مذكرة المستأنف ومستنداتها الأخيرة، قال: لا أعلم عنها وليس هناك اتفاقية عليها، وبسؤاله عن طلب الإحالة للشركة المحال إليها، ذكر أنه لم يقبل إحالة الدين وأنه كان يطالب بسداد الدين، واكتفى بذلك، أما المستأنف فأحال على ما سبق وطلب إدخال الشركة المحال إليها، ثم اثناء الجلسة حضر ممثل المدعي خليل الذيابي، وذكر أن الطلب غير وجيه وطلب تأييد الحكم الابتدائي، واكتفى بذلك، وقد ذكر المستأنف أن بيانات الشركة المحال إليها في السجل التجاري وهي تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة (سجل تجاري رقم (...) واكتفى بذلك، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبجلسة 18/05/1444هـ المرئية حضر المستأنف وكالة المحضر إلكترونياً، كما حضر المستأنف ضده تم تحضيره يدوياً لتعذر ذلك إلكترونياً (فيصل فرحان الذيابي هوية وطنية رقم (...) تاريخ ميلاد 01/04/1420هـ)، وقد ورد للدائرة طلب المستأنف بإدخال الشركة المشار إليها في المحضر السابق، ومن أجل إتمام إجراءات إبلاغها إلكترونياً، فقد تم تحديد موعد آخر للإبلاغ، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 20/05/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة، وتبين عدم وجود ما يفيد تبلغ الطرف المدخل، عليه تم تأجيل الجلسة للإبلاغ، وفي حال تعذر ذلك فإن الدائرة ستفصل في القضية بما لديها من أوراق في ملف القضية وما ذكره الطرفان أمامها، فتفهم الطرفان ذلك، كما طلبت حضور المدعي أصالة في الجلسة القادمة، فاستعد وكيله الحاضر لإبلاغه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 25/05/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة الطرف وممثل الطرف المدخل، وبمواجهة المدخل بحوالة الدين؟ أجاب قائلاً: غير صحيح، واطلعت على مستندات المدعى عليه وكالة وأن أمر الشراء يحكمه شرط التحكيم، وأنه يدفع به في هذه الدعوى، وأضاف المدعي وكالة أن موكله مستعد بأداء اليمين على نفي صحة دعوى المدعى عليها بقبوله حوالة الدين، فعقب المستأنف أنه يطلب يمين المدعي أصالة على أنه لم يقبل حوالة الدين محل الدعوى وخصمها لصالحه وأنه اجتمع بشأنها مع المقاول الرئيسي الشركة المدخلة في هذه الدعوى ولم يقبل بها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال موكلي غير مستعد بأداء اليمين، ويكتفي ببيناته وإنكار الشركة المدخلة حوالة الدين، واكتفى بذلك، وبعرض ذلك المدعى عليه وكالة، أطلب رفض الدعوى كونها حوالة دين مكتملة واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الشركة المدخلة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفعها للدراسة. وفي جلسة اليوم 26/05/1444هـ المرئية وبحضور الأطراف وكالة المشار إليهم الكترونياً، وحيث حجزت القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وما قدمه الأطراف أمامها وباكتفائهم، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة أن النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها محلّ نظر، ذلك أن ما قدمه المستأنف وكالة من رسائل بين الطرفين لم ينكرها المدعي، وما دفع به من كون الهدف من الاجتماع طلب السداد، يرده ما صدر لصالحه من خطاب مصادقة عليه من الغرفة التجارية بخصم الدين، حيث قامت المدعى عليها بتحرير خطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية وتوجيهه للشركة المدخلة تطلب منها صرف المبلغ المستحق لها لحساب المدعي، وما كان ذلك ليصدق إسقاطه إلا بموافقة المدعي، وقد تضمن البريد الالكتروني المرسل من مطيع التابع للمدعي صاحب مؤسسة الوكيل الدولي الموافق على تحويل المبلغ بذلك، وبما أن الشركة المدخلة اقصر جوابها على المستندات أن أمر الشراء المتعلق بمبلغ المطالبة يحكمه شرط التحكيم، وهذا جواب غير ملاق، وما تمسك به المدعي وكالة إنكار المدخلة الحوالة، غير مستقيم، إذ يكفي لرده إصدارها الخطاب المصادق عليه من الغرفة التجارة بخصم الدين المستحقة للمدعى عليها لصالح المدعي، ويعززه رفض المدعي أداء اليمين التي طلبها المستأنف على نفي صحة الموافقة على الحوالة، وبما أن الحال ما ذكر، فإنه قد تجرد الواقع بذلك وأصبح الأطراف أمام حوالة دين صحيحة وفق ما سبق من أسباب، وحيث حصر المستأنف وكالة في جلسة اليوم طلبه برفض الدعوى فحسب، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجدداً برفض الدعوى، وبه تقضي. وتشير الدائرة إلى أن هذه النسخة قد أصدرتها الدائرة استدراكاً لما تم ضبطه خطأ في 11/05/1444ه،. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 18/03/1444هـ، والحكم مجدداً برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.