حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422281/1444
رقم الحكم:4430439466
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422281 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439466 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٢٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد طحين أو دقيق، بثمن إجمالي قدره (٦٠٤,٠٠٥.١٩) ستمائة وأربعة آلاف وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطلب الآتي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة. ٢- أتعاب التقاضي بمبلغ (٥٥,٤٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد طحين (دقيق) المؤرخ في ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م، على مطبوعات تلال الديرة التجارية مذيلًا بختم وتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة رصيد مصادقة من قبل ممثل المدعى عليها عماد العبدالله ممهورًا بتوقيعه ومذيلًا بختمها، وتضمنت الرصيد الحالي (٥٠٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة آلاف وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة. ٣- اتفاقية صلح بتاريخ الموافق ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م على مطبوعات شركة (...) للصناعة، مذيلة بختم وتوقيع الطرفين، وتضمنت جدول لسداد مبلغ المطالبة على دفعات وهو (٥٥٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الآتي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة. ٢- أتعاب التقاضي بمبلغ (٥٥,٤٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريالات وتسعة عشر هللة فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المتبقي من قيمة العقد، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي وكالة من بينة وهي العقد والمصادقة على الرصيد، وحيث أن مصادقة الرصيد جاءت مصادقة من ممثل المدعى عليها مما يعد حجة عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليها لهذا الحق مما يعد المدعى عليها مماطلة قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها على النحو الوارد في منطوقه وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥٤,٠٠٥.١٩) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريال وتسعة عشر هلله إضافة لأتعاب تقاضي (٥٥,٤٠٠) خمسة وخمسون ألف وأربعمائة ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث