حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470121338/1444
رقم الحكم:4430437894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121338لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437894 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470121338 لعام 1444 هـ المدعي: شركه باسمح للتسويق المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة ثمار التنمية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٦،٩٩٠ ريال) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢،٥٨٢ ريال) ألفان وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني للتوريد (٢،٥٠٠ ريال) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وخلص في دعواه الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤،٤٠٨ ريال) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية مع صحيفة الدعوى ما يراه مستندًا لها وهو عبارة عن: فواتير مختومة بالاستلام. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عن بعد في 12/04/1444هـ، حضر فيها وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (44773207) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه في النظام خلال سبعة أيام فاستعد بذلك ولإمهال المدعى عليه وكالة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/04/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (448161) وبسؤال ممثل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: لقد أرفقنا الجواب في النظام هكذا أجاب، وبالاطلاع عليه ونصه: 1- أن المدعية لم تقدم في الدعوى أي أسانيد تثبت صحة ادعاءاتها وبالتالي فكلامها مجرد كلام مرسل لا أساس له من الصحة فلم تتقدم بأي فواتير أو مطابقة رصيد أو عقد أو أي مستند في الدعوى يثبت صحة ادعاءاتها مخالفة بذلك نظام الاثبات الذي نص في المادة الثانية في فقرتها الأولى على أنه: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه." وكذلك أكبر القواعد الفقهية التي تنص على أن البينة على المدعي. 2- أن المدعية حسب مزاعمها قد أقرت في صحيفة الدعوى بكون الاتفاق حصل بتاريخ 7/5/2018م أي بعد تطبيق نظام الضريبة المضافة في نسبته الأولى قبل التعديل والتي كانت في حينها تقدر بنسبة (5%) والذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1/1/2018م، وحيث أن المرء مؤاخذ بإقراره وقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات في فقرتها الأولى على أنه: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." فإننا نطلب من المدعية احضار كافة الفواتير الضريبية للمواد المزعوم توريدها لموكلتي وفي حال عدم قيامها بذلك فإنها تكون قد وقعت في شراك ونطاق التهرب الضريبي مما يضر باقتصاد البلاد ويخالف توجيهات ولاة الأمر أعزهم الله. وخلص في جوابه الى طلب رد دعوى المدعية. وبسؤال وكيل المدعي البينة على دعواه أجاب قائلا: ورقة مطابقة وكشف هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها وعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله الجواب عنها أجاب قائلا: لم نطلع عليها هكذا أجاب، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأنه إذا لم يجب على الدعوى سيعد ناكل عن الجواب فاستعد بذلك، كما أفهمته بأن عليه إرفاق جوابه في النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/05/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أن الفواتير المستند عليها في الدعوى موجهة لـ (شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية) حسب ما هو مبين لفضيلتكم بخانة اسم العميل وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مستقلة مالياً لا علاقة لديونها والتزاماتها بموكلتي ا.هـ. وبالاطلاع على البينة المرفقة من المدعي وجدتها الدائرة فواتيرا مدونا فيها أن اسم العميل الصادرة الفواتير بحقه هو (شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية) والختم المذيلة به مدون فيه (ثمار) وبلا رقم سجل تجاري، وبعرض الختم على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن سبق التعامل مع المدعية أجاب قائلا: الختم لا يعود لموكلتي وليس لدى موكلتي ختم بهذا الشكل وأما التعامل فلم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعية، هكذا أجاب، وبسؤال وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة لإثبات رجوع الختم للمدعى عليها وإثبات وجود التعامل، فرأت الدائرة إمهاله، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (4481616)، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله أرفق صورة من سجل تجاري قديم للشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ولم يظهر فيها رقم السجل التجاري بوضوح، إلا أن وكيل المدعية ذكر بأن هذا السجل لذات الشركة المدعى عليها عندما كانت بالاسم القديم، كما بعث اتفاقية فتح حساب مبرمة بين المدعية وبين الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) مذيلة بتوقيع منسوب لساري العيوني كممثل للمدعى عليها، وذكر بأن المدعى عليها تنكر التعامل مسبقا وهذه ورقة تثبت نقيض ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأُفهم بوجوب الجواب عما يلي: 1- هل كان اسم موكلته الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قبل أن يصبح كما هو مدون في صحيفة الدعوى؟ 2- هل اتفاقية فتح الحساب صحيحة؟ 3- ما علاقة موكلته بأسواق ثمار ووسمي الزراعية؟ وهل هي فرع لها أم مؤسسة مستقلة مملوكة لها أم شركة مستقلة أم لا علاقة لها بها بتاتا؟ وقد أفهمته الدائرة بإرفاق جوابه وجميع ما يستند عليه مع السجل التجاري لأسواق ثمار ووسمي الزراعية في مذكرة الكترونية يقدمها خلال عشرة أيام، ويجيب عنها وكيل المدعية خلال عشرة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 01/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (4481616)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها لمذكرة الكترونية نصت على: (بناء على الأسئلة الواردة من قبل فضيلتكم في الجلسة الماضية التي عقدت بتاريخ 12/5/1444هـ فإننا نوجز لفضيلتكم ردنا بالآتي: هل كان اسم موكلتك الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قبل أن يصبح كما هو مدون في صحيفة الدعوى؟ الجواب: ان الاسم التجاري السابق لموكلتي هو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار، وقد تم تعديل اسم الشركة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية إلى الاسم الجديد وهو شركة ثمار التنمية القابضة. وأرفق شهادة افادة من وزارة التجارة توضح تغيير اسم الشركة. هل اتفاقية فتح الحساب صحيحة؟ الجواب: نفيد فضيلتكم بأن اتفاقية فتح الحساب المقدمة من قبل المدعية غير صحيحة فموكلتي لم تقم بفتح حساب باسمها وسجلها التجاري لدى المدعية ولا تعامل لها معها على الاطلاق، وهذا ما تؤكده لفضيلتكم الفواتير المرفقة من قبل المدعي حيث انه لو افترضنا جدلاً وجود مديونية فاسم الجهة المدينة الفعلية التي تم التعامل معها حسب مزاعمها هي شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية سجل تجاري رقم (...)، وليست موكلتي شركة ثمار التنمية القابضة – الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار سابقاً – سجل تجاري رقم (...)، وما يؤكد ذلك أيضاً هو الرقم الضريبي المنصوص عليه بالفواتير المقدمة من المدعية وهو: (302004146500003) وهو الرقم الضريبي الخاص بشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، في حين أن الرقم الضريبي الخاص بموكلتي المدعى عليها هو: (300065387200003)، مما يثبت لفضيلتكم أن التعامل لم يكن مع موكلتي ابتداءً وبالتالي لا علاقة لها بالمديونية المزعومة. أما فيما يخص ما تمسكت به المدعية بكون اتفاقية فتح الحساب موقعة من قبل ساري إبراهيم فنفيد فضيلتكم بأن المدعو ساري هو أحد المدراء في شركة ثمار ووسمي الزراعية، وكذلك كان عضو أيضاً في مجلس إدارة موكلتي، وبالتالي وحيث أن الفواتير صادرة من شركة ثمار ووسمي الزراعية فلا ريب أن تكون اتفاقية فتح الحساب موقعة من قبل أحد مدراءها وهذا يثبت مجدداً أن التعامل كان مع شركة ثمار ووسمي الزراعية وليس مع موكلتي وكما هو واضح لفضيلتكم بأن مستند كشف الحساب قد خلى من ختم موكلتي أو أي اثبات يدل على أن التعامل كان معها. وأرفق السجل التجاري لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية موضح به اسم ساري كأحد المدراء. وأرفق السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها شركة ثمار التنمية القابضة موضح به اسم ساري كأحد المدراء. ما علاقة موكلتك بأسواق ثمار ووسمي الزراعية؟ وهل هي فرع لها أم مؤسسة مستقلة مملوكة لها أم شركة مستقلة أم لا علاقة لها بها بتاتا؟ الجواب: إن موكلتي هي شريكة في شركة ثمار ووسمي الزراعية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كما هو موضح لكم في عقد التأسيس المرفق، وعليه وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك أو الشركاء فيها حسب النظام حيث نصت المادة (151) من نظام الشركات في فقرتها الأولى على أنه": 1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات" وبالتالي فوفق النظام ولكونها ذات ذمة مالية مستقلة فموكلتي غير مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وبالتالي لا يجوز مطالبة بهذه الالتزامات لو افترضنا جدلاً صحتها. وأرفق عقد تأسيس المدعى عليها. وخلص الى طلب رد دعوى المدعية. كما أرفق بها صورة من السجل التجاري للمدعى عليها وصورة من السجل التجاري لشركة ثمار ووسمي الزراعية ويظهر أنهن مستقلتين، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: أن اتفاقية فتح الحساب كانت مع الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار وهي ذات المدعى عليها باسمها السابق، وأما التوريد فحتى إن كان لشركة ثمار ووسمي الزراعية إلا أنها فرع للمدعى عليها بدليل ما ورد في البند (3) من مذكرة المدعى عليها، وإن لم تر الدائرة إيصال بينتنا تجاه المدعى عليها فنطلب يمينها، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤،٤٠٨ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بأنه وفقا للفواتير التي قدمها وكيل المدعية فإن اسم الجهة المدينة الفعلية التي تم التعامل معها حسب مزاعم المدعية هي (شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية) سجل تجاري رقم (...)، وليست موكلته (شركة ثمار التنمية القابضة) سجل تجاري رقم (...)، وإن لكل شركة ذمة مالية مستقلة، ولا علاقة لموكلته في الدعوى. وحيث أن الدائرة بتأملها لمستندات الدعوى تبين لها انعقاد الصفة لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وأنها مستقلة عن المدعى عليها لكون البضاعة وردت إليها حساب ما جاء في المستندات، أما عن اتفاقية فتح الحساب فإنها حتى وإن وقعت مع المدعى عليها إلا أنها لا تثبت توريد أي شيء بمجرد حصولها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، وأن الصفة منعقدة لشركة أخرى هي المورد لها والتي لها ذمة مالية مستقلة عنها؛ وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. أما عن طلب المدعية يمين المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية فلا توجه لها اليمين استنادا للمادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليها، وبالله التوفيق.