حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430351388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470054227/1444
رقم الحكم:4430351388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351388 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٢٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فقدم عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة مذكرة نصها: الموضوع: دعوى مقدمة من شركة (...) القابضة ضد مؤسسة (...) للمقاولات، والمتعلق بالقضية رقم (٤٤٧٠٠٥٤٢٢٧)، إشارة إلى الموضوع أعلاه أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، أبرمت موكلتي عقد شركة محاصة مع المدعى عليها ومؤسسة (...) التجارية على أن تكون موكلتي ومؤسسة (...) شريكين محاصّين، وتكون المدعى عليها الشركة الظاهرة المتعاقدة مع شركة (...)، واتفقوا على العمل والمشاركة في تنفيذ مشروع شيبه بالتعاقد مع شركة (...) بإجمالي قيمة (٨١،٢٢٩،٤٩٧,٠٤) واحد وثمانون مليون ومئتين وتسعة وعشرون ألف وأربعمئة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات، ومشروع (...) (١) في (...) بإجمالي قيمة (٦٥،٠٢٨،٥٦٦,٠٥) خمسة وستون مليون وثمانية وعشرون ألف وخمسمئة وستة وستون ريال وخمسة هللات، ومشروع (...) (٢) في (...) بإجمالي قيمة (٤٤،١١٨،٤٩٩,٢٥) أربعة وأربعون مليون ومئة وثمانية عشر ألف وأربعمئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، على أن تقوم موكلتي بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الأسعار المدونة في العقد (المرفق) وعلى أن تكون نسبة المشاركة بعد حساب المصاريف والإيرادات ربحًا وخسارة بالنسب التالية: ١/ شركة (...) القابضة (٣٠%)، ٢/ مؤسسة (...) للتجارة (٣٠%)، ٣/ المدعى عليها (٤٠%) مرفق العقد)، وإنه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، اجتمع الشركاء بعاليه واتفقوا على الآتي: ١/ يتم سداد فواتير العمل للأشهر السابقة للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال، ٢/ يتم توزيع المبالغ النقدية المحصلة مباشرة من شركة (...) بين الأطراف الثلاثة حسب نسبة التشارك وبعد خصم قيمة فاتورة ضريبة القيمة المضافة المحسوبة على المشروع بعد اعتماد الأطراف الثلاثة، ٣/ تقوم المدعى عليها بتقديم نسخة من الفواتير المقدمة لشركة (...) لموكلتي ولمؤسسة (...) حين تقديمها حتى انتهاء المشروع مع الفاتورة النهائية للعمل، (مرفق العقد) ونظرًا إلى أن المدعى عليها استلمت المبالغ والمستحقات من شركة (...) بشأن المشاريع بعاليه، ونظرًا لعدم تجاوب المدعى عليها مع موكلتي رغم المحاولات المتكررة بكافة وسائل التواصل ولامتناعهم عن سداد مستحقات موكلتي المالية الناشئة عن المشاريع أعلاه ونظرًا لاستلام المدعى عليها مستحقات المشروع من شركة (...) ورفضها تسليم موكلتي مستحقاتها مما يعد خرقًا لبنود الاتفاق، ولقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإني أطلب من فضيلتكم التالي: أولًا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ (٦،٨٣٨،٤٨١) ستة ملايين وثمنمئة وثمانية وثلاثون ألف وأربعمئة وواحد وثمانون ريال، عن سهم موكلتي في الحجوزات لدى شركة (...)، ثانيًا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثًا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٥٤،٣٦٨) أربعة وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال، عن إيجارات بلدوزرات سندالا، رابعًا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ (١٧٤،٧٤٦) مئة وأربعة وسبعون ألف وسبعمئة وستة وأربعون ريال، عن الفارق في فاتورة الضريبة بالخطأ)، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ١/ العقد المبرم في ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ٢/ العقد المبرم في ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بشركة محاصة حيث إن المدعى عليها هي الطرف الظاهر وموكلته طرف مستتر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: حيث إن الدعوى المحررة في لائحة الدعوى الالكترونية لم تكن واضحة، وحيث إن محامي المدعية حرر دعواه اليوم قبل هذه الجلسة لذا أطلب تزويدنا بالتالي عقد فيلج (١) و (٢)، عقد سندالا وشيبه، وعرض أسعار المعدات المقدمة من قبل المدعية لباقي الشركاء، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته لتزويد وكيل المدعى عليها بعرض الأسعار ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع من الصلح على أن تتجاوب المدعى عليها حيث بادرت موكلتي بذلك قبل رفع الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من الصلح على أن يتم اجتماع الأطراف الثالثة موكلته والمدعية وشركة (...) هكذا قرروا، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها إن كانت محررة بغير اللغة العربية-وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة لدعوى المدعية شركة (...) ضد موكلتي، لذا نفند لفضيلتكم ما ورد في الدعوى على النحو التالي: أولا: ذكر وكيل المدعية في مذكرته الأولى المرفقة في ناجز شركة (...) ووصفها بأنها شركة محاصة وأنه اتفقا مع المدعى عليه بأن يكون شريكاً فيها مع مجموعة من الشركاء وهم: ١/ مؤسسة (...) نسبة شراكة (٤٠%) برأس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ٢/ مؤسسة (...) بنسبة شراكة (٣٠%) برأس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ٣/ شركة (...) بنسبة شراكة (٣٠%) برأس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، وهذا غير صحيح والعلاقة بين الأطراف علاقة اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك برأس مال (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال، تمت بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، وبنسبة تشارك حسب قيمة رأس المال وكان نصيب موكلتي حسب رأس مالها (٤٠%)، برأس مال (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال، وشركة (...) (٣٠%) برأس مال (٩٠٠،٠٠٠) ريال، و (...) (٣٠%) برأس مال (٩٠٠،٠٠٠) ريال، ثم ذكر أن هذه الشراكة تمت بموجب اتفاق مكتوب بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ونفيد فضيلتكم أنه ليس هناك أي اتفاق تم في تاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، علما أن خطاب وكيل المدعية (الإخطار المرفق في الدعوى تم إرساله إلى شركة (...) وهي شركة ذات ذمة منفصلة، وذكر فيه أسماء أشخاص ليس لهم علاقة بما ذكر في المذكرة، ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية حول قيمة العقود في مشروع (...) و (...) (...) (١) و (...) (...) (٢) غير صحيح حيث إنه تم الاتفاق بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، على إلغاء كافة المبالغ المشار إلها في بند العقود، واعتماد قيمة العقود بمـا تـم فوترته من قبل موكلتي وتم اعتماده من قبل الشركة المتعاقد معها ولم يرفق المذكرة الموقعة بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، ثالثاً: لم يذكر وكيل المدعية عمل سندالا وقيمة عقدها مثل ما ذكر بخصوص (...) (...) (١)، (...) (٢) في دعواه محاولة منه في طمس مطالبة موكلتي له بالمبالغ المالية التي تم فوترتها بغير وجه شرعي، رابعا ذكر وكيل المدعية في دعواه على أن تقوم موكلته بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الأسعار المدونة في العقد المرفق، والعقد المرفق من قبله فقط لمشروع (...) ولكنه لم يذكر ولم يرفق عرض الأسعار الموقع بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، لمشاريع (...) (...) (١)، (...) (٢)، و (...) ولم يرفقها لأن المدعية لم يلتزم بها بفوترة المعدات بسعر أعلى من السعر المتفق عليه في عرض السعر، خامساً: ذكر وكيل المدعية في دعواه وأنه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، اجتمع الشركاء بعاليه واتفقوا ولم يذكر البند الأول في الاتفاقية والذي يقضي بفك اتفاقية العمل على تنفيذ مشروع بالتشارك ونوضح لمعاليكم بأن اتفاقية العمل على تنفيذ مشروع بالتشارك تم الاخلال بها من قبل المدعية من عدة نقاط أبرزها: ١/ طلبت المدعية إلغاء اتفاقية العمل بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وتم توقيع المذكرة من قبل جميع الأطراف، ٢/ عدم التزام المدعية بالبند رقم (٧) من اتفاقية العمل المؤرخة بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، حيث لم يقدم أوراق المعدات ورخص (...) لسائقي المعدات، ٣/ محاولة المدعية ممارسة نفس النشاط مع نفس الشركة المتعاقد معها وشركات أخرى في نفس المجال ونفس المكان، ٤/ شراء عدد من القلابات تخص الأطراف الثلاثة وقامت المدعية بطباعة اسم شركتها ورقم تسلسل معداتها عليها دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى، وهذا يعني الشروع في حيازته للمعدات دون إذن الأطراف الأخرى، سادسا: ذكر المدعى في دعواه بأن المدعى عليه استلم المبلغ المذكور (٦،٨٣٨،٤٨١) ريال، وهذا غير صحيح حيث لم يتم استلامه قبل رفعه لهذه الدعوى وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوى كيدية، ونفيد فضيلتكم بـأن تــــم استلام مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال، من الحجوزات لدى شركة (...) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، (أي بعد رفع المدعية لهذه الدعوى)، وهذا فقط للتوضيح بأن المدعية تقدمت بطلب المبلغ قبل استلامه من قبل موكلتي وهذا يخل بما تم الاتفاق عليه، ونفيد فضيلتكم بأن ذكر المبلغ هنا ليس اعتراف بأن للمدعية مبلغ مستحق الدفع لأن المدعية مطالبة بمبالغ أكبر من حصتها في الحجوزات، وما طالبت به في دعواها، كما نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تلقت خطاب من الشريك الثالث في التنقيل (مؤسسة (...) للتجارة) نص الحاجة منه: (إخلاء مسؤوليتهم عن أي مبلغ يحول إلى المدعية أعلى من قيمة عرض السعر المتفق عليه مسبقا، ولها الحق في الرجوع على موكلتي في حال تحويل أي مبلغ أعلى من ذلك)، سابعاً: مطالبة المدعية لموكلتي بتسليم مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ريال غير صحيح حيث إن المدعي أصدر فواتير بأسعار أعلى من المتفق عليها، وهذا المبلغ يعتبر من المبالغ التي تم فوترتها بغير وجه حق، ثامناً: فيما يخص مطالبتها بمبلغ (٥٤،٣٦٠) ريال، إيجارات بلدوزرات سندالا فهذا غير صحيح حيث إن المدعية أصدرت فواتير بساعات عمل أكثر من ساعات العمل الفعلية وبقيمة إيجار أعلى من المتفق عليه تاسعاً: مطالبة المدعية لموكلتي بتسليم مبلغ (١٧٤،٧٤٦) ريال، هذه مطالبة باطلة حيث إن هذا المبلغ يعتبر ضريبة مبالغ مفوترة بغير وجه حق وخارج السعر المتفق عليه، وإشارة لما تم تقديمة من بينات تطالب موكلتي بالتالي: ١/ رد جميع مطالبات المدعية لعدم أحقيتها به كما تم بيانه، ٢/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (٢،٦٨٦،٧٧٩) ريال لموكلتي، حيث يعتبر حصة المدعي في (١٠%) من الأرباح والمبالغ التي بحيازة المدعية وذلك حسب الاتفاق مع السيد/ (...) بأن من تحصل على مشروع للشراكة تكون له عمولة على الربح كمكافأة بمقدار (١٠%) من الأرباح، ٣/ إلزام المدعية بدفع (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، بتعويض عن التأخير في العمل والأضرار الناتجة عن ذلك بسبب إيعازها للمشرفين على المعدات التابعة لها بعدم العمل بجدية وهذا سبب لنا خسائر في الوقت وفي الإيجار ذهبت أرباحها للمدعية، ٤/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (٢،٠٣٦،٢٦٦) ريال، من مشروع (...) بسبب فوترته بغير وجه شرعي فمشروع (...)، ٥/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (٣،٤٥٢،٢٧٥) ريال، من مشروع (...) بسبب فوترته بغير وجه شرعي في مشروع (...)، بحيث إنه تم فوترته بسعر أعلى من السعر المتفق عليه في عرض السعر الموقع بين شركة (...) و (...)، ٦/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (١،١٣٨،٥٠٠) ريال، فوترتها في سندالا بغير وجه حق، ٧/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (٤٦٥،٠٠٠) ريال وذلك يعتبر (٣٠%) من المصروفات على المشاريع ومكافئات للمهندسين ومتابعة تقفيل الأوراق ورواتب المهندسين من تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، حتى تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م"، وبتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه أفيد فضيلتكم بأن جواب المدعى عليه المؤرخ في ١٤٤٤/٤/١٤هـ غير مقبول، وبيان ذلك تفصيلا في الآتي: أولاً: ما نقله وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعي ذكر بأن مشاركة مؤسسة (...) برأس مال قدره (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ومشاركة مؤسسة (...) بنسبة برأس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ومشاركة شركة (...) برأس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، غير صحيح، وإنما المذكور هي قيمة المشاريع التي تم التعاقد بشأنها ابتداءً مع شركة (...)، ولا تنازع المدعى عليها بأن رأس مال الشركة بين موكلتي والمدعى عليها ومؤسسة (...) مبلغ (۳،۰۰۰،۰۰۰) ريال، وأن نسبة المدعى عليها (٤٠٪) ونسبة المدعية (٣٠٪) ونسبة مؤسسة (...) (٣٠٪)، وهو تكرار لما بيناه في مذكرة الادعاء، ثانيا: يرفض وكيل المدعى عليها وصف التعاقد الحاصل بين الأطراف بشركة المحاصة، ويسمي العلاقة بين الأطراف علاقة اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك، وهذا الوصف الذي ذكره المدعى عليه لا يعارض الوصف النظامي لـ (شركة المحاصة)، حيث إن المدعى عليها هي التي تعاقدت مع شركة (...) في الظاهر، وتعاقدها مع مؤسسة (...) وموكلتي شركة (...) القابضة في تنفيذ المشروع بالباطن وهو ماهية شركة المحاصة، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من الاتفاق الحاصل بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، المتضمن تصحيح قيمة العقود فصحيح، وهو ما تم الاستناد عليه في مطالباتنا في هذه الدعوى، وهذه الاتفاقية منبثقة من الاتفاقية الأساسية المبرمة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، رابعا: وقبل الشروع في هذا البند نوضح للدائرة الموقرة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها بين الأطراف الثلاثة، وانتهى العمل فيما بينهم، وتوزعت الأصول والمعدات وخلال فترة التنفيذ تجددت الاتفاقيات فيما بينهم، وكان الاتفاق الأول بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ثم حصل الاتفاق التالي عند قرب انتهاء الأعمال المتشارك في تنفيذها بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وهذه الاتفاقية جمعت كامل الحقوق والالتزامات وتوزيع الأصول، وهي المخالصة الأساسية الحاصلة بينهم حيث جاء في صدر هذه الاتفاقية ما نصه: "ولقرب انتهاء الأعمال النهائية لتنفيذ الأعمال فقد قرر الأطراف الثلاثة ما يلي: ۱/ إلغاء اتفاقية العمل بعد انتهاء الأعمال في مشروع (...) (١) و (...) (٢) بمنطقة (...)، ۲/ تقسيم وتحديد الأصول المشتراة أثناء تنفيذ الأعمال من أموال المشاريع بين الأطراف الثلاثة، ثم أوردت الاتفاقية تفاصيل توزيع المعدات الثقيلة، وبهذه الاتفاقية تم توزيع الأصول والتي تقدر قيميتها بملايين الريالات، مع الإحاطة بأن جميع الأصول مسجلة باسم شركة (...) القابضة وتتجاوز قيمتها (٤۰،۰۰۰،۰۰۰) أربعين مليون ريال، والتزمت موكلتي شركة (...) ببنود المخالصة ونقل الشاحنات للشركاء بناءً على ما نصت عليه بنود الاتفاقية واحتراما لها وتجدون بـ(المرفق) ما يثبت ذلك، ثم قررت الاتفاقية في صفحة (٥) فقرة (ب): بأنه يتم سداد فواتير العمل للأشهر السابقة للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال، فقرة (ج): يتم توزيع المبالغ النقدية المحصلة مباشرة من شركة (...) بين الأطراف الثلاثة حسب نسبة التشارك وبعد خصم قيمة فاتورة ضريبة القيمة المضافة المحسوبة على المشروع بعد اعتماد الأطراف الثلاثة، فقرة (د): يقوم الطرف الأول (المدعى عليها) بتقديم نسخة من الفواتير المقدمة لشركة (...) لموكلتي والمؤسسة (...) حين تقديمها حتى انتهاء المشروع مع الفاتورة النهائية للعمل، فقرة (هـ): يتم صرف مبلغ الحجوزات للفواتير المقدمة لشركة (...) بعد تحصيلها بين الأطراف الثلاثة حسب نسبة التشارك)، والمقصود بالفواتير في كل ما سبق هي ذاتها الفواتير التي تعترض عليها المدعى عليها في هذه الدعوى وإتماما لهذه الاتفاقية والتي كانت أشبه بالمخالصة حيث توزعت فيها الأصول بين الأطراف الثلاثة تم إبرام اتفاقية بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، وفيها تم الإقرار باستلام مبلغ (۲۰،۰٥٩،٤٨٨,٣٤) عشرين مليونا وتسعة وخمسين ألفا وأربعمئة وثمان وثمانين ريال، وأربعة وثلاثين هللة، وأيضا تم إيضاح طريقة صرف هذه المبالغ ثم جرى الاتفاق على إلغاء كافة المبالغ المشار إليها في العقود المنفذة واعتماد الفواتير التي يتم تقديمها من قبل (...) والمعتمدة للصرف من شركة (...)، أصحاب الفضيلة رفع الله قدركم وأعلى مكانكم فهل يقبل بعد إبرام كل هذه الاتفاقيات وتوزيع الأصول؛ أن تتذرع المدعى عليها بأن المبالغ تمت فوترتها بغير وجه حق، وخارج السعر المتفق عليه؟، ونوضح لفضيلتكم بأن هذا الدفع غير مقبول، واستئثارها بالمبالغ المحصلة بذريعة فوترة المعدات ما هو إلا محاولة بائسة لتملص المدعى عليها من مسؤوليتها، وبيانه في الآتي: ١/ أن هذه الفواتير تصدر بشكل شبه شهري منذ بداية المشروع، ولم يتم الاعتراض عليها من أي من الشركاء، ٢/ أن قيمة إيجارات معدات موكلتي هي نفسها قيمة إيجارات معدات المدعى عليها، حيث إن موكلتي شركة (...) والمدعى عليها مؤسسة (...) لهما صفتين في عقد الشراكة فهما بالإضافة إلى شراكتهم فإنهم أيضا مؤجرين للمعدات، ٣/ ليس من المعقول أن المدعى عليها لا تضمن اعتراضها في كل هذه الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، وكيف لها أن تقبل بتوزيع الأصول والمعدات رغم اعتراضها على أمر سابق وتمت فوترته وجرى عليه العمل خلال مدة المشروع؟!، ٤/ تضمنت الفقرة (ب) من الاتفاقية الممضاة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، صراحة ما نصه:" بأنه يتم سداد فواتير العمل للأشهر السابقة للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال"، ولم يتم ذكر أي اعتراض من الشركاء بشأن هذه الفواتير، ٥/ وأيضا في الاتفاقية الممضاة بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، تم الاتفاق على إلغاء كافة المبالغ المشار إليها في العقود المنفذة واعتماد الفواتير التي يتم تقديمها من قبل (...) والمعتمدة للصرف من شركة (...) ومع ذلك لم يثير أي من الشركاء اعتراضهم على فوترة المعدات، ومما يؤكد إجحاف المدعى عليها في جوابها أن الأجرة للمعدات التي يزعم بأنه تمت فوترتها بقيمة أعلى جعل قيمتها صفرية، وكان موكلتي لا تستحق أي مبلغ مقابل تأجيرها لمعدتها؛ والسبب لأنه يعلم بأن فوترة موكلتي كانت عادلة بل إنها أقل من قيمة المثل، ولهذا لم يذكر في جوابه قيمة المثل للمعدات، وأما الخطاب المرسل من مؤسسة (...) فلا قيمة له، وللإحاطة فإن صاحب منشأة المدعى عليها وصاحب منشأة (...) بينهم من القرابة والتعاون، ويقال في هذا الخطاب ما قيل في النقاط السابقة، فأين كنتم حين توزيع الأصول والمعدات وصياغة الاتفاقيات ؟!، خامسًا: أما بالنسبة لفاتورة بلدوزرات سندالا والتي يطالب فيها موكلي بمبلغ (٥٤،٣٦٨) أربعة وخمسين ألف وثلاثمئة وثمانية وستين ريال، فنرفق لفضيلتكم الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن قيمة الأجرة (۱۸۱،۲۲۸,٥٠) مئة وواحد وثمانون ألف ومئتين وثمانية وعشرين ريال وخمسين هللة، وعليه فإن نصيب موكلتي ما نسبته (٣٠٪) وهو ما يساوي مبلغ (٥٤،٣٦٨) ريال، أصحاب الفضل والفضيلة تضمن جواب المدعى عليها إقرارا ضمنيًا بما يلي: أولا: أقرت المدعى عليها بأنها استلمت من شركة (...) مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) أربعة ملايين وسبعمئة وسبعة عشر ألف وسبعة وخمسين ريال، وسبع هللات، حتى تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، ثانيا: أقرت المدعى عليها بأن عليها مبلغ (٨٩٧٩٧٥) ريال، وهو ما يعادل (٣٠٪) المتضمن باقي سهم موكلتي من الفواتير والمستخلصات، لكنها دفعت بأنه تمت فوترتها بغير وجه حق، وهذا من التدليس الغير مقبول، وتفيد فضيلتكم بأن هذا المبلغ ليس متعلق بالإيجارات التي تمت فوترتها بل متعلق بباقي سهمها من فواتير ومستخلصات الأعمال المقدمة لشركة (...)، ثالثا: أقرت المدعى عليها بأن عليها إيجار بلدوزرات سندالا بمبلغ (٥٤،٣٦٨) ريال، لكنها دفعت بأنه تمت فوترتها بسعر أعلى، رابعا: ولأن المدعى عليها ترفض التجاوب عن استفسارات موكلتي المستمرة عن مستحقاتها من الفواتير والمستخلصات وعن المبالغ المحصلة من شركة (...)، مع الإحاطة بأنه نما إلى علم موكلتي بأن المدعى عليها أصدرت خطابا لشركة (...) يطلب صرف مبلغ (١٠،٩٦٢،٧٧١,١٠) عشرة ملايين وتسعمئة واثنين وستين ألف وسبعمئة وواحد وسبعين ريال وعشرة هللات، وخطابا آخر بطلب صرف مبلغ (٣،٩٥٢،٧٢٨,٥٨) ثلاثة ملايين وتسعمئة واثنين وخمسين ألفا وسبعمئة وثمانية وعشرين ريال وثمان وخمسين هللة، ومع ذلك لم تخطر موكلتي ولم تشعرها رغم سؤال موكلتي المتكرر، ولما سبق ولما بيناه من أسباب، ولقوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، فإننا نصحح دعوانا ونطلب الآتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي نصيبها من مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال الذي أقرت المدعى عليها أنها استلمته من شركة (...) وهو ما نسبته (٣٠٪) وقدره (١،٤١٥،١۱۷,۱۲) مليون وأربعمئة وخمسة عشر ألف ومئة وسبعة عشر ريال واثنا عشر هللة، ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٥٤،٣٦٨) أربعة وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال، عن إيجارات بلدوزرات سندالا، رابعا: إلزام المدعى عليها بالتجاوب مع موكلتي وإخطارها بكامل المستجدات بشأن الفواتير والمستخلصات والحجوزات وطلب صرف المستحقات المتعلقة بشركة (...)، خامسا: تعيين حارس فضائي بالصفة المستعجلة للحفاظ على أموال الشركاء يخاطب فيها الشركة المنفذ لها المشاريع (شركة (...)) وتحصيل الأموال المتبقية إلى حين استلام موكلتي كامل نصيبها من الشراكة، والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عن العلاقة فيما بينهم؟ فأجاب وكيل المدعية بأنها شركة محاصة بين ثلاثة أطراف وهم: شركة (...) القابضة وفرع مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات فسألت الدائرة هل هم محاصين في المؤسسة المدعى عليها، فأجاب بالنفي، وإنما التزم كل طرف بتقديم مبلغ مالي، كما التزم الجميع بتقديم أعمال في الشراكة محل الدعوى، على أن يكون المتعاقد مع شركة (...) هي المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح وقد ذكرتُ ذلك من الجلسة الأولى وأن العلاقة بين الأطراف هي شركة عنان وليست شركة محاصة، ونظرًا لكون القضية صالحة للحكم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من مستندات، وحيث تهدف المدعية من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها نصيبها من مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال الذي أقرت المدعى عليها أنها استلمته من شركة (...) وهو ما نسبته (٣٠٪) وقدره (١،٤١٥،١۱۷,۱۲) مليون وأربعمئة وخمسة عشر ألف ومئة وسبعة عشر ريال واثنا عشر هللة، ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغ (٥٤،٣٦٨) أربعة وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال، عن إيجارات بلدوزرات سندالا، رابعا: إلزام المدعى عليها بالتجاوب معها وإخطارها بكامل المستجدات بشأن الفواتير والمستخلصات والحجوزات وطلب صرف المستحقات المتعلقة بشركة (...)، خامسا: تعيين حارس فضائي بالصفة المستعجلة للحفاظ على أموال الشركاء يخاطب فيها الشركة المنفذ لها المشاريع (شركة (...)) وتحصيل الأموال المتبقية إلى حين استلام موكلتي كامل نصيبها من الشراكة. وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الأطراف والمؤرخ في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١م فإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين أطراف العقد، فقد نص العقد المبرم بين الأطراف وعنوانه: عقد اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك (... أنه تم الاتفاق بين كلًا من: ١- شركة (...) القابضة. ٢- مؤسسة (...) للتجارة. ٣- فرع مؤسسة (...) للمقاولات. على العمل والتشارك في تنفيذ مشروع (...) مع شركة (...) على أساس التالي: ١- تقوم شركة (...) القابضة بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الأسعار المدونة بالأسفل. ٢- يكون نسبة التشارك بعد حساب المصاريف والإيرادات ربحًا وخسارة بنسبة: أ- شركة (...) القابضة ٣٠% ب- مؤسسة (...) للتجارة ٣٠% ج- فرع مؤسسة (...) للمقاولات ٤٠%. ٢- تقوم مؤسسة (...) بالاشراف ومتابعة العمل على أرض المشروع. ٣- يكون رأس مال المشروع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال يشارك كل طرف بنسبة التشارك الخاصة فيه ويتم رفع رأس مال المشروع عند الحاجة باتفاق الجميع...) وحيث سألت الدائرة أطراف الدعوى عن العلاقة فيما بينهم؟ فأجاب وكيل المدعية بأنها شركة محاصة بين ثلاثة أطراف وهم: شركة (...) القابضة وفرع مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات فسألته الدائرة هل هم محاصين في المؤسسة المدعى عليها، فأجاب بالنفي، وإنما التزم كل طرف بتقديم مبلغ مالي، كما التزم كل طرف بتقديم أعمال في الشراكة محل الدعوى، على أن يكون المتعاقد مع شركة (...) هي المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وأنه ذكر ذلك من الجلسة الأولى وأن العلاقة بين الأطراف هي شركة عنان وليست شركة محاصة، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدّم من جميع الأطراف والعمل من جميعهم، فإن الشراكة بين الأطراف هي شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. ...وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث