حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610126

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470304645/1444
رقم الحكم:4430610126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304645 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610126 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٤٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتعدين المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بحص ورمل عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م –تقريباً، وخلص الى طلب الزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (٦٦,١٥٠) ريال ستة وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، والزامه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: العقد وإيصال المطالبة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وحضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وليس لأي من الوكيلين حق الإقرار فأفهمتهما الدائرة بتصحيح وكالتيهما، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في صحيفة دعواه، وأشار إلى أن بيناته تنحصر في العقد المرفق وفي فاتورتين موقعتين من شخصين يمثلان المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهم بإيداع مذكرة جوابية تتضمن الرد على الدعوى بموضوعها مع إرفاق جميع أدلته وما يستند عليه في مذكرته وأن تودع الكترونيا خلال سبعة أيام، ثم يكون لوكيل المدعية حق الرد عليها خلال سبعة أيام أخرى بمذكرة الكترونية، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية نصت على ما يلي: (أولا: ان موكلتي لا تعرف المدعية شركة (...) التعدين، انما تعاملها جرى مع شركة (...) للمقاولات. وبناء على ذلك فان اجابتنا تكون في مواجهة شركة (...) كمدعية وليس (...) التعدين. ثانيا: ان مطالبة المدعية بالمبالغ الواردة في لائحة الدعوى فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي تعاملت مع شركة (...) للمقاولات في ٣/١٢/٢٠١٨م وانتهى التعامل بانتهاء العمل, وقد اتفقت موكلتي مع المدعية على إجراءات الاثبات وذلك بموجب الفقرة (٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (يقوم الطرف الأول بسداد قيمة الردود المستحقة بعد ٣٠ يوم عمل للطرف الثاني وخلال ١٠ أيام للمراجعة على ان يقوم الطرف الثاني بتقديم نسخة اشعارات النقل التي يحصل عليها خلال التحميل للمطابقة وتعد هذه الاشعارات بمثابة اثبات لمستحقات الطرف الثاني لذا وجب على الطرف الثاني الحفاظ عليها لحين المطابقة واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته الا بعد مراجعة المصانع التي تم نقل المواد اليها) وعليه فانه من المتفق عليه, ان المدعية تستلم اثناء التحميل اشعار النقل، وتسلم هذا الاشعار لموكلتي في حال استلامها للثمن، وهو ما جرى بالفعل واستلمت شركة (...) جميع مستحقاتها، وبناء عليه سلمت لموكلتي جميع الاشعارات المسلمة لها. (مرفق الاشعارات) وتأييدا لذلك فانه من المتفق عليه ان المبالغ تدفع بعد ثلاثين يوم عمل للطرف الثاني بموجب العقد، ومع ذلك فان المدعية ساكته منذ ذلك التاريخ الى نهاية عام ٢٠٢٢م أي ما يقارب الاربعة أعوام وهو ما يثبت عدم صحة دعواها. ثالثا: لأجل كل ما سبق ولأن إجراءات الاثبات متفق عليها بين الطرفين، ولان المدعية لا تملك اشعارات النقل ولأن جميع الاشعارات لدى موكلتي فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم:١- برفض طلب المدعية ٢- إلزام المدعية بتكاليف التقاضي ٣- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ا.هـ. كما أرفق بها عددا من إشعارات توريد المواد، وقدم أجابت المدعية عن المذكرة الجوابية بمذكرة نصت على: (رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ فإننا نوجز ردنا بما يلي: أولاً: موكلتي شركة (...) لتعدين هي ذاتها شركة (...) حيث تم تغيير الإسم الأخير إلى أسم ((...) لتعدين) دون تغيير في السجل التجاري أو الملاك كما هو موضح في السجلات التجارية لموكلتي (مرفق). ثانياً: نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها أقرت أن موكلتي أنجزت العمل وأنها استلمت اشعارات النقل من موكلتي، ولكن زعمت انها سددت جميع مستحقات موكلتي وهو ادعاء غير صحيح ونطلب منها اثبات ذلك؛ حيث أنه منذ بداية تعاقد موكلتي مع المدعى عليها و حتى تاريخه لم تدفع المدعى عليها المستحقات التي عليها لصالح موكلتي، علماً أن موكلتي سبق وأن أصدرت فاتورتين بمجموع ما قيمته (٦٦.١٥٠) ست وستون الف ومئة وخمسون ريال استلمتها المدعى عليها مع اشعارات النقل ولم تقم بسدادها كما نطلب اطلاعنا على الاشعارات المرفقة في رد المدعى عليها بناجز لنتمكن من الرد عليها حيث لم نستطع الاطلاع عليه من خلال النظام. ثالثاً: ما استندت عليه المدعى عليها من أن دعوى موكلتي غير صحيحه بدليل سكوتها طيلة السنوات الماضية فهو كلام مردود عليها ؛ إذ أن موكلتي سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها برقم ٤٣٨٠١٣٧٥ و تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣لدى الدائرة التجارية الرابعة عشرون وتم الحكم فيها ب كأنها لم تكن إضافة الى ان الحقوق لا تسقط بالتقادم) كما أرفقت بها الفاتورتين المذيلتين بالتواقيع المنسوبة للمدعى عليها، وقد ردت المدعى عليها عنها بمذكرة ثانية نصت على ما يلي: (صاحب الفضيلة ان المدعية تطالبنا بإثبات سداد مستحقاتها، وقد اثبتنا ذلك باستلامنا لإشعارات النقل،و اذا كانت تملك هذه الاشعارات فعليها تقديمها لفضيلتكم حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص على إجراءات الاثبات كما اوضحناه في جوابنا السابق، حيث ان اشعارات النقل هي اثبات لمستحقاتها لدى موكلتي، فمن المتفق عليه ان تستلم المدعية الاشعارات عند التحميل وتسلمها في حال استلمت الثمن لذلك جاء البند متضمنا انه (وتعد هذه الاشعارات بمثابة اثبات لمستحقات الطرف الثاني) وعليه فقد يقبل ان تفقد المدعية اشعارا واحدا او اثنين اما ان تفقد الاشعارات كلها فهذا لا يتصور سيما وان العقد أوضح انها اثبات للمستحقات. عليه ولان العقد أوضح اجراء اثبات استحقاق المدعية، ولان العقد هو الحاكم بين الطرفين عند الاختلاف، ولان المدعية لم تثر هذا الزعم الا في عام ١٤٤٣ أي بعد مرور عام ١٤٤٠ وعام ١٤٤١ ومرور عام ١٤٤٢ وهذا تراخ يؤكد عدم صحة هذه الدعوى. ولان المدعية رفعت دعويين في عام ١٤٤٣ هـ وكلها شطبت لعدم حضورها للجلسات مما اضطر موكلتي لتوكيل محامي في كل تلك القضايا إضافة لهذه القضية وكلفته اتعاب محاماة عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- برد الدعوى لعدم صحتها٢- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ا.هـ. كما أجابت المدعية عنها بمذكرة نصت على: (رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ فإننا نوجز ردنا بما يلي: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها ان موكلتي يتوجب عليها تسليم الاشعارات للمدعى عليها في حال استلمت الثمن فذلك يناقضه حال العقد حيث ذكر في البند ثالثا ما نصه ان يقوم الطرف الثاني بتقديم اشعارات النقل التي يحصل عليها للمطابقة -وليس بعد سداد الثمن كما تدعي- كما ذكر في نفس البند ان الطرف الثاني واجب عليه الاحتفاظ بالإشعارات لحين المطابقة واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته (وهذا يوضح لفضيلتكم أن تسليم الاشعارات يكون قبل استلام الثمن ولا يستقيم مع العرف والمنطق ما زعمته المدعى عليها من ان الاشعار يتم سداد قيمته قبل استلامه؟!) وإذا كانت المدعى عليها صادقة في دفوعها فلتحضر بينتها على السداد وكطلب احتياطي نطلب من فضيلتكم الكتابة للبنك المركزي لتأكد من وجود أي حوالة صادرة من المدعى عليها الى موكلتي من تاريخ التعاقد الى تاريخ رفع الدعوى حتى يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليها لم تقم بتحويل ريال واحد فضلاً عن انها قامت بالسداد. ثانيا: الحقوق لا تسقط بالتقادم ولو فرضنا والفرض غير الواقع صحة ما ذكرته المدعى عليها من تراخي موكلتي فنرد عليه بأن مدة التقادم في الدعاوي التجارية هي ٥ سنوات واما ما جاء في باقي مذكرة المدعى عليها فهو كلام مرسل ومحاولة منها لتنصل من حقوق موكلتي الثابتة في ذمتها) ا.هـ وبعد دراسة الدعوى وتأمل الدائرة لدفوع الأطراف رأت صلاحيتها للفصل فيها؛ ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (٦٦.١٥٠) ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال. ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بأن تعاقدها كان مع شركة أخرى باسم (شركة (...))، و أن مطالبة المدعية بالمبالغ الواردة في لائحة الدعوى غير صحيح, كما أن المدعى عليها متفقة على إجراءات الاثبات وذلك بموجب الفقرة (٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (يقوم الطرف الأول بسداد قيمة الردود المستحقة بعد ٣٠ يوم عمل للطرف الثاني وخلال ١٠ أيام للمراجعة على ان يقوم الطرف الثاني بتقديم نسخة اشعارات النقل التي يحصل عليها خلال التحميل للمطابقة وتعد هذه الاشعارات بمثابة اثبات لمستحقات الطرف الثاني لذا وجب على الطرف الثاني الحفاظ عليها لحين المطابقة واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته الا بعد مراجعة المصانع التي تم نقل المواد اليها) ودفع بأن المدعية لا تملك اشعارات النقل وعليه فلا تستحق أي مبلغ وفقا للعقد، كما دفع وكيل المدعى عليها بسكوت المدعية عن المطالبة لأربعة أعوام وهو ما يثبت عدم صحة دعواها، وبعد دراسة الدائرة للدعوى وتفصحها لمستنداتها، ثبت لها صحة صفة المدعية في الدعوى؛ حيث أن شركة (...) هي ذاتها الشركة المدعية وقد تغير اسمها الى الاسم الحالي دون تغيير في رقم السجل التجاري، أما عن ثبوت حق المدعية في ذمة المدعى عليها؛ فإن المدعى عليها لم تنكر ما نسبته المدعية إليها من توقيعها على الفاتورتين؛ واستناداً الى المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي الى سلامة الفواتير محل الدعوى وثبوتها في ذمة المدعى عليها، وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمديونية مالم تقدم ما يثبت قيامها بالسداد؛ وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي مما يثبت سدادها للمبلغ؛ فإن الدائرة تنتهي الى الزامها بدفعه للمدعية، وأما دفع المدعى عليها بمخالفة المدعية لإجراءات الاثبات المتفق عليها في العقد فلا ينال من ذلك ما ذكره؛ إذ يظهر للدائرة أن الاتفاق المدفوع به هو اتفاق على إجراءات الصرف لا الإثبات، ومخالفة المدعية لها لا تسقط حقها، وأما عن دفعه بمضي زمن فإن المدة المسكوت عنها ليست بالطويلة المسقطة، كما أنها لم تتجاوز مدة التقادم المنصوص عليها في النظام. أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتعدين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦,١٥٠.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال إضافة لمبلغ قدره (٦.٦١٥) ستة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610126 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٤٦٤٥ لعام هـ المدعي: شركة (...) للتعدين المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، تتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٦٦,١٥٠) ستة وستون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا نظير أجرة نقلها (بحص ورمل عن طريق البر). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض أصدرت بشأنها حكمها - محل الاستئناف - المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتعدين ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ ما يلي/ أولًا: مبلغ قدره (٦٦,١٥٠) ستة وستون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا. ثانيًا: مبلغ قدره (٦.٦١٥) ستة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: ما يلي/ أولًا: أن الدائرة لم تترك للمدعى عليه مجال للإمهال أو الإجابة على آخر مذكرة للمدعية، وهذا إخلال بحق الدفاع. ثانيًا: أن إثبات تسليم مستحقات المدعية واضح في البند الثالث من العقد المبرم بين طرفي الدعوى حيث نص على: "يقوم الطرف الأول ــ المدعى عليه ــ بسداد قيمة الردود المستحقة بعد (٣٠) يوم عمل للطرف الثاني ــ المدعية ــ وخلال (١٠) أيام للمراجعة على أن يقوم الطرف الثاني ــ المدعية ــ بتقديم نسخة إشعارات النقل التي يحصل عليه خلال التحميل للمطابقة، وتعد هذه الإشعارات بمثابة إثبات لمستحقات الطرف الثاني، لذا وجب على الطرف الثاني ــ المدعية ــ الحفاظ عليها إلى حين المطابقة، وأي إشعار مفقود لا يعتد بقيمته إلا بعد مراجعة المصانع التي تم نقل المواد إليها"، وعليه فإن إثبات تسليم مستحقات المدعية هو ما تم الاتفاق عليه... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [ إلزام المدعى عليها ــ (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتعدين ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٦٦,١٥٠.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا إضافة لمبلغ قدره (٦.٦١٥) ستة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالًا تعويضًا عن أتعاب المحاماة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث