حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430390467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482567/1443
رقم الحكم:4430390467
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482567 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390467 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439482567 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 20/09/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 09/09/1442هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بقيمة توريد مياه، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام شركة (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (203906.74) مائتان وثلاثة الاف وتسعمائة وستة ريالات وأربعة وسبعون هللة، وذلك حسب الصك المؤرخ 05/02/1443هـ-المرفق نسخته في ملف القضية-، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/11/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت المدعية وكالة المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها هل قام موكلها بإخطار المدعى عليها بالحق المدعى به كتابة قبل إقامة الدعوى؟ فذكرت بأنه تم إخطار الشركة المدعى عليها عن طريق البريد السعودي فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، وذلك من خلال بوابة ناجز خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة في 30/11/1443هـ أرفقت فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة 09/02/1444هـ حضرت المدعية وكالة المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليه رغم تبلغها بالجلسة ورابط الاتصال المرئي بموجب تذكرة التبليغ رقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة هل قام موكلها بمخاطبة المدعى عليها للمطالبة بسداد المستحقات التي كانت تطالب بها المدعى عليها في الدعوى السابقة فأجابت بأن هذا قد حصل، فطلبت منها الدائرة بيان آلية المطالبة التي تمت قبل إقامة الدعوى والمستند على ذلك مع بيان جواب المدعى عليها على تلك المطالبة وتقديم ذلك من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوماً فاستعدت بذلك، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة في 17/03/1444هـ أرفقت فيها ما طلبته الدائرة، وهو عبارة عن خطاب مطالبة سابق حيث إن المطالبات الأخرى جميعها شفهية بخروج مندوب تابع للمدعي ومطالبة المدعى عليها بالسداد، ولم تستجب المدعى عليها لذلك ولم تقم بالرد على المطالبات المذكورة ولم تلتزم بسداد مستحقات المدعي إلا بعد إقامة الدعوى عليها ومطالبتها قضائياً بالسداد، مما استوجب على المدعي توكيل محامٍ وتحمل أتعاب المحاماة وغيرها، وفي جلسة 28/03/1444هـ حضرت المدعية وكالة المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية وكالة عبر النظام سألت المدعية وكالة هل لديها ما تود إضافته فقررت الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة 18/05/1444هـ حضرت المدعية وكالة المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي، وبسؤال المدعية وكالة هل لدليها ما تود إضافته فقررت الاكتفاء بما تقدم وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي عن الدعوى المنظورة بين الطرفين في قضية الموضوع بمبلغ قدره (30.585) ثلاثين ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعية بما قدره (30.585) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريالاً، عن القضية التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (...) وتاريخ 09/09/1442هـ، عليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/ 9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ، وبناء على ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية)، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون في الفقرة الخامسة منها) على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب ما تقدم أعلاه، وباعتبارها قاضي الموضوع، وأما من حيث الموضوع، فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى بهدف المطالبة بأتعاب المحاماة، نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة، وحيث إن الدائرة رأت أن طلب المدعية يقوم على مستند صحيح، حيث ثبت أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء، وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع، على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مطل الغني ظلم)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، فلسائر ما تقدم، وإعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر) ولأن الضرر الحاصل على المدعية جراء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع، على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما يقارب نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع، تمشيًا مع جملة من أحكام القضاء التجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمياه سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (30,585) ثلاثون ألف وخمسائة وخمسة وثمانون ريالا.