حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430450396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134878/1444
رقم الحكم:4430450396
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134878 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430450396 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية(...) ذات السجل المدني رقم: (...) لتقيم دعواها على مؤسسة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٢١٦٢١٢)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- حيث أنه تم الاتفاق بين طرفي العقد على إلتزام المدعي بتأجير معدات للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها بموجب العقد وكون العقد لا يزال سار حتى تاريخه فنطلب فسخه أولا..٢- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي.٣- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة مما أحوج موكلي للجوء لمحامي مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢,٧٣٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، كما أطلب التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينه على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم مطابقة الرصيد المكتوب باللغة الإنجليزية و المترجمة في مكتب(...) تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها الحالي أجاب قائلاً اسمه/ (...) وقد كان يملك المؤسسة (...) فأفهمته الدائرة بأن يحضر إفادة من وزارة التجارة بكون (...) ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٣٧٩٧٦٣)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم الإفادة الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة انتقال ملكية السجل التجاري من (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل انتقلت المؤسسة بما لها وما عليها فأجاب قائلاً نعم انتقلت بما لها وما عليها و أطلب المهلة لإحضار البينة على ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٩٢٤٥٩٢٠٦)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة قدم الورقة الصادرة من موقع الغرفة التجارية من خلال نظام الخدمات الالكترونية للغرفة الشرقة والتي تتضمن تنازل (...) عن مؤسسة المدعى عليها بما لها وما عليها لمالكها الآن(...) ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢١٨,٢٣٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، والذي يمثل قيمة عقد مقاولات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم مطابقة الرصيد المكتوب باللغة الإنجليزية والمترجمة في مكتب(...) تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الإفادة الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة انتقال ملكية السجل التجاري من (...)الى (...) كما قدم الإفادة الصادرة من موقع الغرفة التجارية من خلال نظام الخدمات الالكترونية للغرفة الشرقة والتي تتضمن تنازل (...) عن مؤسسة المدعى عليها بما لها وما عليها لمالكها الأن (...)، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٣٣.٢٣٢) ريال مئتان وثلاثة وثلاون ألف ومئتان وأثنان وثلاثون ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث