حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430390482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072516/1444
رقم الحكم:4430390482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072516 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390482 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأننا نعترض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (٣٢) المودعة لدى (...) برقم (...) لتشابهها مع العلامة التجارية (...)(...)المملوكة لموكلتنا، ولما يترتب على هذا التسجيل انعكاس سلبي على استخدام موكلتنا لعلامتها، وطلب إلغاء القرار، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما على أن يتضمن جوابها كتاب التفويض ونسخة من جواب صاحب العلامة المسجلة على اعتراض المدعي , ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: وفي تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها لم تذكر المدعية في صحيفة دعواها رقم القرار المعترض ضده أو تاريخ صدوره؛ وذلك أن طلب تسجيل العلامة تم التنازل عنه؛ حيث صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض وقبول طلب التسجيل، وصدرت فاتورة تسجيل ولم يقم طالب التسجيل بسدادها، وبناءً على ذلك تحول الطلب إلى (متنازل عنه) استناداً إلى المادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا اعتبر متنازل عن طلبه ، وعلى إثر ذلك فالعلامة المعترض على تسجيلها غير مسجلة أساساً؛ وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى من المدعية لانتفاء محل المنازعة وذلك لعدم صدور قرار قابل للطعن. وطلبت عدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة بالرقم (...)، لانتفاء المحل. وفي تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها مع التمسك بما تضمنته لائحة الدعوى من دفوع يطيب لنا أن نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية للرد على ما جاء بمذكرة ممثل الجهة المدعى عليها المقدمة بالجلسة السابقة _ حيث جاء بمذكرة الجهة المدعى عليها ان العلامة المعترض على تسجيلها ليس لها وجود بالوقت الحالي حيث انه تم التنازل عنها من جانب طالب التسجيل (مؤسسة (...) للخدمات) _ وذلك لأنه لم يقم بتقديم الرد على الاعتراض خلال المدة النظامية وعليه فالعلامة ببيانات (...) متنازل عنها طبقاً للمرفق المقدم من جانب ممثل الجهة المدعى عليها - لذا نأمل من فضيلتكم أثبات ذلك في الحكم الصادر عن دائرتكم الموقرة بأن طبقاً لإفادة ومستندات المقدمة من جانب الجهة المدعى عليها فأن العلامة التجارية لم يعد لها وجود بسجلات (...) لكونها متنازلاً عنها من جانب طالب التسجيل. وفي جلسة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لدليهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا والإحالة عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المُدَّعية تطلب إلغاء قرار الـمدعى عليها بالرفض الشكلي للاعتـراض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلـمة(...) برقم (...) بالفئة ٣٢، باسم مؤسسة (...) للخدمات، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص نظر الدعوى وبما أن المدعية قد أسّست دعوى الاعتراض على الحكم بإلغاء قرار (...) القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وحيث إن الجهة المدعى عليها انتهت إلى أن الطلب محل الاعتراض قد تم التنازل عنه بسبب أنها صدرت فاتورة تسجيل ولم يقم بسدادها وبالتالي تحول طلبه إلى متنازل عنه، مما يعني أن هذا الطلب غير موجود ولا يمكن فحصه لدى الدائرة، وينتفي بذلك الغرض من الاعتراض، وحينئذ لا يكون معه للدعوى محل منازعة، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لانتفاء المحل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء المحل والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.