حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430397578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470369684/1444
رقم الحكم:4430397578
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430397578 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470369684 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (انتهاء مدة العقد وعدم توزيع الارباح). وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره: (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سندا لدعواه: 1-عقد توريد فواكه رقم: (96875) وتاريخ: 23/ 7/ 2020م، سند لأمر بمبلغ قدره: (100,000) مئة ألف ريال، حرر بتاريخ: 23/ 7/ 2020م. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبدأت الجلسة بسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وتبيّن للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، نظراً لغياب المدعى عليها، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعي، ضمن ملف القضية الرقمي، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/ 7/ 2020م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في 23/ 7/ 2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (100.000) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (100,000) مائة ألف ريال، والله الموفق.