حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611169
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470066453/1444
رقم الحكم:4430611169
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611169 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470066453 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في فحص وتفتيش اختبارات لا اتلافيه وفاحصي لحام وطلاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧,٥٦٠ ريال) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧,٥٦٠ ريال) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠١٩١٣٨) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٥,٩١٠ ريال) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠١٩٠١٣٦) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٢,٨٨١.٨٠) ريال اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٠١٣٧) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣١,٥٠٠ ريال) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٥٦٠) ريال والزامها بدفع أتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/03/1444هـ، المنعقدة عن بعد وفيها حضرت (...) وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بمذكرة نصت على: (إشارةً لدعوى المدعية، فإنّ موكلتي تدفع بالآتي: أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعية؛ وذلك لما يلي من أسباب: السبب الأول: مخالفة الدعوى للمادة (240) و المادة (58/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعية لمخالفتها المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنَّه:" يجب أنّ يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة"، والمادة (58/ب) من ذات اللائحة والتي تنص على أنّه:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة"، وحيث خلتْ دعوى المدعية من ما يثبت تقديم المدعية ولجوئها للمصالحة مواجهة موكلتي، وحيث لم يتحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة في هذه الدعوى؛ مما يستوجب–والحالة هذه– القضاء بعدم قبول الدعوى. السبب الثاني: مخالفة الدعوى للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية:تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعية لمخالفتها المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ وذلك بعدم بيان المدعية الأعمال التي تدعي تنفيذها لموكلتي؛ فضلاً عن عدم بيان آلية السداد؛ والمبالغ المسددة من موكلتي؛ وحيث إنَّ الدعوى لا تسمع إلا محررة؛ ولما قرره الفقهاء من أنَّ "لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي..." [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعيَّن معه – والحالة هذهِ – الحكم بعدم قبول هذهِ الدعوى. احتياطياً: تدفع موكلتي بعدم صحة دعوى المدعية؛ وبيان ذلك: ما ذكرته المدعية في دعواها من تنفيذ أعمال مقاولة لموكلتي واستحقاقها مبلغ وقدره (77,560) ريال؛ فغير صحيح، الصحيح أنّ المدعية لم تنفذ الأعمال المدعى بها لموكلتي حتى تستحق المبالغ المطالب بها، أما بشأنّ الأوراق التي اسمتها المدعية "فواتير"، فإن موكلتي تنكرها وتعترض عليها جملةً وتفصيلاً، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي، واستناداً لنص المادّة (29/1) من نِظَام الإثبات والتي نصّت على أنه: "يعد المحرَر صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.."، وحيث أنكرت موكلتي الأوراق المذكورة صراحةً والتي تعتبر محررات عاديّة، فإنَّها تكون غير منسوبة لموكلتي طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مُواجهة موكلتي، ولا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال؛ والثابت أنَّ دَعْوَى المدعي مُجردة لا بيّنة عليها، ولا ترتكز على أساس تناهض به البراءة الأصلية، أو انشغال ذمة موكلتي، ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، مما يستوجب -والحالة هذهِ- القضاء برفض الدعوى.لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه. احتياطياً: رفض دعوى المدعية للأسباب المذكورة أعلاه) ا.هـ. وبسؤاله عن العقد محل الدعوى أقر به، وبسؤال المدعي وكالة البينة على العمل أحال إلى الفواتير المذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وببثها مرئيا عبر مشاركة الشاشة قرر المدعى عليه الاطلاع عليها وطلب مهلة للجواب عن التواقيع والأختام بجواب ملاق، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤل وكيل المدعى عليها أجاب قائلا لقد أرفقنا الجواب في النظام هكذا أجاب، والاطلاع عليه ونصه: (أسال الله لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ إشارة لضبط جلسة 22/03/1444ه، ومع تمسك موكلتي بكافة دفوعها السابقة؛ فإنها توضح فضيلتكم الآتي:أولاً: غير صحيح ما ذكرته المدعية في ضبط الجلسة المذكورة أعلاه؛ من أنّ: "الفواتير المذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها"؛ والصحيح أن موكلتي سبق وأن قدمت جوابها الملاق للأوراق التي اسمتها المدعية "فواتير"؛ بأنها تنكرها وتعترض عليها وتدفع بعدم صحتها؛ استناداً للمادة (29/1) من نظام الإثبات؛ ومما يؤكد ذلك أنه وبالرجوع للأوراق المقدمة من المدعية والتي اسمتها البينة على دعوى يتبين الآتي: 1- الأوراق المدعى أنها فواتير جاءت خالية من ختم موكلتي الشركة "المدعى عليها". 2-الأوراق المدعى انها فواتير جاءت خالية من توقيع موكلتي؛ رغم وجود خانة مخصصة لتوقيع موكلتي؛ واسم الشخص المستلم ووظيفته؛ بالإضافة لختم موكلتي. 3- حيث أنكرت موكلتي الأوراق المذكورة صراحةً والتي تعتبر محررات عاديّة، فإنَّها تكون غير منسوبة لموكلتي طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مُواجهة موكلتي، ولا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال؛ مما يؤكد لفضيلتكم أنَّ دَعْوَى المدعي مُجردة لا بيّنة عليها، ولا ترتكز على أساس تناهض به البراءة الأصلية، أو انشغال ذمة موكلتي، ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، مما يستوجب -والحالة هذهِ- القضاء برفض الدعوى. ثانياً: أتفق الطرفان في المادة (د/6) من العقد المبرم بينها على قواعد محددة في إثبات تنفيذ الأعمال؛ والدفع والفواتير ويكون الدفع للأعمال الفعلية المنفذة حسب الفواتير الشهرية ل(...) وساعات الموقع؛ وبموجب التقارير اليومية ل(...) الموقعة والمقبولة لدى الممثل المعتمد لموكلتي؛ وسوف يكون الدفع عبر خطابات الاعتماد بعد (30) يوماً من اعتماد الفاتورة. ولمّا كان طرفي التداعي قد اتفقا على طريقة الدفع والفواتير والإثبات بأن تكون بالآلية والطريقة بتقديم المدعية الفاتورة معتمدة من موكلتي، مرفقاً بها تقرير الاعمال اليومية معتمد من موكلتي، ولما كانت المادة (6/1) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم"، والثابت أنّ المُدّعية لم تقدم أي فاتورة معتمدة من موكلتي مرفقاً بها التقارير اليومية المعتمدة والتي تثبت استحقاقها لمبلغ التي تدعيها، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يؤكد لفضيلتكم أن دعوى قد جاءت بدون بينة في مواجهة موكلتي مما يستوجب رفضها. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: لها بكافة طلباتها المحددة تفصيلاً في مذكرتنا المرصودة في ضبط جلسة 22/03/1444ه؛ وصلى الله على نبينا محمد. والله يحفظكم ويرعاكم؛) أ.هـ، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة لم يظهر لي جواب المدعى عليها إلا اليوم وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي هكذا أجابت وبسؤالها البينة على أن التوقيعات التي على الفواتير تعود للمدعى عليها أجابت قائلة أطلب مهلة هكذا أجابت، ولإمهالها رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية لمذكرة نصت على: (:أولاً: إن الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير حسب جداول العمل المعتمدة من قبل المفوض من شركة (...) وتسليم الفاتورة الشهرية وتوقيع المستلم فقط على صورة ضوئية من الفاتورة بعد مراجعتها والتأكد منها ومطابقتها والتأكد أنها مستوفية لجميع الشروط وتحتوي جميع المرفقات الضرورية لصحة الفاتورة (أوراق عمل معتمدة وغيرها ان وجد) وذلك حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في البند (د) الخاص بالرسوم والفواتير النقطة رقم (4) والتي تنص على أنه "يتم اعتبار الفواتير مقبولة ومعتمدة من قبل (...) في حال عدم تلقي (...) اعتراض خطي خلال أربعة أسابيع من استلام الفاتورة" وهو ما ينطبق على جميع الفواتير المسلمة لشركة (...) دون استثناء بما في ذلك الفواتير محل نظر القضية حيث أننا لم نتسلم أي اعتراض على أي من الفواتير المسلمة. وحيث أن المدعية قد عملت مع المدعى عليه طيلة أربعة سنوات بنفس الآلية دون شكوى أو اعتراض على أي فاتورة من الفواتير المقدمة والمسلمة بنفس طريقة التسليم وهي توقيع المستلم فقط وعددها 57 فاتورة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال قام المدعى عليه بسداد ما يقارب مليون واربعمائة ألف ريال منها دون وجود أدني مشكلة باستثناء باقي المبلغ الذي لم يتم سداده حتى الآن محل القضية. ثانياً: نحيطكم علما بأن آخر 4 فواتير قد تم تسليمها بذات الوقت للمحاسب المسئول / (...) وهو (...) الجنسية وقام باستلامها ومراجعتها والتوقيع بالاستلام وكذلك استلام ملخص الفواتير والتوقيع عليه لمراجعته وهو ذات التوقيع الموجود على الفواتير المرفقة في لائحة الدعوى علما أنه قد تم سداد مبلغ 42.701 ريال بالفاتورة التجارية رقم 7 الصادرة للاعتماد المستندي الصادر من المدعى عليه وهي جزء من مبلغ الأربعة فواتير المسلمة بنفس الوقت والتي تغطي قيمة فاتورة بالكامل إضافة إلى جزء من الفاتورة الأخرى وعليه إذا كان هناك أي اعتراض من المدعي عليه على الفواتير أو طريقة تسليمها فلماذا قام بسداد هذا المبلغ من القيمة الاجمالية المستحقة ولماذا لم يقدم أي اعتراض خطي خلال المدة المتفق عليها على الفواتير؟ ذلك لأنه قام بقبولها ولا يوجد اعتراض عليها وقام بسداد جزء منها وإلى فضيلتكم اثبات ما قد تم وهو كالتالي: صور من بعض فواتير مدفوعة سابقا ومستلمة بنفس الطريقة. كشف الحساب المستلم والموقع من المحاسب (...) مع صورة الفاتورة التجارية بالمبلغ المستلم. كشف حساب اجمالي بكل الفواتير المبلغ المتبقي. صورة من البريد الإلكتروني مرسل للمطالبة بباقي المبلغ ولم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليه. صور أوراق العمل الموقعة والمعتمدة من مفوض المدعى عليه كدليل على اثبات العمل. ولما سبق أعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها شركة (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغا مقداره (77,560) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي. 2-إلزام المدعى عليها شركة (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 10،000 عشرة الاف ريال وذلك مقابل مماطلة المدعى عليها ونسبة 10% مما يحكم به) ا.هـ. كما أرفقت بها عدة مرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لها، وبالله التوفيق.وفي جلسة هذا اليوم 01/06/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرة نصت على: (أولاً: لم تأتِ المدعية بجديد في مذكرتها محل الرد؛ وإنما عاودت تكرر ذات أقوالها ومزاعمها التي لا تتجاوز حاجز الأقوال المرسلة؛ والتي سبق الرد عليها ودحضها من موكلتي؛ وقد عجزت المدعية عن تقديم الفواتير التي تثبت استحقاقها للمبالغ التي تدعيها في هذه الدعوى؛ كما عجزت عن تقديم البينة الموصلة التي تثبت استلام موكلتي للفواتير محل الدعوى؛ والتي توجب انشغال ذمة موكلتي؛ ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بالأوراق المدعى أنها فواتير؛ فقد سبق لموكلتي وأن دفعت بعدم صحتها استناداً لنص المادة (29/1) من نظام الإثبات؛ وخلوها من ختم توقيع موكلتي؛ وتتمسك موكلتي بكافة دفوعها السابقة؛ وتحيل إليها منعاً للتكرار وحفاظاً على ثمين وقت فضيلتكم: ثانياً: أقرت المدعية إقراراً قضائياً في البند (أولاً) من مذكرتها محل الرد؛ من إن الالية المعتمدة والمتفق عليها لإصدار الفواتير هي حسب جداول العمل المعتمدة من موكلتي وتسليم الفاتورة الشهرية؛ بقولها: "إن الألية المعتمدة لإصدار الفواتير حسب جداول العمل المعتمدة من قبل المفوض من شركة (...)؛ وتسليم الفاتورة الشهرية..."؛ وهذا الإقرار من المدعية كافٍ لرفض دعواها لعدم تقدميها جداول العمل المعتمدة من موكلتي؛ والبينة على تسليمها الفواتير الشهرية المدعى بها؛ ولا ينال من ذلك ما زعمته المدعية من أن:"توقيع المستلم فقط على صورة ضوئية من الفاتورة بعد مراجعتها..."؛ لمخالفته ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في ذات المادة (6) من العقد؛ ونصها: "سوف يكون الدفع للأعمال المنفذة حسب الفواتير الشهرية ل(...) مقابل الاستخدام المقبول لوحدة الإنتاج وساعات الموقع كم تم توضيحه في التقارير اليومية ل(...) الموقعة والمقبولة لدى الممثل المعتمد لشركة دونجو لموكلتي؛ حيث يكون الدفع عبر خطابات الاعتماد أو حوالة برقية يتم إرسالها أو دفعها بعد (30) يوم من تاريخ اعتماد الفاتورة"؛ بالتالي فإن زعم المدعية بتوقيع المستلم [ممثل موكلتي] فقط على صورة ضوئية من الفاتورة؛ زعم باطل ويخالف ما تم الاتفاق عليه؛ ويخالف ايضاً إقرارها المذكور أعلاه؛ لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار، استناداً للمادة (18/1) من نظام الإثبات؛ والتي نصت على أنه: "يلزم المقر بإقراره"؛ واستناداً للقاعدة الفقيه "لا عذر لمن أقر"، وأنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين استناداُ لقرار المحكمة العليا رقم (27/3/2) وتاريخ 10/08/1432ه، والذي نص على أنه: "الإقرار من أقوى البينات، ولا يسوغ الرجوع عنه في حقوق الآدميين لأن ذلك مبني على المشاحة وعدم التسامح"؛ مما يستوجب – والحالة هذه- القضاء برفض دعوى المدعية. ثالثاً: حاولت المدعية في ختام مذكرته محل الرد؛ تشتيت القضية وحرفها عن مسارها، وذلك بتسطيره لأقوال ومزاعم لا تتجاوز حاجز الأقوال المرسلة دون بينة بشأن إثبات توريدها البضاعة محل الدعوى؛ رغم اعتراض وانكار ومنازعة موكلتي لهذه الأوراق لعدد من الأسباب، منها المادة (29/1) من نظام الاثبات؛ والمادة (61/1) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ؛ الأمر الذي لا يجعل لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مُواجهة موكلتي، وهي والعدم سواء؛ ولا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال؛ والثابت ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ:" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ.."، مما يستوجب - القضاء برفض الدعوى لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: لها بكافة طلباتها المحددة تفصيلاً في مذكرتنا المرصودة في ضبط جلسة 22/03/1444ه؛ وصلى الله على نبينا محمد) ا.هـ. وبسؤال الوكيل عن علاقة موكلته بمن ادعته المدعية موقعا للفواتير وهو (...) فأجاب قائلا: لا يوجد أحد من منسوبي موكلتي بهذا الاسم ولا تعرف موكلتي أحدا بهذا الاسم، هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على علاقة موقع الفواتير بالمدعى عليها بعثت صورة من كرت تعريف محرر على مطبوعات شركة (...) للمقاولات متضمنا أن (...) محاسب وبريده (...)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: هذا كرت عادي ولا يعتبر حجة علينا، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الفواتير المذيلة بالتوقيع المنسوب ل(...) وجدت الدائرة قيمتها (120.261.75) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٥٦٠ ريال) لقاء أعمال المقاولة التي نفذها موكلها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بما قدره (10.000) ريال. ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد مقاولات، والدعوى مقامة من مقاول ضد تاجر لأعماله التجارية؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بإقراره بالعقد، وإنكاره للفواتير محل الدعوى والدفع بعدم صحتها، وأنها خالية من ختم المدعى عليها وتوقيعها، وحيث أجابت المدعية عن ذلك بأن موقع تلك الفواتير هو موظف تابع للمدعى عليها واسمه (...)؛ وحيث أنكرت المدعى عليها علاقتها بالمدعو (...)؛ ولما أن المدعية أثبتت عدم صحة إنكار المدعى عليها لعلاقتها بالمدعو (...) بكرت تضمن كون (...) أحد منسوبي المدعى عليها، ووجه ثبوت الكرت أن المدعى عليها لم تنكر صراحة نسبة الكرت لها، وكونه على مطبوعات المدعى عليها، وإنما أنكرت كونه حجة قاطعة، وهذا يدل على صحة نسبته للمدعى عليها؛ استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم صدق المدعى عليها في إنكار علاقتها ب(...) مع ثبوت عمل (...) لدى المدعى عليها كمحاسب، مما انتهت معه الدائرة إلى صحة الفواتير محل الدعوى وثبوت توقيعها من منسوب المدعى عليها، وبالتالي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (77.560) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7.756) ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611169 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470066453 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [ما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (77.560) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا نظير تنفيذها مقاولة تشغيل للمدعى عليها (فحص وتفتيش اختبارات لا إتلافيه وفاحصي لحام وطلاء). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي/ أولًا: مبلغًا قدره (77.560) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا. ثانيًا: مبلغًا قدره (7.756) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وخمسون ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا؛ لأسباب [حاصلها/ما يلي/ أولًا: أن الدفع للمدعية يكون بناءً على الأعمال الفعلية المنفذة حسب الفواتير الشهرية وساعات الموقع، وبموجب التقارير اليومية الموقعة والمقبولة لدى ممثل المدعى عليها، والمدعية لم تستحق مبلغ المطالبة لعدم وجود أي توقيع من المدعى عليها على هذه الفواتير المقدمة من قبلها. ثانيًا: إغفال الحكم لإقرارات المدعية القضائية ومن ذلك: أن الآلية المعتمدة والمتفق عليها لإصدار الفواتير هي حسب جداول العمل المعتمدة من المدعى عليها وتسليم الفاتورة الشهرية. ثالثًا: أن الدعوى تعتبر من الدعاوى اليسيرة الموجبة للجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوى...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430439159) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بالآتي: [أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (77.560) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7.756) ريال عن أتعاب المحاماة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.