حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430379734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044347/1444
رقم الحكم:4430379734
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430379734 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٣٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٩/٢/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها: "تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢: تقدم طالب تسجيل (...) لـ(...)، وذلك لتسجيل حماية علامة تجارية عبارة عن (...) على الفئة ٢٥، بالطلب رقم (...). وبتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢: نشرت المدعى عليها الطلب عبر صحيفتها بموقعها الالكتروني. وبتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢: تقدمت المدعية بالاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية الموضحة لعدالتكم أعلاه والمرفقة من ضمن المرفقات لدى المدعى عليها، وذلك لامتلاك المدعية علامتين تجارية مطابقة للعلامة محل الاعتراض، والعلامتين المملوكة للمدعية على النحو التالي: العلامة الأولى: عبارة عن كلمة "(...)" على الفئة ٢٥، وهي مقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥ /١٤٢٠. والعلامة الثانية: عبارة عن كلمة "(...)" وكلمة "(...)" ، على الفئة ٢٥ ومقيدة برقم (...)وتاريخ ١٣/٠١/١٤٣١ مرفق لعدالتكم نسخة من شهادات الحماية وتسجيل العلامات. وبتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢: أرسلت المدعى عليها بريد الكتروني للمدعية برفض الاعتراض المقدم منها. وبناءً على ما سبق ونظراً لما هو بيّن ومتحقق وثابت بالعلامتين المملوكة والمسجلة للمدعية لدى المدعى عليها بأن ملكية عبارة (...)باللغة العربية واللاتينية (...) مملوكة للمدعية، وبالنظر للعلامة محل الاعتراض يتحقق ويثبت التطابق الكلي شكلاً وكتاباً ولفظاً وصوت الجرس، فالعلامة محل الاعتراض احتوت على كلمة (...) وعلى كلمة (...)،فهي تتطابق مع علامات المدعية (...)، وعلامة (...)،كما يتحقق التطابق أيضاً في فئة المنتجات (٢٥)، فيتضح بمجرد النظرة البسيطة للشخص العادي متوسط الحرص والفهم، أنه لا شك بتحقق التطابق بالشكل والرسم و اللفظ والعناصر الأساسية المؤثرة في شكل العلامة ولفظها، وأن ذلك سيؤدي إلى اللبس والخلط لدى المستهلك العادي متوسط الحرص، وجمهور المستهلكين، ومن ثم يرتب الحط من منتجات المدعية وعلاماتها التجارية التي بذلت عليها الجهد والمال للوصول ونيل ثقة المستهلكين، وعليه نطلب من عدالكتم إلغاء قرار المدعى عليها بقبول تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض ذي الرقم (...)." واستند وكيل المدعية على السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى تضمنت اسم العلامة (...) رقم العلامة (...) فئة العلامة (٢٥) المتضمن قرار الإدارة برفض اعتراض المدعية لأن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض(...)، وقد استوفت الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. وأرفق وكيل المدعية البريد الإلكتروني الوارد للمدعية بتاريخ (٩/١/١٤٤٤هـ) المتضمن إبلاغ المدعية برفض الاعتراض. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار الإدارة لعدم وجود تشابه ملبس ومضلل على جمهور المستهلكين لاختلاف شكل ورسم العلامة محل الاعتراض عن علامتي المدعية، إضافة إلى أن كلمة (...) من الكلمات العامة الشائعة فلا يجوز احتكارها على أحد، وطلب ممثلة المدعى عليها رفض الدعوى. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥/٣) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٩/١/١٤٤٤هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (٩/٢/١٤٤٤هـ) لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، وأسست المدعية طلبها على ثبوت التطابق الكلي شكلاً وكتابة ولفظاً وصوت الجرس للعلامة محل الاعتراض مع علامتي المدعية (...) و (...)، مما سيؤدي إلى اللبس والخلط لدى المستهلك العادي متوسط الحرص، ويرتب الحط من منتجات المدعية وعلاماتها التجارية التي بذلت عليها الجهد والمال للوصول ونيل ثقة المستهلكين، وبما أن خلاصة جواب ممثلة المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى لعدم وجود تشابه ملبس ومضلل على جمهور المستهلكين لاختلاف شكل ورسم العلامة محل الاعتراض عن علامتي المدعية، إضافة إلى أن كلمة (...) من الكلمات العامة الشائعة فلا يجوز احتكارها على أحد، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض(...) وعلامتي المدعية (...) و (...) تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية كما أن التطابق الوارد إنما هو في كلمة عامة وشائعة (...)، أما الكلمة الأخرى (...) فهي مختلفة في المعنى والجرس الصوتي عن الكلمة الواردة في العلامة محل الاعتراض (...) مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.