حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430606831

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:3880382/1438
رقم الحكم:4430606831
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3880382 لعام 1438هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430606831 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٣٨٨٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: (أنه تم التعاقد مع المدعى عليه مؤسسة (...) على أعمال مقاولة وأنه تم انجاز ما يمثل ٢٥% من قيمة العقد وأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال قيمة الأعمال المنفذة ومبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ريال تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي لقاء سحب المشروع) وبعد قيد القضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ضبوطها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩-٠٥-١٤٤٣٨هـ وفي هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها الواردة في لائحة الدعوى ومفادها انه تم التعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال حدادة ونجارة شاملة التوريد وتفاجأت ان المدعى عليها قامت بإلزام مقاول آخر على نفس الاعمال دون ابلاغها بذلك وأطلب فسخ العقد وصرف مستحقاتي البالغة (١.٥٠٠.٠٠٠) وهي تمثل (٢٥%) من قيمة العقد وتعويضي عن قيمة المعدات التي قمت بشرائها وكذلك المستأجرة بمبلغ (٨٧٠.٥٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم تتابعت جلسات نظر القضية وقررت الدائرة مخاطبة الاستشاري للمشروع محل النزاع للإفادة عن حصر الأعمال المنجزة من المدعي، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٣٩هـ في هذه الجلسة حضر الطرفان ولم يتبين للدائرة ورود أي إفاده من مدير المشروع فذكر المدعي وكالة أن الخطاب الموجه من الدائرة هو لمدير المشروع/ (...) وهو معين من قبل المدعى عليها فذكرت له الدائرة انها تطلب عنوان استشاري المشروع فذكر انها شركة اسمها (...) فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم عنوانها وصندوقها البريدي خلال أسبوع لمخاطبتها فأستعد لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧-١١-١٤٤٣٩هـ، حضر المشار إليهما بعالية، وقدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من خمس ورقات ومرفق بها جملة من المرفقات كما قدم ملف متضمن مستنداته على اثبات قيمة الاضرار والتكاليف التي تكبدها وباطلاع الدائرة عليها وسؤال وكيل المدعية قال بان عددها (٤٠٠ تقريبا) فطلبت منه الدائرة فرز الأصول عن الصور وإعداد نسخة للمدعى عليها فأستمهل لتقديمها في الجلسة القادمة فأعادتها الدائرة لأجل ذلك تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من المذكرة وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعى عليها عنوان استشاري المشروع في حين قرر وكيل المدعي بأنه لا فائدة من مخاطبة استشاري المشروع لكون المدعي مقاول من الباطن وتابع للمدعى عليها ولا صورة له في المشروع وعليه فإن مخاطبة الاستشاري لبيان من قام بتنفيذ الأعمال لا علم له به كما افاد وكيل المدعي بأن لديه شهود يشهدون على وجود المدعي في الموقع وتنفيذ جزء من العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخه، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٤٠هـ، حضر الطرفان وقدم المدعي وكالة ملفا يحتوى على اصل الفواتير مع صورة للمطابقة وعددها (٣٤٩ فاتورة) التي دفعها موكله اثناء التعاقد كما ذكر المدعي وكالة بان لديه شاهد يشهد على ان مؤسسة موكلته كانت موجوده في مقر المشروع ونفذت العمل وتقدم (...) (...) الجنسية إقامة رقم: (...) وشهد على ان مؤسسة (...) كانت موجوده في الموقع ونفذت المشروع. وسألته الدائرة عن عمله فذكر انه يعمل لدي مؤسسة (...) وكانت مؤسسته تعمل في الموقع نفسه وشاهد المدعية تعمل في ذات الموقع. ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق وطلب المدعى عليه وكالة مهله لمراجعة موكلته، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١-٠٣-١٤٤٠هـ في هذه الجلسة حضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكاله مذكرة مكونة من ورقة واحدة تضمنت جوابه على الفواتير المقدمة من المدعي وسألت الدائرة المدعى عليه وكاله كون موكلته هي المقاول الرئيسي في المشروع عن الجهة المختصة في شركة (...) لمخاطبتها فذكر ان الدائرة بإمكانها مخاطبة شركة (...) وسؤالها عن العقد الخاص بإنشاء محطة الضخ والخزانات المركزية ب(...) وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٠هـ في هذه الجلسة حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدائرة بانه لم يرد جواب على الخطاب المرسل من قبل رئيس المحكمة لسعادة رئيس شركة (...) وبسؤال الطراف عما يودون إضافته افاد وكيل المدعي بان لديه شهادة إضافية كما انه يطلب إعادة سماع الشاهد الذي دونة شهادة في جلسة٢٨/٠١/١٤٤٠هـ حيث يوجد سقط كلمة (بعض) في الشهادة وهي مؤثره ومغيره للمعنى فأفهمته الدائرة بتقديم مذكره مبين فيه ما سيشهد عليه الشهود واساميهم فأستمهل لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٤٠هـ حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكرة مكونة من ورقتين سلم المدعى عليه وكاله نسخة منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهلة للرد، كما ذكر المدعي وكاله ان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم حيث تقدم / (...) سجل مدني رقم: (...) وذكر انه يشهد أن المدعي /(...) (...) استأجر منه معده ثقيلة عباره عن (كرين) مدة (٩ اشهر) وطلب منه إلزام هذه المعدة على طريق (...) حيث تم إنزال هذه المعدة في المشروع وقد رفض (...) إنزال هذه المعدة الا بورقة فأخدت الورقة من (...) وبعدها تم إنزال المعدة في المشروع. كما تقدم / (...) إقامة رقم: (...) وذكر انه تقدم بشهادته سابقا على ان مؤسسة (...) نفذت المشروع في حين انها نفذت بعض المشروع وليس كله، كما قدم المدعي وكاله نسخة من العقد المبرم بين مؤسسة (...) وشركة (...) ثم قرر المدعي وكاله اكتفائه بما سبق، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٠هـ حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكرة مكونة من ورقتين سلم المدعى عليه وكاله نسخة منها وبسؤاله عن الجواب قرر اكتفائه بما سبق كما قرر ذلك المدعي وكاله وقد ورد للدائرة خطاب شركة (...) تفيد فيه ان المشروع مسحوب من المقاول الرئيسي ولا يوجد أي صفه رسميه للمدعي ولم يتم اعتمادها كمقاول بالباطن، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤-١٠-١٤٤٠هـ في هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة هل لدى موكله حصر بالأعمال والأدوات والمعدات التي قام موكله بتنفيذها مع المدعى عليه فذكر ان موكله قام بالتوريد لمكان المشروع الا انه وقبل التنفيذ حصل خلاف مع المدعى عليه ولم يقوم موكلي بالتنفيذ وانما ورد المعدات والأدوات وتشكيل الحديد وقد قمنا بتقديم الفواتير على ذلك بجلسة ٢٨/٠١/١٤٤٠هـ في هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة هل لدى موكله حصر بالأعمال والأدوات والمعدات التي قام موكله بتنفيذها مع المدعى عليه فذكر ان موكله قام بالتوريد لمكان المشروع إلا أنه وقبل التنفيذ حصل خلاف مع المدعى عليه ولم يقوم موكلي بالتنفيذ وانما ورد المعدات والأدوات وتشكيل الحديد وقد قمنا بتقديم الفواتير على ذلك بجلسة ٢٨/٠١/١٤٤٠هـ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤١هـ وفي هذه الجلسة ذكر المدعى عليه وكالة بان المدعى عليه على علم انه تحولت المؤسسة الى شركة حيث ان المدعي جميع خطاباته كانت موجهه لشركة (...) وهذه يدل على علم المدعي بتحول المؤسسة الى شركة وذكر المدعي وكالة بانه لا صفه لموكله في هذه الدعوى وانه يطلب من المدعي ان يقيم الدعوى ضد شركة (...) حيث ان المؤسسة كما سبق الإشارة اليه تحولت الى شركة وان المدعي على علم بذلك وبعرض لك على المدعي وكالة نفى علم موكله بتحول المؤسسة الى شركة عند التعاقد وعند التعامل معها وبالتالي فان موكله مصر على إقامة الدعوى ضد مؤسسة (...) لكون التعامل جرى معها، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١هـ حكمت الدائرة: بإيقاف نظر الدعوى، وتقدم وكيل المدعي بطلب الاستمرار في نظر الدعوى رقم (٣٨٨٠٣٨٢) وقد تضمّن الطلب ما يأتي: (الأسباب: ١/ انتهاء مدة تعليق المطالبة وفق النظام. ٢/ضرر موكلي من تعليق المطالبة. وحيث تهيئة القضية للحكم بموجب إفادة الخبير المحاسبي المعين من المحكمة، لذا نطلب استمرار السير في الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال). وعليه عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/٥/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أفاد بأنه يطلب معاودة السير في نظر القضية بعد قرار وقف السير وذلك لسبب كون المصفي قبل مطالبتنا بشرط الحصول على حكم قضائي، وبعرضه على وكيل المدعى عليها، أفاد بأن الدعوى لا زالت منظورة لدى دائرة الإفلاس في محكمة جدة، كما قرر المدعي وكالة بأنه من ضمن الدائنين في قضية إعادة التنظيم المالي، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم الحكم الصادر من دائرة الإفلاس من خلال البرنامج، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بتحرير دعواه وهل تم البدء بالعمل من عدمه ومقدار الأضرار والبينة على ذلك وإرفاق العقد مع المدعى عليها وأنه يحصر كامل المطالبة بمبلغ قدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال فاستعد المدعي لما طلب منه. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المثبت حضوره سابقا وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أجاب قائلا تم إرفاقها في إيميل الدائرة ونصها: (نلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أن القضية مقيدة في المحكمة منذ تاريخ ١٢/١/١٤٣٨هــ، وتم تحرير الدعوى وتم حضور كل الجلسات القضائية وتقديم كل المذكرات الجوابية من كلا الأطراف، وتم حضور الشهود وسماع شهادتهم، وتم تقديم كل البينات على صحة وصدق الدعوى، وتم تهيء الدعوى والحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال بموجب ما تم تقديمه من بينات ومن فواتير، بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليها بفتح تسوية إفلاس في المحكمة التجارية بجدة وطلب تعليق المطالبة في هذه الدعوى لمدة مائة وثمانين يوماً وفق ما نص عليه نظام الإفلاس، وبالفعل صدر قرار الدائرة بتعليق المطالبة في هذه الدعوى، وتم تعيين الخبير المحاسبي وأمين الإفلاس/ بسام البقعاوي لتولي إجراءات التسوية للمدعى عليها، بعد ذلك طلب أمين الإفلاس والخبير المحاسبي من موكلي كل الأوراق التي تخص مطالبة موكلي للمدعى عليه، وتم تزويد الخبير المحاسبي بكل الفواتير والأوراق المتضمنة مطالبة موكلي للمدعى عليها، وأصدر الخبير المحاسبي وأمين الإفلاس قراره بقبول وصحة مطالبة موكلي للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال واشترط الخبير المحاسبي صدور حكم قضائي بذلك وتم ارفاقه للدائرة بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١هــ الصفحة رقم (٣٥ من ٢٧٥)، السطر الخامس عشر المتضمن: مؤسسة (...) بمبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال وأوصى أمين الإفلاس والخبير المحاسبي بقبول مطالبة موكلي محصول حكم قضائي بذلك. ثانياً: نفيد أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها/ مؤسسة (...) تم اعتمادها كمقاول رئيسي وأساسي لعدة مشاريع حكومية، ولها الحق بالتقاول مع مؤسسات أخرى من الباطن، ومن ضمن هذه المشاريع إنشاء خزانات مياه استراتيجية في مركز (...) جنوب منطقة (...)، وبما أن للمدعى عليها الحق بالتقاول من الباطل مع مقاولين آخرين، قامت المدعى عليها بالتقاول مع موكلي/ مؤسسة (...) ، لإنشاء الخزانات الاستراتيجية والمتضمن: أن تقوم موكلتي بإنشاء خزانات مياه استراتيجية في مركز (...) جنوب منطقة (...)، وتم عمل موكلي بالموقع وفق ما نص عليه العقد، بعد ذلك قامت المدعى عليها بسحب المشروع من موكلي بإرادتها المنفردة ولنا الحق في المطالبة بالتعويض في قضية مستقلة، ثم قامت المدعى عليها بتعميد مقاول آخر في الموقع، وموكلي يطالب بالمبالغ التي تم دفعها للمشروع قبل سحبه منه والممثل لمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال، استناداً على الفواتير المقدمة من موكلي المرفقة في القضية، واستناداً على شهادة الشهود على ذلك والمدونة في ضبط القضية، واستناداً على ما قرره الخبير المحاسبي وفق الصك المرفق لفضيلتكم.لذا ولكون الخبير المحاسبي وأمين الإفلاس أثبت صحة ومطالبة موكلي لمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال، واستناداً لما تم تقديمه من فواتير وشهادة الشهود المدونة في القضية، ولكون الخبير المحاسبي جعل المبلغ مشروط بصدور حكم قضائي لموكلي، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال لموكلي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأفهم المدعى عليه بالجواب بمذكرة شارحة لما ذكره المدعي وإرفاقها بالنظام خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيلا الطرفين وطلبت الدائرة من وكيلا الطرفين تقديم مذكرة ختامية على أن تكون شاملة للطلبات والدفوع ففهما ذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة (...) وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها: (إن المدعى عليها قد عطلت حق ونصيب موكلي منذ عام ١٤٣٨ هـ أي قرابة الأربع سنوات، وكل جلسة لهم ممثل ومحامي جديد ويطلب مهلة للرد ولا يتقدم بأي شيء جديد، وهذا دليل على تلاعبهم وتأخير حق موكلي، كما أن ممثل المدعى عليه في الجلسة الماضية وعدت أمام الدائرة بتسليمي مذكرة الرد وحتى الان لم تسلمنا مذكرة الرد وارسلنا لها بالايميل ولم تزودنا بالرد، وهذه طريقة واضحة للتلاعب وتضييع الحقوق. لذا ولجميع ما ذكر ولكون القضية تجاوز نظرها قرابة الأربع سنوات مما ألحق بموكلي أضراراً جسيمة، ولكون موكلي قدم عدة بينات تثبت صحة مطالبته، لكون الخبير المحاسبي المعين من قبل الدائرة أثبت مطالبة موكلي، ولكون المدعى عليها لم تتقدم بجواب ملاقٍ وتتهرب عن الإجابة الملاقية مما يعتبر نكولاً يقضي به عليها، ولذا ولجميع ما سبق نطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ ريال لموكلي وفق ما نص عليه قرار الخبير المحاسبي، كما نطلب الزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة). وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكره جوابية ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الختامية نيابة عن موكلتي المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بالقضية ذا رقم (٣٨٨٠٣٨٢) لعام ١٤٣٨ه والمقامة من المدعي/(...) ومضمونها كالتالي:١-أخلال المدعية بالتزاماتها العقدية: *صاحب الفضيلة-سلمه الله- زعمت المدعية بدعواها من أنها قد عملت بالموقع وفق ما نص عليه العقد وهذا غير صحيح والصحيح أنها أخلت بالتزاماتها العقدية ولم تقم بالتنفيذ وقد سبق ودفعنا بذلك مراراً ونتمسك به ونود أن نلفت نظر أنتباه الدائرة الموقرة من أن المدعية متناقضة ومترددة بدعواها فتارة في بداية دعواه قبل وقف السير فيها أدعت بقولها(بأن موكلتي لم تجهز الموقع وأنها خاطبت موكلتي بعدة خطابات لتجهيز الموقع) ينظر إلى الصك السطر الأول بالصفحة الثانية (مرفق١) وتارة أخرى بعد أعادة النظر في الدعوى أدعت بقولها ب(أنها قد عملت بالموقع وفق ما نص عليه العقد) وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم تناقض المدعية وترددها بدعواها وذلك كما لا يخفى على فضيلتكم موجباً لبطلان دعواها. *ونظراً لإخلال المدعية بالتزاماتها العقدية وعدم تنفيذها للأعمال قامت موكلتي بسحب المشروع منها بناء على المادة السابعة من العقد لما قد يترتب من ذلك ضرر على موكلتي لكونها متعاقدة من الباطن مع المدعية بصفتها مقاول رئيسي مع مالكة المشروع (وزارة البيئة و(...) والزراعة) ومقيدة بتنفيذ الاعمال خلال مدة زمنية محددة وفي الـتأخير فرض غرامات على موكلتي ومقيدة حيث أنها مقيدة بتسليم المشروع خلال مدة زمنية محددة ولعدم تنفيذ المدعية للإعمال -محل العقد- اضطرت موكلتي للتعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ الأعمال. ٢- الرد البينات المقدمة من المدعية التي استندت بها من فواتير وشهادة الشهود وأثبات أمين الإفلاس لصحة مطالبتها وفق ما يلي: من حيث الفواتير: فموكلتي تنكر قيام المدعية بتنفيذ الأعمال -محل العقد- فكيف تزعم بأنها قامت بتنفيذها فضلاً على أن موكلتي لم تتطلع عليها ونطلب تزويدنا بنسخة منها أن صح ما ذكرت حتى يتسنى لنا إحضار الرد عليها. وأما من حيث شهادة الشهود: صاحب الفضيلة -سلمه الله- بالاطلاع على مضمون شهادة الشاهدين فموكلتي تطعن بشهادتهم وفق ما يلي:*من حيث الشاهد الأول وهو المدعو/(...)-(...) الجنسية-وكان مضمون شهادته (أن مؤسسة (...) كانت موجودة في الموقع ونفذت بعض المشروع وليس كله) وهذا غير صحيح وتناقض هذه الشهادة مع ادعاء المدعي في بداية دعواه بقوله من أن موكلتي لم تجهز له الموقع، ولم تم تنفيذ بعض الأعمال من المشروع-على فرض صحة الشهادة- لقامت المدعية برفع مستخلصات !! فضلاً على أن الشاهد لم يحدد ماهي الاعمال التي قامت بها المدعية وما مقدارها مما يجعل شهادته غير موصلة للدعوى. *من حيث الشاهد الثاني وهو المدعو/(...)-سعودي الجنسية- وكان مضمون شهادته: (أن المدعي (...) أستأجر منه معدة ثقيلة عبارة عن -كرين- مدة (٩أشهر) وطلب منه أنزالها في موقع المشروع) فمردود على ذلك بأن شهادته غير موصلة وفيها جلب منفعة وفضلاً عن أنزال الشاهد للمعدة في الموقع-كما شهد- لا يعني قيام المدعية بتنفيذ الأعمال كما تزعم!!!! وعلى فرض صحة هذه الشهادة -على سبيل المثال- فهي من الالتزامات التي تقع على عاتق المدعية وعلى حسابها دون سواها وفقاً للبند الثالث من العقد-محل الدعوى- في فقرته السادسة ومضمونها كالتالي (أقر الطرف الثاني بأنه ملتزم بالآتي توفير الاوناش والمعدات اللازمة لأنه الأعمال وصب الخرسانة بمعرفته وعلى حسابه) *وأما من حيث أدعاه من أن أمين الإفلاس أثبت صحة مطالبته فنرد على ذلك بأنه غير صحيح والصحيح أنها لم ثبت وتم استبعادها من ضمن قائمة المطالبات. صاحب الفضيلة -سلمه الله- نطلب تكرم فضيلتكم بتصحيح وتعديل صفة موكلتي -المدعى عليها- من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) إلى شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) -مساهمة مغلقة- حيث أنها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) إلى شركة مساهمة مقفلة بمسمى شركة (...) بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٦هـ بذات السجل، والمدعية على علم بذلك ودليل خطاباتها -المرفقة بالدعوى- موجهه لموكلتي بصفتها شركة (...) وإقرارها بأنه تقدمت للأمين وانه اثبت صحة مطالبتها-كما تزعم- ونظراً لكون موكلتي شركة (...) تخضع للتنظيم المالي قد حكمت دائرتكم الموقرة بوقف السير في هذه الدعوى إلا أنه لم يتم تصحيح وتعديل الصفة إلى تاريخه. وعليه ولأن العقد علق الاستحقاق فيه على تنفيذ الأعمال ولإخلال المدعية بالتزاماتها العقدية ولعدم تنفيذها ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى يراها أصحاب الفضيلة فأن موكلتي تتمسك بجميع طلباتها السابقة وذلك بالحكم برد دعوى المدعية وإلزامها بأتعاب المحاماة) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيلا الطرفين وقرر وكيل المدعي بأن لديه مذكرة (إشارة إلى القضية رقم٣٨٢ والمقامة من موكلي المدعي/ (...)، ضد المدعى عليها / مؤسسة (...) وجواباً على ما ذكره ممثل المدعى عليها في مذكرته الختامية نجيب أصحاب الفضيلة وفق ما يلي: أولاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، كما نفيد أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها مطالبة بمبالغ مالية تقارب المليار ريال، وصدر بذلك الحكم القضائي بدعوى الإفلاس رقم (٣٧٦٤/ ق) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، وهذا يدل على تلاعب المدعى عليها في أموال المسلمين ومماطلتها لحقوقهم، فيستحيل عادة أن يتواطأ على المدعى عليها ثمانية آلاف ومائة وتسعون مدعياً منها جهات حكومية وشركات وبنوك وأفراد، ويكون كل هؤلاء على خطأ والمدعى عليها على صواب!!! وموضوع مماطلة المدعى عليها للمستحقات المالية أشهر من نار على علم في الأوساط التجارية، كما أن المدعى عليها في كل جلسة قضائية تقوم بإحضار وكيل جديد ويطلب مهلة للرد ويفيد بمعلومات متناقضة لا يمكن قبولها وتتعارض مع الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، فموكلي متضرر من مماطلة المدعى عليها منذ تقييد الدعوى بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٨هـ إلى يومنا هذا أي ما يقارب الست سنوات والموضوع لم يفصل فيه رغم ما تم تقديمه من شهادة الشهود وأصول الفواتير ووجود مستخلص من المدعى عليها لموكلي، وما قرره الخبير المحاسبي وأمين الإفلاس في قراره بقبول وصحة مطالبة موكلي للمدعى عليها بمبلغ قدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ريال واشترط الخبير المحاسبي صدور حكم قضائي بذلك وتم ارفاقه للدائرة بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١هــ الصفحة رقم ٣٥ من ٢٧٥، السطر الخامس عشر المتضمن: مؤسسة (...) بمبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال وأوصى أمين الإفلاس والخبير المحاسبي بقبول مطالبة موكلي محصول حكم قضائي بذلك، وهذه البينات واحدة منها كافية في اثبات مطالبة موكلي، ولا يمكن انكارها بأي حال من الأحوال ثانياً: مما يؤكد لكم كذب وتلاعب المدعى عليها وقيام ثمانية آلاف ومائة وتسعون مدعياً ضد المدعى عليها، نؤكد لكم أيضاً أن الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع قامت بسحبه من المدعى عليها ؛ لعدم تنفيذ المدعى عليها للموقع والمشروع محل الاتفاق، وهذا يفيد تلاعب المدعى عليها، وجزاء الظلم الذي أوقعته المدعى عليها بموكلي وتلاعبها بحقوقه المالية، كما نخوف وكيل المدعى عليها بالله العظيم أن لا يكون خصيماً للظالم، فتأخير العدل ظلم، كما يوجد لدينا عدة إفادات من قبل المدعى عليها بأن لموكلي مستحقات مالية عندهم، ويوجد مخاطبات من قبل المدعى عليها بعمل موكلي بالموقع، وهذا يكذب رواية ممثل المدعى عليها بكون موكلي لم يعمل بالموقع، وما ذكره ممثل المدعى عليها من تناقض مزعوم فهو سوء فهم منه ولو أعاد القراءة والتأمل في المذكرات السابقة لزال عنه هذه التوهم، هذا إذا كان لديه فعلًا توهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذا ولجميع ما ذكر ولكون القضية تجاوز نظرها قرابة الست سنوات مما ألحق بموكلي أضراراً جسيمة، ولكون موكلي قدم عدة بينات تثبت صحة مطالبته، ولكون الخبير المحاسبي المعين من قبل الدائرة أثبت مطالبة موكلي، ولكون المدعى عليها لم تتقدم بجواب ملاقٍ وتتهرب عن الإجابة الملاقية مما يعتبر نكولاً يقضي به عليها، ولذا ولجميع ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ ريال لموكلي وفق ما نص عليه قرار الخبير المحاسبي، كما نطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة.) وقررا الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق الفواتير وما يثبت مطالبته فذكر بأن الفواتير سبق إرفاقها يدوياً لدى المحكمة وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع على الفواتير. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة كرر فيها ما جاء في مذكرته السابقة، وتشير الدائرة إلى انتهاء وكالة الحاضر عن المدعي فأفهمته بتجديد وكالته ومراجعة موكله في قبوله يمين المدعى عليه أو عدمه فطلب مهلة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي في طلبه يمين المدعى عليه قرر بقبوله لليمين بالصيغة التالية:(أقسم بالله العظيم أنا (...) أني لم أتعاقد مع مؤسسة (...) لإنشاء محطة ضخ وخزانات مركزية بمركز (...) ب(...)، وأقسم بالله العظيم أن مؤسسة (...) لم تعمل أي أعمال في الموقع بمركز (...) ب(...)، وأقسم بالله العظيم أنه ليس في ذمتي ولا ذمة شركاتي ولا ذمة مؤسساتي أي مبالغ مالية لمؤسسة (...) للمقاولات أقسم بالله العظيم على هذا أقسم بالله العظيم على هذا أقسم بالله العظيم على هذا) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها ونصه: (صحاب الفضيلة-سلمهم الله- نطلب تكرم فضيلتكم بتصحيح وتعديل صفة موكلتي -المدعى عليها- من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) إلى شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)-مساهمة مغلقة-حيث أنها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) إلى شركة مساهمة مقفلة بمسمى شركة (...) بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦هـ بذات السجل، وقد اتخذت موكلتي الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) فضلاً على أن المدعية على علم بذلك وقبلت إحالتها للشركة ودليل خطاباتها -المرفقة بالدعوى- موجه لموكلتي بصفتها شركة (...) وإقرارها بأنه تقدمت للأمين وأنه أثبت صحة مطالبتها-كما تزعم- ونظراً لكون موكلتي شركة (...) تخضع للتنظيم المالي قد حكمت دائرتكم الموقرة بوقف السير في هذه الدعوى، إلا أنه لم يتم تصحيح وتعديل الصفة إلى تاريخه وبما أن المدعي لم يقدم بينات موصله لدعواه وعليه فإن دعواه موجبة للرد وفي طلب اليمين النافية لصحة دعواه مخالف نظاماً لكون موكلتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكما لا يخفى على فضيلتكم من أنه لا تتوجه اليمين إليها نظاماً استناداً الى المادة ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (في جميع الأحوال لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية)) وبسؤالها عن استعداد موكلها لأداء اليمين طلبت مهلة للرجوع إليه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليه عن استعداد موكله لأداء اليمين فقرر باستعداد موكله لليمين وقرر بأن للمدعي مستحقات في ذمة شركة (...) تخص تشكيل الحديد وهي أعمال خارجة عن العقد ولم تقدر يطلب ندب خبير لتقدير المستحق للمدعي في ذمة الشركة وقرر بأن اليمين لا تكون بالصيغة التي قدمها المدعي وكالة إذ أنها تضمنت على ما اتفق عليه الأطراف من اتفاق وصحة تعاقد وإقرار موكله بأن له مستحقات تخص تشكيل الحديد في ذمة الشركة وبعد اطلاع الدائرة وصياغتها لليمين بالنص التالي: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي لم ينفذ أي أعمال تخص عقد مشروع خزانات (...) المؤرخ بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٤م وأن ليس للمدعي أي مستحقات تخص العقد لا في فترة المؤسسة ولا في فترة تحولها إلى شركة والله العظيم) قرر وكيل المدعى عليه قبوله لليمين واستعداد موكله لأدائها في الجلسة القادمة وبعرضها على وكيل المدعي قرر بقبوله لها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لأداء المدعى عليه لليمين. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعي أصالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبعرض أداء اليمين على المدعى عليه قرر باستعداده لأداء اليمين وذكر بأن المدعي قد بدأ بالعمل في المشروع وتتمثل أعماله في تشكيل وقص الحديد عدد ٧٦٥ طن ولم يقم بأي أعمال غيرها وبعرض ذلك على المدعي أصالة صادق على أعمال الحديد ومقدارها وقرر بأن هناك أعمال أخرى تتمثل في الحفر وغيرها ما يعادل مبلغ (١,٥٠٠٠,٠٠٠) ريال وقررا طرفي الدعوى بأن أعمال تشكيل وقص الحديد بأنها جزء من الأعمال المتضمنة للعقد وغير متفق على تحديد سعرها دون العقد وقرر المدعى عليه أصالة بأن الأعمال انحصرت في قص الحديد وأنها لا تتجاوز مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال ولا مانع من ندب خبير لحساب مستحقات المدعي في الأعمال المحددة وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكيله ذكرا بأن أعمال العقد لا تتجزأ وأن هناك أعمال أخرى من حفر وغيره ورفض توجيه اليمين باستثناء أعمال قص الحديد وطلب توجيه اليمين المرصودة في الجلسة الماضية وجرى أفهام وكيل المدعي والمدعي أصالة بأن أعمال قص الحديد متفق عليها وعلى مقدارها وأنه لا توجه اليمين على وقائع مقر بها وله الحق في تقدير الأعمال المتفق عليها فرض ذلك وطلب الحكم له بما ورد في صحيفة الدعوى أو توجيه اليمين بالصيغة الواردة في محضر الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال لقاء أعمال مقاولة والتعويض عن الضرر الذي لحق به مبلغ قدره (٨٧٠,٠٠٠) ريال، ولكون النزاع مقام بين تاجرين في أعمالهم التجارية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية وفق ما قررته المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وعن الموضوع: وبما أن المدعى عليه منكر لدعوى المدعي واستحقاقه لما يدعيه من تنفيذ الأعمال بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال،وكذلك منكر لصفة المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة، وأن الصفة منعقدة للشركة بعد تحول المؤسسة إلى شركة، فإن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تطبيق ما ورد في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية بما يفيد قبول المدعي لتحول الذمة في الاستحقاق إلى الشركة، مما يبقى معه الأصل بانعقاد الاستحقاق في مواجهة صاحب المؤسسة بصفته الطبيعية، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول دفع المدعى عليه بالصفة والسير في الدعوى في مواجهته، وبما أن المدعي انحصرت بينته في شهادة الشهود المرصودة في وقائع الدعوى أعلاه، فإن الشاهد الأول (أيوب المحمود) ولكون الشهادة جاءت مجملة وغير مبين فيها الأعمال أو نوعها أو كميتها عوضا عن كونها لا تحكي واقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وبما أن المدعي مقر من واقع صحيفة الدعوى بأن الأعمال لم تستكمل ولم يتم تنفيذ المشروع بسبب سحبه من قبل صاحب المشروع (شركة (...) ) فإن الدائرة ترى عدم اعتبارها موصلة واسقاطها، وعن الشاهد الأخر (علي العاشري) ولأن له مصلحة مع المدعي كون تم تأجير المدعي المعدة (كرين) مدة تسعة أشهر وبما أن المصلحة من موانع الشهادة فإن الدائرة تخلص إلى عدم اعتبارها فضلاً على كون الشهادات تبين أنها مجملة وغير مبين فيها الأعمال أو نوعها أو كميتها عوضا عن كونها لا تحكي واقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وعلاوة على ذلك فإنها صادرة من العاملين لدى المدعي، وهذا مانع من موانع الشهادة كما هو مقرر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء»، وقال ابن قدامة: "فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ؛ لأَنَّ الشَّاهِدَ بِهِ مُتَّهَمٌ؛ لِمَا يَحْصُلُ بِشَهَادَتِهِ مِنْ نَفْعِ نَفْسِهِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، فَيَكُونُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ. وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الإِسْلامِ، أَنْ لا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلا ظَنِينٍ. وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ." مما ترى معه الدائرة رد الشهادة، وبما أنه سبق للدائرة تقريرها بمخاطبة استشاري المشروع كونه جهة محايدة والإفادة بنسبة انجاز المشروع، وبما أن وكيل المدعي قرر بعدم الجدوى من ذلك كون الأعمال غير محصورة ومعتمدة، كما أن الدائرة سبق لها الكتابة إلى مالكة المشروع (شركة (...)) للإفادة عن نسبة الأعمال المنجزة من المدعي وأفادت بعدم اعتماد المدعي مقاول من الباطن كما أن المشروع قد تم سحبه، وأما عن ما يذكره المدعي من اعتماد أمين التصفية لمطالبة المدعي فإن ذلك مشروط بعد تحصيل الحكم وهو ما لم يثبت قضاءً، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية لتنفيذ أعمال العقد محل الدعوى وبما أن الدائرة قد قررت صياغة اليمين، وقد حضر المدعى عليه وقرر بأن هناك أعمال قد تم تنفيذها من قبل المدعي وهي محصورة في تشكيل الحديد (٧٦٥) طن وقرر بعدم ممانعته من ندب خبير لاحتساب القيمة المقدرة مقابل تشكيل الحديد وأنها خارج أعمال العقد، واستعداده لأداء اليمين فيما عدا ذلك من الأعمال، وبما أن المدعي مافق على كمية الحديد المشكل وفق ما اقر به المدعى عليه وينازع في قيمته، وطلب توجيه اليمين دون استثناء أعمال تشكيل الحديد، وبما أنه لا يصح توجيه اليمين على وقائع محل اتفاق بين أطراف الدعوى، استناداً إلى المادة (٩٥) من نظام الإثبات، ورفض المدعي قبول اليمين النافية وفق الصيغة المحددة من الدائرة، مما تكون معه الدعوى خلية من البينات الموصلة، فيما يتعلق بأعمال العقد محل الدعوى وحرية برفضها، وتستثني الدائرة أعمال تشكيل الحديد المقر بها من المدعى عليه بكونها أعمال إضافية ليست من ضمن أعمال العقد، وللمدعي إن شاء إقامة دعوى مستقلة بها، وحيث أنه من الثابت شرعاً والمقرر فقهاً عدم قبول الدعاوى المرسلة، وإلزام ما لا يلزم قبوله بل رده، إلا بالبينات القاطعة والحجج الواضحة، وجاءت دعوى المدعي خلية في إثبات ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430606831 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٣٨٨٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال قيمة الأعمال المنفذة ومبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ريال تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي لقاء سحب المشروع، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة الموقرة جانبها الصواب وخالفت المعمول به في القضاء بحكمها، كما أنها لم تأخذ المقتضى الشرعي والنظامي ولم تتأمل متطلبات العقد والثابت من الوقائع بالأدلة والمستندات، حيث أن موكله التزم بكافة بنود العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وقد ألزم المدعى عليه موكله بشراء مواد ومعدات وآلات وتوفير ايدي عاملة قبل البدء بالتنفيذ وفق لبنود العقد، بالإضافة الى أن الدائرة خالفت البيانات الثابتة من إقرار المدعى عليه بصحة العقد وتنفيذ المدعي لجزء من الاعمال والفواتير التي ترتبت على المدعي بالإضافة الى الخطاب الصادر من المدعى عليه تقر بحق موكله المدعي بالتعويض، وأغفلت الدائرة عن ادعاء المدعى عليه كذبا حين ذكر أن اعمال الحديد المنفذة من المدعي خارج نطاق العقد ليخرج عن الأسعار المحددة كما أنه تعمد المراوغة واطالة امد التقاضي والتشكيك بالحقوق و ألحق الضرر بموكلها، و أضافت على اعتراضها بوقوع فسادا في الاستدلال ومخالفة لأحكام الشريعة والنظام حيث لم يتم حصر البينة بشهادة الشهود كما ذُكر إنما هي من ضمن جملة من البينات وقدم وكيل المدعي اعتراضه أيضا في أن ما ذكرته الدائرة من خلو دعوى موكله من البينات القاطعة أمر غير مسلم به ولديه عدة بينات وهي تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل المحكمة، والفواتير الرسمية والتي تم ارفاقها للدائرة الموقرة لإثبات جميع المصاريف ولم يتطرق الحكم لها، بالإضافة الى شهادة الشهود في الجلسات الماضية، كما أن الدائرة طلبت يمين المدعى عليها أصالة ولم يحضر لعدة جلسات وحين حضر رفض أداء اليمين وفق صياغة الدائرة ولم تعتبره الدائرة ناكلا، وانتهى به الأمر الى اخراج تشكيل الحديد من العقد الأساسي محل الدعوى وحرف القضية عن مسارها و أخذت الدائرة بادعائه وتم اختزال باقي العقد في هذه الجزئية الصغيرة، إضافة على ذلك أنعقد أكثر من ثلاثون جلسة في هذه الدعوى و المدعى عليه مصر بعدم احقية المدعي بأي مبالغ وحين توجهت له اليمين أقر بصحة مطالبة موكله، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وحضر عن المدعي مهند البلخي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث