حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430422658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385957/1444
رقم الحكم:4430422658
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385957 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430422658 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470385957 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أجابت بقولها: إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات على تجارة المنتجات البلاستيكية عقد استثمار بتاريخ 29/07/2019م حيث أن نوع النشاط المساهمة هي التجارة المنتجات البلاستيكية، وحيث تم الاتفاق على أن تكون مدة الشراكة (سنة واحدة كحد ادنى وثلاث سنوات كحد أقصى)، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلي مقابل الشراكة نسبة مقدارها (7% إلى 10%) من صافي أرباح النشاط على أن يتم توزيع الأرباح بطريقة منتظمة بعد(45) يوماً من تاريخ العقد، وبما أن المدعى عليها استلمت كامل رأس المال بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال وذلك بموجب سند لأمر، وبما أن موكلي ألتزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم تلتزم المدعى عليها بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم تعد لموكلي رأس المال وأخذت تماطل إلى تاريخه. لذا نطلب:أولاً: فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدرة (30.000ريال) ثلاثون ألف ريال.ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة ألاف ريال سعودي. هكذا أدعى. وبسؤال وكيلة المدعي هل تم التعاقد بينكم وبين المدعى عليه على استثمار المبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال بعد قيام المؤسسة (...) للمقاولات العامة أجابت بقولها: نعم تم التعاقد مع المدعى عليها بعد قيام المؤسسة (...) للمقاولات العامة هكذا أجابت وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ لدى المدعى عليها للمساهمة بتجارة المنتجات البلاستيكية مقابل (7% إلى 10%) من صافي أرباح النشاط، وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعي عن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها ؛ أفاد بقيامه بتسليم رأس ماله -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس مؤسستها، وما يلحق ذلك من قيمة المؤسسة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الة وصحبه أجمعين.