حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232324/1444
رقم الحكم:4430442280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232324 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442280 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470232324 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 4/ 5/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنه تشارك مع المدعى عليه المدعو (...) صاحب مكتب (...) للخدمات التجارية، وأن شراكته مع المدعى عليه كانت شركة محاصة في عدد من الديوانيات التي تقدم القهوة العربية وعدد من البوفيهات، وذكر بأنه لا يعرف عددها، وأن المدعى عليه لديه التفاصيل كونه المدير التنفيذي، هكذا قال، وأضاف بأنه سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (125.020) مئة وخمسة وعشرون ألفاً وعشرون ريالاً تمثل رأس ماله، وأنه استلم من المدعى عليه (11.000) أحد عشر ألف ريال، تمثل أرباحاً عن هذا العقد، وأنه أبرم مع المدعى عليه عقدين، وأقام قضية أخرى بخصوص العقد الآخر، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراكة كما أقر باستلامه لرأس المال وصادق على ما ذكره المدعي من أرباح مسلمة ودفع بالخسارة، وبسؤاله عن بينته على ذلك استمهل لذلك. وبجلسة 27/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وقدم المدعى عليه عدداً من المستندات ذكر أنها تثبت خسارته، وبعرضها على المدعي أجاب أنها مستندات غير رسمية ولا يقتنع بها، وأنه يطلب يمين المدعى عليه على الخسارة، ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فاستعد لأدائها بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة ولما شرع المدعى عليه في أداء اليمين طلب المدعي عدم توجيهها وأنه يخشى على المدعى عليه من عاقبتها هكذا قال، واتفق طرفا الدعوى على إنهاء الخصومة على أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية إن كان ثمة تكاليف، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسا على ما سبق إيراده في الوقائع سالفة الذكر، ولما قرر طرفا الدعوى إنهاء الخصومة، وحيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه؛ وعليه انتهت الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (4470232324) لما هو موضح بالأسباب.