حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430402320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470325148/1444
رقم الحكم:4430402320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325148 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430402320 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٥١٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ العمولات التي في ذمتها وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٤٤٤هــ وفيها: حضر وكيل المدعي (...)، برقم الهوية ذات الرقم (...)، وبموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن الدعوى: أرفق مذكرة نصها الآتي: أنه بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٤٣٨هــ تم توقيع عقد مع المدعى عليها شركة (...) مسجلة لدى وزارة التجارة برقم (...)، وذلك لأن تكون تكون موكلته (...) الوكيل الحصري بوكالة تجارية في المملكة العربية السعودية، (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، لـتقديم عقود خدمات للمدعى عليها مقابل عمولة بنسبة عمولة (٥٠ %)، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد من تاريخ توقيعه لذلك نشأ الحق بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٨هـ، علما أن تم الاجتماع مع المدعى عليها عدة مرات وتم عرض عليهم المصاريف ولكن المبالغة المدعى عليها بالمصاريف المقدمة ولعدم اقتناعهم بما قدموه في هذه الاجتماعات تمت مخاطبتهم أكثر من مرة للجوء لمقيم او مكتب محاسبة قانوني حتى يفصل بينهم ولكن دون جدوى وقد أقرت المدعى عليها في الاجتماع الأخير ان الأرباح تجاوزت أربعة ملايين دولار، واستنادا للعقد المبرم معهم فأن موكلته تستحق نصف هذه الأرباح ٥٠% . لذا من كل ما سبق يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها. انتهى نصه. وبسؤال من الدائرة هل العقد المرفق في النظام بتاريخ ٢١\ ٠٦\ ١٤٣٨هـ هو نفس العقد المشار إليه في الدعوى؟ أجاب بقوله نعم. وبسؤال من الدائرة على أن العقد المشار إليه قد قرر أن جنسية الطرف الأول (...) ورقم سجلها التجاري (...) وأن التي أقام عليها الدعوى رقم سجلها (...)، وجنسيتها (...) كما هو مبين في السجل التجاري المرفق بالنظام؟ ثم طلب ترك الدعوى، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر ترك موكله للدعوى، ووكالته تخوله حق الإقرار، واستنادا للمادة (٩٢)من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه:"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله " ولما كانت وكالة الوكيل تخوله حق الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للخصومة في هذه الدعوى والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.