حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430401841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164978/1443
رقم الحكم:4430401841
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164978 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430401841 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٩٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٣هـ اتفق طرفي الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد كهربائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/١٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، سدد منه مبلغ (٩,١١٠) تسعة آلاف ومائة وعشرة ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، ولم يسلم المدعى عليه كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج فتح حساب آجل والمتضمن طلب مؤسسة المدعى عليه فتح حساب آجل لدى المدعية والمذيل بختمها وتوقيعها. ٢-كشف حساب مؤسسة المدعى عليه التحليلي الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م بمبلغ إجمالي (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة. ٣-كشف حساب عميل صادر من المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م للعميل مؤسسة المدعى عليه من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتى ٢٠١٧/٠٨/٢٢م بمبلغ إجمالي (١٩,٨٩٠) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، والمدون عليها بخط اليد طلب المدعى عليه عمل خصم ٢٠% على المديونية على أن تقوم بالسداد على (٣) أقساط والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحته، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أن: موكله يؤكد صحة التعامل مع المدعية؛ ولكنه ينكر تماماً وجود مديونية متعلقة بذمته لصالحها بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، وذكر أن قيمة التعامل مسددة بالكامل، كما ذكر بأن المستند المقدم والمعنون بـ (كشف حساب تحليلي رصيد نهاية التقرير) مطبوع على مطبوعات المدعية وليس عليه مصادقة من موكله، وأما الخطاب الثاني المكتوب بخط اليد والمتضمن طلب تغير اسم الشركة والموقع من "(...)"، وذكر أن موكله لا يعرف هذه الشخص ولا يعمل لديه، وأما عن المستند المعنون بـ (كشف حساب عميل) والمدون في أسفله طلب خصم ٢٠% من قيمة المديونية؛ فهذا التوقيع لا يعود إلى موكله أو إلى "(...) "وهما المفوضين بالشراء بموجب اتفاقية (طلب فتح حساب) المقدمة من ضمن مستندات المدعي، وطلب من الدائرة رد دعوى المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسة أخرى ذكر الطرفان أنهما يتفقان على التعامل بينما ينكر المدعى عليه وجود أي مستحقات، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الفاتورة المذيلة بختم موكله والمتضمنة طلب خصم مبلغ المديونية وتقسيطه على ثلاث دفعات، فأجاب بأن التوقيع لا يعود لموكله، فسألته الدائرة عن الختم، فذكر أنه يشبه ختم موكله إلا أنه يستمهل للرجوع إلى موكله والإفادة، فأذنت له الدائرة على أن يقدم افادته عبر تبادل المذكرات. ثم تشير إلى وورد الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، وفيها أفاد بالنسبة للختم الممهور في كشف الحساب المقدم من قبل المدعية بأن موكله و"(...)" وهما المفوضين بالشراء بموجب طلب فتح الحساب المقدم ينكران تماماً أنهما قاما بختم هذا المستند، وينكران أيضاً أن الكتابة المدونة في كشف الحساب والتوقيع يعودان لهما، ويذكر أن العلاقة بين الطرفين انتهت بداية عام ٢٠١٥م، ولا يوجد أي تعامل بين الطرفين بعد ذلك، والختم الممهور في الخطاب ليس ختم مصادقة وقد يكون ختم سابق لما هو مكتوب بخط اليد إن صح أيضاً، عليه طلب من المدعي تقديم أصل الفاتورة المدعى بها بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥م حسب ما ورد بلائحة دعوى المدعي بأنها بداية التعامل بين الطرفين أو كما ورد في طلب فتح الحساب بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٢م، والبضائع المستلمة من موكله بموجب ذلك. كما ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وفيها ذكر بأن المدعية باعت للمدعى عليه مواد كهربائية بيع بالأجل بموجب طلب فتح حساب رقم (...) الموقع من المدعي عليه ومختوم بختمه والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة، والمتضمن تسهيلات البيع بالآجل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وعلى أثر ذلك قامت المدعية بتوريد البضاعة للمدعى عليه حتى بلغ إجمالي التوريدات وفقا لكشف الحساب المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م وذلك خلال الفترة من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتى٢٠١٧/٠٨/٢٢م مبلغ وقدره (٧٠,١٨٤.٦٤) سبعون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠,٢٩٤) خمسون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً بموجب سندات قبض صادرة من المدعية، ليصبح الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٩,٨٩٠.٦٤) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، ثم قامت المدعية بعمل خصم ٢٠% على مبلغ الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليه بواقع مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، بناء على رغبته المدرجة علي كشف الحساب والمختوم بختم المدعى عليه والذي التزم فيه المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية على ثلاث أقساط أسبوعية، وعليه يصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بعد خصم نسبة ٢٠% مبلغ وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، وقامت المدعية بتوجيه كشف حسابي تحليلي للمدعى عليه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م للمطالبة بمبلغ المديونية المترصدة في ذمته والتنبيه عليه بأنه يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا أي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوماً، ولم يستجب المدعى عليه في الرد على كشف الحساب خلال الأجل المحدد له ولم يعترض عليه أيضا، وأشار إلى إقرار وكيل المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعية، وأنكاره وجود مديونية متعلقة بذمته، ودفعه بأن المديونية مسددة بالكامل، ولم يقدم أي بينة تثبت ما يفيد سداد هذه المديونية، وطلب إلزام المدعى عليه تقديم ما يفيد الوفاء والسداد لمبلغ المديونية المستحقة للمدعية، كما أشار إلى إنكار وكيل المدعى عليه طلب موكله خصم ٢٠% من قيمة المديونية، وإنكار توقيعه على كشف حساب العميل والمختوم بختم المدعى عليه، وبأن التوقيع لا يخص موكله أو السيد/ (...) وهما المفوضين بالشراء، وذكر أن هذا الادعاء مردود عليه وذلك لأن "(...)" مفوض باستلام البضاعة فقط وليس مفوض بالتوقيع على كشوف الحساب، وطلب الحكم بالطلبات المدرجة بلائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ ذكر فيها المدعى عليه وكالة بأن الختم الوارد في المستند المؤرخة في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م الذي يحتوي على قيمة المطالبة في هذه الدعوى غير صحيح إطلاقًا، وموكله ينكره، ولم يقم المدعى عليه بنفسه أو أحد بالنيابة عنه حسب مستند (فتح الحساب) الذي حدد المفوضين بالتصرف في المستندات واعتمداها واستلام البضاعة، كما أن العبارة المدونة بخط اليد لا تعود له، وكذلك التوقيع، ثم طلبت الدائرة إحضار موكله المدعى عليه بالأصالة في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعي عليه أصالة بأن الختم الوارد في المستند المؤرخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥م صحيح، وهو يعود لمؤسسته؛ لكن الخط والتوقيع المدون تحت الختم لا يعود له أو لأحد ينوب عنه، ثم طلب كلا الطرفين مهلة أخيرة؛ لمراجعة المستندات التعامل بينهما، وبحث إمكانية حل النزاع بطريق ودي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه سلفًا، وأكد المدعي وكالة بأن مطالبته الواردة في المستند المؤرخ في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربع وستون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بصحة التعامل، ونفي وجود مديونية متعلقة بذمة موكله لصالح المدعية، وبما أن المدعي وكالة قد طلب حصرها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه المستند المؤرخ في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ المطالبة، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وقرر صحة الختم الوارد في مستند كشف الحساب، وأنه يعود لمؤسسته؛ فإنه يعد محررًا عاديًا وصادرًا عنه وحجة عليه؛ كونه لم ينكر الختم المنسوب إليه الوارد فيه صراحة بل أقر بصحته، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال مما دفع به أن الخط لا يعود له؛ فإن الدائرة ترى رجحان جانب المدعية ؛ لكونهما متفقان على صحة التعامل، كما أن المدعى عليه لم يقدم دليلًا على سداد جميع المستحقات أو انتهاء التعامل وإغلاق الحسابات، ثم إنه اضطرب قوله في صحة الختم الوارد في المستند المشار إليه حتى أقر به أخيرًا، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة؛ كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ وذلك بناءً على ما ورد في الفقرة الأولى بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥.٨٩٠/٦٤) خمسة عشر ألفا وثمانمائة وتسعون ريال وأربعة وستون هللة. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث