حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430409310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039541/1443
رقم الحكم:4430409310
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039541 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430409310 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٥٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها يتقدم سبق وأن صدر الحكم القضائي في الدعوى رقم (٢٢٣٥) لعام ١٤٤٠هـ والقاضي بتعيين مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بالقيام بأعمال التصفية وأعمال الخبرة المحاسبية الخاصة بأعيان شراكة المدعى عليهم وذلك ابتداءً من عام ١٣٩٦هـ وحتى تاريخه، وبناءً على ما يعانيه موكلنا من نقص بالمستندات والبيانات المالية المطلوبة لإتمام الأعمال المطلوبة منه، وعطفاً على مخاطبة المدعى عليهم مرات متكررة إلا أنه لم يتم تزويدنا من قبلهم بكافة المستندات والبيانات اللازمة حتى تاريخه.مرفق صورة من المخاطبات السابقة) ونظراً لحاجة موكلنا للمستندات الخاصة بأعيان الشراكة لإكمال أعمال الخبرة المحاسبية على أكمل وجه وبناءً على نص المادة (١٥١) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية والتي نصت على"للخبير في سبيل أداء مهمته أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة عند الاقتضاء الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناءً على طلب الخبير".واتساقاً لما ورد أعلاه، نوضح لفضيلتكم في الجدول أدناه المستندات المتبقية والخاصة بأعيان الشراكة وهي كما يلي بيانه: محطة (...) والأرض التابعة لها بإجمالي عدد (٢١) أعيان تابعة للمحطة المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٩هـ وحتى عام ١٤٤٠هـ ٢ محطة (...) بـ(...) المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٣هـ وحتى عام ١٤٣٩ه محطة (...) بطريق (...) المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٩ه إلى عام ١٤٤٠ه محطة (...) المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٨ه وحتى عام ١٤٢٦ه و باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٣٤ه وحتى عام ١٤٤٠ه ٥محطة (...) ب(...) بال(...) المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٣ه وحتى عام ١٤٤٢ه ٦ عدد (٤) قطع مقام عليها سوق شعبي بمخطط (...) المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٧ه وحتى عام ١٤٤١ه إن الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٢٣٥) لعام ١٤٤٠ه سالف البيان قد تضمّن كافة أعيان الشراكة ونوضح لفضيلتكم أدناه أعيان الشراكة التي لم نستلم أي بيانات أو معلومات خاصة بها وليس لدينا أي مستندات بشأنها وهي كما يلي بيانه: ١- المستندات الخاصة بتجارة مواد البناء المنصوص عليها في الحكم المشار إليه أعلاه. ٢- المستندات الخاصة بالورشة الواقعة في (...) ب(...). ٣- المستندات تريلا وسيارة دينا قلاب وسيارة (...) وقلاب (...). ٤- مستندات الإيجارات لقطعتين أرض بمخطط (...). ٥- مستندات الإيجارات لقطعة أرض ب(...) ب(...). ٦- مستندات الإيجارات لقطعة أرض ب(...) (...). ٧- مستندات الإيجارات لقطعة أرض بحي (...). ٨- مستندات الإيجارات لعمارة بشارع سوق (...). ٩- مستندات الإيجارات لقطعة أرض خلف محطة (...) وما تتضمنه من معدات. ١٠- مستندات الإيجارات لجميع دكاكين (...) الموجودة بالمدينة المنورة وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليهم.. بتسليمنا كافة الأوراق والمستندات المتبقية واللازمة ليتسنى لموكلنا إكمال إجراءات التصفية وأعمال الخبرة المحاسبية على أكمل وجه خلال المدة المحددة. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها أكد وكيل المدعي بأن الدعوى مقامة من موكله بصفته مصفياً وخبيراً للشراكة بين المدعى عليهم وأنه في سبيل أداء مهامه أقام هذه الدعوى للمطالبة بالمستندات الأتية: ١- محطة (...) والأرض التابعة لها بإجمالي عدد (٢١) أعيان تابعة للمحطة، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٩هـ وحتى عام ١٤٤٠هـ ٢- محطة (...) ب(...)، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٣هـ وحتى عام ١٤٣٩هـ، ٣- محطة (...) بطريق (...)، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٩هـ إلى عام ١٤٤٠هـ ٤- محطة (...)، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٠٨هـ وحتى عام ١٤٢٦هـ و باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤٣٤ه وحتى عام ١٤٤٠ه، ٥- محطة (...) ب(...) ب(...)، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٣هـ وحتى عام ١٤٤٢هـ، ٦- عدد (٤) قطع مقام عليها سوق شعبي بمخطط (...)، المطلوب: باقي عقود الإيجار الغير مستلمة منذ عام ١٤١٧هـ وحتى عام ١٤٤١هـ إن الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٢٣٥) لعام ١٤٤٠هـ سالف البيان قد تضمّن كافة أعيان الشراكة، ونوضح لفضيلتكم أدناه أعيان الشراكة التي لم نستلم أي بيانات أو معلومات خاصة بها وليس لدينا أي مستندات بشأنها وهي كما يلي بيانه:١- المستندات الخاصة بتجارة مواد البناء المنصوص عليها في الحكم المشار إليه أعلاه ٢- المستندات الخاصة بالورشة الواقعة في (...) ب(...) ٣- المستندات تريلا وسيارة دينا قلاب وسيارة (...) وقلاب (...) ٤- مستندات الإيجارات لقطعتين أرض بمخطط (...) ٥- مستندات الإيجارات لقطعة أرض ب(...) ب(...) ٦- مستندات الإيجارات لقطعة أرض ب(...) ٧- مستندات الإيجارات لقطعة أرض بحي (...) ٨- مستندات الإيجارات لعمارة بشارع سوق (...) ٩- مستندات الإيجارات لقطعة أرض (...) وما تتضمنه من معدات ١٠- مستندات الإيجارات لجميع دكاكين (...) الموجودة ب(...). وبعد سماع الدعوى أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتحرير طلباته مبيناً الطرف الذي بيدهـ المستند المطالب به كلاً على حدا من المستندات محل الدعوى فأستعدا بذلك أفهمت الدائرة الحاضرين عن المدعى عليهم بتقديم حصر الورثة ومستند الوكالة عن ممثليهم فأستعدو بذلك ثم عقب المدعي بأن المستندات محل الدعوى كانت بيد جميع الشركاء ولا يمكن تحديد من بيده كل مستند على وجه الدقة وبناءاً على ذلك فإن للمصفي سلوك طريق اخر للتقيم في حال عدم تمكنه من الإستحصال على المستندات وهو بهذا يطلب توجيه الدائرة ناظرة الدعوى الأساسية للسير في إجراءات التصفية والخبرة وطلب إحالة هذه الدعوى للدائرة ناظرة الدعوى الأساسية الدائرة الثانية. ثم عقدت الدائرة عن بعد في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف وبتأمل الدائرة لما سبق قررت الدائرة سؤال المصفي عن طبيعة المستندات المتعلق بدعوها، وهل تعلق بالأعيان محل التصفية ؟ أم تتعلق بالتحقق من الإيرادات الخاصة بالشركة والتحقق مما لكل طرف من أطراف الشراكة، وهل المستندات المطلوبة محصورة ومحدد من هي تحت يده ؟ كما أفهم المدعى عليهم بالإفصاح عما لديهم من مستندات تتعلق بالتصفية وأعيانها وأمهل الاطراف لذلك وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف كما حضر المصفي، وقرر بقوله: تم إرفاق مذكرة في النظام مفصلة بتاريخ اليوم امل من الدائرة الاطلاع عليها ثم أرفقها نصًا من خلال التيمز وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما أرفقه المصفي ودراسته وفقا لأجوبة الطرفين وما قدموا من مستندات وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها افتتحت الجلسة بحضور الاطراف وقد جرى الاطلاع على قدمه الاطراف وأفهم الاطراف بالإجابة على طلب المصفي وما قدمه تفصيلا. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها:وفيها حضر الأطراف، و تشير الدائرة إلى إرفاق (...) مذكرة بتاريخ ١٣-١-٤٤ يذكر أن المصفي لم يحرر دعواه ولم يوضح المسؤولية المالية، كما لم يرفق الطرف الاخر شيئًا وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه بسبب الإزالات تم تحديث بعض البيانات وتعذر إرفاق الجواب على المصفي سوى بتاريخ اليوم، عليه ولاطلاع الدائرة على ما تم إرفاقه بتاريخ اليوم قررت رفع الجلسة وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها:وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعي وحضر لحضوره (...) وحضر معه (...) وكيلا عن المدعى عليه وحض(...) وكيلة عن المدعى عليه وحضر معهم (...) وحضر معهم (...) ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من يمثله، وعليه تفهم الدائرة المدعي وكالة بأن عليه بيان إجابته في ما يتعلق بدفع المدعى عليهم من أن بعض المستندات المدعى بها ليست بحوزتهم، كما أن طلبات المصفي غير محددة ولم يبين ما إذا كان بعض المستندات بإمكانه استخراج البدل من الجهة المختصة، كما أن على المدعى عليهم تقديم ما بحوزتهم وبيان ذلك كله بمذكرة من مستندات وإثبات تسليم المصفي للمستندات المدعى تسليمها فاستعدوا بذلك.وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ ملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه وحضر عن المدعى عليه الاخر (...) وكيل عن بعض ورثة (...) ((...)و(...) و (...)و (...) و و(...)و (...)و (...) و (...)) وكالة رقم: (...) وفيها أفهمت الدائرة المدعي بأن ليس لك إلا يمين المدعى عليهم على نفي الدعوى فقبل بيمينهم فأفهمت الدائرة الحاضرين عن المدعى عليهم بضرورة حضور موكيلهم أصالة لأداء اليمن فاستعدا به.وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ ملخصها: وبحضور المدعى عليهم وفيها ذكر المصفي أنه يطلب يمين (...) على خلو يده من أي مستندات تخص محل التصفية، وبسؤال المدعى عليه (...) عن ذلك أجاب بأن ليس لديه أي مستندات تخص محل التصفية وأن جميع ما بحوزته سلمه للمصفي، وبعد تخويفه بالله وتبيين خطورة اليمين وعظمها فهم ذلك واستعد لأدائها قائلا (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ليس بحوزتي أي مستندات تخص الدعوى أو محل التصفية ولا أعلم عن وجود أي مستندات بحوزة الورثة تخص التصفية والله العظيم أني لصادق) وفيها استمهل المدعى عليه (...) بتقديم كافة المستندات لدى الدائرة غداوفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبحضور المدعي أصالة وحضور المدعى عليهم وكالة وأصالة وبحضور المدعى عليه أصالة (...)، والذب أفاد أن بحوزته مستندات كثيره بعضها تخص التصفية وبعضها لا تخصها ولا أعلم كم عددها وإنما هي مجموعة بمكان واحد وغير مرتبة، وأنا مستعد لتسليمها لمقام الدائرة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه (...) بتسليم ما بحوزته للدائرة القضائية خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤ه الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...). المدونة هويته بعاليه بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة المدونة سابقاً وحضر لحضوره (...). المدونة هويته بعاليه ووكيله (...) بالوكالة المدونة سابقاً وفيها سألت الدائرة المدعى عليه (...) هل سلم جميع المستندات التي بحوزته للمصفي فيما يتعلق بموطن التصفية والمدعى به في الدعوى فذكر أنه سلم جميع ما بحوزته للمصفي، وبسؤال المصفي هل تقبل بيمين المدعى عليه على نفي وجود أس مستندات بحوزته تخص التصفية ولم يقدمها له، فقبل بيمينه، وبسؤال المدعى عليه عليه عن استعداده لأداء اليمين فأبدى استعداده، وبعد تذكيره بالله وتبيين خطورة اليمين الكاذبة، فهم ذلك وأداها قائلا بعد عرضها عليه (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ليس بحوزتي أي أوراق أعلمها أنها تخص موطن التصفية المدعى به من قبل المصفي والله العظيم أنني لصادق) ونظرا لصلاحية الفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان غاية ما يهدف له المدعي إلزام المدعى عليهم بتسليم ما بيدهم من مستندات تخص موطن التصفية باعتبار أنه مصفي الشراكة بينهم وأسس ذلك من نقص بالمستندات والبيانات المالية المطلوبة لإتمام الأعمال المطلوبة منه، وذكر أنه خاطب المدعى عليهم مرات متكررة إلا أنه لم يتم تزويده من قبلهم بكافة المستندات والبيانات اللازمة فإن ذلك داخل باختصاص المحكام التجارية، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي حصر مطالبته ضد (...) و (...) ولما لم يقدم المدعي أي بينة على وجود المستندات بحوزة المدعى عليهم، في ظل إنكارهم أن ليس بحوزتهم مستندات تخص موطن الشراكة، أفهمته الدائرة بأن ليس لك إلا يمين المدعى عليهما على نفي الدعوى، ولما هو واضح من أداء المدعى عليهما اليمن وفق الصيغة المثبتة في واقعات الدعوى أعلاه، وبعد تسليم المدعى عليه الثاني كافة ما بيده من مستندات وأدائه اليمين الواردة أعلاه فقد انتهت الدائرة إلى رفض دعوى المدعي وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.