حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430586355
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470084159/1444
رقم الحكم:4430586355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470084159 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586355 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأننا نطعن في (...) رفض الاعتراض الـمقدم من شركة (...)، ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (...) كُتبت بحروف لاتينية وعربية فوق بعض بصورة مائلة، والعلامة ككل باللون الأسود والأبيض)، رقم (...)بالفئة ٢٩ باسم (...)، ش.ذ.م.م، حيث إن العلامة الـمطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا، إلى حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة، وطلب إلغاء القرار والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه وأفهمته بأن عليها تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن يتضمن جواب صاحب العلامة على اعتراض المدعية ونسخة من كتاب التفويض على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ أرفق ممثل المدعى عليها من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ، القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: ١- ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى في إن العلامة الـمطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا أعلاه، إلى حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة.. ،وذلك بوجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة به والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث المشاهدة البصرية، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث أنه بالنظر للعلامة محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامة المعترض سند الاعتراض يظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه ٢- وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى المقدمة من المدعية لعدم استنادها على مستند من النظام. وفي تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أولاً نتمسك بكل ما ورد في لائحة الدعوى من أسباب ونحيل فضيلتكم إلى التفاصيل الواردة بخصوص التشابه المضلل، وما أعتور قرار القبول من مخالفات لنصوص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانياً طلب ممثل المدعى عليها في مذكرة رده التأكد من تقديم الدعوى خلال المدة النظامية، ويبدو أن هذه الفقرة ثابتةً في ردود الهيئة، ولو أحسن ممثل الهيئة الظن بالمحكمة الموقرة وموظفيها لما تقدم بهكذا طلب، إذ أن التأكد من النواحي الشكلية للدعوى من أول ما تقوم به الجهات الإدارية في المحكمة ومعلوم أن المحكمة لا تقبل إلا ما هو متوافق مع النظام، ولو تبين لها خلاف ذلك لرفضت الدعوى قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. ثالثاً خلص ممثل المدعى عليها إلى أن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها، مما ينتفي معه حسب زعمه التشابه، وكأنه قد أجرى استفتاءً للجمهور وتوصل إلى هذه النتيجة، وقد فات عليه أن الجمهور الذي يُعتد به هو جمهور العامة وليس المستنير العالم ببواطن الأمور والذي يُقلب المنتج ذات اليمين وذات الشمال ليتبين أدق تفاصيله، ويمحص مصدره وتاريخه وبلده وكافة بياناته، ولم يطرح الزميل الموقر على نفسه السؤال كيف لهذا المستهلك العادي البسيط متوسط الحرص والانتباه، والذي عرف منتجات موكلتنا التي تحمل علامتها (...) وألفها وخبر جودتها، حين يجد نفس المنتج معروضاً وبه علامة مشابهة للعلامة التي ألفها، كيف يمكنه التمييز بين المنتج الأصلي والمقلد، إذ من المؤكد أن هذا المستهلك البسيط سيأخذ المنتج المقلد على أساس أنه النسخة الأصلية، وعند استعمال المنتج يلاحظ الفرق مما يؤثر سلباً على سمعة منتجات موكلتنا التي أنفقت عليها الكثير من الجهد والوقت والمال. رابعاً إن الأسس العامة لمبادئ حماية حقوق(...) التي من أفرادها العلامات التجارية تهدف إلى حماية ومكافأة الابتكار، ويقصد التنظيم لحمايتها إيجاد التوازن بين المصلحة الخاصة لصاحب الحق الفكري والمصلحة العامة للكافة عند حماية الابتكار، ولما كان من أهم شروط (...) هو سبق الابتكار والإبداع، وكذلك عدم اقتباس الفكرة أو العلامة من الغير أو وجود التشابه بين العلامتين، ويُقصد من ذلك حماية حقوق الأسبق في الابتكار، وكذلك حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الخلط، ويؤكد ذلك ما قرره المنظم في المادة (١٧/٢) من النظام حيث جاء فيها {لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها أو استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها.......}. مما يؤكد حق موكلتنا صاحبة الأسبقية في الحق الاستئثاري ومنع الغير من استعمال العلامة أو أية علامة مشابهة لها. خامساً أوردت الفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام أنه: لاتعد ولا تسجل علامة تجارية ولا جزءاً منها ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف: ”أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة الـمطلوب تسجيها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ومؤدى ذلك أنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو مشابهة للمنتجات أو الخدمات التي سبق تسجيل العلامة عليها. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فالثابت وجود التشابه بين العلامتين، وكذلك تطابق الفئات والمنتجات المطلوب التسجيل عليها، وهذا التشابه يؤدي إلى تضليل الجمهور ويُوقع اللبس، كما يؤدي إلى الإضرار بصاحب العلامة المسجلة. وحيث الحال كذلك وأن المدعية هي الأسبق بالابتكار والتسجيل فيكون قرار المدعى عليها -محل التظلم- غير قائم على أساس سليم من الواقع والنظام، مما يتعين إلغاؤه. بناء على ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم قبول هذه المذكرة شكلاً، وفي الـموضوع إلغاء قرار المدعى عليها قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (...) كُتبت بحروف لاتينية وعربية فوق بعض بصورة مائلة، والعلامة ككل باللون الأسود والأبيض)، رقم (...) بالفئة ٢٩. باسم: (...)، ش.ذ.م.م.، والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها. وفي جلسة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر(...) هوية رقم(...)بموجب رقم وكالة (...) عن شركة م(...)ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفئة رقم (٢٩) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة (...)، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...)المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفئة رقم (٢٩) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣هـ بالفئة (٣٠) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة. وأجابت المدعى عليها بأن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث أنه بالنظر للعلامة محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامة المعترض سند الاعتراض يظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعتبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430586355 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفئة رقم (٢٩)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفئة رقم (٢٩) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣هـ بالفئة (٣٠) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة. وأجابت المدعى عليها بأن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث أنه بالنظر للعلامة محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامة المعترض سند الاعتراض يظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعتبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى. فتقدمت شركة (...) التجارية بواسطة محاميها/(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: بأن حكم الدائرة قد جانبه الصواب وأفتقر إلى التسبيب السليم والكافي، فالعلامة محل الدعوى مطابقة في عنصرها الرئيسي من حيث الكتابة والنطق والجرس الصوتي، فهي بجانب وصفيتها التي تجعلها لا تقوى أن تكون مميزة لعلامة تجارية، توحي للناظر وكأنها منبثقة من علامة المدعية. ثانياً أن النتيجة التي خلص إليها الحكم محل الاعتراض من انتفاء التطابق والتشابه بين العلامتين جاءت خلافاً للواقع ولما استقرت عليه أحكام القضاء التي وضعت ضوابط معينة يمكن الإستهداء بها عند تقدير وجود التشابه من عدمه منها أن العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين وليست بأوجه الخلاف بينهما، فالتشابه هو الذي يخدع الجمهور ويدعو في الظاهر إلي الخلط بين العلامات بالنسبة للرجل العادي، وليست العبرة بالاختلافات بين العلامات، فالاختلاف هو الأصل في العلامة حتى يميزها عن غيرها، وان التشابه هو الذي يضلل الجمهور ويحمله على الاعتقاد أن العلامة محل الاعتراض ما هي إلا نسخة جديدة لعلامات المدعية التي ارتبطت في أذهانهم بكلمة (...) العنصر الرئيسي في العلامتين، والتي يطالعها الجمهور منذ الوهلة الأولى، وهي الـمطابقة للعنصر الرئيسي في علامة المدعية، لذا فإن قرار قبولها يعتبر مخالفاً لنص الـمادة (٣/١١) من النظام. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثلة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.